إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

طلب كتاب حول مرعاة الخلاف

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • طلب كتاب حول مرعاة الخلاف

    السلام عليكم هل نجد عندكم كتب تتكلم عن مرعاة الخلاف

  • #2
    إن كنتم تقصدون حول الخلاف بين العلماء
    فهناك رسالة للشيخ العثيمين بعنوان : " الخلاف بين العلماء".

    تعليق


    • #3
      لااخت لااقصد اسباب اختلاف العلماء هذا له كتب خاصة الفت فيه مثل رسالة العثيمين وغيره كثير انا درست هذا في الجامعة تخصص فقه واصول ودرسنا كتاب على خفيف اسباب اختلاف العلماء لكن مرعاة الخلاف هو احد ابرز اصول المذهب المالكي وسوف نكتب فيه موضوع لكن اردت ان اجد كتب كتب حول هذا الموضوع عندي كتابان في هذا الموضوع فقط

      تعليق


      • #4
        أخي هناك كتاب رفع الملام عن الإئمة الأعلام لشيخ الإسلام رحمه الله و ربما له شروح للمشايخ
        و إن كنت تريد أسباب الاختلاف في المسائل الفقهية فكتاب بداية المجتهد لابن رشد رحمه الله كما يقول أهل العلم من ميزاته ذكرسبب الخلاف
        وفقك الله.

        تعليق


        • #5
          اخي اظنك لم تقرا ردي السابق هناك مصدر اسم مرعاة الخلاف عند المالكية هو اصل من اصولهم

          تعليق


          • #6
            وجدت أسماء رسائل فقط

            مراعاة الخلاف في الفقه تأصيلاً وتطبيقاً
            صالح بن عبد العزيز سندي



            مراعاه الخلاف عند المالكيه : دراسه اصوليه تطبيقيه /محمد احمد مسلم الخلايله - : ماجستير

            - مراعاة الخلاف عند المالكية وأثره في الفروع الفقهية.
            أ. محمد أحمد شقرون، ط1 (1423-2002).

            تعليق


            • #7
              مراعاة الخلاف في المذهب المالكي وعلاقتها ببعض أصول المذهب وقواعده للدكتور ولد سالم الشيخ

              مراعاة الخلاف الدكتور عبد الرحمن السنوسي

              مراعاة الخلاف في المذهب المالكي للدكتور يحيى سعيدي

              مراعاة الخلاف والخروج منه في أصول المالكية الدكتور محمد الصيادي

              تعليق


              • #8
                اخي جزاك الله خير انا عندي كتابان في هذا المجال الاول هو مرعاة الخلاف عند المالكية واثره في الفروع الفقهية محمد احمد قرون والثاني مرعاة الخلاف في المذهب المالكي وعلاقتها ببعض اصول المذهب وقواعده
                من وجد احدى هذه الكتب في الشبكة فليضع رابطها للفائدة

                تعليق


                • #9
                  و هذا بحث قام به أحد الإخوة جزاه الله خيرا و اسمه شهاب الدين الإدريسي


                  اختلف المالكية في عد أصول مذهبهم، ومن بين هذه الأصول التي اختلفوا بشأنها قاعدة " مراعاة الخلاف" فمنهم من عدها من الأصول ومنهم من أنكرها.

                  تعريف هذه القاعدة


                  عرف "ابن عرفة" قاعدة "مراعاة الخلاف" بأنها "إعمال دليل في لازم مدلول الذي أعمل في نقيضه دليل آخر"(1) . أما ابن عبد السلام التونسي فعرفها بأنها "إعطاء كل واحد من الدليلين حكمه مع وجود التعارض " (2). وعرفها حسن المشاط بأنها "عبارة عن إعمال المجتهد دليل خصمه القائل بعدم فسخ نكاح الشغار في لازم مدلوله الذي هو ثبوت الإرث بين الزوجين المتزوجين بالشغار فيما إذا مات أحدهما. فالمدلول هو عدم الفسخ وأعمل مالك في نقيضه وهو الفسخ دليل آخر فمذهب مالك وجوب الفسخ وثبوت الإرث إذا مات أحدهما" (3)

