إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

التبليغ خلف الإمام وما فيه من المحاذير

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • [بيان] التبليغ خلف الإمام وما فيه من المحاذير

    عبد اللّه بن إبراهيم الطريقي
    الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه أجمعين.
    أما بعد:
    فقد لفت نظري ما شاهدت في الحرمين الشريفين وغيرها من المساجد خاصة الكبيرة ما يفعله بعض المؤذنين أو غيرهم من تبليغ التكبيرات والتحميد والسلام خلف الإمام، خاصة في هذا الزمن الذي توافرت فيه مكبرات الصوت وصار صوت الإمام واضحاً كوضوح صوت المبلغ أو قريب منه، حتى صار كبر المسجد وكثرة الجماعة لا يؤثر على سماع صوت الإمام بل قد يسمعه من بعد ولم يدخل في الصلاة مع الإمام كما يسمعه من قرب.
    ومع أن فعل المبلغين هذا فيه تشويش على المصلين واقتطاع جزء من الصلاة يضيع بسبب الصوت المزعج مع ما يلحق ذلك من لحن في بعض التكبيرات أو التحميد، لهذا ولغيره اهتممت بهذه المشكلة وأحببت أن أقرأ ما كتبه العلماء الأفذاذ والذين حازوا قصب السبق في هذا المجال، وقد وجدت منهم من أفردها بالبحث والتأليف والتصنيف كابن عابدين من الحنفية[1]، وعبد الله أحمد الشهير بالطاهر من المالكية[2]، مع ما هو مدون في بطون أمهات الكتب عن أحكام التبليغ خلف الإمام في كتب أئمة المذاهب الأربعة وغيرهم.
    ولما تصفحت هذه الكتب وقرأت ما لم أكن أعرفه من قبل عن حكم التبليغ خلف الإمام أردت أن أجمع شتات ما قرأت وأرتبه وأظهر منه بنتيجة يستفيد منها من حصل له وقفة في حكم هذه المسألة كما حصل لي خاصة أنها تتعلق بالصلاة التي هي ثاني أركان الإسلام، وبها يستقيم دين الإنسان، والمحافظة عليها مطلوبة بنص القرآن، وتضييعها مدعاة للويل والعذاب والخسران.
    ومن المحافظة عليها المحافظة على أركانها وشروطها وواجباتها والابتعاد عن كل ما من شأنه أن يجلب النقص ويسيء إليها حيث يقول جل شأنه: "إلا المصلين، الذين هم على صلاتهم دائمون"[3]...إلى أن قال: "والذين هم على صلاتهم يحافظون"[4].
    قال القرطبي[5] - رحمه الله -: "فالدوام خلاف المحافظة، فدوامهم عليها أن يحافظوا على أدائها لا يخلون بها ولا يشتغلون عنها بشيء من الشواغل، ومحافظتهم عليها أن يراعوا إسباغ الوضوء لها ومواقيتها ويقيموا أركانها ويكملوها بسننها وآدابها ويحفظوها من الإحباط باقتراب المأثم، فالدوام يرجع إلى نفس الصلوات، والمحافظة إلى أحوالها" أ. هـ.
    وفقنا الله جميعاً للمحافظة على الصلاة وأدائها على الوجه الأكمل الموافق لما شرعه الله، وصلى الله وسلم على رسوله محمد - صلى الله عليه وسلم - وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
    معنى التبليغ:
    التبليغ مصدر بلغ بمعنى أوصل، يقال: بلغه السلام إذا أوصله، وبلغ الكتاب بلوغاً أي وصل، فالتبليغ بمعنى الايصال، وذلك الإبلاغ[6].
    والمراد بالتبليغ هنا: إيصال صوت الإمام للمأمومين[7]. بالتكبير والتحميد والسلام وذلك بالدخول في الصلاة والخروج منها والانتقال إلى أجزائها[8].
    والسنة في حق الإمام الجهر بالتكبير كله وكذا التسميع والسلام والقراءة الجهرية وذلك بأن يسمع من خلفه وأدناه سماع غيره[9].
    وقد دلت الأدلة على ذلك ومنها ما يأتي:
    1) ما روى سعيد بن الحارث[10]. قال: ((صلى لنا أبو سعيد[11]. فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود وحين سجد وحين رفع وحين قام من الركعتين وقال: هكذا رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم -))[12].
    ووجه الاستدلال من الحديث أن فيه التصريح بالجهر بالتكبير من أبي سعيد - رضي الله عنه - وبيان أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعل ذلك.
    2) ما روى أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس[13].
    ووجه الاستدلال منه أن فعله - صلى الله عليه وسلم - للتكبير ونقل الصحابة له دليل على أنه كان يجهر به.
    3) ما روى أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون"[14].
    ووجه الاستدلال منه أن قوله - صلى الله عليه وسلم - "فإذا كبر فكبروا" دليل على الجهر بالتكبير وإلا فكيف يكبر المأموم بعد تكبير الإمام لو كان الإمام يسر بالتكبير.
