إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

مقتطفات من كتاب الصوم الفلكي

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • [مقتطف] مقتطفات من كتاب الصوم الفلكي



    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أمَّا بعدُ:

    فقد كنت شرعت في كتابة "الصوم الفلكي" قبل ست سنوات من الآن، وهو كتاب يبدأ بمقدمة من كتاب الله ومن سنة الرسول -صلى الله عليه وسلم- في المسألة ثم تتبعها مقدمة تاريخية، ومن ثم ذكر أقوال العلماء ومن يحسب على العلماء فيها، ونقلت فيه أكثر من عشرين حكاية إجماع عن العلماء في هذه المسألة، ثم ختمته بمناظرة بين شخصين في هذه المسألة توضح جزئياتها، وفيها ملحق لرد الشيخ اللحيدان على القرضاوي وتعليق على رد القرضاوي وبيان تلبيسه واتباعه للهوى وسلوكه لطريق أسلافه من أهل البدع في التشنيع على أهل الحديث ومنهم الشيخ اللحيدان، وكذا ألحقت به بحوثًا أخرى في المسألة .

    هذا وقد وجدت أنني قد فقدت مسودة الكتاب! ولبعدي عن البلاد التي فيها النسخ الاحتياطية من تقميشات بحوثي القديمة فإنه يبدو أن الكتاب -والله المستعان- مفقود حتى إشعار آخر.

    ونظرًا لطلب من لا أستطيع رد طلبه، قررت أن أنشر مقتطفات منه أحتفظ بها، لعل في هذا تعزية لي وفائدة للإخوة القراء -وفقهم الله- .

    فدونكم المقتطفات في المشاركة أدناه .
    التعديل الأخير تم بواسطة أبو عبد الله الآجري; الساعة 30-May-2012, 01:47 AM.
    قال يحيى بن معاذ الرازي: " اختلاف الناس كلهم يرجع الى ثلاثة أصول، لكل واحد منها ضد، فمن سقط عنه وقع في ضده: التوحيد ضده الشرك، والسنة ضدها البدعة، والطاعة ضدها المعصية" (الاعتصام للشاطبي 1/91)

  • #2
    رد: مقتطفات من كتاب الصوم الفلكي

    قال الباجي في المنتقى: "رَوَى ابْنُ نَافِعٍ عَنْ مَالِكٍ فِي الْمَدَنِيَّةِ فِي الْإِمَامِ لَا يَصُومُ لِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ وَلَا يُفْطِرُ لِرُؤْيَتِهِ، وَإِنَّمَا يَصُومُ وَيُفْطِرُ عَلَى الْحِسَابِ أَنَّهُ لَا يُقْتَدَى بِهِ وَلَا يُتَّبَعُ" .

    قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْوَلِيدِ -رحمه اللَّهُ-:ُ " فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ أَحَدٌ؛ فَاَلَّذِي عِنْدِي أَنَّهُ لَا يُعْتَدُّ بِمَا صَامَ مِنْهُ عَلَى الْحِسَابِ، وَيَرْجِعُ إِلَى الرُّؤْيَةِ وَاكَمَالِ الْعَدَدِ؛ فَإِنْ اقْتَضَى ذَلِكَ قَضَاءَ شَيْءٍ مِنْ صَوْمِهِ قَضَاهُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ" اهـ .

    قلت: وقد نقل رواية ابن نافع في المدنية عن مالك جمع من فقهاء المالكية في كتبهم، منهم الحافظ ابن عبد البر، وابن العربي، والقرطبي، والباجي، والقرافي، وجماعة من المتأخرين، مثل ميارة (ت: 1072) في شرح المرشد المعين، والرهوني (ت:1230) في حاشيته .

    قال الحافظ ابن رجب: " الصلاة لها وقت محدود في الشرع، معلوم أوله وآخره علمًا ظاهرًا، فمن غيره من الأئمة لم تجز متابعته في ذلك، لأن فيه موافقة على تغيير الشريعة، وذلك لا يجوز؛ فنظير هذا من مسألتنا أن يشهد شهود عدول عند حاكم برؤية هلال ذي الحجة أو رمضان، فيقول: هم عندي عدول ولا أقبل شهادتهم أو نحو ذلك مما يظهر فيه أنه تعمد ترك الواجب بغير عذر؛ فهنا لا يلتفت إليه ويعمل بمقتضى الحق، وإن كان يظهر له التقية إذا خيف من شره؛ كما أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بالصلاة مع أولئك الأمراء نافلة .
    وهذا بخلاف الأمور الاجتهادية التي تخفى ويسوغ في مثلها الاجتهاد، كقبول الشهود وردهم، فإن هذا مما تخفى أسبابه، وقد يكون الحاكم معذورًا في نفس الأمر، ففي مثل هذا لا يجوز الافتيات على الأئمة ونوابهم ولا إظهار مخالفتهم، ولو كانوا مفرطين في نفس الأمر، فإن تفريطهم عليهم لا على من لم يفرط، كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- في الأئمة: ((يصلون لكم؛ فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم)) انتهى والله أعلم" اهـ وهذا آخر الرسالة .


