إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

حديث صحيح فيه الرد على من أجاز النمص بإذن الزوج

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • [بحث] حديث صحيح فيه الرد على من أجاز النمص بإذن الزوج

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه

    أما بعد :

    قال ابن مفلح في الفروع (1/100) :"

    وَيَحْرُمُ نَمْصٌ .
    وَوَشْرٌ ، وَوَشْمٌ فِي الْأَصَحِّ ( وَ ) وَكَذَا وَصْلُ شَعْرٍ بِشَعْرٍ ( وَ هـ ) وَقِيلَ يَجُوزُ بِإِذْنِ زَوْجٍ ( و ش ) وَفِي تَحْرِيمِهِ بِشَعْرِ بَهِيمَةٍ وَتَحْرِيمِ نَظَرٍ لِشَعْرِ أَجْنَبِيَّةٍ وَزَادَ فِي التَّلْخِيصِ وَلَوْ كَانَ بَائِنًا وَجْهَانِ ( م 2 - 3 ) وَمَتَى حَرُمَ وَقِيلَ أَوْ كَانَ نَجِسًا فَفِي صِحَّةِ الصَّلَاةِ وَجْهَانِ ( م 4 ) وَعَنْهُ وَبِغَيْرِ شَعْرٍ بِلَا حَاجَةٍ ( وَ م ) إنْ أَشْبَهَهُ كَصُوفٍ وَأَبَاحَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ النَّمْصَ وَحْدَهُ ، وَحَمَلَ النَّهْيَ عَلَى التَّدْلِيسِ ، أَوْ أَنَّهُ كَانَ شِعَارَ الْفَاجِرَاتِ .
    وَفِي الْغُنْيَةِ يَجُوزُ بِطَلَبِ زَوْجٍ "

    من هذا تعلم أن من الفقهاء من أجاز النمص بإذن الزوج وهو قول الشيخ عبد القادر الجيلاني ، وإليه يومي كلام ابن الجوزي ، وهذا القول مرجوح مصادمٌ للنص

    قال البخاري في صحيحه
    5934 - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُسْلِمِ بْنِ يَنَّاقٍ يُحَدِّثُ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ جَارِيَةً مِنْ الْأَنْصَارِ تَزَوَّجَتْ وَأَنَّهَا مَرِضَتْ فَتَمَعَّطَ شَعَرُهَا فَأَرَادُوا أَنْ يَصِلُوهَا فَسَأَلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَة
    َ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ

    أقول : هذا الحديث في الوصل ، وينطبق على النمص من باب القياس ، فإن النامصة ملعونة كالواصلة كما ثبت ذلك في صحيح مسلم

    وهذه الأنصارية ، إنما طلب زوجها أن تصل شعرها ، ولم يأذن فقط

    ثم إنها أرادت الوصل لعلة في شعرها ، ولم ترده لمجرد الزينة ومع ذلك نهاها النبي صلى الله عليه وسلم فكيف بمن أرادته لمجرد الزينة ، وكان في ذلك ما فيه من التشبه بالكافرات

    وهذا الحديث يرد بدلالة القياس على من أباح النمص ، لمن كانت منعقدة الحاجبين

    هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم

  • #2
    رد: حديث صحيح فيه الرد على من أجاز النمص بإذن الزوج


    ابتداء لمن أراد مزيد تفصيل حول قول الإمام أحمد-رحمه الله- في المسألة فليرجع إلى كتاب :
    صحيح أحكام النساء.
    الطبعة التي بتحقيق عمرو عبد المنعم سليم وهو جزء مقتص من الجامع للخلال.

    وهكذا ليرجع إلى:
    الوقوف والترجل من كتاب الجامع للخلال.

    أما بالنسبة لما ذكره أخي أبو عبد الله:
    فالرواية التي أوردها ليس فيها تصريح بإذن الزوج ، وقد ورد ذلك في رواية للبخاري قال فيها:
    حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ، عَنِ الحَسَنِ هُوَ ابْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ صَفِيَّةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ زَوَّجَتِ ابْنَتَهَا، فَتَمَعَّطَ شَعَرُ رَأْسِهَا، فَجَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجَهَا أَمَرَنِي أَنْ أَصِلَ فِي شَعَرِهَا، فَقَالَ: «لاَ، إِنَّهُ قَدْ لُعِنَ المُوصِلاَتُ» ا.هــ
    وبوّب عليه:
    بَابُ لاَ تُطِيعُ المَرْأَةُ زَوْجَهَا فِي مَعْصِيَةٍ ا.هـ

    ومرادها بالتزويج : عقد الزواج دون الدخول، فقد جاء في بعض الروايات:
    * إِنِّي أَنْكَحْتُ ابْنَتِي، ثُمَّ أَصَابَهَا شَكْوَى، فَتَمَرَّقَ رَأْسُهَا، وَزَوْجُهَا يَسْتَحِثُّنِي بِهَا، أَفَأَصِلُ رَأْسَهَا؟ " (خ)
    * يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِي ابْنَةً عُرَيِّسًا أَصَابَتْهَا حَصْبَةٌ فَتَمَرَّقَ شَعْرُهَا أَفَأَصِلُهُ ا.هـ (م)
    * فَتَمَرَّقَ شَعَرُ رَأْسِهَا وَزَوْجُهَا يَسْتَحْسِنُهَا، أَفَأَصِلُ يَا رَسُولَ اللهِ فَنَهَاهَا» ا.هـ (م)
    * فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجَهَا يُرِيدُهَا أَفَأَصِلُ شَعَرَهَا؟ ا.هـ (م)