    ومن الأدلة السابقة نعلم أن الجهر بالتكبير من قبل الإمام سنة وهو مطلوب لما فيه من متابعة المأمومين للإمام واقتدائهم به، ويكون الجهر بالتكبير حسب الحاجة فإن زاد الإمام بالجهر به على الحاجة زيادة كبيرة كره ذلك لما قد يسببه من تشويش على المصلين في صلاتهم[15].
    وقد قال علماء المالكية إن الأفضل للإمام والمأموم رفع صوت الإمام بجميع التكبير وسمع الله لمن حمده ليقتدي به المأمومون من غير احتياج المسمع وهذه هي السنة التي كان عليها السلف الصالح رضي الله عنهم[16].
    إذا كان صوت الإمام لا يبلغ المصلين
    جميع التكبيرات والتسميع والتحميد والتسليم تكون من الإمام فإن كان صوته لا يبلغ من وراءه إما لضعف في صوت الإمام أو لكثرة المصلين وبعدهم عن الإمام أو غير ذلك فينبغي التبليغ عنه من أحد المأمومين[17].
    قال ابن قدامة في المغني: "ويستحب للإمام أن يجهر بالتكبير بحيث يسمع المأمومين ليكبروا فإنهم لا يجوز لهم التكبير إلا بعد تكبيره فإن لم يمكنه إسماعهم جهر بعض المأمومين ليسمعهم أو ليسمع من لا يسمع الإمام" أ. هـ[18].
    وقال النووي: "يسن للإمام الجهر بتكبيرات الصلاة كلها ويقول سمع الله لمن حمده ليعلم المأمومون انتقاله فإن كان ضعيف الصوت لمرض وغيره فالسنة أن يجهر المؤذن أو غيره من المأمومين جهراً يسمع الناس وهذا لا خلاف فيه" أ. هـ[19].
    وقال في موضع آخر: "يستحب للإمام أن يجهر بتكبيرة الإحرام وبتكبيرات الانتقالات ليسمع المأمومين فيعلموا صحة صلاته فإن كان المسجد كبيراً لا يبلغ صوته إلى جميع أهله أو كان ضعيف الصوت لمرض ونحوه أو من أصل خلقته بلّغ عنه بعض المأمومين أو جماعة منهم حسب الحاجة"[20].
    والأصل في مشروعية التبليغ خلف الإمام ما يأتي:
    1) عن جابر - رضي الله عنه - قال: ((اشتكى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيره فالتفت إلينا فرآنا قياماً فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعوداً فلما سلم قال: إن كدتم آنفاً لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا ائتموا بأئمتكم إن صلى قائماً فصلوا قياماً وإن صلى قاعداً فصلوا قعوداً))[21].
    وفي رواية عن جابر - رضي الله عنه - قال: ((صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر خلفه فإذا كبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كبر أبو بكر ليسمعنا.. ))[22].
    2) عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: ((لما مرض النبي - صلى الله عليه وسلم - مرضه الذي مات فيه أتاه بلالٌ يؤذنه بالصلاة فقال: مروا أبا بكر فليصل قلت: إن أبا بكر رجل أسيف[23] إن يقم مقامك يبك فلا يقدر على القراءة، قال: مروا أبا بكر فليصل فقلت مثله فقال في الثالثة أو الرابعة إنكن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصل فصلى وخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - يهادى[24] بين رجلين كأني أنظر إليه يخط برجليه الأرض فلما رآه أبو بكر ذهب يتأخر فأشار إليه أن صل فتأخر أبو بكر - رضي الله عنه - وقعد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى جنبه وأبو بكر يسمع الناس التكبير))[25].
    3) وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: لما ثقل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جاء بلال يؤذنه بالصلاة فقال: مروا أبا بكر أن يصلي بالناس فقلت: يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف وإنه متى ما يقم مقامك لا يسمع الناس فلو أمرت عمر فقال: مروا أبا بكر يصلي فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر رجل أسيف وإنه متى يقم مقامك لا يسمع الناس فلو أمرت عمر قال: إنكن لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر أن يصلي بالناس فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في نفسه خفة فقام يهادى بين رجلين ورجلاه يخطان في الأرض حتى دخل المسجد فلما سمع أبو بكر حسه ذهب أبو بكر يتأخر فأومأ إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى جلس عن يسار أبي بكر فكان أبو بكر يصلي قائماً وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي قاعداً يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والناس مقتدون بصلاة أبي بكر - رضي الله عنه -[26].
    قال النووي: "قولها وأبو بكر يسمع الناس التكبير فيه جواز رفع الصوت بالتكبير ليسمعه الناس ويتبعوه، وأنه يجوز للمقتدي اتباع صوت المكبر وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور ونقلوا فيه الإجماع وما أراه يصح الإجماع فيه فقد نقل القاضي عياض عن مذهبهم أن منهم من أبطل صلاة المقتدي ومنهم من لم يبطلها ومنهم من قال إن أذن الإمام في الإسماع صح الاقتداء وإلا فلا، ومنهم من أبطل صلاة المسمع ومنهم من صححها ومنهم من شرط إذن الإمام ومنهم من قال إن تكلف صوتاً بطلت صلاته وصلاة من ارتبط بصلاته وكل هذا ضعيف والصحيح جواز كل ذلك وصحة صلاة المسمع والسامع ولا يعتبر أذن الإمام والله أعلم" أ. هـ[27].