    قال الباجي في المنتقى: " (مَسْأَلَةٌ) وَمَنْ كَانَ بِمَوْضِعٍ لَيْسَ فِيهِ حَاكِمٌ يَتَفَقَّدُ أَمَرَ النَّاسِ فِي الصَّوْمِ، أَوْ كَانَ مِمَّنْ يُضَيِّعُ ذَلِكَ، فَقَدْ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ (ت: 436): يَنْبَغِي أَنْ يُرَاعِي ذَلِكَ وَيَتَفَقَّدَهُ بِمَنْ يَثْبُتُ ذَلِكَ عِنْدَهُ، بِرُؤْيَةِ نَفْسِهِ أَوْ بِرُؤْيَةِ مَنْ يَثِقُ بِهِ؛ فَيَصُومَ بِذَلِكَ وَيُفْطِرُ، وَيُحْمَلُ عَلَيْهِ مَنْ يَقْتَدِي بِه .

    وَجْهُ ذَلِكَ: أَنَّ ثُبُوتَهُ عِنْدَ الْحَاكِمِ لَمَّا تَعَذَّرَ، لِعَدَمِهِ أَوْ لِتَفْرِيطِهِ رَجَعَ إِلَى أَصْلِهِ فِي ثُبُوتِهِ بِالْخَبَرِ، وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ" اهـ .
    الحواشي:

    1- صحيح البخاري الأذان (662), وانظر صحيح البخاري مع الفتح: كتاب الأذان، باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه (2\ 187)، حديث (694) ومسند أحمد بن حنبل (2/355) .

    2- أحكام الاختلاف في رؤية هلال ذي الحجة، لابن رجب الحنبلي، رسالة صغيرة لم تُنشر من قبل، نُشرت محققة على أصولها في بحوث هيئة كبار العلماء (41/245) .
    التعديل الأخير تم بواسطة أبو عبد الله الآجري; الساعة 30-May-2012, 01:43 AM.
    قال يحيى بن معاذ الرازي: " اختلاف الناس كلهم يرجع الى ثلاثة أصول، لكل واحد منها ضد، فمن سقط عنه وقع في ضده: التوحيد ضده الشرك، والسنة ضدها البدعة، والطاعة ضدها المعصية" (الاعتصام للشاطبي 1/91)

    تعليق


    • #3
      رد: مقتطفات من كتاب الصوم الفلكي

      حول الاستدلال بحديث: ((الصوم يوم يصوم الناس . . . الحديث))


      قال الشراح، ومنهم السندي والشوكاني والمباركفوري: " وَقِيلَ فِي مَعْنَى الْحَدِيثِ إِنَّهُ إِخْبَارٌ بِأَنَّ النَّاسَ يَتَحَزَّبُونَ أَحْزَابًا وَيُخَالِفُونَ الْهَدْيَ النَّبَوِيَّ، فَطَائِفَةٌ تَعْمَلُ بِالْحِسَابِ وَعَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنْ النَّاسِ، وَطَائِفَةٌ يُقَدِّمُونَ الصَّوْمَ وَالْوُقُوفَ بِعَرَفَةَ وَجَعَلُوا ذَلِكَ شِعَارًا وَهُمْ الْبَاطِنِيَّةُ، وَبَقِيَ عَلَى الْهَدْيِ النَّبَوِيِّ الْفِرْقَةُ الَّتِي لَا تَزَالُ ظَاهِرَةً عَلَى الْحَقِّ فَهِيَ الْمُرَادَةُ بِلَفْظِ النَّاسِ فِي الْحَدِيثِ وَهِيَ السَّوَادُ الْأَعْظَمُ وَلَوْ كَانَتْ قَلِيلَةَ الْعَدَدِ" اهـ .

