إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

التحفة السنية في أحكام الأضحية

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • [مقتطف] التحفة السنية في أحكام الأضحية

    التحفة السنية في أحكام الأضحية

    الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد فهذه نقاط مختصرة لخصتها على عجلة من رسالة الأخ :
    عبد القادر الجنيد ـ وفقه الله
    "عشرون مسألة في الأضحية"
    سائلا الله الإخلاص في القول والعمل.

    أبو جهاد سمير الجزائري

    1. الأضحية هي:
    ما يذبح من بهيمة الأنعام في أيام الأضحى بسبب العيد تقرباً إلى الله عز وجل.

    2. قال الإمام ابن تيمية ـ رحمه الله ـكما في "مجموع الفتاوى" (23/161):
    وأما الأضحية فإنها من أعظم شعائر الإسلام، وهي النسك العام في جميع الأمصار، والنسك المقرون بالصلاة، وهي من ملة إبراهيم الذي أمرنا باتباع ملته.اهـ
    وهي مشروعة بالسنة النبوية المستفيضة، وبالقول والفعل عنه صلى الله عليه وسلم.

    3. قال العلامة الشنقيطي ـ رحمه الله ـ في كتابه "أضواء البيان"(5/619):
    أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم على أن الأضحية سنة لا واجبة.اهـ
    وقال ابن حزم ـ رحمه الله ـ في كتابه "المحلى"(6/10 مسألة رقم:973):
    لا يصح عن أحد من الصحابة أن الأضحية واجبة.اهـ

    4. الأضحية مشروعة للمسافر، وبذلك قال أكثر أهل العلم، وذلك لحديث ثوبان رضي الله عنه قال:
    (( ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحيته، ثم قال: يا ثوبان أصلح لحم هذه، فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة )) رواه مسلم (1795)

    5. قال الحافظ ابن عبد البر ـ رحمه الله ـ في كتابه "الاستذكار"(15/163-164):
    ولم يأت عنه صلى الله عليه وسلم أنه ترك الأضحية، وندب إليها، فلا ينبغي لموسر تركها اهـ .

    6. الأنواع التي يُضحى بها من الحيوانات باتفاق أهل العلم هي هذه الأصناف الأربعة:
    الإبل والبقر والضأن والمعز ذكوراً وإناثاً.
    ومن ضحى بغير هذه الأصناف الأربعة لم تجزئه عند عامة أهل العلم، بل ذكر النووي ـ رحمه الله ـ أن من أهل العلم من نقل اتفاق أهل العلم على عدم الإجزاء.

    7. أفضل ما يضحى به من هذه الأصناف الأربعة:
    الإبل ثم البقر ثم الضأن ثم المعز ثم سبع بدنة ثم سبع بقرة،
    وبهذا قال أكثر أهل العلم من السلف الصالح فمن بعدهم.

    8. يجوز أن يشترك في البعير أو البقرة سبعة من المضحين، كل واحد عن نفسه، عند أكثر أهل العلم.
    وذلك قياساً على الهدي في الحج، لأن الجميع نسك، ووقت ذبحهما واحد.

    9. الأفضل هو التضحية بشاة كاملة، وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم.
    وذلك لأن مقصود الأضحية الأعظم هو إراقة دمها تقرباً إلى الله تعالى، ومن ضحى بشاة كان قد تقرب إلى الله بالدم كله.
    وينظر:
    المغني (13/336) والمجموع (8/36.


    10. تجزأ الواحدة من الضأن والمعز عن الرجل وأهل بيته، وعن المرأة وأهل بيتها، ومن أحد الإخوان في البيت الواحد عن جميع من في البيت.
    وقال القاضي عياض ـ رحمه الله ـ في كتابه "إكمال المعلم"(6/413):
    وكافة علماء الأمصار في تجويز ذبح الرجل عنه وعن أهل بيته الضحية، وإشراكهم فيها معه.اهـ

    لكن من هم أهل بيت الرجل :
    ذكر القاضي عياض ـ رحمه الله ـ في كتابه "إكمال المعلم"(6/414) ضوابط ثلاثة عند المالكية:
    الأول: أن يكونوا من قرابته ومن في حكمهم كالزوجة.
    الثاني: أن يكونوا تحت نفقته وجوباً أو تطوعاً.
    الثالث: أن يكونون ساكنين معه غير بايتين عنده.

    11. الأفضل في الأضاحي من الغنم، هو ما كان موافقاً لأضحية النبي صلى الله عليه وسلم من جميع الجهات، ثم الأقرب منها.



    12. الأفضل للرجل أن يضحي عنه وعن أهل بيته برأس واحد من الغنم .

