إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

نبذ عن مؤلفات الشيخ بكر أبو زيد ـ رحمه الله ـ الجزء الثاني

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • نبذ عن مؤلفات الشيخ بكر أبو زيد ـ رحمه الله ـ الجزء الثاني

    بسم الله الرحمن الرحيم


    الحمد الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان أما بعد:

    ذكرنا في الجزء الاول لهذا المقال أسماء المؤلفات المطبوعة على سبيل الأجمال [ انظر الرابط التالي: http://www.ajurry.com/vb/showthread....1204#post31204 ]
    وفي هذا الجزء نذكر تعريف ببعض المؤلفات على حسب الفقرات التالية:
    1- اسم الكتاب كما سماه مؤلفه.
    2- عدد صفحاته وتاريخ أول طبعه له.
    3- علاقته بكتبه الأخرى إن كان ثمَّ علاقة.
    4- استعرض أهم ماورد في الكتاب من سبب تأليف أو مسائل ومباحث وخلاصة ماتوصل إليه مؤلفه فيه في الغالب

    ثانياً: التعريف بالمؤلفات المطبوعة:

    1- الحدود والتعزيرات عند ابن القيم – دراسة وموازنة- :
    مجلد في 554 صفحة طبع 1415هـ الطبعة الثانية وأصله رسالة قدمها لنيل درجة الماجستير في المعهد العالي للقضاء عام 1400هـ وهي مشتملة في قسمها الأول على ترجمة ابن القيم وقد افردها بالطبع في كتاب مستقل وهذا الكتاب من ثمار تتبع الشيخ لفقه ابن قيم الجوزية في كتبه المطبوعة. دفعه لاختياره حاجة القضاء لهذه المباحث من عالم متجرد للدليل مع التحقيق والمناقشة، وأيضاً أن الحدود والتعزيرات تعتبر من أهم أعمال القضاة إذ عليها مدار حفظ الضروريات، وأيضاً أن ابن القيم لم يفردها بمؤلف بل مباحثها متناثرة في كتبه. فلذا اشتدت الحاجة لجمعها في صعيد واحد، وأيضاً للرد على ما يشغب به المستشرقون وتلاميذهم على الحدود والتعزيرات الشرعية. وابن القيم قد كشف عن الحكم والأسرار في ذلك مما أماط اللثام عن الحق وأزهق الباطل. وقد أوضح الشيخ في مقدمة الرسالة سبب تسميته لهذا العنوان وطريقة بحثه وأنه على مسلكين:
    الأول: عرض لكلام ابن القيم على الترتيب الفقهي.
    الثاني: الموازنة بين رأي ابن القيم وبين أراء المذاهب الفقهية الأخرى.
    وبين يدي هذين المسلكين تعريف يكشف مستغلق الألفاظ الاصطلاحية ثم مبحث في حكمة التشريع في حدود ما ذكره ابن القيم ثم مباحث الأحكام الفقهية وختم الشيخ الرسالة بخلاصة معتصرة للبحث ونتائجه. من أبرز نتائجها أن ابن القيم لم يخرق الإجماع في أي مسألة من مسائل البحث خلاف لما يدعيه خصومه ثم عرض الشيخ جملة هذه المسائل وما قيده منها أو تعقبه ورجح خلافه.

    2- أحكام الجناية على النفس وما دونها عند ابن قيم الجوزية – دراسة وموازنة – :
    مجلد في 438 صفحة، طبع عام 1416هـ وأصله رسالة قدمها لنيل درجة الدكتوراه في المعهد العالي للقضاء عام 1402هـ وهذا الكتاب من ثمار تتبع الشيخ لفقه ابن القيم في كتبه المطبوعة. دفعه لاختياره هو ما سبق ذكره في الكتاب السابق. وقد صنف مباحث ابن القيم في الجناية على النفس وما دونها والمنتشرة في أثنى عشر كتاباً من مؤلفاته المطبوعة على سبعة أبواب وفي كل باب جملة فصول وكل فصل على مباحث. وبين يدي جل المباحث مقدمات تكشف عن مستغلق الألفاظ الاصطلاحية وختم الكتاب بخلاصة تضم أهم نتائج البحث وهي مجتمعة في ثلاث جوانب:
    الأول: في منزلة ابن القيم العلمية.
    الثاني: في مقام ابن القيم من الفقه في الدين ولذا لم يخرق الإجماع في اختياراته ولذا عرض الشيخ خلاصة ما اختاره ابن القيم في المسائل مما خالف فيه الجمهور أو وافقهم أو وافق فيه الإمام أحمد وقد تعقب الشيخ ابن القيم في بعض اختياراته.

    3- التقريب لعلوم ابن القيم:
    كتاب في 411 صفحة قرب فيه الشيخ علوم ابن القيم من كتبه المطبوعة ورتب الفقهيات منها على أبواب الفقه كما جاءت في كتاب زاد المستقنع فيذكر عنوان المسألة وموضوع بحثها من كتب ابن القيم المطبوعة وقد أوضح في المقدمة الطبعات التي رجع لها والسبب الذي لأجله اختار تقريب علوم هذا الإمام = وهو أنه يعتمد الدليل والتحقيق في بحوثه. وقد ضم إلى ذلك ما جمعه من علوم ابن القيم في توحيد العبادة وعلوم القرآن والحديث وعلومه وأصول الفقه وقواعده والفروق والمفاضلة واللغويات ومتفرقات بحسب ما يقع للشيخ لا بحسب التتبع والاستقراء سوى الفقه.

