إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

عدم ثبوت الإجماع المشهور! على نجاسة المذي والودي ، وثبوت الخلاف عن إمام السنة أحمد بن حنبل! [تتمة سلسلة قديمة]

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • عدم ثبوت الإجماع المشهور! على نجاسة المذي والودي ، وثبوت الخلاف عن إمام السنة أحمد بن حنبل! [تتمة سلسلة قديمة]

    عدم ثبوت الإجماع المشهور! على نجاسة المذي والودي ، وثبوت الخلاف عن إمام السنة أحمد بن حنبل!


    الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد
    فمنذ سنين مضت كتبت في شبكتنا المباركة -بإذن الله- موضوعًا حول الإجماعات التي لم تصح وهي مؤثرة في الحكم الشرعي المترتب عليها، وكنت أريد بتلك المشاركة حث إخواني على جمع تلك المسائل التي كان الإجماع فيها مشهورًا ومرجحًا مهمًا في المسألة ولولاه لكان للنظر مجال واسع، وأظنني ذكرت حينها مسألة استحباب تقديم اليمنى على اليسرى في الوضوء، ومسألة دم الآدمي ونجاسته، ومسائل أخرى -إن لم تخني ذاكرتي- وها أنا أضيف هنا مسألة أخرى بل مسألتين شهيرتين ، اشتهر نقل الإجماع فيهما في كتب العلماء قديمًا وحديثًا، حتى تكاد لا تجد مَن ينقل الخلاف إلا الواحد بعد الواحد، فأحببت أن أشير إلى الخلاف فيهما وإثبات المرجع المعتمد في ذلك لعل الله أن ينفع بهذا:


    بعض النقول لمن حكى الإجماع على نجاستهما:
    قال النووي في "المجموع" : أجمعت الامة على نجاسة المذى والودي ا.هـ
    وقال ابن قدامة في "المغني": عني ما خرج من السبيلين كالبول والغائط والمذي والودي والدم وغيره فهذا لا نعلم في نجاسته خلافا إلا أشياء يسيرة نذكرها إن شاء الله تعالى ا.هـ
    وقال ابن عبدالبر في "الاستذكار" : وإنما النجاسة في الميتة وفيما ثبتت معرفته عند الناس من النجاسات المجتمع عليها والتي قامت الدلائل بنجاستها كالبول والغائط والمذي والخمر ا.هـ
    قال ابن عبدالبر -رحمه الله- في الاستذكار": ولم يختلف العلماء فيما عدا المني من كل ما يخرج من الذكر أنه نجس ا.هـ
    - وقال البغوي في شرح السنة: واتفقوا على نجاسة المذي والودي كالدم ا.هـ
    وقال في "العرف الشذي شرح سنن الترمذي": المذي نجس إجماعاً ا.هـ
    بل قال الشوكاني -رحمه الله- في نيل الأوطار: واتفق العلماء على أن المذي نجس ولم يخالف في ذلك إلا بعض الإمامية محتجين بأن النضح لا يزيله ولو كان نجسا لوجبت الإزالة ويلزمهم القول بطهارة العذرة لأن النبي صلى الله عليه و سلم أمر بمسح النعل منها بالأرض والصلاة فيها والمسح لا يزيلها وهو باطل بالاتفاق ا.هـ
    وعجبي من الشوكاني -رحمه الله- كيف ينقل الإجماع وأقول له: لو قالها غيرك" فهو من أشد من ينتقد نقل الاتفاق دون تحرٍّ فسبحان مَن لا تخفى عليه خافية.
    وأكتفي بهذا وإلا فالمراجع عديدة

