إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

اشتراط إذن الإمام لتملك الأرض الموات

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • اشتراط إذن الإمام لتملك الأرض الموات

    بسم الله الرحمن الرحيم

    [ مسألة : في اشتراط إذن الإمام لتملك الأرض الموات ]



    فهذا ملخص موجز فيه بيان مذاهب الفقهاء في اشتراط إذن الإمام لإحياء الأرض الموات ، وبيان الراجح في هذه المسألة . و الأرض الموات : هي الأرض الخَرِبَة التي لا مالك لها [1] .
    و صورة المسألة التي نحن بصددها : إن جاء رجل و أحيا هذه الأرض الموات ؛ فهل يملكها بمجرد إحيائه لهذه الأرض ، أو لابد من إذن الإمام بذلك ؟


    فأولاً : قول من أوجب إذن الإمام في تملك الأرض الموات ؛ فإن أذن ملكها ، و إلا فلا :

    قال الإمام أبو حنيفة أنه لابد من إذن الإمام في كل حال لتملك الأرض الموات ، قال في نصب الراية [6/ 199] : [ من أحياه بإذن الإمام ملكه ، و إن أحياه بغير إذنه لم يملكه ؛ عند أبي حنيفة رحمه الله ] و يستدل له بأدلة ؛ منها [2] :
    */ الحديث المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم [ ليس للمرء إلا ما طابت نفس إمامه به ] .

    */ و لأنه مغنوم لوصوله إلى يد المسلمين بإيجاف الخيل و الركاب ، فليس لأحد أن يختص به دون إذن الإمام ، كما في سائر الغنائم.
    */ و حتى لا يحصل تنازع بين الناس ومخاصمة ، فيوكل الأمر لولي الأمر ، فلا يكون تملك إلا بإذنه [3] . ثانياً : قول من لم ير أن إذن الإمام شرط في تملك الأرض الموات :
    - هو مذهب صاحبي أبي حنيفة ، إذ خالفاه ( وقالا : لا يشترط ) [4] إذن الإمام لذلك .
    - وهو مذهب الشافعية ، قال النووي ( تملُّكها بالإحياء ، سواء أذن فيه الإمام أم لا ، و يكفي فيه إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المشهورة ) [5] .
    - وهو مذهب الحنابلة ، فقالوا من أحيا مواتاً ولو ( بلا إذن الإمام ملكه ) [6]
    - وهو مذهب الظاهرية : فقال ابن حزم ( كل أرض لا مالك لها ولا يُعرف أنها عمرت في الإسلام ؛ فهي لمن سبق إليها و أحياها ، سواء بإذن الإمام فعل ذلك أو بغير إذنه ) [7]
    ويستدل لهم بأدلة ؛ منها :

    */ عموم الأحاديث التي فيها الإذن بتملك الأرض الموات بالإحياء :
    - كقول النبي صلى الله عليه وسلم { من أعمر أرضاً ليست لأحد ؛ فهو أحق بها } رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها [2167] .
    - و كقوله صلى الله عليه وسلم : { من أحيا أرضاً ميتة فهي له ، وليس لعرق ظالم حق } أخرجه أبو داود عن سعيد بن زيد ، انظر صحيح سنن أبي داود [3073] و الترمذي [1378] وحسنه ، و
    انظر الإرواء [1550]
    - وكقوله صلى الله عليه وسلم : { من أحاط حائطاً على أرض فهي له } صححه الألباني في الإرواء [1554] ، وفي صحيح الجامع . فقالوا : أن هذه الأحاديث عامة في تمليك الأرض الميتة بالإحياء ، و ليس فيها اشتراط إذن الإمام .
    */ و لأن هذه الأرض الميتة كالمباح ، فهي لمن يسبق إليها ، كالحطب و الصيد .
    - و للمالكية تفصيل في هذه المسألة فيقولون :