      الحواشي:
      1- انظر حاشية السندي، ونيل الأوطار، وتحفة الأحوذي .
      قال يحيى بن معاذ الرازي: " اختلاف الناس كلهم يرجع الى ثلاثة أصول، لكل واحد منها ضد، فمن سقط عنه وقع في ضده: التوحيد ضده الشرك، والسنة ضدها البدعة، والطاعة ضدها المعصية" (الاعتصام للشاطبي 1/91)

      تعليق


      • #4
        رد: مقتطفات من كتاب الصوم الفلكي

        قال الذهبي في سير أعلام النبلاء: " الإمام الشهيد قاضي مدينة برقة، محمد بن الحبلى.
        أتاه أمير برقة، فقال: غدًا العيد، قال: حتى نرى الهلال، ولا أفطر الناس، وأتقلد إثمهم، فقال: بهذا جاء كتاب المنصور - وكان هذا من رأي العبيدية يفطرون بالحساب، ولا يعتبرون رؤية - فلم ير هلال، فأصبح الأمير بالطبول والبنود وأهبة العيد.

        فقال القاضي: لا أخرج ولا أصلي، فأمر الأمير، رجلاً خطب.
        وكتب بما جرى إلى المنصور؛ فطلب القاضي إليه، فأحضر، فقال له: تنصل، وأعفو عنك، فامتنع؛ فأمر، فعلق في الشمس إلى أن مات، وكان يستغيث العطش، فلم يُسق.

        ثم صلبوه على خشبة؛ فلعنة الله على الظالمين" اهـ .
        قال يحيى بن معاذ الرازي: " اختلاف الناس كلهم يرجع الى ثلاثة أصول، لكل واحد منها ضد، فمن سقط عنه وقع في ضده: التوحيد ضده الشرك، والسنة ضدها البدعة، والطاعة ضدها المعصية" (الاعتصام للشاطبي 1/91)

        تعليق


        • #5
          رد: مقتطفات من كتاب الصوم الفلكي

          في ذكر من نقل حكاية الإجماع على عدم إجزاء الحسابات الفلكية:

          وممن نقل حكاية الإجماع بعد استقراره: أبو بكر ابن المنذر صاحب كتاب الإجماع (ت: 319)، أبو بكر الجصاص (ت:370)، أبو عمر الحافظ ابن عبد البر (ت: 463)، أبو الوليد الباجي (ت:474)، أبو الوليد ابن رشد الجد (ت:520)، أبو عمرو جمال الدين ابن الحاجب (ت: 646)، أبو عبدالله القرطبي (ت:671)، أبو العباس القرافي (ت: 684)، شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: 72، تقي الدين السبكي (ت: 756)، الحافظ ابن حجر (ت: 852)، بدر الدين العيني (ت: 855)، وملا علي القاري، أبو عبدالله الزرقاني (ت1122)، محمد بن إسماعيل الصنعاني (ت: 1182)، والشوكاني، ابن عابدين (ت:1252)، وأبو عبدالله محمد عليش (ت:1299)، صديق حسن خان (ت: 1307)، عبدالعزيز بن باز (ت:1420)، الحافظ الألباني (ت: 1420) .
          قال يحيى بن معاذ الرازي: " اختلاف الناس كلهم يرجع الى ثلاثة أصول، لكل واحد منها ضد، فمن سقط عنه وقع في ضده: التوحيد ضده الشرك، والسنة ضدها البدعة، والطاعة ضدها المعصية" (الاعتصام للشاطبي 1/91)

          تعليق


          • #6
            رد: مقتطفات من كتاب الصوم الفلكي

            أمَّا حكاية ابن المنذر، فقد نقلها الحافظ ابن حجر فقال: " قُلْت: وَنَقَلَ اِبْن الْمُنْذِر قَبْلَهُ الْإِجْمَاع عَلَى ذَلِكَ . . . هَكَذَا أَطْلَقَ وَلَمْ يُفَصِّلْ بَيْنَ حَاسِبٍ وَغَيْرِهِ، فَمَنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمْ كَانَ مَحْجُوجًا بِالْإِجْمَاعِ قَبْلَهُ" (1) اهـ .

