إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

وجوب إعفاء اللحية وحرمة حلقها بالإجماع

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • [مطوية] وجوب إعفاء اللحية وحرمة حلقها بالإجماع

    مطوية

    وجوب إعفاء اللحية وحرمة حلقها بالإجماع

    بصيغة وورد

    مطوية في وجوب إعفاء اللحية وحرمة حلقها بالإجماع.doc (47.5كيلو)


    إعداد
    أبي أسامة سمير الجزائري
    الملفات المرفقة

  • #2
    رد: وجوب إعفاء اللحية وحرمة حلقها بالإجماع

    وجوب إعفاء اللحية وحرمة حلقها بالإجماع

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
    فهذه مباحث مختصرة جمعتها ورتبتها من الشبكة في حرمة حلق اللحية وإجماع كل المذاهب على حرمة حلقها سائلا الله جل وعلا أن ينفع بها وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم .

    أبو أسامة سمير الجزائري

    فعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أنهكوا الشوارب، وأعفوا اللحى ".أخرجه البخاري (10/5893)، ومسلم (2/259)، وغيرهما.

    وجاء في السيرة قصة المجوس الذين وفدوا على المدينة ودخلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حلقا لحاهما وأعفيا شواربهما، فكره النظر إليهما وقال: " ويلكما من أمركما بهذا ؟ ! " قالا: أمرنا ربنا - يعنيان كسرى - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ولكن ربى أمرنى بإعفاء لحيتى وقص شاربى " حسنه الشيخ الألباني في تعليقه على فقه السيرة.

    وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "جزوا الشوارب، وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس ". أخرجه مسلم (2/260) وغيره.

    وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: " كنا نُعفي السبال إلا في حج أو عمرة ". السبال يعني اللحى. أخرجه أبو داود (4/419 بإسناد صحيح.
    وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير شعر اللحية " . صحيح مسلم (2344)
    وعن علي رضي الله عنه قال : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كث اللحية " مسند أحمد (796 ,684) بإسناد حسن
    وجاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في وصف النبي صلى الله عليه وسلم : " قد ملأت لحيته من هذه إلى هذه حتى كادت تملأ نحره " مسند أحمد (3410) والترمذي في الشمائل (393) وهو صحيح.

    أقوال المذاهب الأربعة في حكم حلق اللحية:
    الحنفية:
    قال محمد بن الحسن -صاحب أبي حنيفة- رحمهما الله:
    أخبرنا أبو حنيفة عن الهيثم عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: أنه كان يقبض على لحيته ثم يقص ما تحت القبضة.
    قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة. (الآثار 900).
    وهو المعتمد في المذهب، قال ابن عابدين:
    الأخذ من اللحية دون القبضة ( فوق القبضة ) ، كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال لم يبحه أحد. (الحاشية 2/417).

    المالكية:
    جاء في مواهب الجليل شرح مختصر الشيخ خليل:
    وحلق اللحية لا يجوز وكذلك الشارب وهو مُثلة وبدعة , ويؤدب من حلق لحيته أو شاربه إلا أن يريد الإحرام بالحج ويخشى من طول شاربه.اهـ
    وأتفق أبو الحسن المالكي في شرحه والعدوي في حاشيته على (كفاية الطالب) على أن حلق اللحية بدعة محرمة في حق الرجل.
    وقال أبو العباس القرطبي المالكي في المفهم: لا يجوز حلقها ولا نتفها ولا قص الكثير منها.اهـ
    الشافعية:
    قد نص الشافعي على تحريم حلق اللحية في كتابه الأم.
    وقال الحليمي الشافعي:
    لا يحل لأحد أن يحلق لحيته ولا حاجبيه، وإن كان له أن يحلق شاربه، لأن لحلقه فائدة، وهي أن لا يعلق به من دسم الطعام ورائحته ما يكره، بخلاف حلق اللحية فإنه هُجنة وشهرة وتشبه بالنساء، فهو كجبِّ الذكر. (الاعلام لابن الملقن 1/711).

    الحنابلة:
    معلوم من مذهب الإمام أحمد أنه يأخذ بالحديث ولا يتعداه وبفعل الصحابة رضي الله عنهم لذلك فالإعفاء عنده واجب ويجوز أخذ ما زاد عن القبضة لفعل الصحابة.
    قال ابن مفلح في الفروع (1/92): ويعفي لحيته وفي المذهب ما لم يستهجن طولها ويحرم حلقها.
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية (شرح العمدة 1/182، 236) :
    وأما إعفاء اللحية فإنه يترك، ولو أخذ ما زاد على القبضة لم يكره، نص عليه، كما تقدم عن ابن عمر، وكذلك أخذ ما تطاير منها.