    نقل الخلاف في "المذي":
    ولكن قد ثبت الخلاف عن الإمام أحمد -رحمه الله-
    - 1- قال في الفقيه المرداوي في "الإنصاف":
    أفادنا المصنف رحمه الله تعالى أن المذي نجس وهو صحيح......-إلى أن قال:- وعنه ما يدل على طهارته اختاره أبو الخطاب في الانتصار وقدمه ابن رزين: في شرحه وجزم في نهايته ونظمها. ا.هـ
    2- قال الفقيه ابن مفلح في "المبدع شرح المقنع" في خلال كلامه عن المذي: وعنه طاهر كالمني اختاره أبو الخطاب في خلافه لأنه خارج بسبب الشهوة. ا.هـ
    3- بل قد نقل هذه الرواية الإمام ابن قدامة -رحمه الله- نفسه فقال في "الكافي":
    و المذي نجس لقول النبي صلى الله عليه و سلم لعلي رضي الله عنه في المذي : [ اغسل ذكرك ] ولأنه خارج من الذكر لا يخلق منه الولد أشبه البول
    وعنه : أنه كالمني : لأنه خارج بسبب الشهوة أشبه المني ا.هـ
    4- الحافظ الفقيه الأصولي الأثري عبدالرحمن بن رجب -رحمه الله- قال في "فتح الباري":
    وعن أحمد رواية : أن المذي طاهر كالمني .
    وهي اختيار أبي حفص البرمكي من أصحابنا ، أوجب مع ذَلِكَ نضحه تعبداً .
    ومن الأصحاب من قالَ : إذا قلنا بطهارته ، لم يجب غسل ما أصاب الثوب منه .
    وهل يجب الاستنجاء منه ؟ على وجهين ، كالمني .
    وهذا بعيد ، وهو مخالف للأمر بغسله . ا.هـ
    4- الزركشي في شرحه النفيس على مختصر الخرقي حيث قال:
    ( ومختلف فيه ) وهو المني ، وسيأتي إن شاء الله تعالى ، والمذي لتردده بين البول لكونه لا يخلق منه آدمي والمني ا.هـ

    ثم وقفت على نقل في كتاب ابن الجوزي "كشف المشكل من حديث الصحيحين" نقل فيه نقلا نفيسًا عن الخلال:
    وكان أبو بكر الخلال من أصحابنا يقول استقر قول أحمد أنه كالبول ا.هــ
    وأبو بكر الخلال حاوي كلام الإمام أحمد -رحمه الله- فإن صح هذا الكلام فيكون هذا سبب تخريج الإجماع المنقول في كلام الكثيرين، لكن يبقى خلاف أبي الخطاب وغيره ممن ذكرهم صاحب الإنصاف، فالإجماع مقدوح فيه وتحتاج المسألة إلى تأمل أكثر.


    نقل الخلاف في الودي:
    1- قال المرداوي في الإنصاف:
    فائدة: الصحيح من المذهب: أن الودي نجس وعنه أنه كالمذي جزم به ناظم الهداية ا.هـ

    وقد حاولت المرور على غيره من كتب المذهب التي تُكثر من ذكر الخلاف في المذهب فلم أجد مَن نقله غيره، بل كما سبق عن الزركشي لم ينقل الخلاف فيه بل في المذي وحده.
    ولكن:
    2- في المبدع شرح المقنع عبارة:
    واقتضى ذلك أن الودي وهو ماء أبيض يخرج عقيب البول نجس وأنه لا يعفى عنه مطلقا وصرح به الأصحاب وعنه هو كالمذي.ا.هـ

    فقوله "وعنه هو كالمذي" هل في العفو عن يسيره أم في الطهارة.
    حقيقة كثير من فقهاء المذهب حملوا الرواية على العفو لا على الطهارة، بخلاف صاحب الإنصاف، وإن كان هو خبير بالمذهب.
    وصاحب كتاب "موسوعة أحكام الطهارة " حمله على الطهارة كالنقل الأول عن المرداوي.

