إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

هل يجوز قطع الصفوف وعدم إتمامها بحجة الحرج

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • هل يجوز قطع الصفوف وعدم إتمامها بحجة الحرج

    السلام عليكم و رحمة الله وبركاته

    مسجد ذو طابقين سفلي وعلوي ، الإمام يصلي في الطابق السفلي ومعه بعض المأمومين وفيه أماكن فارغة لآخرين غير أنّ الأكثرين يصعدون إلى الطابق العلوي دون أن يتموا الصفوف في الطابق السفلي معللين ذلك بالحر وعدم وجود الوسائل الكافية للتهوية في هذا الطابق . فما الصواب في هذه المسألة ؟ أحسن الله إليكم
    التعديل الأخير تم بواسطة أبو يحيى صهيب السني; الساعة 23-Aug-2011, 08:42 PM.

  • #2
    رد: هل يجوز قطع الصفوف وعدم إتمامها بحجة الحرج

    فتح الباري شرح صحيح البخاري


    أبواب صلاة الجماعة والإمامة باب إثم من لم يتم الصفوف

    باب إثم من لم يتم الصفوف

    691 حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا الفضل بن موسى قال أخبرنا سعيد بن عبيد الطائي عن بشير بن يسار الأنصاري عن أنس بن مالك أنه قدم المدينة فقيل له ما أنكرت منا منذ يوم عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف وقال عقبة بن عبيد عن بشير بن يسار قدم علينا أنس بن مالك المدينة بهذا.
    قوله : ( باب إثم من لم يتم الصفوف ) قال ابن رشيد : أورد فيه حديث أنس " ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف " وتعقب بأن الإنكار قد يقع على ترك السنة فلا يدل ذلك على حصول الإثم ، [ ص: 246 ] وأجيب بأنه لعله حمل الأمر في قوله تعالى : فليحذر الذين يخالفون عن أمره على أن المراد بالأمر الشأن والحال لا مجرد الصيغة ، فيلزم منه أن من خالف شيئا من الحال التي كان عليها - صلى الله عليه وسلم - أن يأثم لما يدل عليه الوعيد المذكور في الآية ، وإنكار أنس ظاهر في أنهم خالفوا ما كانوا عليه في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إقامة الصفوف ، فعلى هذا تستلزم المخالفة التأثيم . انتهى كلام ابن رشيد ملخصا . وهو ضعيف ؛ لأنه يفضي إلى أن لا يبقى شيء مسنون ؛ لأن التأثيم إنما يحصل عن ترك واجب . وأما قول ابن بطال : إن تسوية الصفوف لما كانت من السنن المندوب إليها التي يستحق فاعلها المدح عليها دل على أن تاركها يستحق الذم ، فهو متعقب من جهة أنه لا يلزم من ذم تارك السنة أن يكون آثما . سلمنا ، لكن يرد عليه التعقب الذي قبله . ويحتمل أن يكون البخاري أخذ الوجوب من صيغة الأمر في قوله سووا صفوفكم ومن عموم قوله صلوا كما رأيتموني أصلي ومن ورود الوعيد على تركه ، فرجح عنده بهذه القرائن أن إنكار أنس إنما وقع على ترك الواجب وإن كان الإنكار قد يقع على ترك السنن ، ومع القول بأن التسوية واجبة فصلاة من خالف ولم يسو صحيحة لاختلاف الجهتين ، ويؤيد ذلك أن أنسا مع إنكاره عليهم لم يأمرهم بإعادة الصلاة . وأفرط ابن حزم فجزم بالبطلان ، ونازع من ادعى الإجماع على عدم الوجوب بما صح عن عمر أنه ضرب قدم أبي عثمان النهدي لإقامة الصف ، وبما صح عن سويد بن غفلة قال " كان بلال يسوي مناكبنا ويضرب أقدامنا في الصلاة " فقال : ما كان عمر وبلال يضربان أحدا على ترك غير الواجب وفيه نظر ، لجواز أنهما كانا يريان التعزير على ترك السنة .

    قوله : (
    بشير ) هو بالمعجمة مصغر .