    4- ابن قيم الجوزية حياته آثاره موارده:
    مجلد في 428 صفحة طبع عام 1412هـ وهو في الأصل كتابين:
    الأول: ابن قيم الجوزية حياته وآثاره: في 305 صفحة طبع عام 1400هـ فبعد أن منَّ الله على الشيخ بقراءة كتب ابن القيم وتقيِّد معارفه وعلومه على شكل موسوعة علمية شاملة رأى أن يفرد لمؤلفها هذا الكتاب ليعرف به وبيئته وعلومه وآثاره والكشف عن كثير من جوانب حياته ومنها استقلالية ابن القيم في الرأي والبحث والترجيح والاختيار.
    الثاني: موارد ابن القيم في كتبه: في 75 صفحة طبع عام 1400هـ استقراء فيه الشيخ موارد ابن القيم في كتبه رداً على الواقعين فيه بقول: إنه نسخه من شيخه ابن تيمية. ومن خلال هذا الجمع تتضح أصالته واطلاعه المدهش في مؤلفات المكتبة الإسلامية على اختلاف فنونها وغيرها من مؤلفات الملل الأخرى ومن خلال هذا الجمع تحصل الفائدة بنسبة بعض الكتب لمؤلفيها ومنزلة هذه الكتب ومؤلفيها عند ابن القيم والأمانة العلمية التي تحلى بها هذا الإمام. وقد ترك الشيخ في هذا الجمع ا: ما لم يصرح ابن القيم بتسميته من الكتب ب: وموارده من كتب السنة المشهورة ج: وما نقله عن من كتبه الأخرى د: أو من شيخه ابن تيمية. وقد بلع عدد هذه الموارد 667 مورداً رتبها ترتيباً معجمياً يذكر اسم الكتاب ومؤلفه كما ذكره ابن القيم ومواطن ذكره من مؤلفات ابن القيم.

    5- فقه النوازل: 3 مجلدات، فيها 15 رسالة

    المجلد الأول: طبع عام 1407هـ في 281 صفحة اشتمل على خمسة رسائل هي ما يلي:

    الأولى: التقنين والإلزام عرض ومناقشة. بين في المقدمة أهمية المسالة وحرر محل النزاع وهو إلزام القاضي المقلد الذي لم تتوفر فيه أدوات الاجتهاد بقول من الأقوال التي تتجاذبها أدلة الشريعة أو ترجع إلى قاعدة من قواعدها, وقد بحث هذه المسألة في ثلاثة مطالب:
    الأول: عرض تاريخ نشوء فكرة الإلزام.

    الثاني: أوجه القول بالإلزام مع بيان المصالح المترتبة عليه ثم مناقشتها في ثلاثة فصول.

    الثالث: أدلة المنع من الإلزام مع بيان المضار المترتبة على القول بالإلزام وفيه فصلين.
    وقد انتهى الشيخ في هذه الرسالة إلى القول بالمنع من الإلزام.

    الثاني: المواضعة في الاصطلاح على خلاف الشريعة وأفصح اللغى دراسة ونقد:
    في 99 صفحة تكلم فيها الشيخ عن مصادر المصطلحات العلمية وأنواع المصطلحات وطرق المواضعة وضوابط المواضعة على الاصطلاح وخطر تغيير المصطلحات الشرعية وختم ذلك بذكر أمثلة من المصطلحات المغيرة.

    الثالثة: خطاب الضمان حقيقته وحكمه: في 14 صفحة في مبحثين:
    الأول: تعريف خطاب الضمان وأركانه وأهدافه وطريقة إصداره وأنواعه ومدى استفادة البنك منه.
    الثاني: الفقه الشرعي لخطاب الضمان.

    الرابعة: جهاز الإنعاش وعلامة الوفاة بين الأطباء والفقهاء: في 23 صفحة وخمسة مباحث:
    الأول: التصور الشرعي لأجهزة الإنعاش.
    الثاني: علامة الموت عند الأطباء أو نازلة موت الدماغ.
    الثالث: حقيقة الموت عند الفقهاء وعلاماته.
    الرابع: حالات المريض تحت جهاز الإنعاش وهي ثلاث, محل الخلاف منها الثالثة وهي: إذا قامت علامات موت الدماغ الذي هو حقيقة الموت عند أكثر الأطباء.
    الخامس: التكييف الفقهي لهذه النازلة وقد خلص فيه إلى جواز رفع أجهزة الإنعاش عن الميت دماغياً إذا قرر المختص المتجرد من أي غرض أن الشخص ميؤس منه, وأما إذا وقع شك فلا ترفع ولا يحكم بالوفاة في الحالين ـ والتي يترتب عليها الأحكام الشرعية من وفاة وعده ونحوها ـ إلا بيقين مفارقة الروح لسائر البدن.

    الخامسة: طرق الإنجاب في الطب الحديث وحكمها الشرعي: في 38 صفحة في سبعة مباحث:
    الأول: في بيان من كتب في هذه النازلة.
    الثاني: قواعد شرعية أمام البحث.
    الثالث: في تفسير مصطلحات طبية ونحوها يذكرها الباحثون في هذه النازلة.
    الرابع: تاريخ نشوء هذه النازلة زماناً ومكاناً.
    الخامس: ولائدها.
    السادس: صور هذه النازلة.
    السابع: تنزيل الحكم الشرعي على هذه النازلة.
    وقد خلص فيها إلى المنع من باب تحريم الوسائل وما تفضي إليه من هتك المحارم. ومثلها مما يحل في مواطن الاضطرار وتقدر بقدرها وعليه فإن المكلف إذا ابتلي بهذا فعليه أن يسأل من يثق بدينه وعلمه والله تعالى أعلم.

    المجلد الثاني: طبع عام 1409هـ وفيه خمس رسائل هي:
    الأولى: التشريح الجثماني والنقل والتعويض الإنساني: في 42 صفحة تكلم فيها عن الممارسات الطبية الفاعلة على بدن الإنسان والتي يجمعها ثلاثة أوعية:
    الأول: العمليات المجردة.
    الثاني: التشريح.
    الثالث: النقل والتعويض الإنساني. وقد تكلم عنها في ثمانية أبحاث:
    الأول: المؤلفات فيها.
    الثاني: حكم التداوي في أصل الشرع.
    الثالث: التاريخ القديم لها.
    الرابع: حكم التصرفات الطبية الفاعلة على بدن الإنسان.
    الخامس: القواعد والأصول الشرعية التي تخرج عليها هذه النوازل جوازاً أو تحريماً.
    السادس: تخريج وتنزيل الممارسات الطبية على المدارك الشرعية.
    السابع: الشروط العامة للنقل والتعويض.
    الثامن: حكم المعاوضات المالية على الدم والأعضاء.
    وقد خلص في البحث إلى جواز النوع الأول وهو العمليات المجردة مما فيه دفع ضرر والعادة جارية بنجاحه وإنما الخلاف في بعض متعلقاته. وإلى جواز التشريح لكشف الجريمة بشروط سبعه. وأما التشريح لكشف المرض أو للتعلم أو التعليم فالشيخ متوقف. وأما النقل والتعويض الإنساني فكما يلي:

    1- نقل الدم يجوز بشروط سبعة ذكرها كما يجوز نقل عضو أو جزء منه في بدن الإنسان لمكان آخر كإجراء عملية مجردة له طرداً لقاعدة جواز التداوي بشروطه العامة. وأما النقل من حي لحي كنقل كلية أو يد فلا يجوز. وأما النقل من ميت لحي فلا يجوز إذا كان الأمر تحسيني كترقيع شفة وإن كان لأمر حاجي فحرمة الميت واجبة كحرمة الحي. وأما في أمور ضرورية كقلب ورئة وكلى فمن قال بالجواز خرجها على قاعدة المصالح والمفاسد مع شرط الإذن منه أو من وارثه.

    الثانية: بيع المواعدة (المرابحة في المصارف الإسلامية) وحديث (لا تبع ما ليس عندك): في 23 صفحة سماه بيع المواعدة .. وهو يسمى عند المصارف بيع المرابحة للآمر بالشراء = لأنها في جميع صورها مبنية على الوعد ملتزماً به كان أو غير ملتزم به ولئلا يختلط على البعض مع بيع المرابحة المحرر عند الفقهاء في بيوع الأمانة على أن صورتها تدخل تحت اسم السلم الحال الوارد فية حديث ” لا تبع ما ليس عندك” وقد بحث هذا البيع في سبعة مباحث:
    الأول: بيع المرابحة في اصطلاح متقدمي الفقهاء.
    الثاني: مدى لزوم الوفاء بالوعد.
    الثالث: المؤلفات والبحوث فيه.
    الرابع: صور بيع المرابحة في المصارف الإسلامية.
    الخامس: سبب وجوده في المصارف.
    السادس: حكمها.
    السابع: ضوابطها الشرعية، وهي التي تجعل هذا البيع في دائرة الجواز وهي باختصار:
    1- خلوها من الالتزام بإتمام البيع قبل الحصول على العين بالتملك والقبض.
    2- خلوها من الالتزام بضمان هلال السلعة على أحد الطرفين بل يبقى على الأصل في الضمان.
    3- أن لا يقع العقد إلا بعد قبض المصرف للسلعة واستقرارها في ملكه.

    الثالثة: حق التأليف تاريخاً وحكماً: في 68 صفحة قيد فيها الشيخ خلاصة ما وقف عليه في هذا الموضوع بعد طول تتبع واستقراء عاقداً له في ستة أبحاث:
    الأول: فن الطباعة تاريخاً وانتشاراً.
    الثاني: حق التأليف في المجالات الدولية والحكومية والفردية.
    الثالث: التاريخ القديم لحق التأليف.
    الرابع: في عنوان هذه النازلة والتعريف به.
    الخامس: الحقوق الواردة على التأليف وبيان حكمها.
    السادس: في حق النشر والتوزيع وحكمه شرعاً.

    الرابعة: الحساب الفلكي: في 26 صفحة وفيها الكلام عن مسائلتين:
    الأولى: حكم إثبات دخول الشهر القمري بالحساب وهي في ثمانية مباحث ساق فيها النصوص الواردة ودلالتها وبيان الإجماع على موجبها وفند الخلاف الحادث في ذلك ونقضه وخلص فيها إلى: أن إثبات أول الشهر شرعاً بالهلال أو الإكمال.
    الثانية: توحيد الرؤية وقد ألمح فيها إلى ما كتب وصدر من قرارات في هذا الشأن ومنها قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي وفيه الأخذ بقول الجمهور أن لكل أهل بلد رؤيتهم على ما يقرره أهل الفتوى منهم والمسألة اجتهادية وتوحيد المسلمين على تحكيم الشرع والاعتقاد الصحيح هو الأولى بالعناية.

    الخامسة: دلالة البوصلة على القبلة: في 7 صفحات بحث فيها حكم أعمال الآلات في الدلالة على القبلة وما تم الوقوف عليه في خصوص البوصلة.

    المجلد الثالث:

    المثامنة في العقار نزع ملكيته للمصلحة العامة: كتيب في 47 صفحة طبع عام 1411هـ أدار البحث فيه بما يلي:
    1- التعريف.
    2- تمهيد عن الملكية.
    3- القيود الوارد على الملك في أسبابه وحقوقه.
    4- المثامنة في العقار للمصلحة العامة. وقائعها على مدى العصور وكلام الفقهاء فيها وأدلتها وشروطها وموقف المالك منها.
    وقد خلص إلى جواز نزع ولي الأمر الملكية الخاصة للمصلحة العامة مع التعويض الفوري العادل لا وكس ولا شطط. وفي آخر الرسالة ملحق بقرار مجمع الفقه الإسلامي.

    بطاقة التخفيض حقيقتها التجارية وأحكامها الشرعية: في 21 صفحة طبع 1416هـ ألفه لبيان حكم بطاقات التخفيض المنتشرة بأسماء متعددة وقد خلص فيه إلى تحريم إصدارها وحملها والتعامل بها.

    بطاقة الائتمان حقيقتها التجارية وأحكامها الشرعية: في 73 صفحة متوسطة الحجم طبع عام 1416هـ ألفه لبيان حكم بطاقات الائتمان المنتشرة بأسماء متعددة. وهي في مقدمة وثمانية مباحث:
    الأول: في تسمية من كتب في هذه النازلة.
    الثاني: تعريفها.
    الثالث: تاريخها.
    الرابع: معرفة من له حق إصدار البطاقة.
    الخامس: أنواعها وصورها.
    السادس: أطراف بطاقة الائتمان.
    السابع: منافع بطاقة الائتمان.
    الثامن: مضارها وسوالبها.
    التاسع: حكمها. وقد خلص فيه إلى تحريمها.
    وفي نهاية الكتاب ملاحق لفتاوى اللجنة الدائمة.