    ( حكم إحياء الموات يختلف باختلاف مواضعه وهي على ثلاثة أوجه :

    - بعيد من العمران ،
    - وقريب منه لا ضرر على أحد في إحيائه ،
    - وقريب منه في إحيائه ضرر على من يختص بالانتفاع به . * فأما البعيد من العمران : فلا يحتاج في إحيائه إلى استئذان الإمام ، إلا على طريق الاستحباب ، على ما حكى ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون .
    * وأما القريب منه الذي لا ضرر في إحيائه على أحد : فلا يجوز إحياؤه إلا بإذن الإمام على المشهور في المذهب ، وقيل إن استئذان الإمام في ذلك مستحب وليس بواجب .
    واختلف إن وقع بإذنه على القول بأنه لا يجوز إلا بإذنه ؛ قيل يمضي مراعاة للخلاف ، وهو قول المغيرة وأصبغ وأشهب . وقيل إنه يخرج منه ، ويكون له قيمة بنيانه منقوضا وهو القياس ، ولو قيل إنه يكون له قيمته قائما للشبهة في ذلك لكان له وجه .
    * وأما القريب منه الذي في إحيائه ضرر : كالأفنية التي يكون أخذ شيء منها ضررا بالطريق وشبه ذلك ؛ فلا يجوز إحياؤه بحال ولا يبيحه الإمام ) [8]
    فشابهوا مذهب أبي حنيفة في وجه ، ومذهب الجمهور في وجه آخر .

    و الراجح من هذه الأقوال :

    قول الجمهور القائلين بعدم اشتراط إذن الإمام في تملك الأرض الموات و الله أعلم ، لقوة أدلتهم ، كما هو بيّن .
    أما الحديث الذي استدل به للإمام أبي حنيفة ؛ فقد قال فيه ابن حزم : [ هذا خبر سوء مكذوب بلا شك ، لأنه من رواية عمرو بن واقد ] [9] .
    أما كون الأرض في سلطان الإمام كالغنائم ، فهذا قياس مع الفارق ، ذلك أن الغنائم تعلقت بعموم المسلمين و المجاهدين ، أما الأرض الميتة فلم يتعلق بها حق لأحد ، فهي كالمباحات مثل الحطب و غيره .
    و هذه الأراضي الميتة ملك محيها بنص النبي صلى الله عليه وسلم و تشريعه .
    وقولهم أنه هكذا يتنازع الناس و يتشاحون ، فيقال هذا زعم مظنون ! لا يصلح دليلاً لمعارضة الأدلة النبوية الواضحة .
    بل يقال : إن الأصل أن الأرض الميتة يمكلها من سبق إليها بالإحياء ، ولو ظهر هنالك ثمة نزاع و خصام ! فإن الأمر يحال إلى القضاء لفض هذا الخلاف و قطع النزاع .
    هذا و الله تعالى أعلى و أعلم .
    محمد جميل حمامي
    القدس
    ـــــــــــــــــــــــ
    [1] : و انظر طلبة الطلبة [281] ، و القاموس المحيط [1 / 366 ] ، و للعلماء تعاريف أخرى فيها بعض اختلاف ، و شروط غير الشرط الذي نحن بصدد الكلام عليه ، و ليس هذا محل بسط هذا ، و إنما مقصدنا أن نذكر الخلاف في اشتراطهم إذن الإمام ، و الراجح منه .

    [2] : نصب الراية [9 / 202 ] .
    [3] : انظر الخراج ، لأبي يوسف [69] .
    [4] : الاختيار لتعليل المختار [3 / 83 ] .
    [5] : روضة الطالبين [ 4 / 344 ] .
    [6] : منار السبيل [1 / 397] ، و انظر الفروع لابن مفلح [4 / 552] .
    [7] : المحلى [8 / 233 ] .
    [8] : مواهب الجليل [7 / 614] .
    [9] : المحلى [ 7 / 339] .
يعمل...
X