    قوله : ( ما أنكرت منذ يوم عهدت ) في رواية
    المستملي والكشميهني " ما أنكرت منا منذ عهدت " .

    قوله : ( وقال
    عقبة بن عبيد ) هو أبو الرحال بفتح الراء وتشديد الحاء المهملة وهو أخو سعيد بن عبيد راوي الإسناد الذي قبله ، وليس لعقبة في البخاري إلا هذا الموضع المعلق ، وأراد به بيان سماع بشير بن يسار له من أنس وقد وصله أحمد في مسنده عن يحيى القطان عن عقبة بن عبيد الطائي " حدثني بشير بن يسار قال : جاء أنس إلى المدينة فقلنا ما أنكرت منا من عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ قال : ما أنكرت منكم شيئا غير أنكم لا تقيمون الصفوف " .

    ( تنبيه ) : هذه القدمة
    لأنس غير القدمة التي تقدم ذكرها في " باب وقت العصر " ، فإن ظاهر الحديث فيها أنه أنكر تأخير الظهر إلى أول وقت العصر كما مضى ، وهذا الإنكار أيضا غير الإنكار الذي تقدم ذكره في " باب تضييع الصلاة عن وقتها " حيث قال " لا أعرف شيئا مما كان على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا الصلاة وقد ضيعت " فإن ذاك كان بالشام وهذا بالمدينة ، وهذا يدل على أن أهل المدينة كانوا في ذلك الزمان أمثل من غيرهم في التمسك بالسنن .


    قوله : ( باب
    إثم من لم يتم الصفوف ) قال ابن رشيد : أورد فيه حديث أنس " ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف " وتعقب بأن الإنكار قد يقع على ترك السنة فلا يدل ذلك على حصول الإثم ، [ ص: 246 ] وأجيب بأنه لعله حمل الأمر في قوله تعالى : فليحذر الذين يخالفون عن أمره على أن المراد بالأمر الشأن والحال لا مجرد الصيغة ، فيلزم منه أن من خالف شيئا من الحال التي كان عليها - صلى الله عليه وسلم - أن يأثم لما يدل عليه الوعيد المذكور في الآية ، وإنكار أنس ظاهر في أنهم خالفوا ما كانوا عليه في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إقامة الصفوف ، فعلى هذا تستلزم المخالفة التأثيم . انتهى كلام ابن رشيد ملخصا . وهو ضعيف ؛ لأنه يفضي إلى أن لا يبقى شيء مسنون ؛ لأن التأثيم إنما يحصل عن ترك واجب . وأما قول ابن بطال : إن تسوية الصفوف لما كانت من السنن المندوب إليها التي يستحق فاعلها المدح عليها دل على أن تاركها يستحق الذم ، فهو متعقب من جهة أنه لا يلزم من ذم تارك السنة أن يكون آثما . سلمنا ، لكن يرد عليه التعقب الذي قبله . ويحتمل أن يكون البخاري أخذ الوجوب من صيغة الأمر في قوله سووا صفوفكم ومن عموم قوله صلوا كما رأيتموني أصلي ومن ورود الوعيد على تركه ، فرجح عنده بهذه القرائن أن إنكار أنس إنما وقع على ترك الواجب وإن كان الإنكار قد يقع على ترك السنن ، ومع القول بأن التسوية واجبة فصلاة من خالف ولم يسو صحيحة لاختلاف الجهتين ، ويؤيد ذلك أن أنسا مع إنكاره عليهم لم يأمرهم بإعادة الصلاة . وأفرط ابن حزم فجزم بالبطلان ، ونازع من ادعى الإجماع على عدم الوجوب بما صح عن عمر أنه ضرب قدم أبي عثمان النهدي لإقامة الصف ، وبما صح عن سويد بن غفلة قال " كان بلال يسوي مناكبنا ويضرب أقدامنا في الصلاة " فقال : ما كان عمر وبلال يضربان أحدا على ترك غير الواجب وفيه نظر ، لجواز أنهما كانا يريان التعزير على ترك السنة .
    التعديل الأخير تم بواسطة أبو الحسين عبد الحميد الصفراوي; الساعة 08-Aug-2011, 06:57 PM. سبب آخر: كانت هناك روابط لموقع مختلط فحذفتها - أخوك عبد الحميد -