                  المنكرون لهذا الأصل

                  قال "الونشريسي": "إن مراعاة الخلاف قد عابه جماعة من الفقهاء منهم "اللخمي" و"عياض" وغيرهما من المحققين، حتى قال "عياض": "القول بمراعاة الخلاف لا يعضده القياس، وكيف يترك العالم مذهبه الصحيح عنده ويفتي بمذهب غيره المخالف لمذهب هذا لا يسوغ إلا عند الترجيح وفوت فوات النازلة فيسوغ له التقليد ويسقط عنه التكليف في تلك الحادثة"(4).
                  كما ذكر "الشاطبي" (5) طائفة أخرى أشكلت عليها هذه القاعدة منهم "ابن عبد البر". واختار هذا أيضا بعض شيوخ أهل المذهب من المتأخرين وحجتهم في ذلك بأن دليلي القولين لابد أن يكونا متعارضين يقتضي كل واحد منهما ضد ما يقتضيه الآخر وهو معنى مراعاة الخلاف وهو جمع بين متنافيين. قال ابن العربي:" القضاء بالراجح لا يقطع حكم المرجوح بالكلية بل يجب العطف عليه بحسب مرتبته.."(6)

                  المجيزون لهذا الأصل

                  لقد صرح ابن رشد في المقدمات ان من مذهبه مراعاة الإختلاف هكذا بهذا الإطلاق، كما أقر هذه القاعدة ابن عبد السلام التسولي ولكن ربط ذلك بقوة الدليل فقال "الذي ينبغي أن يعتقد أن الإمام رحمه الله إنما يراعي من الخلاف ما قوي دليله"(7) . كما تعرض "المقري" لمراعاة الخلاف في القاعدة الثانية من قواعده وعدها أصلا من أصول المالكية. أما الشاطبي فبعد ما كان قد استشكل عليه الأمر فإنه بعد الحوار الذي دار بينه وبين الشيخين "ابن القباب" و"ابن عرفة" بخصوص هذه القاعدة اقتنع بها وأخذ بها وذكرها ضمن القواعد "الخمس" المآلية في كتاب الموافقات.

                  مراعاة الخلاف نوع من أنواع الاستحسان

                  هناك من ذهب إلى أن مراعاة الخلاف نوع من الأنواع التي تندرج تحت أصل الإستحسان. فالشاطبي حين عده لأنواع الإستحسان جعل مراعاة الخلاف نوعه العاشر فقال: "إنهم قالوا إن جملة أنواع الإستحسان مراعاة خلاف العلماء وهو أصل في مذهب مالك" (. كما أن صاحب "الفكر السامي" صنفه أيضا ضمن الإستحسان: "وتقدم لنا في الاستحسان في الطور الأول أن مراعاة الخلاف من الإستحسان فليس بزائد عليه. لكن أبو محمد رأى أن الإستحسان الأخذ بأقوى الدليلين ومراعاة الخلاف أخذ بهما معا من بعض الوجوه" (9) ، كما أن كتب الفروع الفقهية كثيرا ما نجد فيها هو "استحسان مراعاة للخلاف"..

                  أمثلة من قاعدة مراعاة الخلاف

                  مما يشهد لهذه القاعدة عند مالك في الموطأ:
                  مسألة في افتتاح الصلاة:
                  جاء في الموطأ: "سئل مالك عن رجل دخل مع الإمام، فنسي تكبيرة الافتتاح، وتكبيرة الركوع، حتى صلى ركعة، ثم ذكر أنه لم يكن كبر تكبيرة الافتتاح، ولا عند الركوع، وكبر في الركعة الثانية، فقال: يبتدئ صلاته أحب إلي، ولو نسيها مع الإمام عند تكبيرة الافتتاح وكبر في الركوع الأول، رأيت ذلك مجزيا عنه، إذا نوى بها تكبيرة الافتتاح" (10) .
                  فالإمام مالك قد راعى الخلاف في هذه المسألة، فمن نسي تكبيرة الإحرام وكبر للركوع وكان مع الإمام أن يتمادى لقول من قال: "إن ذلك يجزئه فإذا سلم الإمام أعاد هذا المأموم" (11).