    التمثيل حقيقته تاريخه حكمه: كتيب في 60 صفحة متوسطة الحجم طبع عام 1411هـ وهو في مقدمة ذكر فيها أهمية معرفة حكم التمثيل كونه أصبح فناً له رواده ومدارسه ويشكل ظاهرة منتشرة مع أن بعض السابقين قد تعرض له في مؤلفاته وقد جعله في سبعة مباحث:
    الأول: ذكر من كتب في هذه النازلة.
    الثاني: حقيقة التمثيل وأسمائه.
    الثالث: تاريخه.
    الرابع: أنواعه.
    الخامس: غايته وأهدافه.
    السادس: المدرك الفقهي لحكمه.
    السابع: شبه وجوابها.
    وقد خلص المؤلف في خاتمة الكتاب إلى تحريمه لكونه بدعة إن كان تمثيلاً دينياً وتحريمه إن لم يكن دينياً لما فيه من التشبه فهو لهو محرم ولما يترتب عليه من آثار سيئة.

    أثر الرجوع عن الإقرار بحد: كتيب في 31 صفحة متوسطة الحجم طبع عام 1412هـ قدم له معالي وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى بالنيابة في وقته الشيخ محمد بن إبراهيم بن جبير رحمه الله. قُدم هذا البحث إلى هيئة كبار العلماء. وهي مسألة قضائية حكى فيها الأقوال الثلاثة:
    الأول: قبول الرجوع مطلقاً.
    الثاني: قبوله إذا اقترن بشبهة وعدم قبوله إذا لم يقترن بها.
    الثالث: عدم قبوله مطلقاً.ودلل وأصل.

    6- الأجزاء الحديثية وهي خمسة أجزاء:
    الأول: تحبير المقالة في حديث الحوالة: كتيب لطيف في 47 صفحة متوسطة الحجم طبع في حدود عام 1404هـ سبب تأليفه هو جمع ألفاظ الحديث الوارد في الحوالة في صعيد واحد وبيان ما حصل فيها من وهم واختلاف قد جعله المؤلف في مقدمة وفصول: الأول: في تخريج حديث الحوالة وذكر ألفاظه والحكم عليه وفي آخر الفصل ملاحق هي عبارة عن فوائد. الثاني: في الآثار في الحوالة حال التوى ـ على وزن الهوى ـ وهو التلف واصطلاحاً هو العجز عن الوصول إلى الحق. ثم ختم الكتاب بذكر المؤلفات في الحوالة.

    الثاني: مسح الوجه باليدين بعد رفعهما للدعاء: انتهى من تأليفه عام 1394هـ وأعاد نسخه في 1403هـ في 75 صفحة متوسطة الحجم طبع قبل عام 1416هـ وهو في خمسة فصول:
    الأول: جمع فيه الأحاديث الواردة في المسألة وهي سبعة.
    الثاني: الآثار وهي أثر واحد عن ابن عمر رضي الله عنه وسبعة عن التابعين ومن بعدهم.
    الثالث: من صرح بعدم مشروعيته من السلف.
    الرابع: مذاهب الأئمة فيه.
    الخامس: ملاحق البحث
    وهي ثلاث فوائد:
    1- حكمته عند القائلين به.
    2- مسح غير الوجه بعد الدعاء كالصدر.
    3- متفرقات.
    وقد خلص المؤلف إلى أن الأحاديث القولية في المسألة لا تصح والفعلية فيها حديث لم يعرف إسناده والبقية ضعيفة ولم يصح عن الصحابة شيء في ذلك أما من بعدهم فمنهم من صرح بعدم المشروعية ومنهم من فعلة والمرد هو إلى نص المعصوم صلى الله عليه وسلم وفي المذاهب أنه غير مشروع عند المالكية وأصح الوجهين عند الشافعية ورواية عن أحمد. ومحل المسح هو بعد الدعاء على الوجه فقط على القول بمشروعيته. وأنه خارج الصلاة أهون فلو فعله الداعي أحياناً من غير ملازمة لكان له وجه.

    الثالث: زيارة النساء للقبور: في 59 صفحة متوسطة الحجم طبع عام 1403هـ سبب تأليفه أن المؤلف لما استوطن المدينة النبوية عام 1384هـ ورأى تكاثر زيارة النساء للقبر الشريف على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم وصاحبيه رضي الله عنهما فتطلع لمعرفة حكم هذه الزيارة وبيان ذلك للمسلمين لأهميتها. وقد جعله المؤلف بعد المقدمة في عناوين
    الأول: اختلاف العلماء في هذه المسالة على ثلاث أقوال:
    1- الكراهية.
    2-الإباحة.
    3- التحريم.
    الثاني: المخرجون لأحاديث اللعن إجمالا يعني حديث ” لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور” وفي لفظ” زائرات” .
    الثالث: تفصيل روايات المخرِّجين.
    الرابع والخامس: سند حديث “زائرات” والحكم عليه.
    السادس: ضبط زاي “زُوارات” بضم الزاي جمع زائرة سماعاً وزائر قياساً.
    السابع: تفصيل أدلة المنع.
    الثامن: أدلة المجيزين والجواب عنها.
    التاسع: نقل جملة من كلام أئمة التحقيق في هذه المسالة.
    ومما تقدم يتضح اختيار المؤلف وهو التحريم.