    تعليق


    • #3
      رد: هل يجوز قطع الصفوف وعدم إتمامها بحجة الحرج

      فعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنه قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : ( أَلَا تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا . فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا ؟ قَالَ : يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ الْأُوَلَ ، وَيَتَرَاصُّونَ فِي الصَّفِّ ) . رواه مسلم (430)
      قال النووي رحمه الله " شرح مسلم " ( 4 / 115 ) :
      وفيه الأمر بإتمام الصفوف الأول ، والتراص في الصفوف ، ومعنى إتمام الصفوف الأول : أن يتم الأول ، ولا يشرع في الثاني حتى يتم الأول ، ولا في الثالث حتى يتم الثاني ، ولا في الرابع حتى يتم الثالث ، وهكذا إلى آخرها .
      وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( أَتِمُّوا الصَّفَّ الْمُقَدَّمَ ، ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ ، فَمَا كَانَ مِنْ نَقْصٍ فَلْيَكُنْ فِي الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ ) . رواه أبو داود (671) ، وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " .
      وذكر الصنعاني في سبل السلام الموصلة الى بلوغ المرام
      باب صلاة الجماعة والامامة
      النهي عن التأخر عن الصفوف
      8/377-عن أبي سعيد الخذري رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال :"تقدموا فأتموا بي,وليأتم بكم من بعدكم."رواه مسلم .
      والحديث دليل على أنه يجوز اتباع من خلف الأمام ممن لا يراه ولا يسمعه كأهل الصف الثاني يقتدون بالأول واهل الصف الثالث بالثاني ونحوه أو بمن يبلغ عنه وفي الحديث حث على الصف الأول ،وكراهة البعد عنه،وتمام الحديث "لايزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله."
      وذكر البهيقي في السنن الكبرى

      كتاب الصلاة جماع أبواب موقف الإمام والمأموم
      5074 باب كراهية التأخر عن الصفوف المقدمة

      ( أخبرنا ) جناح بن نذير بن جناح القاضي بالكوفة ، أنبأ أبو جعفر بن دحيم ، ثنا حميد بن حازم ، أنبأ عبيد الله بن موسى وأبو نعيم ، عن أبي الأشهب ( ح وأخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو النضر الفقيه ، ثنا أحمد بن النضر بن عبد الوهاب ، ثنا شيبان بن فروخ ، ثنا أبو الأشهب ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد الخدري : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم : " تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم . لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله . رواه مسلم في الصحيح ، عن شيبان بن فروخ.

      وذكر ايضا في
      5066باب اتمام الصفوف المقدمة
      ( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي قالا : ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، ثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب ، أنبأ جعفر بن عون ، أنبأ الأعمش عن المسيب بن رافع ، عن تميم بن طرفة ، عن جابر بن سمرة قال : خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الصفوف فقال : " ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم " . قالوا : وكيف تصف الملائكة عند ربهم ؟ قال : " يتمون الصفوف المقدمة ، ويتراصون في الصف . أخرجه مسلم من حديث أبي معاوية عن الأعمش

      قلت والأحاديث الصحيحة الواردة في ائتمام الصفوف واحد تلو الآخر وعدم قطعها صريحة تدل على ذلك فكيف يتحججون بمخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم ...
      فمابال قومي لا يفقهون؟ والله المستعان
      التعديل الأخير تم بواسطة أبو الحسين عبد الحميد الصفراوي; الساعة 08-Aug-2011, 09:52 PM. سبب آخر: كانت هناك روابط لموقع مختلط فحذفتها - أخوك عبد الحميد - / فما بال قومي لا يفقهون؟

