إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

(( حكم الأذان الثاني يوم الجمعة

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • [بحث] (( حكم الأذان الثاني يوم الجمعة

    مبحث مختصر في : (( حكم الأذان الثاني يوم الجمعة )).

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد :
    (الأذان لصلاة الجمعة كان أذانا واحدا – سوى الإقامة – في عهد النبي – صلى الله عليه وسلم – وأبي بكر وعمر –رضي الله عنهما- وكان يرفع حين يجلس الإمام على المنبر ، فزاد عثمان –رضي الله عنه- أذانا ثالثا على الزوراء حين كثر الناس ، دل على ذلك حديث السائب بن يزيد –رضي الله عنه- : (( إن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر في عهد رسول الله –صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وعمر –رضي الله عنهما-، فلما كان في خلافة عثمان –رضي الله عنه-وكثر الناس (وتباعدت المنازل) أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث ، فأذّن به على الزوراء ، فثبت الأمر على ذلك)).رواه البخاري وغيره ، ورواية (تباعدت المنازل) لابن حميد وابن المنذر وابن مردويه كما ذكر ذلك العلامة الألباني في رسالته "الأجوبة النافعة".
    والناس في هذه المسألة على قولين :
    القول الأول :
    قول جمهور الفقهاء وهو أن الأخذ بالأذان الثاني الذي زاده عثمان-رضي الله عنه- سنة مستحبة ، ومن المعاصرين العلامتان ابن باز وابن عثيمين .
    واستدلوا لذلك بما يلي :
    ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم- بأنه قال: (( ...فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسّكوا بها وعضّوا عليها بالنواجذ )).رواه أحمد وأبوداود والترمذي وصححه الألباني.
    ووجه الدلالة من الحديث :
    أننا مأمورون باتباع سنة الخلفاء الراشدين ، وعثمان –رضي الله عنه- منهم ، فصار ما سنه أذانا شرعيا.
    ونوقش هذا الدليل بأن قول و فعل الصحابي الراشد وغيره من الصحابة إنما يكون حجة بشرطين اثنين : الأول : ألا يخالف السنة المحمدية , والثاني : ألا يخالفه صحابي آخر ، وكما ترى فإن السنة المحمدية كانت أذانا واحدا حتى زاد عثمان –رضي الله عنه- الأذان الثاني ، وحينئذ فحري بنا أن نلزم السنة المحمدية ، خاصة وأن عثمان –رضي الله عنه- إنما أحدث الأذان الثاني لمصلحة مرسلة دل عليها حديث السائب آنف الذكر ، ألا وهي عدم سماع الناس للأذان الذي يكون في المسجد مصاحبا لخروج الخطيب ، والحكم – كما هو مقرر في علم الأصول – يدور مع علته وجودا وعدما نفيا وإثباتا ، فإذا انتفت هذه المصلحة والعلة انتفى الحكم ، فلم يعد له داع ، والأمر هنا كذلك ، فإن المكبرات الصوتية ، والمذياعات توصل صوت الأذان إلى أقصى البقاع ، وحينئذ نرجع إلى سنة النبي –صلى الله عليه وسلم .
    واستدلوا أيضا بالإجماع السكوتي للصحابة الكرام –رضي الله عنهم- حيث لم يرد إنكار أحد من الصحابة على عثمان ، فكان إجماعا سكوتيا.
    ويؤيد هذا الإجماع ما جاء في بعض روايات الحديث السابق : (( فلم يعب الناس ذلك عليه ، وقد عابوا عليه حين أتم الصلاة بمنى )).رواه الطبراني في الأوسط.
    قال الحافظ –رحمه الله تعالى- في الفتح :
    (( وتبين فيما مضى أن عثمان أحدثه لإعلام الناس بدخول الوقت الصلاة قياسا على بقية الصلوات ، فألحق الجمعة بها ، وأبقى خصوصيتها بالأذان بين يدي الخطيب )) ؛ وقال : (( لما زيد الأذان الأول كان للإعلام ، وكان الذي بين يدي الخطيب للإنصات ))اهـ.
    ونوقش هذا الإجماع السكوتي بأنه منقوض بقول وفعل طائفة من الصحابة الكرام كما سيأتي.
    القول الثاني :
    القول بأن الأذان الثاني يترك ، وهم بين قائل بأنه إما بدعة وإما أنه خلاف الأولى.
    وهؤلاء هم علي بن أبي طالب و ابن عمر وعبد الله بن الزبير-رضي الله عنهم- و الحسن البصري وعطاء والشافعي –رحمهم الله تعالى- وقول بعض الأحناف ، والصنعاني والألباني .
    ذكر القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" أن علي بن أبي طالب –رضي الله عنه- (كان يُؤذن له أذانا واحدا بالكوفة).
    أخرج ابن شيبة في "المصنف"عن ابن عمر-رضي الله عنه- قال: [الأذان الأول يوم الجمعة بدعة]اهـ.
    وأخرج عبد الرزاق في مصنفه عن ابن الزبير ( أنه لا يؤذن له حتى يجلس على المنبر ، ولا يؤذن له إلا أذانا واحدا يوم الجمعة ).
    وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن الحسن البصري أنه قال :
    [النداء الأول يوم الجمعة الذي يكون عند خروج الإمام ،والذي قبل ذلك محدث]اهـ.
    وأخرج عبد الرزاق في"المصنف" عن عطاء أنه قال :
    [ إنما كان الأذان يوم الجمعة فيما مضى واحدا قط ، ثم الإقامة ، فكان ذلك الأذان يؤذن به حين يطلع الإمام ، فلا يستوي الإمام قائما حيث يخطب حتى يفرغ المؤذن ، أو مع ذلك ، وذلك حين يحرم البيع ، وذلك حين يؤذن الأول ، فأما الأذان الذي يؤذن به الآن قبل خروج الإمام وجلوسه على المنبر فهو باطل ، وأول من أحدثه الحجاج بن يوسف]اهـ.