    3- وقد وقفت في شرح "الخرشي على مختصر خليل" ما نصه:
    وأما المذي والودي فقد حكى بعضهم الإجماع على نجاستهما وتعقبه ابن دقيق العيد بنقل رواية عن أحمد بطهارة الودي ا.هــ

    وهذا من غرائب النقول فالشارح مالكي وفي كتاب من كتب المذهب المعتمدة التي لا يخرج متمذهبة المالكية عنها فكيف وقع هذا النقل فيه وخلت منه كتب الخلاف العالي لا أدري!؟
    وسواءٌ صح الأخير أم لم يصح؟ فقد ثبت من كلام المرداوي الخلاف، وإن كان ثبوت الخلاف في المذي عن أحمد أظهر، وهو حريٌ بأن يثبت في الودي فلا دليل على نجاسته ألبتة سوى ما قيل من ملازمته للخروج بعد البول، ولكن قد نقل بعض الفقهاء خلاف ذلك فيحتاج للبحث عن دليل خارج الإجماع وخارج ملازمته للبول وإلا فالأصل الطهارة إذا لم يخرج بعد البول، أما المذي فقد ورد الحديث والأمر بغسله حتى قال الشوكاني في "السيل الجرار..":
    وأما المذى والودى فقد قام الدليل الصحيح على غسلهما فأفاد ذلك بنجاستهما ا.هـ

    وبهذا تنتهي هذه الإشارة والإلماحة، ولو خرج القارئ بفائدة واحدة وهي عدم الاغترار بكثرة النقول ولكن العبرة بالتحرير والتتبع في بطون الكتب، فلا تستعجل بمخالفة الإجماع ولا تستعجل بقبوله، وكما قال غير واحد من الفحول "كم ترك الأول للآخر" والحمدلله رب العالمين.
    التعديل الأخير تم بواسطة أبوصهيب عاصم الأغبري اليمني; الساعة 08-Apr-2011, 10:13 PM.

  • #2
    بارك الله فيكم أيها الأحبة و جزاكم الله خيراً ؛ فإن المباحثة في مثل هذه المسائل مفيدة للطالب غاية الفائدة ، ومثل هذه المسائل تبحث وينزل المتباحثين على الدليل الشرعي ولا تنزع الود بل تنميه و تزيده .
    وهذه بعض الفوائد أنقلها إليكم في هذا الموضوع استفدت جلها من بعض الرسائل :

    أخرج مالك في الموطأ في "باب الرخصة في ترك الوضوء من المذي" :
    [ عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه ورجل يسأله، فقال: إني لأجد البلل وأنا أصلي أفأنصرف؟ فقال له سعيد: لو سال على فخذي ما انصرفت حتى أقضي صلاتي.

    عن مالك عن الصلت بن زييد أنه قال: سألت سلميان بن يسارٍ عن البلل أجده، فقال: انضح ما تحت ثوبك بالماء، واله عنه ]

    و ظاهر الأثر العموم من أي بلل فتخصيصه بغير المذي - كما فعل الزرقاني - تحكم و تصرف ؛ بل عند التأمل نجده أنه لا ينزل إلا على المذي ؛ فتأمله ماذا يكون إن لم يكن الكلام عن المذي ؟
    وليس فيه أن سيلانه من علة أو مرض - كما وجهه ابن عبد البر في الاستذكار - .
    والدليل على هذا : الأثر الذي حكاه سعيد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلقد روى عبد الرزاق في مصنفه (1|160):
    [ 613 عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب قال: «إني لأجد المذي على فخذي ينحدر وأنا أصلي، فما أبالي ذلك». وقال سعيد، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : «إني لأجد المذي على فخذي ينحدر وأنا على المنبر، ما أبالي ذلك».

    614 عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن سعيد المسيب قال «لو سال على فخذي، ما انصرفت»، قال يحيى يعني المذي.