    وهل كان أبو بكر - رضي الله عنه - إماماً أو مأموماً خلاف والذي دلت عليه الروايات أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان هو الإمام وأبو بكر - رضي الله عنه - مبلغاً عنه، قال النووي: وإن كان بعض العلماء زعم أن أبا بكر - رضي الله عنه - كان هو الإمام والنبي - صلى الله عليه وسلم - مقتدى به لكن الصواب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان هو الإمام[28].
    وهذه الأدلة تدل دلالة واضحة على أنه يجوز التبليغ من أحد المأمومين عند الحاجة إليه كضعف صوت الإمام أو كثرة المصلين بحيث لا يبلغهم صوت الإمام وذلك لأن متابعة الإمام أمر مطلوب شرعاً ولا تحصل عند ضعف صوت الإمام بالتبليغ.
    حكم التبليغ لغير حاجة
    عرفنا أنه يجوز التبليغ عند الحاجة إليه أما إذا كان لغير حاجة فلا يجوز[29] لأن الأصل جهر الإمام بالتكبيرات والتسميع والتسليم والمبلغ بدلاً عن الإمام ولا يصار إلى البدل إلا عند تعذر الأصل والأدلة السابقة الدالة على مشروعية التبليغ تدل على أنه فعله عند الضرورة فقط لأن ذلك كان في وقت كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يستطيع التكبير وذلك ظاهر في رواية جابر - رضي الله عنه - في قوله ((اشتكى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، )) وفي رواية عائشة - رضي الله عنها - في قولها ((لما مرض النبي - صلى الله عليه وسلم - مرضه الذي مات فيه)).
    وعلى هذا قال العلماء إن التبليغ لغير حاجة بدعة ولا يجوز فعله لأن ذلك لم ينقل عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ولا عن الصحابة وإنما نقل ذلك عند الحاجة إليه فقط.
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: "لا يشرع الجهر بالتكبير خلف الإمام الذي هو المبلغ لغير حاجة باتفاق الأئمة فإن بلالاً لم يكن يبلغ خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - هو ولا غيره ولم يكن يبلغ خلف الخلفاء الراشدين لكن لما مرض النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بالناس مرة وصوته ضعيف وكان أبو بكر يصلي إلى جنبه يسمع الناس التكبير، فاستدل العلماء بذلك على أنه يشرع التكبير عند الحاجة مثل ضعف صوته، فأما بدون ذلك فاتفقوا على أنه مكروه غير مشروع" أ. هـ[30].
    وقال في موضع آخر: "أما التبليغ خلف الإمام لغير حاجة فهو بدعة غير مستحبة باتفاق الأئمة وإنما يجهر بالتكبير الإمام كما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - وخلفاؤه يفعلون، ولم يكن: أحد يبلغ خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - لكن لما مرض النبي - صلى الله عليه وسلم - وضعف صوته، فكان أبو بكر - رضي الله عنه - يسمع بالتكبير" أ. هـ[31].
    وقال ابن عابدين في حاشيته على الدر المختار: "وفي حاشية أبي السعود: واعلم أن التبليغ عند عدم الحاجة إليه بأن بلغهم صوت الإمام مكروه، وفي السيرة الحلبية: اتفق الأئمة الأربعة على أن التبليغ حينئذ بدعة منكرة أي مكروهة، وأما عند الإحتياج إليه فمستحب" أ. هـ[32].
    وجاء في المعيار المعرب: "ولا ينبغي فعله من غير حاجة إليه، ولا إشكال حينئذ في كونه منهياً عن الاقدام عليه ابتداء ويبقى النظر إذا وقع من غير ضرورة في صحة الصلاة، فأما المأمومون إذا كانوا يسمعون صوت الإمام فلا كلام في صحة صلاتهم لأن اقتداءهم حينئذ بصلاة إمامهم، وأما المسمع فالصواب صحة صلاته لأن الفقهاء قالوا إن الذكر إذا كان في محله من الصلاة وجهر به المصلي قاصداً للتفهيم فإنه مغتر" أ. هـ[33].
    وجاء في رسالة القول البديع ما نصه: "أما إن رفع الإمام صوته حتى بلغ جميع المأمومين فإن التسميع من غيره يكون مكروهاً إجماعاً لا خلاف الأولى فقط لأنهم قد صرحوا في غير ما موضع من كتب المذهب وغيره بأنه يندب لغير الإمام الاسرار بالتكبير والتحميد والتسليم، ومعلوم أن ترك المندوب إذا كان أكيداً مكروه ومنه ما هنا.. " أ. هـ[34].
    وقد ذكر علماء المالكية أن وجوه الاقتداء أربعة: رؤية أفعال الإمام، فإن تعذرت فسماع أقواله، فإن تعذرت فرؤية أفعال المأمومين فإن تعذرت فسماع أقوالهم.
    وهذا الرابع هو التبليغ وهو آخر وجوه الاقتداء وقد ذكروا أن في حكم الصلاة به أربعة أقوال وهي: تصح ولا تصح والفرق بين أن يأذن الإمام فتصح أولا فلا تصح والفرق بين أن يكون صوت الإمام يعمهم فلا تصح أولا يعمهم فتصح[35].