    وقال الشافعي-رحمه الله تعالى- في "الأم" :
    [وأحب أن يكون الأذان يوم الجمعة حين يدخل الإمام المسجد ويجلس على موضعه الذى يخطب عليه ........ فإذا فعل أخذ المؤذن في الأذان ، فإذا فرغ قام فخطب ، لا يزيد عليه ]اهـ.
    قال الجصّاص في " أحكام القرآن " :
    [" وَأَمَّا أَصْحَابُنَا فَإِنَّهُمْ إنَّمَا ذَكَرُوا أَذَانًا وَاحِدًا إذَا قَعَدَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَإِذَا نَزَلَ أَقَامَ عَلَى مَا كَانَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-]اهـ.
    واحتجوا لقولهم بأثر ابن عمر-رضي الله عنهما- السابق .
    ونوقش باحتمال أنه يريد أنه لم يكن في زمن النبي –صلى الله عليه وسلم- وكل ما لم يكن في زمنه يسمى بدعة .
    والجواب عن ذلك أن مثل هذا الاحتمال مردود بالرواية الأخرى وفيها : ( الأذان الأول يوم الجمعة بدعة ، وكل بدعة ضلالة وإن رآه الناس حسنا ) . ذكر هذه الرواية الجصّاص في " أحكام القرآن " .
    كذلك بالرواية التي رواها أبو طاهر المخلص في "فوائده" كما ذكر ذلك العلامة الألباني في رسالة الماتعة"الأجوبة النافعة"، قال ابن عمر –رضي الله عنهما- : ( إنما كان النبي –صلى الله عليه وسلم- إذا صعد المنبر أذن بلال ، فإذا فرغ النبي –صلى الله عليه وسلم- من خطبته أقام الصلاة ، والأذان الأول بدعة).
    ويؤيد ذلك ما جاء آنفا عن بعض السلف من الصحابة كعلي وابن الزبير والتابعين كما في أثري الحسن وعطاء .
    الترجيح :
    ويظهر – والعلم عند الله تعالى – قوة القول الثاني لما أسلفنا من أدلة أثرية ونظرية سالمة من المناقشة.
    والحمد لله رب العالمين.
    **أقوال بعض العلماء المعاصرين :
    العلامة الألباني :
    قال في رسالته " الأجوبة النافعة " :
    [لا نرى الاقتداء بما فعله عثمان رضي الله عنه على الإطلاق ودون قيد ، فقد علمنا مما تقدم أنه إنما زاد الأذان الأول لعلة معقولة ، وهي كثرة الناس وتباعد منازلهم عن المسجد النبوي ، فمن صرف النظر عن هذه العلة وتمسك بأذان عثمان مطلقا ، لا يكون مقتديا به رضي الله عنه ، بل هو مخالف له حيث لم ينظر بعين الاعتبار إلى تلك العلة التي لولاها لما كان لعثمان أن يزيد على سنته عليه الصلاة والسلام وسنة الخليفتين من بعده.
    متى يشرع الأذان العثماني؟:
    فإذن إنما يكون الاقتداء به رضي الله عنه حقا عندما يتحقق السبب الذي من أجله زاد عثمان الأذان الأول وهو "كثرة الناس وتباعد منازلهم عن المسجد" كما تقدم.
    .... وهذا السبب لا يكاد يتحقق في عصرنا هذا إلا نادرا وذلك في مثل بلدة كبيرة تغص بالناس على رحبها كما كان الحال في المدينة المنورة ليس فيها إلا مسجد واحد يجمع الناس فيه وقد بعدت لكثرة منازلهم عنه فلا يبلغهم صوت المؤذن الذي يؤذن على باب المسجد وأما بلدة فيها جوامع كثيرة كمدينة دمشق مثلا لا يكاد المرء يمشي فيها إلا خطوات حتى يسمع الأذان للجمعة من على المنارات وقد وضع على بعضها أو كثير منها الآلات المكبرة للأصوات فحصل بذلك المقصود الذي من أجله زاد عثمان الأذان ألا وهو إعلام الناس: أن صلاة الجمعة قد حضرت كما نص عليه في الحديث المتقدم: وهو ما نقله القرطبي في تفسيره "18/100" عن الماوردي:
    " فأما الأذان الأول فمحدث ، فعله عثمان ليتأهب الناس لحضور الخطبة عند اتساع المدينة وكثرة أهلها ".
    وإذا كان الأمر كذلك فالأخذ حينئذ بأذان عثمان من قبيل تحصيل حاصل وهذا لا يجوز لا سيما في مثل هذا الموضع الذي فيه التزيد على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم دون سبب مبرر وكأنه لذلك كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو بالكوفة يقتصر على السنة ولا يأخذ بزيادة عثمان كما في "القرطبي "
