إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

أريد دليل قولهم (إذا جاز الجمع بين الصلاتين صار وقتاهما وقتا واحدا)

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • أريد دليل قولهم (إذا جاز الجمع بين الصلاتين صار وقتاهما وقتا واحدا)

    حياكم الله، أريد -بارك الله فيكم- دليلا لقول الفقهاء: (إذا جاز الجمع بين الصلاتين صار وقتاهما وقتا واحدا) مع بيان وجه الاستدلال، وشكرا.
    التعديل الأخير تم بواسطة أبو عبد الرحمن صلاح السلفي; الساعة 29-Aug-2011, 04:31 PM. سبب آخر: خطأ كتابي

  • #2
    رد: أريد دليل هذه المسألة

    الاستدلال من النظر لأنَّه متى جاز الجمع ترتبت عليه أحكام:
    فإذا قلنا هو الآن في أول الوقت بعد زوال الشمس فهو له أن يصلي الظهر مع العصر، وله أن يؤخر الظهر إلى بعد قبل اصفرار الشمس بحيث يبقى متسعا للصلاتين..فلو كان وقت الصلاة لم يتغير لكان آثما فلما كان له التقديم أو التأخر دل على أنَّ وقت الصلاتين قد اتحد وصار وقتهما واحدًا..ويؤيدون هذا بالنظر لقوله تعالى "أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً" ..ففي الآية الكريمة كانت هناك ثلاث أوقات زمنية الأولى من دلوك الشمس - أي الزوال على الأقوى[1]- إلى غسق الليل، والثانية من غسق الليل إلى قرآن الفجر، والثالثة موقت قرآن الفجر، والأولى هي ميقات الظهر والعصر، والثانية المغرب والعشاء ، والثالث هي فترة الفجر.
    فهذه الأوقات الثلاثة جمعها الله فكأنها واحدة وهي كذلك حال العذر فصارت كأنها واحدة، هذا مأخذهم من الآية. وقد صرح بهذا الاستدلال الإمام بحق والفقيه صدقًا شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله وأسكنه فسيح جناته - فقال:
    وإن كان الإدراك في وقت الثانية من المجموعتين وجبت الأولى أيضا لما ذكره الإمام أحمد وغيره عن عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما قالا إذا طهرت الحائض قبل مغيب الشمس صلت الظهر والعصر وإذا رأت الطهر قبل أن يطلع الفجر صلت المغرب والعشاء.
    وروى حرب عن أبي هريرة قال إذا طهرت قبل أن يطلع الفجر صلت المغرب والعشاء وهذا لأن مواقيت الصلاة خمسة في حال الاختيار وثلاثة في حال العذر والضرورة بدليل قوله تعالى: {وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ} وقوله سبحانه: {أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إلى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ} وأن السنة مضت بذلك في حال العذر حتى جاز أن يصلي الظهر والعصر ما بين الزوال إلى غروب الشمس ويصلي المغرب والعشاء ما بين الغروب إلى طلوع الفجر وهو الجمع بين الصلاتين إذا آخر الأولى بنية الجمع ثم حدث له عذر أخرهما بسببه إلى وقت الضرورة وهذا وقت الضرورة فلذلك كان مدركا للأولى بما أدرك به الثانية.
    وإن كان الإدراك في وقت الأولى بأن تحيض المرأة في وقت الظهر أو المغرب أو يجن الرجل فهل يجب عليهما قضاء العصر والعشاء على روايتين.
    إحداهما: يجب القضاء لأن وقتهما واحد.
    والثانية لا يجب وهي المنصورة عند أصحابنا لأن وقت الأولى إنما يكون وقتا للثانية إذا فعل الأولى فتكون الثانية تابعة لها بخلاف وقت الثانية فإنه يكون وقتا للأولى فعلها أو لم يفعلها . ا.هـ

    وفي هذا يقول العلامة السعدي -رحمه الله-:
    ففي هذه الآية، ذكر الأوقات الخمسة، للصلوات المكتوبات، وأن الصلوات الموقعة فيه فرائض لتخصيصها بالأمر.....وأن الظهر والعصر يجمعان، والمغرب والعشاء كذلك، للعذر، لأن الله جمع وقتهما جميعًا. ا.هــ

    قال العلامة جمال الدين القاسمي في محاسن التأويل:
    تنبيهات:
    الأول: هذه الآية جامعة للصلوات الخمس ومواقيتها، فدلوك الشمس يتناول الظهر والعصر تناولا واحدا. وغسق الليل يتناول المغرب والعشاء تناولا واحدا. وقرآن الفجر هي صلاة مفردة لا تجمع ولا تقصر. قيل: هذا يقتضي أن يكون الدلوك مشتركا بين الظهر والعصر. والغسق مشتركا بين المغرب والعشاء. فيدل على جواز الجمع مطلقا بين الأولين، وكذا بين الأخيرين. فالجواب: هو كذلك بعذر السفر أو المطر ونحوها. وأما في غيرها فلا وذلك لما بينته السنة من فعل كل واحدة في الوقت الخاص بها، إلا بعذر. قال الحافظ ابن كثير: قد بينت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تواترا من أفعاله وأقواله، تفاصيل هذه الأوقات على ما عليه أهل الإسلام اليوم، مما تلقوه خلفا عن سلف، وقرنا بعد قرن، كما هو مقرر في مواضعه.
    وقال العلامة أبو السعود: ليس المراد إقامتها فيما بين الوقتين على وجه الاستمرار، بل إقامة كل صلاة في وقتها الذي عين لها ببيان جبريل عليه السلام. كما أن أعداد ركعات كل صلاة موكولة إلى بيانه عليه السلام. ولعل الاكتفاء ببيان المبدأ والمنتهى في أوقات الصلوات من غير فصل بينها، لما أن الإنسان فيما بين هذه الأوقات على اليقظة. فبعضها متصل ببعض، بخلاف أول وقت العشاء والفجر فإنه باشتغاله فيما بينهما بالنوم، ينقطع أحدهما عن الآخر. ولذلك فصل وقت الفجر عن سائر الأوقات. انتهى.

    ويُفهم مما في الأعلى خاصة كلام ابن تيمية - رحمه الله- أنَّ هذا عليه تصرفات فتاوى بعض الصحابة والسلف - رحمهم الله - فيمن أدرك الوقت سواء في أمر من طهرت من حيضها أو أفاق من جنون أو بلوغ صبي.
    وأكتفي بهذا ولعل عندي غيري زيادة والله أعلم.

    الهامش:
    [1] جاء في محاسن التأويل: قال ابن تيمية: الدلوك الزوال عند أكثر السلف وهو الصواب. ا.هـ وقال العلامة الشنقيطي: وهو زوالها عن كبد السماء على التحقيق ا.هـ

    تنبيه: أرجو اختيار عنوان يعبر عن مضمون المسألة في المرة القادمة لأنه بهيئته الآن مخالف للشروط.

    تعليق

    يعمل...
    X