    13. الأضحية من جهة السن تنقسم إلى قسمين:
    القسم الأول: الإبل والبقر والمعز.
    وهذه الأصناف الثلاثة قد اتفق العلماء على أنه لا يجزأ منها في الأضحية إلا الثني فما فوق.
    القسم الثاني: الضأن من الغنم.
    ولا يجزأ منه إلا الجذع فما فوق عند عامة أهل العلم.


    14. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
    (( أربعة لا يجزين في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظَلَعُها، والعجفاء التي لا تُنْقِي ))رواه أبو داود (2804) والترمذي (1497) والنسائي (4369-4371) واللفظ له، وابن ماجه (3144).


    15. اتفق العلماء على أن أول أيام ذبح الأضحية هو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة بعد صلاة العيد، وأن ذبحها قبل الصلاة لمن كان من أهل الحضر لا يجزأ.
    وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم :
    (( من ذبح قبل الصلاة فليعد مكانها أخرى ))رواه البخاري (5562) ومسلم (1960).
    وهذا الوقت هو أفضل أوقات الذبح لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
    وأما البعيدون عن القرى والمدن فإنهم ينتظرون بعد طلوع شمس يوم العيد مقدار صلاة العيد وخطبته ثم يذبحون أضاحيهم.
    وبهذا قال أكثر أهل العلم.


    16. آخر وقت ذبح الأضاحي هو:
    غروب شمس اليوم الثاني من أيام التشريق.
    فتكون أيام الذبح ثلاثة:
    يوم العيد ويومان بعده، يعني: اليوم العاشر، واليوم الحادي عشر، واليوم الثاني عشر إلى غروب شمسه.
    وبهذا قال أكثر أهل العلم من السلف الصالح فمن بعدهم.


    17. ذبح الأضحية في النهار أفضل، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
    ومن ذبحها ليلاً جاز عند أكثر أهل العلم.



    18. قال القرطبي ـ رحمه الله ـ في "تفسيره"(12/32):
    ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه يستحب أن يتصدق بالثلث، ويُطْعِمَ الثلث، ويأكل هو وأهله الثلث.اهـ

    وقال الإمام ابن قدامة ـ رحمه الله ـ في كتابه "المغني"(13/380) عن استحباب التثليث:
    ولأنه قول ابن مسعود وابن عمر، ولم نعرف لهما مخالفاً في الصحابة فكان إجماعاً.اهـ


    19. الأضحية المذبوحة على قسمين:
    القسم الأول: الإبل.
    وهذه السنة فيها أن تُنْحَرَ في اللبة قائمة مقيدة.

    القسم الثاني: البقر والضأن والمعز.
    وهذه الأنواع يستحب عند ذبحها، أن تضجع على جانبها الأيسر، ثم تذبح.
    وقال العلامة ابن قاسم ـ رحمه الله ـ في كتابه "حاشية الروض المربع"(4/226):
    وأجمع المسلمون على إضجاع الغنم والبقر في الذبح.اهـ.

    20. إن عكس المضحي أو من ينوب عنه فذَبَح ما يُنْحَر، أو نحرَ ما يُذبَح جاز عند أكثر أهل العلم.

    21. الأفضل أن يذبح المضحي أضحيته بيده، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم .


    22. جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذبح أضحيته:
    (( سمى وكبر )) رواه البخاري (5565) ومسلم (1966).
    وفي لفظ آخر عند مسلم:
    (( ويقول: باسم الله، والله أكبر )).

    23. يستحب عند ذبح الأضحية أن تكون إلى جهة القبلة.
    وقد نقل العلامة ابن قاسم ـ رحمه الله ـ في كتابه "حاشية الروض المربع"(4/226) الإجماع على ذلك.

    ومن ذبح أضحيته إلى غير القبلة أجزأته، وأكلها حلال.


    24. إذا دخلت العشر الأول من شهر ذي الحجة فإن مريد الأضحية منهي عن الأخذ من شعره وأظفاره وجلده حتى يضحي.
    وذلك لحديث أم سلمة ـ رضي الله عنها ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
    (( إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئاً )) رواه مسلم (1977).

    ويبدأ وقت النهي عن الأخذ من الشعر والأظفار والبشرة بغروب شمس ليلة أول أيام شهر ذي الحجة، وينتهي بذبح الأضحية، وسواء ذبحها المضحي في يوم العيد أو اليوم الأول أو الثاني من أيام التشريق.
    التعديل الأخير تم بواسطة أبو الهيثم شعيب العلمي; الساعة 26-Sep-2013, 07:58 PM.
يعمل...
X