      تعليق


      • #4
        رد: هل يجوز قطع الصفوف وعدم إتمامها بحجة الحرج

        أرى أن الأولى هو وضع السؤال في قسم الفتاوى أبا الحسين...أما تنزيل الأحاديث مباشرة على مثل هذه الصورة فلا أراه ، فما ذكرته بقولك
        بحجة الحرج في الحر الحادث من كثرة المصلين [في الطابق السفلي] وعدم وجود الوسائل الكافية للتهوية و التبريد لأننا في شهر صيف .
        هذا له وجه من حيث كون الصلاة من مقاصدها الرئيسة الخشوع ولذا تؤخر الصلاة في الحر، ويشرع تأخير الصلاة للأكل، ويشرع للمريض القعود وإن كان قادرا بمشقة على الأصح..وهكذا مسائل عديدة راعى الشارع فيها الخشوع وقدمه على أركان وشروط في الصلاة فما بالك بأمر متعلق بالجماعة دون صلاة المرء نفسه...فأظن المسألة تحتاج عرض على أحد المشايخ.
        وانظر كيف مثلا في الحرم تقطع الصفوف في الممرات لمراعات السير خلال وبعد الصلاة..مع أنَّ الأمر النبوي وارد في وصل الصفوف، فبعض المسائل تحتاج مزيد تأمل.

        تعليق


        • #5
          رد: هل يجوز قطع الصفوف وعدم إتمامها بحجة الحرج

          قد تــم توجيه السؤال

          إلى




          في يوم الإثنين 22 رمضان 1432ه الموافق لـ 22-08-2011 م في غرفة





          ونـــــــأمل من صاحب السؤال تفريغ الإجابة -حسب شروط منبر الفتاوى- لِتُطرح أسئلتك في المستقبل على المشايخ وفقكم الله .


          الإجابة في المرفقات
          الملفات المرفقة

          تعليق


          • #6
            رد: هل يجوز قطع الصفوف وعدم إتمامها بحجة الحرج

            {فاسألواأهل الذكر}

            تعليق


            • #7
              رد: هل يجوز قطع الصفوف وعدم إتمامها بحجة الحرج

              التفريغ :

              يقول شيخنا : مسجد ذو طابقين سفلي وعلوي ، الإمام يصلي في الطابق السفلي ومعه بعض المأمومين وفيه أماكن فارغة لآخرين غير أنّ الأكثرين يصعدون إلى الطابق العلوي دون أن يتموا الصفوف في الطابق السفلي معللين ذلك بالحر وعدم وجود الوسائل الكافية للتهوية في هذا الطابق . فما الصواب في هذه المسألة ؟ أحسن الله إليكم

              الذي أعلمه في حال هذه المشاكل عندنا والظاهر عند غيرنا أن الدور العلوي أو الطابق العلوي وُجد من أجل الزحام ، أي إذا ضاق أسفل المسجد بأهله صعد بقية الناس إلى الطابق العلوي .
              والصلاة في الطابق السفلي هي الأصل ، ونحن مأمورون بأن نُتمّ الصفوف الأول بالأول وبهذا تعلمون أن الصعود إلى الطابق العلوي خطأ إلا في حالين :

              إحداهما : حين يضيق المسجد بأهله ، فلا يجد الناس بُداًّ من الصعود إلى الطابق العلوي حتى لا يصلوا خارج المسجد ، أقول بل يجب عليهم والحال هذه الصعود إلى الطابق العلوي .
              الحال الثانية : من شقّ عليه الصلاة في الطابق السفلي لشدة الحر ، إما لانقطاع الكهرباء ووقف التكييف ، أو لأن المسجد ليس فيه كهرباء أصلا ، فمن شق عليه ولا يستطيع الصلاة في الدور السفلي إلا بكلفة ومشقة يتشوش فكره معها في الصلاة ، أرجو أنه لا بأس عليه لو صعد للدور العلوي .
              مع اني أؤكد عليكم مجاهدة النفس والصبر على شدة الحرارة ، لكن إذا وُجد من لا يطيق ذلك ، يضعف قد يكون لمرض عنده مرض قلب أو غيره مما يجعله لا يصبر على الصلاة في الدور أو في الطابق السفلي لشدة الحرارة ، أرجو أنه لا بأس عليه ان شاء الله .

              الشيخ عبيد الجابري حفظه الله

              تعليق

              يعمل...
              X