    615 عن ابن عيينة عن ابن عجلان قال سمعت عبد الرحمن الأعرج يقول: قال عمر –وهو على المنبر–: «إنه لينحدر شيء مثل الجمان أو مثل الخرزة، فما أباليه» ]

    وروى عبد الرزاق في المصنف أيضاً قبيل هذا (605) عن عمر رضي الله أنه [ ليغسل ذكره وليتوضأ ] ، ولا تعارض بين الأثرين :
    - لأن الأول فيه أنه لا يبالي بنزول المذي ، ولو كان نجساً - عند عمر رضي الله عنه - لبادر بغسله .
    - و في الثاني أنه يغسل منه و يتوضأ - كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم - ولا يلزم أن يكون ذلك لنجاسته ، ألا ترى أن الواجب الاغتسال من المني مع أن الصحيح من كلام أهل العلم طهارته ؟
    - أو لعله يحمل الأمر بالغسل من المذي للندب وانظر ما يأتي .
    فلا تعارض بين قولي عمر .

    فهذا النقل عن عمر رضي الله عنه و عن ابن المسيب بالسند الصحيح يبطل الإجماع المدعى ، وقد حكى الاختلاف في نجاسة المذي غير واحد من أهل العلم فقال شيخ الإسلام في شرح العمدة (ص 104): «أما المذي، فيُعفى عنه في أقوى الروايتين، لأن البلوى تعمّ به ويشقّ التحرّز منه. فهو كالدم، بل أولى، للاختلاف في نجاسته والاجتزاء عنه بنضحه. وكذلك المني، إذا قلنا بنجاسته. وأما الودي، فلا يعفى عنه في المشهور عنه كالبول. وأما الدم، فيعفى عن يسيره رواية واحدة».

    و قال ابن قدامة في المغني (1|413): «وروي عن أحمد –رحمه الله– "أنه (أي المذي) بمنزلة المني" (أي كلاهما طاهر). قال –في رواية محمد بن الحكم– إنه سأل أبا عبد الله (الإمام أحمد) عن المذي أشد أو المني؟ قال (الإمام): "هما سواء: ليسا من مخرج البول، إنما هما من الصلب والترائب، كما قال ابن عباس: هو عندي بمنزلة البصاق والمخاط". وذكر ابن عقيل نحو هذا. وعلّل بأن المذي جزء من المني، لأن سببهما جميعا الشهوة، ولأنه خارج تحلله الشهوة أشبه المني».
    وهذا مقتضى القياس : فإن المذي و المني مخرجهما واحد بل إن الأول من أجزاء الثاني ، فيقاس عليه ، قال الإمام ابن القيم في بدائع الفوائد [4/ 88] في ذكره لمسائل انتقاها أبو يعلى من شرح مسائل الكوسج لأبي حفص البرمكي : ( يجزي في المذي النضح لأنه ليس بنجس ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : { ذاك ماء الفحل ولكل فحل ماء } فلما كان ماء الفحل طاهراً وهو المني كان هذا مثله لأنهما ينشآن من الشهوة )

    وقال ابن قدامة أيضاً في الشرح الكبير (1/ 303) : [ (مسألة) (وعنه في المذي والقئ وريق البغل والحمار وسباع البهائم والطير وعرقها وبول الخفاش والنبيذ والمني انه كالدم.
    وعنه في المذي انه يجزي فيه النضح) اختلفت الرواية عن احمد رحمه الله في ذلك فروي عنه في المذي انه قال: يغسل ما أصاب الثوب منه إلا أن يكون يسيرا، وروى الخلال باسناده قال: سئل سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبو سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار عن المذي فكلهم قال انه بمنزلة القرحة فما علمت منه فاغسله وما غلبك منه فدعه لانه يخرج من الشاب كثيرا فيشق التحرز منه فعفي عن يسيره كالدم.
    وعن أحمد انه كالمني لانه خارج بسبب الشهوة أشبه المني، وعنه أنه يجزئ فيه النضح لان في حديث سهل بن حنيف قال: قلت يا رسول الله فكيف بما أصاب ثوبي منه قال " انما يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به حيث ترى أنه أصاب منه " قال الترمذي حديث صحيح (والرواية الاخرى) يجب غسله لان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الذكر منه ولانه نجاسة خارجة من الذكر أشبه البول يروى ذلك عن عمر وابن عباس وهو مذهب الشافعي وإسحاق وكثير من أهل العلم.
    وكذلك المني إذا قلنا بنجاسته لما ذكرنا في المذي.
    فأما الودي فهو نجس لا يعفى عنه في الصحيح لانه خارج من مخرج البول فهو كالبول وعن احمد أنه كالمذي ]