    وقال ابن عمر:
    "إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر أذن بلال فإذا فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من خطبته أقام الصلاة والأذان الول بدعة".
    رواه أبو طاهر المخلص في "فوائده" "ورقة 229/1 - 2"
    والخلاصة: أننا نرى أن يكتفى بالأذان المحمدي وأن يكون عند خروج الإمام وصعوده على المنبر، لزوال السبب المبرر لزيادة عثمان ، واتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو القائل:
    "فمن رغب عن سنتي فليس مني "متفق عليه]اهـ.
    العلامة ابن عثيمين :
    في " مجموع فتاوى العلامة العثيمين " :
    [رسالة
    بسم الله الرحمن الرحيم
    سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين:
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
    فمن مدينة (....) في مقاطعة (....) في (.....) نحييكم وننقل إليكم تحيات إخوانكم أبناء الجالية المسلمة الكبيرة والموحدة بفضل الله تعالى في إطار الوقف الإسلامي الذي منّ الله تعالى به علينا أخيراً، وتم شراؤه بتظافر الجهود، إن الوقف عندنا ينظم العمل الإسلامي بأنشطته الدعوية، والثقافية والاجتماعية، والتي تنطلق كلها من مسجد الوقف ولجانه المختلفة، ولقد درجنا ومنذ أكثر من ست سنوات ولازلنا على رفع أذان واحد يوم الجمعة، وذلك اقتداء بالسنة النبوية الشريفة، واستضفنا خلال هذه المدة علماء عديدين، ومن مناطق مختلفة، وألقوا محاضرات، ودروساً، وأقاموا فينا صلوات الجمعة التي يرفع فيها أذان واحد، وفي الآونة الأخير بدأ بعض الأخوة المصلين عندنا يطلبون برفع أذانين يوم الجمعة بدل الأذان الواحد، على اعتبار أن ذلك أيضاً سنة عمل بها الصحابة منذ زمن الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكما هو الحال في الحرم المكي، والمدني، والمسجد الأقصى والأزهر، بل في كافة البلاد الإسلامية باستثناء عدد محدود من المساجد التي تقيم أذاناً واحداً في بعض البلاد، إن إدارة الوقف وحرصاً منها على عدم توسع الخلاف في هذا الأمر قررت التوجه إلى أهل العلم لبيان رأيهم في الموضوع، ولذلك نتوجه إلى فضيلتكم بالسؤال التالي:
    هل الأفضل والأقرب إلى السنة أذان واحد للجمعة أم أذانين؟ وماذا ترون بناء على المعطيات السابقة؟ نرجو ترجيح رأي من الرأيين؟
    فأجاب فضيلته بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأفضل أن يكون للجمعة أذانان اقتداء بأمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه؛ لأنه أحد الخلفاء الراشدين الذين أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم باتباع سنتهم؛ ولأن لهذا أصلاً من السنة النبوية حيث شرع في رمضان أذانين أحدهما من بلال، والثاني من ابن أم مكتوم رضي الله عنهما، وقال: «إن بلالاً يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر». ولأن الصحابة رضي الله عنهم لم ينكروا على أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، فيما نعلم، وأنتم محتاجون للأذان الأول لتتأهبوا للحضور.
    فاستمروا على ما أنتم عليه من الأذانين، ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وتكونوا فريسة للقيل والقال بين أمم تتربص بكم الدوائر والاختلاف.
    أسأل الله تعالى أن يجمع قلوبكم، وكلمتكم على الهدى، ويعيذكم من ضلالات التفرق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حرر في 51/6/8141هـ.]اهـ.