    الرابع: كيفية النهوض في الصلاة وضعف حديث العجن: في 110 صفحة متوسطة الحجم طبع عام 1406هـ سبب تأليفه بيان القول الصحيح في حديث العجن سنداً ومتنا لأنه انتشر العمل به على اثر تحسين الشيخ الألباني رحمه الله للحديث ودعوته للعمل به مما أوجب معرفة مشروعية هذه الهيئة عند النهوض من ركعة لأخرى أو عدمه. وفي بداية المقدمة عرض مختصر جامع للخلاف في هذه المسألة. وقد عرض المؤلف لهذا الموضوع في خمسة مباحث:
    الأول: استقراء الأحاديث والآثار الواردة في كيفية النهوض في الصلاة من سجود أو جلوس وهي تسعة أحاديث عن ستة من الصحابة رضي الله عنهم.
    الثاني: سياق حديث العجن وتخريجه والتعريف برجاله.
    الثالث: بيان منزلته وخلاصتها أنه حديث غريب منكر.
    الرابع: العجن عند الفقهاء.
    الخامس: معنى العجن في لغة العرب.
    وقد خلص المؤلف في هذا الكتاب إلى ضعف حديث العجن وغرابته ونكارته وإلى أن السنة نهوض المصلي في كل قيام من الصلاة على صدور قدميه وركبتيه معتمداً بيديه على فخذيه وأن الاعتماد باليدين على الأرض عند النهوض إنما يكون للحاجة.

    الخامس: مرويات دعاء ختم القرآن وحكمه داخل الصلاة وخارجها: كتيب في 83 صفحة متوسطة الحجم طبع عام 1407هـ ذكر في المقدمة أن لأهل العلم سبعة عشر بحثاً تتعلق بختم القرآن ثم بين حالها بإجمال ولأن دعاء ختم القرآن شاع العمل به داخل الصلاة وخارجها والمسلم مقيد في تعبده بشريعة محكمة = ألف هذا الجزء ليقف الناظر فيه على مدى تلاقي دعاء الختم في الصلاة بين قاعدة الشريعة في العبادات بالتوقيف. وبالتالي يحصل الحكم باطمئنان, وعقد لذلك فصلين:
    الأول: في المروي مرفوعاُ أو موقوفاً وهو ثلاثة أنواع:
    1- ما يفيد أن الدعاء عند الختم من مواطن الإجابة.
    2- ما يفيد أدعية نبوية في ذلك.
    3- ما يفيد جمع الأهل والولد للدعاء ،ومجموعها عشرة أحاديث مرفوعة وثلاثة موقوفة وواحد مقطوع.
    الثاني: في فقه المروي. وقد خلص فيه إلى أن القول بمشروعيته في صلاة التراويح قبل الركوع يكاد يكون من مفردات الإمام أحمد عن الثلاثة معللاً بأنه عمل المصرين مكة والبصرة وفي رواية سهل بجعله في الوتر، ومالك يقول أنه ليس من عمل الناس وبعض العلماء استحسنه من متأخري الحنفية, وابن تيمية أفاد بأن عند كل ختمه دعوة مجابة مروي عن طائفة من السلف وأن الدعاء عقيب الختم من المشروع وبه قال تلميذه ابن القيم. وليس في كلام ابن تيمية ذكر لدعاء الختم في الصلاة. وختم المؤلف الكتاب بخلاصة أكد فيها على عدم مشروعية ختم القرآن في الصلاة مشياً على قاعدة التوقيف في العبادات ثم ذيل الكتاب بأربع فوائد موقظة تناسب الموضوع.

    7- المجموعة العلمية وهي خمس رسائل:

    الأولى: التعالم وأثره على الفكر والكتاب: في 133 صفحة طبع عام 1408هـ ألفه لكشف مدعي العلم وليس بعالم وجعله في عناوين خمسة:
    الأول: المؤلفات في التعالم.
    الثاني: أمثلة للتعالم من السير والتاريخ ذكر خمسة عشر مثالاً .
    الثالث: إجمال الحال في الحياة المعاصرة ذكر فيها أسباب التجنس الفكري وضعف التحصيل.
    الرابع: ظواهر التعالم ذكر خمسة عشر مظهراً:
    1- التعالم في الفتيا.
    2- التعالم في القضاء.
    3- تعالم التافهين الفاشلين في التحصيل بتفسير كتاب الله تعالى.
    4- تعالم بعض المنتسبين لخدمة السنة المشرفة.
    5- التعالم في الفقهيات.
    6- الانتحال للكتب وتغيير أسمائها أو أخذ مباحث منها.
    7- نفخ الكتاب بالترف العملي.
    8- ضريبة الثراء المشبوه والجاه الموهوم.
    9- الصعقة الغضبية –التنمر-
    10- شغف المبتدئين بالتأليف.
    11- التجنس اللغوي.
    12- إثبات الشخصية في الرسائل.
    13- هلك الخسَّاف المتفاصح.
    14- الترديد في الكلام.
    15- الغنادر ـ جمع غندر ـ وهو المشاغب المتطاول بلسانه.
    الخامس: أبحاث ستة:
    1- إخلاص النية لله سبحانه وتعالى.
    2- أن العالم لا يُتبع بزلته.
    3- الزجر من حمل الشواذ والرخص.
    4- التوقي من الغلط على الأئمة.
    5- فصل الخصام بين داعي الدليل وداعي التقليد.
    6- جرم القول على الله تعالى بلا علم.
    وفي آخر الكتاب ملحق.

    الثانية: حلية طالب العلم: في 69 صفحة في طبعت عام 1408هـ ألفها الشيخ بعد تأليفه لكتاب التعالم وأثره في الفكر والكتاب جمع فيها ستة وستين أدباً من آداب طالب العلم بين واجب ومستحب ومحرم ومكروه بعضها مدرك بالشرع وبعضها يعرف بالطبع وقد جعلها في سبعة فصول:
    الأول: آداب الطالب في نفسه.
    الثاني: كيفية الطلب والتلقي.
    الثالث: آداب الطالب مع شيخه.
    الرابع: آداب الزمالة.
    الخامس: آداب الطالب في حياته العلمية.
    السادس: التحلي بالعمل.
    السابع: المحاذير.

    الثالثة: آداب طالب الحديث من الجامع للخطيب أو المنتقى من الجامع للخطيب البغدادي: كتاب في 63 صفحة انتقاه الشيخ من (الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع) للخطيب البغدادي ت 463هـ لما تميز به الجامع من الجمع والتلخيص ولما انتشر في هذا العصر من حب للسنة النبوية ولأن الشيخ لم ير كتاباً مختصراً بخصوص آداب طالب الحديث مما جعل الحاجة ماسة إلى مختصر في الآداب يدرسونه قبل الخوض في الحديث وعلومه وقد انتقى الشيخ بعد مقدمة الكتاب من تراجمه وأقوال مؤلفه.