    و قال في الإنصاف ( الشاملة ) : [ قال في الرعاية ، وقيل : إن قلنا : مخرجه مخرج البول فينجس ، وإن قلنا : مخرجه مخرج المني فله حكمه ، انتهى .
    وعنه - يعني الإمام أحمد - ما يدل على طهارته ، اختاره أبو الخطاب في الانتصار ، وقدمه ابن رزين في شرحه ، وجزم به في نهايته ، ونظمها ]

    فهو كما ترى رواية عن الإمام أحمد ، و اختيار غير واحد من أئمة المذهب الحنبلي ، ويؤيده الأثر و النظر .
    فالأثر ما ذكرنا عن عمر و ابن المسيب ، و النظر فهو القياس على المني .

    أما أصولياً : فقد قال ابن خزيمة في صحيحه [1/ 16 ] : ( باب ذكر الدليل على أن الأمر بغسل الفرج ونضحه من المذي أمر ندب و إرشاد ، لا أمر فريضة و إيجاب ) ، وساق فيه حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه : ( كنت رجلاً مذاءً ، فسُئل لي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فقال : ( يكفيك منه الوضوء ) .
    و لعل الذي جعل ابن خزيمة يقول بالندب هي القاعدة الأصولية : ( الأمر بعد السؤال لا يستلزم الوجوب ) ، انظر [ الفقيه و المتفقه 1 / 113 ] و [ من أصول الفقه على منهج أهل الحديث للباكستاني (124) وفيه تفصيل حسن لهذه القاعدة ]
    - أو للكلام الذي قيل سابقاً .

    هذا ما يتعلق بالمذي ، أما الودي فلا أرى للبحث فيه فائدة لأن مخرجه مخرج البول ، ولأنه يخرج بعد البول ! فلا بد من تنظيف مكانه ولابد من اختلاطه بالبول .

    هذا و الله أعلم ، و ننتظر مشاركات الإخوة و توجيهاتهم .

    تعليق


    • #3
      متابعة النقاش!

      ما شاء الله جزاك الله خيرًا على إثراء النقاش بهذه النقول، وقد أفدتني بكلام ابن تيمية-رحمه الله-في نقل الخلاف بقوله:
      أما المذي، ... بل أولى، للاختلاف في نجاسته
      فنحن نتفق في ثبوت الخلاف، لكن لابد لي من مخالفتك في بعض ما ذكرت سواء من الناحية الحديثية أم الفقهية، ولكن لضيق وقتي الآن سأعلق على مسائل معينة، وسأعود للتعليق لاحقًا إن ظهر لي شيءٌ آخر، فأقول:
      أولا: أثر عمر -رضي الله عنه- لا يثبت فالطريق الأولى من رواية سعيد بن المسيب عنه وكثير من علماء العلل والحديث على عدم سماعه منه.
      والطريق الأخرى من جهة عبدالرحمن الأعرج وهو ابن هرمز ولم يذكروا له سماعًا من عمر بل هو من أصحاب أبي هريرة -رضي الله عنه- وقد توفي عام 117 هـ فبين وفاته ووفاة عمر نحوا من 90 سنة فأنى له السماع منه، فالسند منقطع، فضلا على أنَّ رواية ابن المسيب في المصنف لا ندري هل هي متصلة أم معلقة فبعد أن روى عبدالرزاق -رحمه الله- المتن من كلام سعيد نفسه قال: وقال سعيد، من الذي قال: قال سعيد؟! لا ندري!!
      فهي على انقطاعها مشكوك في سندها.