                  أصل هذه القاعدة من الشرع


                  مستندها النقلي (12)

                  قد ثبت عن أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها- أنها قالت: (كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد: أن ابن وليدة زمعة مني، فاقبضه إليك. فلما كان عام الفتح أخذه سعد وقال: ابن أخي، قد كان عهد إليّ فيه، فقام إليه عبد بن زمعة فقال: أخي وابن وليدة أبي، ولد على فراشه، فتساوقا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، وقال سعد: يا رسول الله! إن أخي قد كان عهد إليّ فيه، وقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي، ولد على فراشه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: هو لك يا عبد بن زمعة، ثم قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : "الولد للفراش وللعاهر الحجر".

                  ثم قال لسودة بنت زمعة، احتجبي منه؛ لما رأى من شبهه بعتبة بن أبي وقاص. قالت أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها- وأرضاها:

                  فما رآها حتى لقي الله" (13).

                  قال الإمام تقي الدين بن دقيق العيد(14) - رحمه الله-:

                  وبيانه من الحديث أن الفراش مقتض لإلحاقه بزمعة، والشبه البين مقتضي لإلحاقه بعتبة، فأعطى النسب بمقتضى الفراش، وألحق بزمعة، وروعي أمر الشبه بأمر سودة بالاحتجاب منه(15).

                  وناحية الاحتياط فيه يتمثل في أمره - صلى الله عليه وسلم- زوجه سودة - رضي الله عنها- بالاحتجاب من الولد – واسمه عبد الرحمن – الملحق بأبيها، رغم حكمه بإثبات نسبه الظاهر من زمعة أبيها المقتضي كونها أخته.

                  يقول الصنعاني(16) - رحمه الله-:

                  أمرها بالاحتجاب منه على سبيل الاحتياط والورع والصيانة لأمهات المؤمنين من بعض المباحات من الشبهة، وذلك لما رآه - صلى الله عليه وآله وسلم- من الشبه البين في الولد بعتبة(17).

                  وقد فهم بعض العلماء من الأمر بالاحتجاب الوجوب، وبنوا على ذلك أنه - صلى الله عليه وسلم- لم يلحق بالغلام المتنازع فيه بنسب زمعة؛ لأنه في اعتقادهم لو كان أخاهم لما أمرها بالاحتجاب منه. وهذا في الواقع بعيدٌ جداً عن الصواب؛ لذلك استشنعه كثير من أهل العلم، حتى قال الإمام ابن العربي - رحمه الله-:

                  القائلون بوجوب احتجابها لا يليق بمراتبهم(1. وللعلماء عن ذلك أجوبة كثيرة لا تتعلق بغرض البحث، ويكفي هذا الفهم بعداً، أن السياق لا يسنده، ويبقى منطوق الحديث: (الولد للفراش) صريحاً في الإلحاق المذكور، لما في تركيبه من إفادة الحصر والقصر مبالغة في إثبات النسب للفراش وتغليب حكمه على حكم الشبه في خصوص النسب.

                  ومن أدلتها النقلية أيضاً:

                  حديث أبي هريرة - رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها"(19).

                  وجاء أيضاً من حديث عائشة - رضي الله عنها-:

                  "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها؛ فنكاحها باطل ـ ثلاث مرات ـ فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها" (20).

                  ووجه الاستدلال:

                  أن النبي - صلى الله عليه وسلم- حكم أولاً ببطلان العقد، وأكده بالتكرار ثلاثاً، وسماه زنا، وأقل مقتضياته عدم اعتبار هذا العقد جملة؛ لكنه - صلى الله عليه وسلم- عقبه بما اقتضى اعتباره بعد الوقوع بقوله: (ولها مهرها...) ومعلوم أن مهر البغي حرام!

                  وللتوضيح أكثر يقال:

                  إن الحديثين يدلان على اشتراط الولي في النكاح، وأن العقد يبطل إذا فقد شرط الولاية فيه، وأراد - صلى الله عليه وسلم- تأكيد بطلانه فسماه زنا، ليفهم أن حجة الفساد فيه غاية في الفظاعة، لكنه لم يحكم بلازم البطلان، وهو إلغاء المهر، بل أعمل فيه لازم النكاح الصحيح، وهو ثبوت المهر للزوجة، ومقتضى ذلك استحقاق المرأة للمهر بالدخول وإن كان النكاح باطلاً، كما مر في مسألة نكاح الشغار.