    وقال البيجوري في حاشيته على شرح ابن قاسم الغزي على متن أبي شجاع عند قول المصنف (والتكبيرات عند الخفض) قال: "ويجهر بالتكبيرات إن كان إماماً ليسمعه المأمومون أو مبلغاً إن احتيج إليه بأن لم يبلغ صوت الإمام جميع المأمومين كذا قاله في المحشي وظاهره أن الإمام يجهر وإن لم يحتج إليه وقيد الشبراملسي كلاً بالاحتياج وهو ظاهر، ويقصد أن الذكر وحده أو مع الإعلام لا الإعلام وحده لأنه يضر وكذا الإطلاق في حق العالم بخلاف العامي، ولابد من قصد الذكر عند كل تكبيرة عند الرملي، ويكفي قصده في التكبيرة الأولى عند الخطيب أما المنفرد والمأموم غير المبلغ فيسران بالتكبيرات ويكره لهما الجهر بها ولو من المرأة ولو أمت المرأة نساء جهرت بالتكبيرات أقل من جهر الرجل بحيث لا يسمعها أجنبي كما قاله في الجواهر". انتهى كلام البيجوري[36].
    وفي كتاب الفروع: "ويستحب جهر إمام به أي بالتكبير بحيث يسمع من خلفه وأدناه سماع غيره، ويكره جهر غيره به ولا يكره لحاجة ولو بإذن إمام بل يستحب به وبالتحميد لا بالتسميع" أ. هـ[37].
    قصد تكبيرة الإحرام من الإمام والمأموم:
    ومما يذكره الفقهاء هنا قصد تكبيرة الإحرام من الإمام ومن المأموم كذلك. فعند الحنفية[38] والشافعية[39] أنه إذا كبر الإمام للافتتاح فلابد لصحة صلاته من قصده بالتكبير الإحرام بالصلاة فإن قصد الإعلام فقط فلا صلاة له فإن جمع بين الأمرين بأن قصد الإعلام والإحرام فهو المطلوب منه شرعاً.
    قال ابن عابدين:"وكذلك المبلغ إذا قصد التبليغ فقط خالياً عن قصد الإحرام فلا صلاة له ولا لمن يصلي بتبليغه[40] في هذه الحالة لأنه اقتداء بمن لم يدخل في الصلاة فإن قصد بتكبيرة الإحرام مع التبليغ للمصلين فذلك هو المقصود منه شرعاً" أ. هـ[41].
    ويعلل الحنفية ذلك بأن تكبيرة الإحرام شرط أو ركن على الخلاف في ذلك فلابد في تحقيقها من قصد الإحرام أي الدخول في الصلاة[42].
    أما عند المالكية فيجوز اتخاذ شخص معين ليسمع الناس وتصح صلاته ولو قصد بتكبيره مجرد إسماع المأمومين فيصح أن يكون المسمع صبياً أو امرأة أو محدثاً وذلك مبني على أن المسمع علامة على صلاة الإمام.
    قال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير: "قوله (وجاز مسمع) ظاهره ولو قصد بتكبيره وتحميده مجرد إسماع المأمومين وهو كذلك خلافاً للشافعية حيث قال: إن قصد ذلك بطلت صلاته وإن قصد الذكر فقط أو الذكر والإعلام فصلاته صحيحة وإن لم يكن له قصد فباطلة" أ. هـ[43].
    وفي قول عند المالكية أن المسمع نائب ووكيل عن الإمام فلا يجوز له التسميع حتى يستوفي شرائط الإمام.
    قال في المعيار المعرب: "قال بعض الشيوخ: واختلف الشيوخ: في المسمع هل هو نائب ووكيل عن الإمام؟ أو هو علم على صلاته؟ أو إن أذن الإمام فنيابة وإلا فعلم؟ فينبني عليه تسميع الصبي والمرأة ومن على غير وضوء وفي وجيز ابن غلاب أن حكمه حكم الإمام فلا يجوز له التسميع حتى يستوفي شرائط الإمامة، وعلى من يقول إنه علم ومخبر لا يحتاج إلى ذلك، وبالأول كان يفتي أبو محمد الشبيبي" أ. هـ[44].
    وقال صاحب القول البديع: "وهذا مبني على أن المسمع نائب عن الإمام وهو اختيار جمع من أهل المذهب وعليه فلا يصح الاقتداء بالمسمع حتى يستوفي شروط الإمام فلا يصح تسميع هذا كما لا يصح تسميع صبي وامرأة وخنثى ومحدث وكافر وقيل إن المسمع علامة على صلاة الإمام واختاره آخرون وعليه فيصح تسميع من ذكر" أ. هـ[45].
    أما بقية التكبيرات غير تكبيرة الإحرام كالتحميد من المبلغ والتسميع من الإمام وتكبيرات الانتقالات إذا قصد بذلك الإعلام فقط خالياً عن قصد الذكر فعند الحنفية كما ذكر ابن عابدين أنه لا فساد في ذلك لأنه ليس بجواب بل هو مجرد إخبار ولأنه من أعمال الصلاة كما لو استأذن على المصلي إنسان فسبح وأراد به إعلامه أنه في الصلاة أو عرض للإمام شيء فسبح المأموم لأن المقصود به إصلاح الصلاة، أو يقال إن القياس الفساد ولكنه ترك للحديث الصحيح[46] (من نابه شيء في صلاته فليسبح)[47].