      وعلى هذا فلا تُعارض هذه الرواية المعضلة والأخرى المنقطعة والمشكوك في تعليقها بالأثر الصحيح المتصل عن عمر-رضي الله عنه- بقوله:
      عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ، «فِي الْمَذْيِ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ، وَيَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ» [ظاهر الإسناد الصحة]

      القضية الثانية التي أود التنبيه عليها سريعًا قول أخي الحبيب أو قول مَن نقل عنه:
      الأمر بعد السؤال لا يستلزم الوجوب

      وهذا الكلام دقيقٌ فانظر لقول القائل "لا يستلزم" وإن كان قد يدل على الوجوب، وخلاصة هذه المسألة الأصولية النظر إلى تقدير السؤال سواء كان في الجواب أمرًا أم لا، فمثلًا حديث النبي -صلى الله عليه وسلم-:
      فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ قَالَ نَعَمْ"
      فهنا كان الحكم وجوب الوضوء، لأن تقدير السؤال هل يلزمنا الوضوء من لحوم الإبل؟

      وهكذا في صورة مسألتنا، كان السؤال عمَّا يجب عليَّ تجاه هذا المذي ولذا انظر لفظ مسلم هنا : فَسَأَلَهُ عَنِ الْمَذْىِ يَخْرُجُ مِنَ الإِنْسَانِ كَيْفَ يَفْعَلُ بِهِ؟
      نعم كيف يفعل؟ لم يقل له النبي إن شئت افعل كذا وكذا، بل أمره.
      فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « تَوَضَّأْ وَانْضَحْ فَرْجَكَ »

      ويؤيد هذا ما في حديث سهل بن حنيف انظر إلى اللفظ النبوي حيث قال:
      إِنَّمَا يُجْزِئُكَ مِنْهُ الْوُضُوءُ فَقُلْتُ كَيْفَ بِمَا يُصِيبُ ثَوْبِي فَقَالَ يَكْفِيكَ أَنْ تَأْخُذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَتَمْسَحَ بِهَا مِنْ ثَوْبِكَ حَيْثُ تَرَى أَنَّهُ أَصَابَ "

      قال: "يُجْزِئُكَ " وهي عند جماعة من الأصوليين تطلق على ما كان واجبًا ولذا قال صاحب المراقي:
      وخصص الإجزاء في المطلوب ***وقيل بل يختص في المكتوب

      ثم إنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- أتى بهذا التوجيه في مقابل ما كان يراه سهل بن حنيف-رضي الله عنه- واجبًا عليه من الغسل فالنبي وجهه للمجزئ له اللازم عليه فقط.

      ثم انظر إلى قوله: يَكْفِيكَ...فَتَمْسَحَ بِهَا مِنْ ثَوْبِكَ حَيْثُ تَرَى أَنَّهُ أَصَابَ "
      فإن لم يفعل لم يكن قد أتى بما يجزئه ويكفيه.


      وهذه الدلائل واضحة على إرادة الوجوب لا الندب.

      هذا ما عندي الآن وجزاك الله خيرًا أخي الحبيب عن إفادتك وبانتظار رأيك لمزيد الفائدة وفقك الله للخير والهدى.


      تنبيه: لمزيد فائدة لعل الإخوان يراجعون هذه الصفحة كذلك في سحاب الخير لعل فيها بعض ما ليس هنا:

      http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=119889
      التعديل الأخير تم بواسطة أبوصهيب عاصم الأغبري اليمني; الساعة 13-Apr-2011, 12:59 AM.

      تعليق


      • #4
        رد: عدم ثبوت الإجماع المشهور! على نجاسة المذي والودي ، وثبوت الخلاف عن إمام السنة أحمد بن حنبل! [تتم

        أما الودي فلا أرى للبحث فيه فائدة لأن مخرجه مخرج البول ، ولأنه يخرج بعد البول ! فلا بد من تنظيف مكانه .
        القول بأنه يخرج بعد البول صحيح، لكن أحيانا يكون الوقت الفاصل بينهما طويلا !

        ولابد من اختلاطه بالبول .