                  والحكم باللازم وإبطال ملزومه عند اعتبار نقيضه لا إشكال فيه، قال تعالى:﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحِلُّواْ شَعَآئِرَ اللّهِ وَلاَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلاَ الْهَدْيَ وَلاَ الْقَلآئِدَ وَلا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَاناً ﴾ [المائدة : 2] مع كفرهم بالله تعالى، الذي لا يصلح معه عبادة، ولا يقبل عمل.

                  وهذا الحكم وإن نسخ فيما بعد، إلا أنه لا مانع من الاستدلال به في هذا المعنى(21).

                  وشبيه بما مر في إعمال اللازم مع إلغاء ملزومه، قول سيدنا أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- ليزيد بن أبي سفيان، الذي يبين فيه أحكام القتال وآدابه : " وستجد أقواماً زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله..." (22) ونهاه عن قتلهم.

                  وجه الاستدلال: أن الراهب مع القطع ببطلان عبادته وضلال دينه، لا يتعرض له بقتل أو سبي، لزعمه أنه حبس نفسه لله تعالى، مساومة له في زعمه لا اعتباراً لدعواه، ولو عاملنا بمقتضى الأصل الذي هو بطلان ديانته، لكان أولى بالقتل أو السبي من غيره؛ لكننا أجرينا فيه حكم اللازم على زعمه رغم الإبقاء على أصل اعتقادنا فيه.

                  وهذا دليل على أصالة العمل برعي الخلاف، من حيث اعتبار اللازم، مع إهمال ملزومه الثابت.

                  مستندها الأصولي

                  النظر في المقاصد الباعثة على رعي الخلاف، يتخرج عليه تأصيلها من جهة النظر الأصولي، وذلك أن المجتهد أو الناظر عموماً، إنما صلح العمل بالقاعدة لما قوي في نفسه اعتبار الطرق التي نزعت إليه، والكفه التي شالت بظهور الرجحان فيها، ولا شك أن بين أطراف الاستنباط مضطرب واسع لأعنة الترجيح، وفي مداركه مشابهة دقيقة تنزع إليها أعيان المسائل.

                  وليس مقتضى النظر السديد بإزاء ذلك، إرجاع كل مسألة إلى طرف واحد تخلص له ولا تتعداه، لأن الجزم بطرد الإلحاق الفقهي على هذا النحو، لا يساوق أصول الاستنباط نفسها، ناهيك عن التفاوت في الفهوم والمسائل التي تتجاذبها عدة أصول.

                  ومن هذا القبيل قاعدة (مراعاة الخلاف)؛ فإنها تنزع إلى الاستحسان من جهة، وإلى المصلحة من جهة، وليس في هذا أي تناقض، وهذا أوان الشروع في المقصود بعون الله المعبود، فنقول:

                  تخريج القاعدة على الاستحسان:

                  الاستحسان في اللغة:

                  اعتقاد الشيء حسناً.

                  وفي الاصطلاح:

                  عرفه الإمام الشاطبي بأنه: ( الأخذ بمصلحة جزئية في مقابلة دليل كلي)(23). وهذا التعريف فيه التفاوت إلى ثمرة الاستحسان ومؤداه.

                  ومنها قول بعضهم: (هو دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه)(24). وفساده بيّن؛ لأن المجتهد لا يجوز له تحكيم عقله في تحسين شيء أو تقبيحه، وما كان هذا شأنه لا يمكن اعتباره دليلاً، لخفائه والعجز عن التعبير عنه.

                  وأحسن ما يقال في تعريفه إنه:( العدول بحكم المسألة عن نظائرها لموجب)(25). هذا معناه.

                  والخلاف في حجية الاستحسان مبني على الخلاف في حقيقته، فالذي أنكره عرفه بتعريف لا يقول به أحد، والذي اعتبره عرفه بتعريف لا ينكره أحد بما في ذلك سادتنا الشافعية، على خلاف في الموجب للعدول ما هو، ولم نتعرض في البحث لتفصيل هذا، وذلك لخروجه عن غرضه.

                  أما وجه انتزاع القاعدة منه:

                  فإن مقتضى القياس أن يجري المجتهد على وفق دليله، وتحكم بمقتضى اجتهاده الذي أداه إليه الظن الغالب الموجب للعمل، فلا يترك قوله ودليله ليصير إلى قول الغير ودليله. هذا هو الأصل، غير أنه يعدل عن ذلك، فيهمل العمل بمقتضى قوله ودليله من وجه، ليعمل دليل غيره المرجوح عنده.