    المحاذير في التبليغ
    عرفنا فيما سبق أن التبليغ لغير حاجة لا يجوز بل هو بدعة كما تقدم أما إذا دعت الحاجة إليه فينبغي فعله لما فيه من المصلحة لكن بشرط أن لا يصحبه شيء من المخالفات التي تخرجه من المشروعية إلى البدعية.
    يقول المحقق ابن عابدين:"وإذ قد علمت مشروعية رفع الصوت بالتبليغ وأن التبليغ منصب شريف قد قام به أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين ذوي المقام المنيف فلابد معه من اجتناب ما أحدثه جهلة المبلغين الذين استولت عليهم الشياطين من منكرات ابتدعوها ومحدثات اخترعوها لكثرة جهلهم وقلة عقلهم وعدم اعتنائهم بأحكام ربهم وبعدهم عما هو سبب قربهم وانهماكهم في تحصيل حطام الدنيا وترك التعلم الموصل إلى الدرجات العليا"[48].
    ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: "وحيث جاز أي التبليغ ولم يبطل فيشترط أن لا يخل بشيء من واجبات الصلاة" أ. هـ[49].
    ومن المخالفات التي قد يرتكبها المبلغون ما يأتي:
    أولاً: الجهر بتكبيرة الإحرام من المبلغ بنية الإعلام لا بنية الإحرام وهو خطأ إذ لابد من نية الإحرام وقد تقدم أن فقهاء الحنفية يقولون أنه إذا قصد التبليغ فقط خالياً عن قصد الإحرام فلا صلاة له ولا لمن يصلي بتبليغه في هذه الحالة لأنه إقتداء بمن لم يدخل في الصلاة[50].
    قلت: أما بطلان صلاته فواضح لأن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة لقوله - صلى الله عليه وسلم - "مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم"[51]. فإذا لم يقصد الإحرام فكأنه لم يدخل في الصلاة.
    وأما بطلان صلاة المأمومين ففيه نظر وهو مبني على أنه يشترط في المبلغ ما يشترط في الإمام وقد تقدم أنه أحد القولين عند المالكية.
    وقال ابن الحاج[52]. المالكي في المدخل: "وفي هذا نكتة أخرى وهي أن الإمام إذا دخل في الصلاة بتكبيرة الإحرام كبروا خلفه إذ ذاك قبل أن يدخلوا في الصلاة ليسمعوا الناس بذلك فيعلموا بتكبيرهم أن الإمام قد أحرم بالصلاة فمن أحرم من الناس حينئذ سرى الخلل إلى صلاته من هذا الوجه أيضاً لما تقدم أن الإقتداء لا يجوز إلا بأربعة أشياء وهذا ليس بواحد منها" أ. هـ[53].
    وقد قال فقهاء الشافعية: يجب أن تكون النية مقارنة للتكبير لأنه أول فرض من فروض الصلاة فيجب أن تكون مقارنة له[54].
    ويقول الخرقي[55] في مختصره المشهور عند الحنابلة: "وينوي بها المكتوبة يعني بالتكبيرة ولا نعلم خلافاً بين الأمة في وجوب النية للصلاة وأن الصلاة لا تنعقد إلا بها" أ. هـ[56].
    ثانياً: مسابقة الإمام.
    بعض المبلغين يسابق الإمام في التكبير للركوع أو الرفع منه أو السجود وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار"[57].
    وعن أنس - رضي الله عنه - قال صلّى بِنَا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم فلما قضى الصّلاة أقبل علينا بوجهه فقال: "أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف[58] فإني أراكم أمامي ومن خلفي"[59].
    قال النووي - رحمه الله - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تسبقوني بالركوع ولا بالقيام ولا بالانصراف" فيه تحريم هذه الأمور وما في معناها)) أ. هـ[60].
    وقال - رحمه الله - قال أصحابنا - رحمهم الله - يجب على المأموم متابعة الإمام ويحرم عليه أن يتقدمه بشيء من الأفعال أ. هـ[61].
    ثالثاً: اللحن بالتكبير والتسميع:
    اللحن بالتكبير مثل أن يمد همزة لفظ الجلالة فيقول آلله فيصير إستفهاماً، أو يمد باء أكبر فيزيد ألفاً فيقول أكبار فيصير جمع كبر وهو الطبل، أو يمد همزة أكبر أيضاً، وتارة يحذف ألف الجلالة التي بعد اللام الثانية، وتارة يحذف هاءها ويبدل همزة أكبر بواو فيقول اللا واكبر[62].
    قال ابن عابدين: "وأما اللحن في التسميع فهو ما يفعله عامتهم إلا الفرد النادر منهم فيقولون رابنا لك الحامد بزيادة ألف بعد راء ربنا وألف بعد حاء الحمد، أمّا الثانية فلا شك في كراهتها، وأما الأولى فلم أر من نبه عليها ولو قيل إنها مفسدة لم يكن بعيداً لأنه الراب بتشديد الباء زوج الأم كما في الصحاح والقاموس وهو مفسد للمعنى إلا أن يقال يمكن إطلاقه عليه - تعالى -وإن لم يكن وارداً[63] لأنه اسم فاعل من التربية فهو بمعنى رب وعلى كل حال فجميع ما ذكرناه لا يحل فعله وما هو مفسد منه يكون ضرره متعدياً إلى بقية المقتدي ممن يأخذ عنه" أ. هـ[64].