    وقال العلامة ابن عثيمين في " نور على الدرب " :
    [أولاً ليعلم أن الأذان الأول يوم الجمعة لا يكون إلا متقدماً على الأذان الثاني بزمن يمكن للناس أن يحضروا إلى الجمعة من بعيد ، لأن سبب مشروعية هذا الأذان سببه أن الناس كثروا في عهد أمير المؤمنين عثمان - رضي الله عنه - واتسعت المدينة ، فرأى أن يزيد هذا الأذان من أجل أن يحضر الناس من بعيد ، ولا ريب أن عثمان - رضي الله عنه - من الخلفاء الراشدين الذين أُمرنا بإتباع سنتهم ، والصحابة - رضي الله عنهم - لم ينكروا عليه فعله هذا ، فيكون هذا الفعل قد دلت عليه السنة ، ودل عليه عدم معارض من الصحابة - رضي الله عنهم - وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنة الخلفاء الراشدين ، ولكن كما قلت : ينبغي أن يكون متقدماً بزمن يتمكن حضور البعيدين إلى الصلاة ، وأما كونه قريباً من الأذان الثاني بحيث لا يكون بينهما إلا خمس دقائق وشبهها ، فإن هذا ليس بمشروع ، وغالب الناس الذين يتطوعون بركعتين إنما يفعلون ذلك في ما إذا كان الأذان الأول قريباً من الأذان الثاني ، ولكن هذا من البدع ، أعنى التطوع بين هذين الأذانين المتقاربين ، لأن ذلك ليس معروفاً عن الصحابة -رضي الله عنهم- فلا ينبغي للإنسان أن يصلي هاتين الركعتين ، وعلى هذا فنقول : هذا الجواب يتضمن جوابين في الحقيقة: الجواب الأول: أنه ينبغي أن يكون بين الأذان الأول والثاني يوم الجمعة أن يكون بينهما وقت يتمكن فيه الناس من الحضور إلى المسجد من بعيد ، لا أن يكون الأذان الثاني موالياً له ؛ أما الجواب الثاني: فهو صلاة الركعتين بين الأذانين المتقاربين كما يوجد من كثير من الناس وهذا من البدع]اهـ.
    العلامة عطية بن محمد بن سالم :
    قال العلامة عطية بن محمد بن سالم في " شرح الأربعين " :
    [..وبهذه المناسبة ننبه على كثيراً ما يتساءل الناس عنها ويخلطون فيها وهي: حينما يؤذن المؤذن على المنارة، وقبل أن يصعد الإمام على المنبر، في تلك البرهة لم يعد هناك زمن بين الأذانين، مع أنه في السابق كان هناك زمن يسع لفعل ما، ,نجد الناس جلوساً في المسجد فإذا سمعوا الأذان الأول قاموا فصلوا ركعتين؛ لأن أذان عثمان الذي شرعه في الأسواق نقله بنو أمية إلى باب المسجد، ثم نقله من بعدهم إلى عند المنبر، وأصبح الأذان الأول الذي كان للتنبيه قبل دخول الوقت على باب المسجد بدلاً من السوق، ثم انتقل من باب المسجد إلى عند المنبر، فأصبح أذان الوقت مع الأذان الأول ليس بينهما إلا برهة وجيزة، ومعلوم أنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يوجد هذا الأذان، وإنما أذان الوقت والإقامة فقط، ولم يكن هناك متسع لصلاة ركعتين، أما الآن فإذا أذن المؤذن على المنارة قام الناس يركعون ركعتين، فإذا انتهوا من هاتين الركعتين صعد الإمام على المنبر ثم سلم، وقام المؤذن يؤذن أذان الوقت الذي تصح بعده الصلاة، فيتساءل الناس عن هاتين الركعتين اللتين هما بين الأذان على المنارة وبين الأذان الذي بين يدي الخطيب: أهما سنة جمعة؟ نجد ابن القيم يقول عبارة شديدة: من ظن أنها سنة فهو أجهل من حمار أهله! ولكن نجد شيخه الإمام ابن تيمية رحمه الله يقول: إن هاتين الركعتين ليعلم كل إنسان أنها لم تكن زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنه لم يكن إلا أذان واحد، يؤذن المؤذن على سطح المسجد، ويبدأ صلى الله عليه وسلم في الخطبة، فليس هناك مجال للصلاة، والناس يستمعون إلى الخطبة، ولا يقوم أحد للصلاة، ولكن حيث أن عثمان قد أنشأه فهو سنة خليفة راشد، فطالب العلم في حد ذاته لا يفعلها؛ لأنه يعلم يقيناً أنها ليست سنة، أما بقية عوام الناس فهل ينكر عليهم أو يتركهم على ذلك؟ ينظر: إن كان أولئك العوام يرونه موضع ثقة، ويقبلون منه، فإنه يبين لهم، وإن كان لو نهاهم عنها ظنوا أنه ينكر السنة، وسينفرون عنه، ولا يستطيع أن يبين لهم ما هو أهم من ذلك؛ فليتركهم وليلتمس لهم عذراً من عموم قوله صلى الله عليه وسلم ( بين كل أذانين صلاة )، وإن كان الحديث يعني الأذان والإقامة، إلا أن هذا فعل عثمان ، وهو فعل خليفة راشد، فنعتبره ونلتمس العذر لعوام الناس.
    انظر إلى حكمة الدعوة عند ابن تيمية ! وانظر إلى شدة القول عند تلميذه! وعلى هذا اعتبر ابن تيمية رحمه الله ما فعله عثمان سنة خليفة راشد، وبهذا تلتمس الأعذار لعوام الناس]اهـ.
    وفي نهاية هذا المبحث القصير أنبه على مسألة مهمة ، ألا وهي : أن هذه المسائل الفرعية الخلافية المعتبر فيها الخلاف ، فلا يجوز فيها التبديع ولا التفسيق ولا الهجر ، فالأمر فيها واسع لمن بذل وسعه ، وأنقل هذا الكلام الجميل للعلامة ابن عثيمين :
    قال العلامة ابن عثيمين في " اللقاء الشهري":
    [إذا اختلف الفقهاء في سنة فقال بعضهم: هي سنة، وقال آخرون: ليست بسنة، فليس لازم قول الذين يقولون: إنها ليست بسنة أن يبدعوا الآخرين، لا يبدعونهم أبداً، لأننا لو بدعنا المخالف لنا في هذه الأمور لزم أن يكون كل الفقهاء في مسائل الخلاف مبتدعة، لأن الذي يقول لي: أنت مبتدع، أقول له: وأنت مبتدع!!، فيبقى الفقهاء كلهم في مسائل الخلاف أهل بدعة، وهذا لا قائل به، فإذا اختلف العلماء رحمهم الله في مسائل لا تتعلق بالعقيدة وليست محدثةً حدثاً واضحاً، إنما اختلفوا في مفهوم النصوص، فهنا نقول: الأمر واسع، ولا يمكن أن يبدع بعضنا بعضاً]اهـ.
    منقول