                  وموجب هذا العدول عن العمل بمقتضى الاجتهاد الخاص من وجه، هو رجحان دليل المخالف عند المجتهد على دليله، في لازم مدلول دليل ذلك المخالف المستدعى للاحتياط والأخذ بالحزم، وهو على هذا ليس تاركاً لاعتقاده في قوله ودليله، ومطروحاً له بالكلية، بل قصاراه أنه امتثل على وفق دليل غيره في جهة يكون رأي الغير أرجح فيها، أو اختار الأشق من الأمرين مع اعتقاده صحة الأخف. وهو كما ترى عدول يسنده النظر الحازم والرأي السديد.

                  ولا شك أن هذا مندرج تحت الاستحسان وآخذ من معناه بوجه؛ لهذا لم يطرد على قانون واحد في كل مسألة خلافية، كما هو شأن الاستحسان، وقد وقع للإمام الشاطبي تصريح بنحو منه فيما عزاه إلى غيره من العلماء، فقال: إنهم قالوا: إن من جملة أنواع الاستحسان مراعاة خلاف العلماء، وهو أصل في مذهب مالك يبنى عليه مسائل كثيرة(26).

                  ثم أخذ يعدد بعض المسائل المبنية على القاعدة.

                  تخريج القاعدة على اعتبار المآل:

                  وهو مختص بحالة ما بعد الوقوع؛ فإنه ربما أفتى المفتي بفساد الفعل ابتداء، فإذا وقع عاد عليه بالإنفاذ والاعتبار، لمعارضة دليل آخر يقتضي رجحان دليل المخالف، وهو نوع من الالتفات إلى الأمر الواقع، والبناء عليه بعد تجديد النظر في المسألة، بحيث يصير التصرف بعد وقوعه معتبراً وشرعاً بالنظر لقول المخالف، وإن كان ضعيفاً في أصل النظر، لكن لما وقع الأمر على مقتضاه روعيت المصلحة(27).

                  ومن هذا الباب ما يجري من تصحيح العقود الفاسدة إذا كان فسادها مختلفاً فيه، كقولهم: كل نكاح فاسد اختلف فيه، فإنه يثبت به الميراث، ويفتقر في فسخه إلى الطلاق؛ لأنه بعد وقوعه تعلق به مصلحة كل من الزوجين والأولاد والورثة.

                  ومنه أيضاً قولهم: إذا دخل المصلى مع الإمام في الركوع، وكبر للركوع ناسياً تكبيرة الإحرام، فإنه يتمادى مع الإمام ولا يقطع؛ مراعاة لمن قال إن تكبيرة الركوع تجزئ عن تكبيرة الإحرام(2، لأنه بعد التكبير والدخول في الصلاة تعلق به دليل عدم جواز إبطال الأعمال، الذي يرجح قول المخالفة ودليله في هذه الحالة ونظائرها.

                  ومعلوم أن المجتهد إنما يبنى على مقتضى اجتهاده في الأحوال المعتادة، لا على اجتهاد سواه، بحيث يمضي في حالة وقوع التصرف فاسداً بالنظر إلى اجتهاده على مقتضاه، لا على مقتضى اجتهاد غيره، هذا هو الأصل؛ بيد أن ثمة صوراً مستثناة من هذه الحالة، يراعي فيها المجتهد خلاف غيره، وذلك حينما يتعلق بها بعد وقوعها دليل آخر، أو مصلحة راجحة، وهو من دقيق النظر في المآلات الطارئة، والذي اعتبره الشارع في صور شتى.

                  قال الشاطبي - رحمه الله- :

                  النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعاً، كانت الأفعال موافقة أو مخالفة، وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام، إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل، مشروعاً لمصلحة فيه تستجلب أو مفسدة تدرأ، لكن له مآل على خلاف ما قصد فيه(29).

                  وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.


