إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

في كيفية الخروج من الصلاة عند إقامة الحاضرة

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • [فتاوى] في كيفية الخروج من الصلاة عند إقامة الحاضرة

    في كيفية الخروج من الصلاة عند إقامة الحاضرة

    الشيخ محمد علي فركوس - حفظه الله -


    السؤال: عند تعارض إقامة صلاة مكتوبة مع مكتوبة فائتة أو تحية مسجد أو صلاة تطوع أيهما يقدم وكيف يكون الخروج من الصلاة هل بالتسليم أم لا؟

    الجواب: الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:
    فإذا دخل المصلي في صلاة فريضة يقضيها كالظهر مثلا وأقيمت صلاة العصر فالأولى تركها وإن شرع فيها ابتداء فيسلم ويصليها مع الإمام بنية مخالفة له على الراجح، وإن كان في إحدى ركعاته ويعلم أنّه يلتحق بالركعة مع إتمام صلاته فليتممها لقوله تعالى:﴿وَلاَ تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾[محمد:33]، ويدخل مع الإمام بنية موافقة.
    لكن هل يخرج بالتسليم أو لا؟ ويرجع الخلاف في هذه المسألة إلى اعتبار صحة الصلاة مع الصلاة المكتوبة الحاضرة من عدم صحتها إن أكملها فلازم قول من يرى صحتها الخروج منها بالتسليم لقوله صلى الله عليه وسلم:«مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم»(١)، أمّا من قضى بفسادها فلا تسمى صلاة بالمعنى الشرعي، وإنّما هي صلاة صورة لا حقيقة فلازم هذا المذهب الخروج منها بغير التسليم، وأصل هذا الخلاف يرجع إلى قاعدة: هل النفي الوارد في الحديث نفي صحة أو نفي إجزاء وكمال؟ فمن قرر أنّه نفي صحة نفى أن تكون صلاة حقيقة وأبطلها فلا يخرج بسلام وإلاّ فإنّه يخرج بسلام بالنظر إلى اعتبارها صحيحة، والصحيح في النفي أنّه: إن ورد على أمر تعبدي أفاد نفي صحة وإن ورد على أمر معقول المعنى أفاد نفي الإجزاء والكمال ما لم يدل دليل على غير هذا الأصل، ويدل على الخروج عن الأصل حديثان:
    ۱- خروج الصحابي من الصلاة بالتسليم(في قصة معاذ رضي الله عنه)(٢).
    ۲- قوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي كان يصلي صلاة الفجر عند إقامة صلاة الصبح فقال له: «الصبح أربع ركعات، الصبح أربع ركعات»(٣)، فخرج هذا الصحابي بالسلام.
    هذا إذا كان نفلا ويخرج من الفريضة بالسلام لكونها صحيحة ولأنّه لا يشملها قوله صلى الله عليه وسلم:"إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلاّ المكتوبة"(٤)، لأنّ المستثنى من الحديث بأداة «إلاّ» شامل للسابقة والحاضرة غير أنّ المراد بالحديث هو الصلاة الحاضرة فلا يشمل السابقة للنفي الوارد في الحديث، وإن شملها فيبقى الحكم عليها كالحكم على النوافل السابقة، وقد قطع الحافظ في الفتح(٥) أنّ بحينة رضي الله عنه خرج من الصلاة بالتسليم، وهذا يؤيد المذكور آنفا.
    ثمّ إنّ النفي الوارد بصيغة النهي مختلف فيه عند الأصوليين على أكثر من أربعة أقوال: هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه أم لا؟ فمنهم من يرى أنّه يقتضيه، ومنهم من يرى اقتضاؤه له مطلقا، ومنهم من يفرق بين المعاملات في العبادات فيفسد المنهي عنه إذا كان في العبادات دون المعاملات، ومنهم من يفرق ما بين حقوق الله وحقوق الآدميين. والذي عليه أهل التحقيق: أنّ النهي إن ورد على ذات المنهي عنه أو على شرط من شروطه أو ركن من أركانه أفاد فساده، وإن ورد على أمر خارج عنه غير لازم لم يفد الفساد.
    وبناء عليه فإنّه يستفاد من النهي في الحديث توجهه إلى ما يشغل المصلي عن صلاته لا عن ذات الصلاة وإن ورد لفظ النهي عليها كما هو ظاهر من حديث عائشة رضي الله عنها في قوله صلى الله عليه وسلم:«لا صلاة بحضرة الطعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان»(٦) فقد حمل الجمهور صلاتهما بهذه الصفة والصورة على الكراهة مع وجود النفي الداخل على الصلاة وهو أمر تعبدي فدلّت صحتها على أنّ النهي ليس منصبا حقيقة على الصلاة ولكن على ما يشغلها، فكان الشاغل عنها خارجا عنها وليس داخلا فيها لقوله صلى الله عليه وسلم:«إنّ في الصلاة لشغلا»(٧)، فهذا من الوجوه المرجحة لتقرير حكم الخروج من الصلاة بالسلام فرضا كانت أو تطوعا.
    والعلم عند الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.
    هذا ما أجاب به شيخنا على سؤال وجّه إليه في يوم:
    11ذي الحجة 1416هـ
    الموافق لـ:24 أفريل 1996م


    _________________________
    ١- أخرجه أبو داود في الطهارة(61)، والترمذي في الطهارة(3)، وابن ماجه في الطهارة وسننها(28، وأحمد(101، والدارمي(712)، والدارقطني في سننه(1375)، والبيهقي(2353)، من حديث علي رضي الله عنه. وصححه الألباني في صحيح الجامع(5885). ٢- أخرجه البخاري في الأذان(705)، وفي الأدب(6106)، ومسلم في الصلاة (106، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.

    ٣- أخرجه البخاري في الأذان(663)، ومسلم في صلاة المسافرين(1683)، والنسائي في الإمامة(875)، وأحمد(23623)، من حديث مالك بن بحينة رضي الله عنه.

    ٤- أخرجه مسلم في صلاة المسافرين (167، وأبو داود في التطوع(126، والترمذي في الصلاة(423)، والنسائي في الإمامة(873)، وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة (1205)، وأحمد(10130)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

    ٥- فتح الباري لابن حجر(2/196).

    ٦- أخرجه مسلم في المساجد(1274)، وأبو داود في الطهارة(89)، وأحمد(24895)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

    ٧- أخرجه البخاري في العمل في الصلاة(1199)، ومسلم في المساجد(1229)، أبو داود في الصلاة(924)، وابن ماجة في إقامة الصلاة(1072)، وأحمد(3629)، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
يعمل...
X