  • #2
    رد: (( حكم الأذان الثاني يوم الجمعة

    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

    بارك الله فيك أخي الكريم على هذه المشاركة الطيبة النافعة المأمورة بنقل كلام العلماء الآجلة .

    فقط أحببت أن أنبهك على شيء :

    أولاً :
    و هو ذكرك علي بن أبي طالب رضي الله عنه فمن يرى هذا الفعل من عثمان رضي الله عنه خلاف الأولى أو أنه بدعة غير صحيح و ذلك لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قد اعتمر و حج في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه و لا نعلم أنه أنكر عليه هذا الفعل. فيعتبر سكوتاً .

    و هكذا استدلالك بما ثبت عنه من أنه كان يؤذن كما كان النبي صلى الله عليه و سلم و أبو بكر و عمر رضي الله عنهم يؤذنون غير صريح لأنه ما عمل بما فعل عثمان رضي الله عنه لأنه ما كان يحتاج إلى فعل ذلك في الكوفة . فلما عدمت العلة ( تباعد المنازل و عدم سماع الناس للأذان الذي يكون في المسجد) اكتفى بما ثبت عن سنة المصطفى صلى الله عليه و سلم .

    ثانياً :
    و أما أنك تذكر الشيخ الألباني رحمه فمن يرى أنه يترك هذا الأذان ( إما لأنه بدعة أو خلاف الأولى ) فلا أوافقك في هذا . بل الذي فهمت من كلام الشيخ رحمه الله أن هذا الأذان بدعة إذا فقدت العلة و إلا ( أي: عند وجود العلة ) فهو مشروع و لا ينكر على من يعمل به . و إليك نص كلام الشيخ الذي دفعني إلى هذا الفهم .

    - ( ص: 10-11) : " لا نرى الاقتداء بما فعله عثمان رضي الله عنه على الإطلاق ودون قيد ... ( إلى أن قال ) ... وتمسك بأذان عثمان مطلقاً لا يكون مقتدياً به رضي الله عنه بل هو مخالف له حيث لم ينظر بعين الاعتبار إلى تلك العلة التي لولاها لما كان لعثمان أن يزيد على سنته عليه الصلاة والسلام وسنة الخليفتين من بعده . فإذن ؛ إنما يكون الاقتداء به رضي الله عنه حقاً عندما يتحقق السبب الذي من أجله زاد عثمان الأذان الأول وهو : (( كثره الناس و تباعدهم عن المسجد )) كما تقدم . " اهـ

    و قوله رحمه الله (ص:12-13) : " والخلاصة ؛ أننا نرى أن يُكتفى بالأذان المحمدي وأن يكون عند خروج الإمام وصعوده على المنبر لزوال السبب المسوغ لزيادة عثمان واتباعاً لسنة النبي عليه الصلاة والسلام ، وهو القائل: (( فمن رغب عن سنتي فليس مني )) متفق عليه . " اهـ

    و قوله رحمه الله (ص:13) : " نعم لا نرى مانعاً من هذا الأذان العثماني إذا جُعل عند باب الثكنة الخارجي ... " اهـ

    و هكذا غيرها من كلام الشيخ فما رأيك ؟


    و أخيراً مما أرى مناسباً و مما ينبغي أن يزيد على بحثك النافع أن في زماننا ابتدع الناس في الأذان العثماني أموراً أخرى ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه المذكور :

    (1) - كفعله في المساجد كما نرى اليوم . بل يكون على الزوراء في الأسواق أو في المكان الذي تقتضيه المصلحة ويحصل به التسميع أكثر .

    (2)- أن لا يكون بين هذا الأذان الذي زاده عثمان رضي الله عنه و ما ثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم و أبو بكر و عمر رضي الله عنهما فاصل طويل بينهما كما نرى اليوم بأن يقدم الأذان العثماني بقدر ساعة على الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم و أبو بكر و عمر رضي الله عنهما .

    و الله تعالى أعلى و أعلم و أخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

    تعليق


    • #3
      رد: (( حكم الأذان الثاني يوم الجمعة

      بارك الله فيك اخي
      وهذا كلام الإمام الوادعي رحمه الله

      بسم الله الرحمن الرحيم
      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
      حكم الأذان الأول يوم الجمعة للشيخ مقبل رحمه الله تعالى


      هل الآذان الأول يوم الجمعة بدعة ؟

      إن البخاري روى في صحيحه من حديث السائب بن يزيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان له مؤذن يأذن أذان واحد أو بهذا المعنى: ذكره البخاري في كتاب الجمعة فلما أن كثر الناس وهو من حديث السائب بن يزيد رحمه الله تعالى أمر عثمان مناديا آخر ينادي من على الزوراء وهي مكان في سوق والذي فعله عثمان رضي الله عنه من أجل أن يحضر الناس ويتأهبوا لصلاة الجمعة فهذا اجتهاد من عثمان رضي الله تعالى عنه وقد قال ابن عمر كما في مصنف ابن أبي شيبة أن الأذان الأول يوم الجمعة بدعة .