    وقال الشيخ علي محفوظ (الإبداع في مضار الابتداع 409):


    وقد اتفقت المذاهب الأربعة على وجوب توفير اللحية وحرمة حلقها.
    وقد نقل الإجماع على تحريم حلق اللحية ابن حزم رحمه الله في (المحلى 2/220) فقال: وأما فرض قص الشارب وإعفاء اللحية: ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
    وقال في (مراتب الإجماع 182): اتفقوا أن حلق جميع اللحية مُثْلة لا تجوز.
    وأما المشروع في قصها هو أخذ ما زاد عن القبضة كما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم .
    وقد استحب الإمام مالك وغيره من الأئمة أخذ ما تطاير منها وفحش من طولها وعرضها على أن لا يزيد الآخذ عن ما أخذه الصحابة رضي الله عنهم.
    وأما من قال بجواز الأخذ من اللحية بدون حد القبضة فلا دليل على قوله لأن الأمر النبوي بالإعفاء أمر مطلق وفعل الصحابة لا يخرج عن الإعفاء وأما من يزيد على فعلهم فقد دخل في المحظور ولم يمتثل الأمر النبوي فيكون فعله هذا داخل في التحريم وقد نص العلائي من الشافعية وابن عابدين من الحنفية أن هذا الفعل لم يبحه أحد والله أعلم.

    وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (5/136) :

    ومعنى إعفاء اللحية تركها لا تقص حتى تعفو أي تكثر . هذا هديه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في القول ، أما هديه في الفعل فإنه لم يثبت

    عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه أخذ من لحيته ، وأما الحديث الذي أخرجه الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده :

    " أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها " وقال الترمذي هذا حديث غريب ( الترمذي : 2912 ) وهذا

    الحديث في سنده عمر بن هارون وهو متروك كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب ، وبذلك يعلم أنه حديث لا يصح ولا تقوم به

    حجة في معارضة الأحاديث الصحيحة الدالة على وجوب إعفاء اللحى وتوفيرها وإرخائها . أما ما يفعله بعض الناس من حلق اللحية أو

    أخذ شيء من طولها أو عرضها فإنه لا يجوز لمخالفة ذلك لهدي الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأمره بإعفائها . والأمر يقتضي الوجوب

    حتى يوجد صارف لذلك عن أصله ولا نعلم ما يصرفه عن ذلك . اهـ .

    وقال الشيخ محمد العثيمين – رحمه الله-
    القص من اللحية خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ( وفروا اللحى , أعفوا اللحى,أرخوا اللحى ) فمن أراد

    اتباع أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ، واتباع هديه صلى الله عليه وسلم ، فلا يأخذن منها شيئاً ، فإن هدي الرسول ، عليه الصلاة

    والسلام، أن لا يأخذ من لحيته شيئاً، وكذلك كان هدي الأنبياء قبله .

    فتاوى ابن عثيمين(11/126)

    جمع وترتيب
    أبي أسامة سمير الجزائري
    3 ذو القعدة 1432
    الموافق: 30 سبتمبر 2011

    تعليق


    • #3
      رد: وجوب إعفاء اللحية وحرمة حلقها بالإجماع

      السلام عليكم
      بارك الله فيك أخي سمير على مجهوداتك في الدعوة و أرجوا الله عز و جل أن يجعلها في ميزان حسناتك

      لقد رجعت إلى الحديث الذي ذكرته لأبي داود 4/419 و كذلك المذكور في المرفقة 4/4198 فلم أجد الحديث متطابق
      بل وجت 4198 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْفِطْرَةُ خَمْسٌ - أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ - الْخِتَانُ، وَالِاسْتِحْدَادُ، وَنَتْفُ الْإِبِطِ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ»
      و الأخر 419 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِوَقْتِ هَذِهِ الصَّلَاةِ «صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهَا لِسُقُوطِ الْقَمَرِ لِثَالِثَةٍ»
      فحديث " كنا نُعفي السبال إلا في حج أو عمرة " لم أجده في سنن أبي داود
      أرجو مراجعة الموضوع أحسن الله إليك

      تعليق


      • #4
        رد: وجوب إعفاء اللحية وحرمة حلقها بالإجماع

        وعليكم السلام ورحمة الله
        حياك الله أخي أسامة الأثري وبارك فيك
        بخصوص الأثر أخي الكريم هو في سنن أبي داود برقم 4201
        أما قولك مجهوداتك الدعوية فهي نقولات عن أهل العلم فقط أي طالب علم يستطيع نقلها وجمعها
        وحياكم الله

        تعليق


        • #5
          رد: وجوب إعفاء اللحية وحرمة حلقها بالإجماع

          بارك الله فيك هو 4201 صحيح لكن لم أفهم لمذا كتب في المطوية 419 و في المطوية المرفقة 4198 ولم تكتب 4201 أرجو التوضيح أكثر و جزاكم الله عن الإسلام و المسلمين خير الجزاء

          تعليق


          • #6
            رد: وجوب إعفاء اللحية وحرمة حلقها بالإجماع

            المشاركة الأصلية بواسطة أبو عبد الله أسامة الأثري مشاهدة المشاركة
            بارك الله فيك هو 4201 صحيح لكن لم أفهم لمذا كتب في المطوية 419 و في المطوية المرفقة 4198 ولم تكتب 4201 أرجو التوضيح أكثر و جزاكم الله عن الإسلام و المسلمين خير الجزاء
            الله أعلم أخي الكريم

            تعليق

            يعمل...
            X