    الرابعة: الرقابة على التراث: في 40 صفحة طبع 1412هـ وهو خطاب دعاه إليه ما كتبه في كتابه ( تحريف النصوص من مآخذ أهل الأهواء في الاستدلال) وهذا الخطاب موجه إلى علماء العصر وأساتيذه للمحافظة على نعمة التراث التي تميز بها المسلمون بل إن حرمة التراث تداخل كل واحدة من الضروريات الخمس وقد أوضح فيه أوجه العبث بالتراث ودوافعه وسبل الوقاية والنتيجة والضمانات.

    الخامسة: تغريب الألقاب العلمية: كتيب في 72 صفحة متوسطة الحجم طبع عام 1403هـ ذكر المؤلف في مقدمته بعض من كتب عن الألقاب وأنه ألف هذا الكتاب ليبدي نظرة متأنية في عامل تغريب اللسان واصلا بذلك رحم لغة القرآن بعد أن قطعتها يد التغريب في الألقاب العلمية من الليسانس والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه فقد دعى إلى تعريبها وفي آخر الكتاب ملحقين يتعلقان بنفس الموضوع.

    8- الردود وهي ست رسائل:
    الأولى: الرد على المخالف من أصول الإسلام: كتاب في 95 صفحة طبع حدود عام 1411هـ ثم طبع في مجموعة الردود عام 1414هـ وهو عبارة عن أبحاث من ضنائن العلم وغوالية لبيان أصل من الأصول الشرعية وهو مشروعية الرد على المخالف ولا يقصد به مخالف معين كما أنه لا يقصد به الخلاف المحمود أو الخلاف السائغ وإنما الخلاف المذموم. وقد جعله الشيخ في ستة مباحث وخاتمة يتلوها بصيرة مهمة إلى حملة الأقلام المسمومة.
    المبحث الأول: تاريخ الرد على المخالف وأدلته.
    المبحث الثاني: أنواع المخالفة والرد عليها.
    المبحث الثالث: شروطه وآداب الرد.
    المبحث الرابع: ظاهرة التخذيل.
    المبحث الخامس: في مضار السكوت عن المخالف.
    المبحث السادس: ثمرات القيام بهذه الوظيفة الشرعية.

    الثانية: تحريف النصوص من مآخذ أهل الأهواء في الاستدلال: كتاب في 184 صفحة طبع عام 1412هـ ألفه الشيخ لبيان المأخذ الأثيم (تحريف النصوص) بتطبيقات معاصرة مما تم الوقوف عليه بدون استيعاب وفيها دلالة على غيرها وجعله قسمين:
    الأول: العلم بين الأمانة والتحريف وفيه بحوث تأصيلية عن حقيقة الأمانة العلمية وما يخرقها من التحريف بذكر تاريخه ودوافعه وأنواعه وطرقه ومخاطره وطريق الكشف عنه وطرق الوقاية منه.
    الثاني: أمثلة التحريف في المعاصرين مقدماً لها بذكر من حاز فضل السبق بكشفهم. محتسباً عند الله تعالى أداء الأمانة العلمية واحترام العهد الذي أخذه الله على عباده.

    الثالثة: براءة أهل السنة من الوقيعة في علماء الأمة: أكتوبة ـ هكذا سماه مؤلفه ـ صغيرة في 47 صفحة متوسطة طبع عام 1407هـ قدم له سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء.
    سبب تأليفه وموضوعه: الكشف عن شخصين في حقيقتهما وهما محمد بن زاهد الكوثري وعبد الفتاح أبو غدة .
    تجنى الأول منهما على عدد من علماء الأمة وسكت الثاني عن ذلك بل احتضن الأول وأحيا ذكره ونشر كلمته.

    الرابعة: التحذير من مختصرات محمد بن علي الصابوني في التفسير: في 77 صفحة طبع في مجموعة الردود عام 1414هـ وسبق طبعه طبعة مستقلة قدمه الشيخ بذكر من رد علي الصابوني وأنه جمع
    رده من ذلك وغيره مع زيادة توثيق ومعذرة. وقد جعله الشيخ في ثلاثة فصول:
    الأول: أمثلة الإخلال بالأمانة العلمية.
    الثاني: مسه عقيدة التوحيد بما ينابذها.
    الثالث: أمثلة لجهالاته بالسنة.
    وذيل الشيخ الكتاب بوقفة مع الكاتب في جولته الأخيرة . عندما رد على بعض من نبه على أخطائه.

    الخامسة: تصنيف الناس بين الظن واليقين: كتاب في 89 صفحة طبع عام 1414هـ ألفه الشيخ للرد على المصنفين للعلماء والدعاة بناء على الظنون فذكر بعد المقدمة: وفادة التصنيف وواجب دفعه وطرقه وواجب دفعها وسند المصنفين ودوافعه والانشقاق به وتبعه فشو ظاهرة التصنيف. ثم أرسل ثلاث رسائل:
    الأولى: لمحترف التصنيف.
    الثانية: إلى من رُمي بالتصنيف ظلماً.
    الثالثة: لكل مسلم.

    السادسة: عقيدة ابن أبي زيد القيرواني وعبث بعض المعاصرين بها: في 70 صفحة طبع عام 1414هـ مستقلا وطبع مع مجموعة الردود وهو في الحقيقة إخراج لمقدمة ابن أبي زيد القيرواني ت 386هـ والمتعلقة بأصول الدين عن النسخة المحققة والمطبوعة مع بقية الرسالة بدار الغرب الإسلامي عام 1406هـ مع تقديم مقدمة وافية دعاه لها ما فعله بعض محققي هذه العقيدة من تحريف وزيادة ونقص وتحوير لمقاصد مؤلفها إلى عقيدة تخالف عقيدة السلف. ذكر فيها ست حقائق تتعلق بتقرير العقيدة عند السلف ومنهجهم في ذلك وقد ألحق الشيخ بالمقدمة نظما لها لأحمد بن مشرف ت 1298هـ.