      وأما حديث "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ" فأحسن من تكلم عليه فيما اطلعت عليه أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد رحمه الله تعالى الشهير بابن حزم قال: إما أن نأخذ بسنن الخلفاء الراشدين كلها فهذا لا سبيل إليه لأنهم قد اختلفوا وإما أن نردها كلها فهذا ضلال مبين لأن من سننهم ما هو موافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم .

      وإما أن نأخذ من سننهم ما كان موافقا لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال وهذا هو قولنا ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه "التوسل والوسيلة" ما معناه ليس لأحد سنة مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهكذا يذكره الحاكم قبل شيخ الإسلام ابن تيمية يذكره عن يحيى بن آدم أنه قال لا سنة لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

      وإنما كان يقال : سنة أبي بكر وعمر من أجل أن يعلم أن تلك السنن كان يعمل بها في عهد أبي بكر وعمر ورب العزة يقول في كتابه الكريم "الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا" ويقول "اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ" الأعراف 3


      وأما حديث "اقتدوا بالذين من بعدي أبو بكر وعمر"
      فهذا أيضا ليس داخلا في الموضوع لأن عثمان هو أول من ابتدأ به ثم الذي نعتقده أن الحديث ضعيف لأنه من رواية ربعي بن حراش عن حذيفة وهو لم يسمعه من حذيفة وأيضا مولى ربعي مبهم لا يعرف.

      فعرف من هذا أن الأذان الأول ليس بسنة وترتب على هذا أمر آخر وهو الركوع بين الأذانين ربما استدل مستدلون بحديث "بين كل أذانين صلاة" ولكن قد عرفت أن الأذان الأول لم يثبت: والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا صعد المنبر ابتدأ خطبته أما التسليم فقد وردت فيه أحاديث لا يخلوا حديث منها عن مقال لكن هي بمجوع طرقها صالحة للحجية برتبة الحسن فعرف من هذا أن الأذان الأول ليس بسنة ولا ينبغي أن يفعله المسلم وإنما اجتهد عثمان والاجتهاد قد يصيب وقد يخطئ والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول : "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ".
      يقول "وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة" بل يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم "إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته" رواه الطبراني وابن أبي عاصم من حديث أنس وقال الحافظ المنذري : إن سنده حسن.

      من كتاب اجابة السائل على أهم المسائل ص 333

      وفي كتابه النفيس غارة الأشرطة ط مكتبة صنعاء الأثرية جزء 2 ص 99
      سائل : هل كل صاحب بدعة مبتدع ؟ وما التلازم بين البدعة والمبتدعة ؟
      الجواب لا ، وليس كل صاحب بدعة مبتدع ، فعثمان رضي الله عنه أمر بالاذان الأول من الزوراء وكان عبدالله بن عمر اذا دخل مسجدا يؤذن فيه بالاذان الأول تركه وقال : إنه مسجد بدعة ومع هذا فهو لا يقول إن عثمان مبتدع ، بل عثمان اجتهد ومن بعد عثمان اذا ظهرت الأدلة وقلد عثمان على هذا فهو يعد مبتدعا لأن التقليد نفسه بدعة كما قال الصنعاني :
      واقـــبــــح من كل ابتداع ســمعته **** وأنكـاه للقلب الموفق للـرشـد
      مذاهب من رام الخـلاف لبعضها ****يعض بأنياب الاساود والاسد
      الى آخر الابيات .

      ثم يقول ان التقليد لم يحدث الا بعد القرون المفضلة .

      منقول من شبكة سحاب :

      تعليق


      • #4
        رد: (( حكم الأذان الثاني يوم الجمعة

        جزاكم الله خيراً
        ففي بلدنا ليس اذانان فقط بل اذان قبل دخول الامام الى المسجد بساعة الاربع وثلاث اذا دخل

        تعليق

        يعمل...
        X