    وقال ابن الحاج في المدخل: "أنهم يغيرون وضع التكبير لأنهم يقولون آلله فيزيدون على الهمزة مدة وكذلك يصنعون في أكبر وبعضهم يزيد بعد الباء من أكبر ألفاً إلى غير ذلك من صنيعهم، وإن أتى بعضهم بالتكبير كاملاً فإنه لا يفعل ذلك في جميع تكبيرات الصلاة، وإذا كان ذلك كذلك فحكمه حكم المسألة المذكورة آنفاً وهو البطلان، وإذا علم ذلك فيسري الخلل إلى صلاة من صلى بتبليغهم لأن من يريد أن يصلي خلف الإمام لا يجوز له أن يقتدي إلا بأحد أربعة أشياء"[65].
    وقال صاحب القول البديع في معرض كلامه عن المسمع في الصلاة ما نصه: "وكل هذا ما لم يشتغل المسمع بمراعاة الأهوية والألحان وإلا بطلت صلاته وصلاة من اشتغل باستماع ذلك اتفاقاً"[66].
    وقال الرافعي[67] في فتح العزيز:"ويجب على المصلي أن يحترز في لفظ التكبير عن زيادة تغير المعنى بأن يقول آلله أكبر فينقلب الكلام استفهاماً أو يقول اكبار والاكبار جمع كبر وهو الطبل ولو زاد واواً بين الكلمتين إما ساكنة أو متحركة فقد عطل المعنى فلا يجزئه أيضاً" انتهى[68].
    وقال النووي في المجموع: "ويجب الاحتراز في التكبير عن الوقفة بين كلمتين وعن زيدة تغّير المعنى فإن وقف أو قال آلله أكبر بمد همزة الله أو بهمزتين أو قال الله اكبار أو زاد واواً ساكنة أو متحركة بين الكلمتين لم يصح تكبيره" أ. هـ[69].
    وقال ابن قدامة في المغني: "ويبين التكبير ولا يمد في غير موضع المد فإن فعل بحيث تغير المعنى مثل أن يمد الهمزة الأولى فيقول آلله فيجعلها استفهاماً أو يمد أكبر فيزيد ألفاً فيصير جمع كبر وهو الطبل لم يجز لأن المعنى يتغير به" أ. هـ[70].
    رابعاً: تأخر المبلغ في أداء التكبير أو في تمطيط الحروف وإخراجها عن محالها وقد يكبر الإمام للركوع ثم يكبر المسمع خلفه ويطيل التكبير فيرفع الإمام من الركوع قبل أن ينقضي تكبير المسمع للركوع ويترتب على ذلك كثير من المحاذير التي لا يقرها الشرع ومن هذه المحاذير ما يأتي:
    أ- أن المسبوق بركعة أو أكثر يأتي فيكبر للاحرام ويركع ظناً منه أن الإمام في الركوع لعلمه أن المسمع لم يرفع من الركوع فتفسد عليه صلاته.
    ب- أن في هذا مخالفة للسنة لأن السنة في الصلاة أن يكون المأموم تبعاً للإمام كما تقدم وفي فعل المبلغ هذا مدعاة لتأخر أفعال المأموم عن أفعال الإمام إلى حد أن يكون ركوع المأموم بعد رفع الإمام من الركوع ومثله السجود وبقية أفعال الصلاة.
    جـ - اقتطاع جزء من صلاة المأمومين بسبب ما يحصل من صوت المبلغ.
    خامساً: أن المبلغ قد يرفع صوته كثيراً مما يكون سبباً في ذهاب الحضور والخشوع في الصلاة ويذهب السكينة والوقار ويقع به التشويش على المصلين ويحصل بسبب ذلك كثير من الأمور التي تتنافى مع حقيقة الصلاة.
    سادساً: أن بعض المبلغين يتعذر عليه سماع الإمام في تكبيره وعلم ركوعه وسجوده فمثل هذا لا يجوز له أن يبلغ خشية أن يكون تبليغه للركوع مثلاً بعد الانتهاء منه وهكذا وفي هذا تأخر لأفعال المأمومين عن أفعال الإمام وهو لا يجوز كما تقدم، ومثله إذا شك المبلغ في أفعال الإمام.
    سابعاً: أن بعض المبلغين يفعل التبليغ على طريقة جماعية وذلك بأن يبتدئ بعضهم بالتكبير فيقول الله ويمد صوته ثم يبتدئ الآخر من أثناء الكلمة نفسها واصلاً صوته بصوت الأول وهكذا. وفاعل هذا لم يأت بالتكبير على صيغته المشروعة وإنما أتى به مقطعاً.