    معجم المناهي اللفظية ويليه فوائد في الألفاظ: مجلد في 780 صفحة قدم له بمقدمة نفيسة في مباحث منها مبحث في وسائل جامعة لحفظ المنطق ومنها ذكر ما تم الوقوف عليه من مؤلفات في موضوع حفظ اللسان. والكتاب غزير الفوائد واسع المراجع هو ثمرة إطلاع واسع على مدار سنين متعددة.

    10- تصحيح الدعاء: مجلد في 537 صفحة طبع عام 1419هـ ألفه الشيخ لأن المحدثات في الدعاء تزداد مع فترة العلماء وجهل وقصد بذلك التبليغ والنصح عن الغلط والاعتداء في الدعاء والمراد الدعاء الشامل لنوعية دعاء المسألة ودعاء العبادة كمعنى الذكر الشامل. وقد بين ذلك في مقامين:
    الأول:حصر الذكر والدعاء المشروع. الثاني: استقراء ما أُحدث في ذلك ليكون البيان والحصر للمشروع محاصراً للثاني ويكون المذكور في الثاني كالمثال وقد عقد الكلام على ذلك في أربعة فصول:
    الأول: متن جامع عن الدعاء فيه فوائد جامعة عن حقيقة الدعاء ومنزلته وشروطه وآدابه وإجابته أسبابها الظاهرة والباطنة.
    الثاني: قواعد التعبد بالذكر والدعاء ذكر فيها خمسة عشر قاعدة.
    الثالث: في أدلة التصحيح.
    الرابع: تصحيح الذكر والدعاء على أبواب العلم.وفي كل باب مبحثان مبحث في المشروع ومبحث في التصحيح.
    وقد ضمن الكتاب رسالة بدع القراء القديمة والمعاصرة المطبوع 1416هـ بعد أن أضاف إليه ما يزيد على ضعفها وكذلك رسالته في دعاء القنوت المطبوعة عام 1417هـ وكتيب أذكار طرفي النهار المطبوع عام 1415هـ وخلاصة ما جاء في جزء مرويات دعاء ختم القرآن المطبوع .

  • #2
    11- هجر المبتدع: في 51 صفحة طبع عام 1410هـ ألفه الشيخ لما رأى من انفتاح العالم بعضه على بعض وبروز دعوات باطلة تهدف إلى كسر حاجز الولاء والبراء ونشر الأمية الدينية مما استوجب إحياء سنة الهجر لأهميتها في التمييز والردع بضوابطها الشرعية وقد جعلها في مباحث:
    الأول: مقاصد الإسلام في الهجر.
    الثاني: أنواعه.
    الثالث: شروطه.
    الرابع: صفته.
    الخامس: منزلة هجر من الاعتقاد.
    السادس: الأدلة عليه من الكتاب والسنة والإجماع.
    السابع: إعمال الصحابة فمن بعدهم له في مواجهة المبتدعة.
    الثامن: ضوابط الهجر في الشرع.
    التاسع: عقوبة من والى المبتدعة.
    العاشر: التحذير من إشاعة البدعة.

    12ـ التأصيل لأصول التخريج وقواعد الجرح والتعديل: من (مشاريع العمر)ـ هكذا قال عنه مؤلفه ـ في ثلاثة أجزاء خرج الجزء الأول وهو المتعلق بأصول التخريج في 214 صفحة طبع عام 1413هـ . وهو كمقاصد الشريعة بالنسبة لأصول الفقه، ذكر فيه مقدمات في مبادئ أصول التخريج وتعريفه طرفي العنوان وحقيقته وتأصيله من القرآن الكريم والمؤلفات فيه. ثم عقد بابين الأول منها في ستة أبحاث:
    1- التعريف.
    2- كونه من المشترك اللفظي.
    3- تأصيله من الوحيين.
    4- فوائد التخريج.
    5- مباحثه في كتب المصطلح.
    6- المؤلفات فيه.
    الباب الثاني: طرق العمل والتخريج في أربعة مباحث:
    1- طريق التأليف في التخريج.
    2- طرق استخراج الحديث.
    3- طرق التخريج.
    4- الطريق العملي للتخريج وتحقيق مراتب النظر فيه.

    13ـ معرفة النسخ والصحف الحديثية: كتاب في 299 صفحة طبع في 1412هـ جعل مؤلفه أحد علوم الحديث والمراد بها الأوراق المشتملة على حديث فأكثر ينتظمها إسناد واحد فإن تعدد السند فهو الجزء أو أحاديث فلان. أراد الشيخ جمع ما وقف عليه منها والدلالة عليها مع معرفة حكمها من صحة أو ضعف أو وضع على سبيل الإجمال وجعل بين يدي ذلك مباحث سبعة مهمة:
    1- تاريخ تدوينها.
    2- غاية هذا النوع وثمرته.
    3- معارف عامة عنها حقيقتها ونظامها الخ.
    4- جهود المتقدمين في معرفة النسخ.
    5- جهود المعاصرين.
    6- كيفية الرواية لها ومنها.
    7- مراتبها الحكيمة.

    14ـ التحديث بما قيل لا يصح فيه حديث: كتاب في 219 صفحة طبع عام 1412هـ جعله مؤلفه أحد علوم الحديث ويعبر عنه بـ: لا يصح في الباب شيء ونحوها. ذكرها بعض العلماء في مضامين كتبهم وأول من ألف فيها على استقلال –فيما يعلم الشيخ- الموصلي ت 622هـ ومن بعده تخريج له أو تعقيب أو اختصار فجمع الشيخ ما فيها وأضاف لها ما وقف عليه وجعل مسائله على كتب وأبواب الفقه وما خرج عنها جعله في كتاب جامع وقد دعاه إلى جمع هذا الكتاب تقريب العلم لطلابه حتى ينتقلوا من قليله لكثيرة.