            وأما حكاية الجصاص فقد قال: " الْقَائِلُ بِاعْتِبَارِ مَنَازِلِ الْقَمَرِ وَحِسَابِ الْمُنَجَّمِينَ خَارِجٌ عَنْ حُكْمِ الشَّرِيعَةِ، وَلَيْسَ هَذَا الْقَوْلُ مِمَّا يَسُوغُ الِاجْتِهَادُ فِيهِ لِدَلَالَةِ الْكِتَابِ وَنَصِّ السُّنَّةِ وَإِجْمَاعِ الْفُقَهَاءِ بِخِلَافِهِ، وَقَوْلِهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : ((صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ)) هُوَ أَصْلٌ فِي اعْتِبَارِ الشَّهْرِ ثَلَاثِينَ، إلَّا أَنْ يُرَى قَبْلَ ذَلِكَ الْهِلَالُ، فَإِنَّ كُلَّ شَهْرٍ غُمَّ عَلَيْنَا هِلَالُهُ فَعَلَيْنَا أَنْ نَعُدَّهُ ثَلَاثِينَ" (2)اهـ .

            قال الحافظ ابن عبد البر: " وكانت الحقيقة عندهم فيما لم تتوقف الشريعة عليه ولا وردت به سنة، فوجب العدول عنه إلى ما سُنَّ لنا وهُدينا له؛ وفيما ذكر هذا القائل من الضيق والتنازع والاضطراب ما لا يليق أن يتعلق به أولو الألباب؛ وهو مذهب تركه العلماء قديمًا وحديثًا، للأحاديث الثابتة عن النبي -عليه السلام-: ((صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته؛ فإن غم عليكم فأتموا ثلاثين)) ولم يتعلق أحد من فقهاء المسلمين فيما علمت باعتبار المنازل في ذلك" (3) اهـ .

            وقد نقل الشيخ عليش –رحمه الله- حكاية الإجماع عن أبي الوليد ابن رشد (الجد) في "فتح العلي الملك العلاَّم"، كتاب الصيام .

            قال ابن الحاجب: " ولا يلتفت إلى قول المنجمين اتفاقًا" (4) اهـ

            قال أبو عبدالله القرطبي: " وقال الجمهور: معنى ((فاقدروا له)) فأكملوا المقدار، يفسره حديث أبي هريرة ((فأكملوا العدة))؛ وذكر الداودي أنه قيل في معنى قوله ((فاقدروا له)): أي قدروا المنازل. وهذا لا نعلم أحدًا قال به إلا بعض أصحاب الشافعي أنه يعتبر في ذلك بقول المنجمين، والإجماع حجة عليهم" (5) اهـ .

            قال أبو الوليد الباجي: " وَذَكَرَ الدَّاوُدِيُّ أَنَّهُ قِيلَ فِي مَعْنَى قَوْلِهِ فَاقْدُرُوا لَهُ: أَيْ قَدِّرُوا الْمَنَازِلَ؛ وَهَذَا لَا نَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ بِهِ إِلَّا بَعْضَ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي ذَلِكَ بِقَوْلِ الْمُنَجِّمِينَ، وَالْإِجْمَاعُ حَجَّةٌ عَلَيْهِ" (6) اهـ .

            وذكر أبو العباس القرافي نحوًا من كلام أبي الوليد وعلل بعدم اعتبار الحساب مطلقًا ممن كان بقوله: " لِإِجْمَاعِ السَّلَفِ عَلَى خِلَافِهِ" اهـ ونقل هذه الحكاية عن سند من أصحاب مالك" (7).

            قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " فإنا نعلم بالاضطرار من دين الإسلام أنَّ العمل في رؤية هلال الصوم أو الحج أو العدة أو الإيلاء أو غير ذلك من الأحكام المعلقة بالهلال بخبر الحاسب أنه يُرَى أو لا يُرَى لا يجوز، والنصوص المستفيضة عن النبي بذلك كثيرة، وقد أجمع المسلمون عليه، ولا يُعرف فيه خلافٌ قديمٌ أصلاً، ولا خلافٌ حديثٌ إلاَّ أن بعض المتأخرين من المتفقهة الحادثين بعد المائة الثالثة زعم أنَّه إذا غُمًّ الهلالُ جاز للحاسب أن يعمل في حق نفسه بالحساب، فإن كان الحساب دلَّ على الرؤية صام وإلا فلا.

            وهذا القول وإن كان مقيدا بالإغمام، ومختصا بالحاسب، فهو شاذ مسبوق بالإجماع على خلافه ، فأما اتباع ذلك في الصحو أو تعليق عموم الحكم العام به فما قاله مسلم" ( اهـ .