                  ---------------------------------------------------
                  الهوامش:
                  (1)- شرح حدود ابن عرفة للرضاع 1/263 . تحقيق محمد أبو الأجفان و الطاهر المعموري . دار الغرب الإسلامي- الطبعة الأولى/ 1993م .
                  (2)- فتح العلي المالك وبهامشه تبصرة الحكام لابن فرحون، محمد عليش 1/81. الطبعة الأخيرة.
                  (3) - انظر "الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة" حسن مشاط، ص: 235. دراسة وتحقيق د عبد الوهاب بن إبراهيم أبو سليمان. دار الغرب الإسلامي (الطبعة الأولى).
                  (4) إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك، لأبي العباس الونشريسي ص: 160.
                  (5) الموافقات في أصول الحكام، لأبي إسحاق الونشريسي، ج 4/109. دار المعرفة، بيروت.
                  (6) -المصدر نفسه.
                  (7)- مباحث في المذهب المالكي بالمغرب -عمر الجيدي- ص: 250. مطبعة المعارف الجديدة، الطبعة الأولى: 1993م.
                  (- الإعتصام لأبي إسحاق الشاطبي، ضبطه وصححه أحمد محمد الشافي، 1/145. دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية: 1411هـ/1981م.
                  (9)- الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، لمحمد بن الحسن الحجوي، ج 1/385. نشر المكتبة العلمية بالمدينة المنورة.
                  (10) - الموطأ- باب افتتاح الصلاة - 1/88.
                  (11) - الإعتصام، 2/145.
                  (12) ما تبقى من البحث هو للطالب حميد بن مسعد بن صالح الحالمي
                  (13) هو الإمام أبو الفتح تقي الدين محمد بن علي بن وهب بن مطيع المعروف بابن دقيق العيد، القشيري الشافعي، ولد على ساحل البحر الأحمر عام (625هـ)، كان من أكابر علماء الأصول مجتهداً، تولى القضاء، وله مصنفات عدة منها: إحكام الإحكام، والإمام في شرح الإلمام. توفي بالقاهرة عام (702هـ). انظر الأعلام للزركلي (2/283) .
                  (14) إحكام الأحكام (2/70).
                  (15)محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني الكحلاني ثم الصنعاني، الإمام المحدث، اتفق أهل عصره على حفظه ووثوقه، وله مؤلفات وأمالي تدل على سعة روايته، منها: سبل السلام. ولد عام (1099م) بكحلان، وتوفي بصنعاء عام (1182هـ). انظر: الأعلام للزركلي (6/13 .
                  (16)انظر: سبل السلام (3/211).
                  (17) انظر: شرح الزرقاني على الموطأ (4/30) .
                  (1أخرجه ابن ماجه (1 / 606 ) برقم (1882)، وقال الشيخ الألباني: صحيح، مختصر إرواء الغليل ( 1 / 364 ) رقم 1841.
                  (19) أخرجه أبو داود ( 1/634 ) رقم 2083، والترمذي ( 3 / 407 ) برقم (1102)، وابن ماجه ( 1 / 605 ) برقم (1879)، وغيرهم ، وقد بسط الكلام عليه الحافظ في التلخيص (2/156-157)، وقال الشيخ الألباني: صحيح ،مختصر إرواء الغليل (1 / 364 ) رقم 1840 .
                  (20) الاعتصام للشاطبي ص (249) .
                  (21)أخرجه مالك في الموطأ (2/447-24 كتاب الجهاد، باب النهي عن قتل النساء والوالدان في الغزو ، والبيهقي في الكبرى (9/8991) كتاب السير، باب من قتل من لا قتال فيه، وسعيد بن منصور في السنن (2/148-149) كتاب الجهاد، باب ما يؤمر به الجيوش، إذا خرجوا.
                  (22) الموافقات (4/206) .
                  (23) مذكرة الأصول للشنقيطي ص (167) .
                  24انظر: معنى هذا التعريف: الإحكام للآمدي (4/212)، شرح الكوكب المنير (4/431)، الإبهاج للسبكي (3/189)
                  25الاعتصام ص (421) فما بعدها.
                  26انظر: هامش الموافقات للشيخ دراز (4/551).
                  27 المقدمات والممهدات لابن رشد (1/160) .
                  28 الموافقات (4/552).
                  29 أخرجه أبو داود برقم (1492) كتاب المناسك، باب الصلاة بمنى.

                  __________________

                  تعليق

                  يعمل...
                  X