    15ـ النظائر: كتاب في 303 صفحة جمع كتباً متنوعة العناوين جمعت مادتها من بطون الكتب مما يعز وجوده مجموعاً في باب أو كتاب وإنما هي فوائد منثورة وفرائد ونوادر وملح علم. وهو يشمل أربع رسائل:
    1- التراجم الذاتية: وهو جمع لما حصل للشيخ بالتتبع من الذين ترجموا لأنفسهم من العلماء وغيرهم نادراً.
    2- التحول المذهبي: جمعه الشيخ من خلال رجوعه لطائفة كثيرة من كتب التراجم والرجال والمقصود من ذلك جمع من حصل له ذلك وذكر سببه أن وجد خلافاً لمن جعل ذلك حجة لصحة مذهبة أو منع منه وشدد. والحق هو إتباع الدليل ولو خالف المذهب ولا يلزم من ذلك تحول بل إن إتباع الدليل هو مذهب الأئمة الكبار وقد ذكر سبعة عشر فائدة قبل سرد من تحول من مذهب لآخر.
    3- العزاب: جمع فيه الشيخ من لم يتزوج من العلماء مما وقف عليه في كتب التراجم وهي من ملح العلم وما يستظرف مع تنبيه الشيخ خطأ من يجمع ذلك على وجه الحفاوة وبالغ الاهتمام مما يخدم نزعة الصوفية وجذوة الرهبانية وتخدم القضية المرة تحديد النسل.
    4- لطائف الكلم في العلم: انتخاب لما يكثر من كلمات جوامع في الكتب والمراسلات مع ذكر مصدرها حسبما يقع للشيخ.

    16ـ طبقات النسابين: مجلد في 514 صفحة طبع عام 1407هـ ألفه الشيخ لأنه لم يجد من أفرد لطبقات النسابين كتاب مع عنايتهم بالأنساب في كتب التواريخ والتراجم وفي مفردات مستقلة ولما لهذا العلم من شرف في حدود الشرع فقد جرد لها هذا الكتاب ذاكراً ما وقف عليه من مؤلفات في النسب للنسابين وقد ألحق الشيخ الطبقات بملاحق:
    الأول: من لم يتم الوقوف على تاريخ وفاته من النسابين.
    الثاني: الأحياء في القرن الخامس العشر الهجري الذين ألفوا في النسب.
    الثالث: أعجام الأعلام.
    الرابع: أعجام المؤلفات.
    الخامس: تصنيف المؤلفات في علم النسب على الموضوعات.

    17ـ المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل وتخريجات الأصحاب: كتاب حافل في مجلدين و 1213 صفحة من مطبوعات مجمع الفقه الإسلامي عام 1417هـ قدم له أمين المجمع د.محمد الحبيب ابن الخوجه ومما قال في مقدمته عن الكتاب “هو من أجلّ ما كُتب من المداخل في هذا العصر جمعاً وإتقاناً وتحليلاً وعمقاً ونظراً وتفصيلاً تسنده المعرفة الواسعة والفهم الصائب والتتبع الدقيق” وقال “عمل فريد ومصنف عجيب لما حواه من مقاصد وجمعه من مسائل وفوائد” جعله مؤلفه في ثمانية مداخل:
    1- معارف عامه عن التمذهب وفيه ستة أبحاث.
    2- معارف عامة عن المذهب الحنبلي وفيه ثلاث مباحث.
    3- التعريف بأصول المذهب.
    4- معرفة مصطلحات المذهب وتفسيرها وفيه تمهيد وثلاثة فصول
    الأول: مصطلحات الإمام أحمد في أجوبته وفتاويه.
    الثاني: مصطلحات الأصحاب في نقل مذهبه.
    الثالث: مصطلحات الأصحاب في نقل بعضهم عن بعض.
    5- التعريف بطرق معرفة المذهب ومسالك الترجيح فيه. مهد له بثلاث تمهيدات ثم ذكره في ثلاثة فصول:
    الأول: طرق معرفة المذهب “حقيقة” مما صدر عن الإمام وهي أربعة طرق:
    1- قوله.
    2- فعله.
    3- سكوته وإقراره.
    4- توقفه.
    الثاني: طرق معرفة المذهب من تصرفات الأصحاب في كتبه المعتمدة والشيوخ المعتمدين فيه.
    الثالث: مسالك الترجيح عند الاختلاف في المذهب وفيه خمسة مباحث.
    6- التعريف بالإمام احمد وفيه خمسة أبحاث:
    الأول: عيون المعارف في ترجمته.
    الثاني: الإمام محدث وفقيه.
    الثالث: مدى تأثر فقه أحمد ومذهبه بفقه الشافعي ومذهبه.
    الرابع: خبر القول بخلق القرآن.
    الخامس: الخصال التي تميز بها الإمام أحمد.
    7- التعريف بعلماء المذهب وفيه ثلاثة فصول:
    الأول: معرفة التآليف المفردة عن علماء المذهب من لدن الإمام إلى وفيات القرن الخامس عشر الهجري وهي سبعة أنواع.
    الثاني: طبقات الأصحاب وفيه مبحثان.
    الثالث: معارف عامة عن الأصحاب وفيه سبعة أبحاث.
    8- التعريف بكتب المذهب وفيه تمهيد وفصلان:
    الأول: أنواع كتب المذهب وفيه ثلاثون نوعاً.
    الثاني: الأبحاث العلمية لمحتويات الفصل الأول وهي عشرين مبحثاً.
    وقد استحوذ المدخل الثامن على المجلد الثاني للكتاب مع الفهارس.
    يقول مقدم الكتاب عن هذه المداخل “أغنت بما جمعت وأفادت بما وسعت ووجهت بما صنعت فلكان صاحبها وهو ماضٍ في بحثه وتنقيبه وضبطه وتحقيقه وبذله وعطائه ليعيد على أسماعنا قول حسان
    إذا قال لم يترك مقالاً لقائل بملتقطات لا ترى بينها فصلا
    كفى وشفى ما في النفوس فلم يدع لذي أرب في القول جداً ولا هزلاً ”
    فالكتاب حافل مفيد في الدرجة الأولى لمن يتفقه على مذهب الإمام أحمد ومفيد أيضاً لمن يتفقه على غير في التمذهب وكيفية التفقه على كلام الأئمة المتبوعين.

    تعليق

    يعمل...
    X