            وقال أيضًا:" وَلَا رَيْبَ أَنَّهُ ثَبَتَ بِالسُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ وَاتِّفَاقِ الصَّحَابَةِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الِاعْتِمَادُ عَلَى حِسَابِ النُّجُومِ كَمَا ثَبَتَ عَنْهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّهُ قَالَ : ((إنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ)) . وَالْمُعْتَمِدُ عَلَى الْحِسَابِ فِي الْهِلَالِ كَمَا أَنَّهُ ضَالٌّ فِي الشَّرِيعَةِ، مُبْتَدِعٌ فِي الدِّينِ؛ فَهُوَ مُخْطِئٌ فِي الْعَقْلِ وَعِلْمِ الْحِسَابِ . . . َوهُمْ يَخْتَلِفُونَ كَثِيرًا : هَلْ يُرَى ؟ أَمْ لَا يُرَى ؟ وَسَبَبُ ذَلِكَ : أَنَّهُمْ ضَبَطُوا بِالْحِسَابِ مَا لَا يُعْلَمُ بِالْحِسَابِ فَأَخْطَئُوا طَرِيقَ الصَّوَابِ" اهـ .

            وقال ردًا على من أنكر شرطية الرؤية: " لَا يَعْرِفُ الْمُسْلِمُونَ غَيْرَ ذَلِكَ؛ وَلَا يَبْنُونَ إلَّا عَلَيْهِ . . . ومَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ الْأَحْكَامَ مِثْلَ صِيَامِ رَمَضَانَ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْأَهِلَّةِ لَا رَيْبَ فِيهِ؛ لَكِنْ الطَّرِيقُ إلَى مَعْرِفَةِ طُلُوعِ الْهِلَالِ هُوَ الرُّؤْيَةُ لَا غَيْرُهَا بِالسَّمْعِ وَالْعَقْلِ . . . وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ الْمُسْتَفِيضَةُ الْمُتَلَقَّاةُ بِالْقَبُولِ دَلَّتْ عَلَى أُمُورٍ. أَحَدُهَا أَنَّ قَوْلَهُ : ((إنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ)) هُوَ خَبَرٌ تَضَمَّنَ نَهْيًا. فَإِنَّهُ أَخْبَرَ أَنَّ الْأُمَّةَ الَّتِي اتَّبَعَتْهُ هِيَ الْأُمَّةُ الْوَسَطُ أُمِّيَّةٌ لَا تَكْتُبُ وَلَا تَحْسُبُ. فَمَنْ كَتَبَ أَوْ حَسَبَ أَوْ لَمْ يَكُنْ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ فِي هَذَا الْحُكْمِ. بَلْ يَكُونُ قَدْ اتَّبَعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ هُمْ هَذِهِ الْأُمَّةُ فَيَكُونُ قَدْ فَعَلَ مَا لَيْسَ مِنْ دِينِهَا وَالْخُرُوجُ عَنْهَا مُحَرَّمٌ مَنْهِيٌّ عَنْهُ فَيَكُونُ الْكِتَابُ وَالْحِسَابُ الْمَذْكُورَانِ مُحَرَّمَيْنِ مَنْهِيًّا عَنْهُمَا " اهـ .

            قال تقي الدين السبكي: " وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ، الشَّهْرَ هَكَذَا وَهَكَذَا، عَقَدَ الْإِبْهَامَ فِي الثَّالِثَةِ؛ وَالشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا: يَعْنِي تَمَامَ ثَلَاثِينَ)) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-؛ وَقَدْ تَأَمَّلْت هَذَا الْحَدِيثَ فَوَجَدْت مَعْنَاهُ: إلْغَاءَ مَا يَقُولُهُ أَهْلُ الْهَيْئَةِ وَالْحِسَابِ مِنْ أَنَّ الشَّهْرَ عِنْدَهُمْ عِبَارَةٌ عَنْ مُفَارَقَةِ الْهِلَالِ شُعَاعَ الشَّمْسِ فَهُوَ أَوَّلُ الشَّهْرِ عِنْدَهُمْ وَيَبْقَى الشَّهْرُ إلَى أَنْ يَجْتَمِعَ مَعَهَا وَيُفَارِقَهَا فَالشَّهْرُ عِنْدَهُمْ مَا بَيْنَ ذَلِكَ ، وَهَذَا بَاطِلٌ فِي الشَّرْعِ قَطْعًا لَا اعْتِبَارَ بِهِ؛ فَأَشَارَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِأَنَّا -أَيْ الْعَرَبُ- أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ، أَيْ لَيْسَ مِنْ شَأْنِ الْعَرَبِ الْكِتَابَةُ وَلَا الْحِسَابُ .