        قد وجدت أن الشيخ ابن عثيمين يقول: أن الودي هو نفس البول، ولكنه عصارة ... [كلمة لم تتضح لي جيدا لعلها: عصارة المثانة] وإلا هو نفس البول..
        الجواب تحت [
        إذا نزل شيء من الودي على الخصيتين فهل نكتفي بغسل الذكر؟-شرح كتاب الطهارة من بلوغ المرام] بواسطة برنامج أهل الحديث والأثر.
        التعديل الأخير تم بواسطة أبو الحسين عبد الحميد الصفراوي; الساعة 21-Jan-2017, 05:50 PM.

        تعليق


        • #5
          رد: عدم ثبوت الإجماع المشهور! على نجاسة المذي والودي ، وثبوت الخلاف عن إمام السنة أحمد بن حنبل! [تتم

          المشاركة الأصلية بواسطة أبو الحسين عبد الحميد الصفراوي مشاهدة المشاركة
          القول بأنه يخرج بعد البول صحيح، لكن أحيانا يكون الوقت الفاصل بينهما طويلا !


          قد وجدت أن الشيخ ابن عثيمين يقول: أن الودي هو نفس البول، ولكنه عصارة ... [كلمة لم تتضح لي جيدا لعلها: عصارة المثانة] وإلا هو نفس البول..
          الجواب تحت [
          إذا نزل شيء من الودي على الخصيتين فهل نكتفي بغسل الذكر؟-شرح كتاب الطهارة من بلوغ المرام] بواسطة برنامج أهل الحديث والأثر.
          كذلك قول الإمام بن باز رحمه الله
          شرح كتاب الطهارة الشريط رقم 2 من نفس البرنامج أهل الحديث والأثر

          تعليق


          • #6
            رد: عدم ثبوت الإجماع المشهور! على نجاسة المذي والودي ، وثبوت الخلاف عن إمام السنة أحمد بن حنبل! [تتم

            بارك الله فيك أخي الكوني

            من يفيدنا بالحكم على هذا الأثر؟
            حدثنا محمد بن يحيى ، ثنا أبو حذيفة ، ثنا عكرمة ، عن عبد ربه بن موسى ، عن أمه ، أنها سألت عائشة عن المذي (1) ، فقالت : « إن كل فحل يمذي (2) ، وإنه المذي والودي والمني ، فأما المذي فالرجل يلاعب امرأته فيظهر على ذكره الشيء فيغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ ، وأما الودي فإنه بعد البول يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ ولا يغتسل ، وأما المني الأعظم منه الشهوة وفيه الغسل » رواه ابن المنذر في الأوسط

            تعليق


            • #7
              رد: عدم ثبوت الإجماع المشهور! على نجاسة المذي والودي ، وثبوت الخلاف عن إمام السنة أحمد بن حنبل! [تتم

              رواه ابن المنذر في " الأوسط " ( 136 / 1 ) برقم 25 ، ثم قال عقبه : و جاء ملخصا من رواية ابن أبي شيبة ، عن وكيع ، عن عكرمة بن عمار ، عن عبد ربه بن موسى ، عن أمّه ، عن عائشة ، قالت: " المني منه الغسل ، و المذي و الودي يتوضأ منهما " .
              أنظر مصنف ابن أبي شيبة 91/1 ، أو 158/1 .
              ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
              نقلت :
              قال: "محقق مصنف ابن أبي شيبة" ، بعد ذكر الأثر ، إسناده ضعيف : عبد ربّه بن موسى مجهول الحال ، و أمّه لا تُعرف .اهــ
              ........................
              - فبالتالي أثر ابن المنذر لا يصح أيضا بذاك السند ، فيه : عبد ربه بن موسى ، و أمّه .
              فالحاصل أن كلا الأثرين فيهما مجهوليّ الحال ، و مجهول الحال لا يُقبل منه صرف و لا عدل .
              حتى و إن صح السند فهو موقوف عن عائشة رضي الله عنها .
              و العلم عند الله .

              " تنبيه"
              المحقق إسمه : " أبي محمد أسامة بن إبراهيم بن محمد ".
              لا أعلم حاله .


              تعليق

              يعمل...
              X