    ثم إنّ أغلب الروايات ليس فيها (إذن الزوج) فضلا عن (أمره) ، بل غاية ما فيها كونه أراد الدخول بها، وكان ذلك بعد أن نزل عليها المرض بعد عقده عليها كما هو ظاهر الروايات، وقد جاء في رواية الطبراني في الكبير:
    إِنِّي زَوَّجَتُ ابْنَتِي فَأَصَابَتْهَا هَذِهِ الْقُرْحَةُ - الْجُدَرِيُّ أَوِ الْحَصْبَةُ - فَسَقَطَ شَعْرُهَا ، وَقَدْ صَحَّتْ وَاسْتَحَثَّنَا بِهَا زَوْجُهَا وَلَيْسَ عَلَى رَأْسِهَا شَعْرٌ ، فَنَجْعَلُ عَلَى رَأْسِهَا شَيْئًا نُجَمِّلُهَا بِهِ ا.هــ وهو كذلك في مسند ابن راهويه.
    ولذا فأنا منذ مدة متحرِّج من هذه الرواية المصرحة بأمره لهم بالوصل، حيث الروايات الأخرى مُشعرة بأنّ الإرادة أتت من أهل الزوجة ليدخل عليها الزوج وهي متجملة، ولكن النفس لا تميل إلى تعليل رواية في الصحيح اعتمد عليها البخاري في تبويبه إلا بعد طول تأمل وتأني..ولذا فغاية ما هنالك الريبة، أما على صحة هذه الرواية فهي دالة ولا شك على المقصود، فقد قال الحافظ في الفتح:
    ومنهم من أجاز الوصل مطلقا سواء كان بشعر آخر أو بغير شعر إذا كان بعلم الزوج وباذنه وأحاديث الباب حجة عليه ا.هـــ

    وعليه تكون العلة في هذا: التشبه بالكافرات أو تغيير خلق الله وهو الأقرب.. أما التدليس فقد انتفى بعلم الزوج لذا لا يمكن الاعتماد عليه في التعليل.

    لكن يبقى الإشكال في كيفية تخريج الحديث مع ما تقرر من مشروعية التدارك والتداوي مما كان سببه المرض ، كنمو شعر على الوجه وضعف بصر وطفح في الجلد ..الخ ففي كل هذا يجوز التداوي منه، فلِمَ مُنع تدارك ما وقع لها من سقط شعرها بسبب المرض لا بسبب بلوغها في السن مبلغًا يسقط معه الشعر؟
    أي إذا اعتمدنا رواية البخاري!! ولا يصح قول ابن الجوزي في "كشف المُشكل":
    وإنما نهي عن ذلك لما فيه من الغش والخداع وقد ذكرنا هذا في مسند ابن عمر وغيره ا.هــ
    فعندي هذا الإشكال يحتاج حله إلى مزيد تتبع وبحث والله أعلم.

    أما مسألة النمص التي هي أصلًا محل بحث أخينا أبي عبد الله فكذلك تحتمل تفصيلا بين نمص الحاجبين وبقية الوجه؟ وهل اللفظ الشرعي يشملهما؟ ..الخ، وهكذا النظر فيما ورد من الآثار في ذلك عن الصحابة ومن بعدهم ..وليرجع كذلك لتحرير رأي أحمد للمراجع السابق ذكرها فقد ورد فيها روايات صحيحة عن أحمد تُبيّن مذهبه والله أعلم.

    تنبيه: ليرجع كذلك لأحكام النساء لابن الجوزي -رحمه الله- فهو كتاب نفيس، لكنّه اشتمل على بعض الأحاديث الموضوعة أو الشديدة الضعف ..ولعلي أضع بعد أيام إن شاء الله تخريجا لمجموعة من أحاديثه وآثاره، وليرجع كذلك لكتاب "أحكام جراح التجميل في الفقه الإسلامي" فهو مفيد في بابه والله المستعان.
    التعديل الأخير تم بواسطة أبوصهيب عاصم الأغبري اليمني; الساعة 05-Feb-2012, 05:02 AM.

    تعليق


    • #3
      رد: حديث صحيح فيه الرد على من أجاز النمص بإذن الزوج

      لا يرد الاشكال في مسألة التداوي بمحرم

      فإن مصلحة التداوي عارضها مفسدة لعن الواصلة ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علل باللعن ، فرجحت المفسدة

      وأما رواية (
      زوجت ابنتي وأصابتها هذه القرحة الحصبة أو الجدري فسقط شعرها وقد صحت واستحثنا زوجها ، وليس على رأسها شعر ، أفنجعل على رأسها شيئا نجملها به )

      ففي سندها ابن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن وهو صاحب أوهام أيضاً لا تقبل زيادته على غيره وزيادة غيره تقبل عليه إن كان أوثق

      تعليق

      يعمل...
      X