    قال في المدخل: "وأما ما يفعلونه اليوم من كونهم يتواكلون في التكبير ويديرونه بينهم ويقطعونه ويوصلونه وذلك أن بعضهم يبتدئ التكبير فيقول الله ويمد صوته ثم يبتدئ الآخر من أثناء الكلمة نفسها واصلاً صوته بصوت صاحبه قبل انقطاعه مبالغاً في رفع صوته على سبيل العمد وفاعل هذا لم يأت بالتكبير على وجهه وإذا كان ذلك كذلك فهو يشغل في الصلاة بزيادة غير مشروعية ولا لضرورة شرعية فتبطل صلاتهم والحالة هذه" أ. هـ[71].
    النتيجة
    من العرض السابق لأقوال العلماء في حكم التبليغ خلف الإمام وبيان الأدلة السابقة يظهر ما يأتي:
    1- أن الأصل والأفضل أن يرفع الإمام صوته في جميع التكبيرات وقول سمع الله لمن حمده وكذلك التسليم وهذا ما تؤيده الأدلة.
    2- إذا دعت الحاجة إلى التبليغ بسبب ضعف صوت الإمام لمرض ونحوه أو بسبب كثرة المصلين ونحوها فيشرع للمؤذن أو غيره رفع الصوت بالتكبير والتسميع والتسليم بشرط أن لا يحصل بسبب هذا الفعل محذور من المحاذير السابقة.
    3- التبليغ خلف الإمام من غير حاجة بدعة منكرة وأمر لا يجوز فعله.
    4- قصد تكبيرة الإحرام من الإمام ومن المأموم أمر مطلوب شرعاً فلا يدخل بالصلاة إلا إذا قصد بالتكبير الإحرام بالصلاة.
    5- إذا كان التبليغ لحاجة وصاحبه أمر من الأمور المنهي عنها فلا يجوز فعله لأن الأمر المشروع لا يتوصل إليه بالمحذور المنهي عنه شرعاً.
    6- إذا كان التبليغ من غير حاجة وصاحبه شيء من الأمور المنهي عنها فإن الإثم يعظم والمنكر يشتد والبدعة تتضاعف.
    7- من الأمور المنهي عنها في التبليغ ما يأتي:
    أ- الجهر بتكبيرة الإحرام من المبلغ بنية الإعلام لا بنية الإحرام.
    ب- مسابقة الإمام في تكبيرة الإحرام أو التكبير للركوع أو الرفع منه أو السجود.
    جـ - اللحن بالتكبير أو التحميد.
    د -تأخر المبلغ في أداء التكبير أو التحميد.
    هــ - رفع الصوت من المبلغ كثيراً مما ينتج عنه ذهاب الحضور والخشوع في الصلاة، ويذهب السكينة والوقار ويقع به التشويش على المصلين.
    و- التبليغ مع عدم سماع صوت الإمام في التكبيرات.
    ز- التبليغ على طريقة جماعية خاصة إذا كان بعضهم يبتدئ في التكبير ثم يبدأ الآخر من حيث وقف الأول وهكذا...
    ـــــــــــ
    [1] وذلك في رسالة سماها ((تنبيه ذوي الأفهام على أحكام التبليغ خلف الإمام)) وهي مطبوعة ضمن مجموع رسائل ابن عابدين.
    [2] وذلك في رسالة سماها ((القول البديع في بيان أحكام التسميع)) مخطوط مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية برقم 2169/8.
    [3] سورة المعارج آية 23.
    [4] سورة المعارج آية 34.
    [5] تفسير القرطبي 18/290.
    [6] انظر ترتيب القاموس مادة بلغ 1/316، والصحاح مادة بلغ 4/1316، ولسان العرب مادة بلغ 8/419.
    [7] انظر حاشية ابن عابدين 1/319، والموسوعة الفقهية الكويتية 10/117.
    [8] انظر رسالة القول البديع مخطوط مركز الملك فيصل رقم 2169/8.
    [9] انظر كتاب المبدع 1/429 وكتاب الفروع 1/410.
    [10] هو سعيد بن الحارث بن المعلى الأنصاري المدني.
    [11] هو أبو سعيد الخدري الأنصاري الخزرجي.
    [12] أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأذان باب يكبر وهو ينهض من السجدتين 1/200 وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الذكر.
    [13] أخرجه البخاري واللفظ له كتاب الأذان باب التكبير إذا قام من السجود 1/191. وأخرجه مسلم كتاب الصلاة باب اثبات التكبير في كل خفض ورفع حديث رقم 392 جـ1 ص293 294.
    [14] أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الصلاة باب ائتمام المأموم بالإمام حديث رقم 86 (414) 1/309.
    [15] انظر كتاب الفروع 1/410.
    [16] رسالة القول البديع ق4.
    [17] انظر حاشية ابن عابدين 1/319، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/337 وجواهر الاكليل 1/81 والمعيار المعرب 1/151، والمجموع 3/398، وحاشيتي قليوبي وعميرة على منهاج الطالبين 1/239، والمغني 1/462، والمبدع 1/429.
    [18] المغني 1/462.
    [19] المجموع 3/398.
    [20] المجموع 3/294 295.
    [21] أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الصلاة باب إئتمام المأموم بالإمام حديث 84 [413] 1/309.
    [22] أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الصلاة باب إئتمام المأموم بالإمام حديث 82 ج ص309.
    [23] أسيف: بوزن فعيل بمعنى فاعل الأسف وهو شدة الحزن والمراد أنه رقيق القلب. انظر المعجم الوجيز مادة أسف ص17 وفتح الباري 3/153.
    [24] يهادى: بضم الياء وفتح الدال أي يعتمد على الرجلين متمايلاً في مشيه من شدة الضعف. انظر المعجم الوجيز مادة هدى ص647.
    [25] أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأذان باب من أسمع الناس تكبير الإمام 1/174.
    [26] أخرجه البخاري في صحيحه واللفظ له كتاب الأذان من باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم 1/175.
    وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الصلاة باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما من يصلي بالناس حديث 95 جـ1 ص313 314.
    [27] شرح النووي على صحيح مسلم 4/144.
    [28] شرح النووي على صحيح مسلم 4/133.
    [29] المعيار المعرب 1/151، حاشية ابن عابدين 1/320.
    [30] مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 23/402 403.
    [31] مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 23/403.
    [32] حاشية ابن عابدين 1/320.
    [33] المعيار المعرب 1/152 وهو في فتاوى المالكيه.
    [34] رسالة القول البديع مخطوط مركز الملك فيصل برقم 2169/8 ص5.
    [35] رسالة القول البديع ق2.
    [36] حاشية إبراهيم البيجوري على شرح قاسم الغزي على متن أبي شجاع 1/176.
    [37] كتاب الفروع 1/410.
    [38] انظر حاشية ابن عابدين 1/319.
    [39] انظر فتح العزيز شرح الوجيز مطبوع مع كتاب المجموع 1/257.
    [40] القول بأنه لا صلاة له ظاهر وذلك لعدم قصده تكبيرة الإحرام عند دخوله الصلاة وإنما قصد الإعلام فقط. أما القول بعدم صحة صلاة من يصلي بتبليغه ففيه نظر وهو مبني على أن المبلغ نائب عن الإمام فيشترط فيه ما يشترط في الإمام.
    [41] حاشية ابن عابدين 1/319.
    [42] المرجع السابق.
    [43] حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/337.
    [44] المعيار المعرب 1/153.
    [45] رسالة القول البديع ق4.
    [46] أخرج مسلم في صحيحه كتاب الصلاة باب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة إذا نابهما شيء في الصلاة 1/318 حديث 106 عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "التسبيح للرجال والتصفيق للنساء".
    [47] انظر رسالة تنبيه ذوي الأفهام على أحكام التبليغ خلف الإمام لابن عابدين مطبوع ضمن رسائل ابن عابدين 1/141.
    [48] تنبيه ذوي الأفهام ص142.
    [49] مجموع فتاوى ابن تيمية 23/401.
    [50] تنبيه ذوي الأفهام ص140.
    [51] قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير: رواه الشافعي وأحمد والبزار وأصحاب السنن إلا النسائي وصححه الحاكم وابن السكن من حديث عبدالله بن محمد بن عقيل عن ابن الحنفية عن علي، قال البزار لا نعلمه عن علي إلا من هذا الوجه وقال أبو نعيم تفرد به ابن عقيل عن ابن الحنفية عن علي وقال العقيلي في اسناده لين وهو أصلح من حديث جابر)) أ/ هــ التلخيص الحبير مطبوع مع كتاب المجموع 3/265.
    [52] هو أبو عبدالله محمد بن محمد بن محمد العبدري الفارسي المالكي الشهير بابن الحاج مات بالقاهرة سنة 737هـ.
    [53] المدخل لابن الحاج 2/210.
    [54] المجموع شرح المهذب 3/277.
    [55] هو أبو القاسم عمر بن حسين بن عبدالله بن أحمد الخرقي مات سنة 334 ودفن بدمشق.
    [56] مختصر الخرقي مع كتاب المغني 1/464.
    [57] أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأذان باب اثم من رفع رأسه قبل الإمام 1/170.
    وأخرجه مسلم في صحيحه واللفظ له كتاب الصلاة باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوها 1/320 حديث رقم 114.
    [58] المراد بالانصراف السلام.
    [59] أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الصلاة باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما 1/320 حديث رقم 112.
    [60] شرح النووي على صحيح مسلم 4/150.
    [61] المجموع شرح المهذب 4/234 وانظر روضة الطالبين 1/369.
    [62] انظر مجمع الأنهر 1/91، المجموع 3/292، فتح العزيز مطبوع مع المجموع 3/268 و283، المغني 1/462، المبدع 1/428.
    [63] يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "والناس متنازعون هل يسمى الله بما صح معناه في اللغة والعقل والشرع وإن لم يرد باطلاقه نص ولا اجماع، أم لا يطلق إلا ما أطلق نص أو اجماع على قولين مشهورين... ". مجموع فتاوى ابن تيمية 9/300- 301 وانظر بدائع الفوائد 1/161- 162.
    [64] تنبيه ذوي الأفهام 143 144.
    [65] المدخل 2/210.
    [66] القول البديع ق3.
    [67] هو أبو القاسم عبدالكريم بن محمد الرافعي مات سنة 623هـ.
    [68] فتح العزيز مطبوع مع المجموع 3/268.
يعمل...
X