            فَالشَّرْعُ فِي الشَّهْرِ مَا بَيْنَ الْهِلَالَيْنِ، وَيُدْرَكُ ذَلِكَ إمَّا بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ، وَإِمَّا بِكَمَالِ الْعِدَّةِ ثَلَاثِينَ، وَاعْتِبَارُهُ إكْمَالُ الْعِدَّةِ ثَلَاثِينَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَنْتَظِرُونَ بِهِ الْهِلَالَ، وَأَنَّ وُجُودَهُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ مُعْتَبَرٌ بِشَرْطِ إمْكَانِ الرُّؤْيَةِ، وَلَوْ لَمْ يَقُلْ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ذَلِكَ لَكَانَ إذَا فَارَقَ الشُّعَاعَ مَثَلًا قَبْلَ الْفَجْرِ، يَجِبُ صَوْمُ ذَلِكَ الْيَوْمِ، فَأَبْطَلَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ذَلِكَ، وَلَمْ يَجْعَلْ الصَّوْمَ إلَّا فِي الْيَوْمِ الْقَابِلِ، وَهَذَا مَحَلٌّ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ لَا خِلَافَ فِيهِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ" (9)اهـ .

            قال الحافظ ابن حجر: " " قَوْلُهُ: ((لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ)) ظَاهِره إِيجَاب الصَّوْمِ حِينَ الرُّؤْيَةِ مَتَى وُجِدَتْ، لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، لَكِنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى صَوْمِ الْيَوْمِ الْمُسْتَقْبَل، وَبَعْض الْعُلَمَاءِ فَرَّقَ بَيْنَ مَا قَبْلَ الزَّوَالِ أَوْ بَعْدُ، وَخَالَفَ الشِّيعَةُ الْإِجْمَاعَ فَأَوْجَبُوهُ مُطْلَقًا (10)، وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي النَّهْيِ عَنْ اِبْتِدَاءِ صَوْمِ رَمَضَان قَبْلَ رُؤْيَةِ الْهِلَالِ (11)، فَيَدْخُلُ فِيهِ صُورَة الْغَيْمِ وَغَيْرهَا، وَلَوْ وَقَعَ الِاقْتِصَار عَلَى هَذِهِ الْجُمْلَةِ لَكَفَى ذَلِكَ لِمَنْ تَمَسَّكَ بِهِ (13) اهـ .

            قال البدر العيني: " ظاهر قوله: ((فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين)) ينفي تعليق الحكم بالحساب أصلاً، إذ لو كان الحكم يُعلم من ذلك لقال: ((فاسألوا أهل الحساب))، وقد رجع قوم إلى أهل التسيير في ذلك وهم الروافض، ونقل عن بعض الفقهاء موافقتهم، قال القاضي وإجماع السلف الصالح حجة عليهم، وقال ابن بزيزة: هو مذهب باطل فقد نهت الشريعة عن الخوض في علم النجوم، لأنها حدس وتخمين ليس فيها قطع ولا ظن غالب، مع أنه لو ارتبط الأمر بها لضاق الأمر إذ لا يعرفها إلا القليل" (14) اهـ .

            قال أبو عبدالله الزرقاني في شرحه عن قول ابن سريج: (( تحكم محجوج بالإجماع)) (15) اهـ .

            قال محمد بن إسماعيل الصنعاني: " قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ: فِي الْحَدِيثِ دَفْعٌ لِمُرَاعَاةِ الْمُنَجِّمِينَ، وَإِنَّمَا الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ رُؤْيَةُ الْأَهِلَّةِ وَقَدْ نُهِينَا عَنْ التَّكَلُّفِ، وَقَدْ قَالَ الْبَاجِيُّ فِي الرَّدِّ عَلَى مَنْ قَالَ إنَّهُ يَجُوزُ لِلْحَاسِبِ وَالْمُنَجِّمِ وَغَيْرِهِمَا الصَّوْمُ وَالْإِفْطَارُ اعْتِمَادًا عَلَى النُّجُومِ: إنَّ إجْمَاعَ السَّلَفِ حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ، وَقَالَ ابْنُ بَزِيزَةَ: هُوَ مَذْهَبٌ بَاطِلٌ قَدْ نَهَتْ الشَّرِيعَةُ عَلَى الْخَوْضِ فِي عِلْمِ النُّجُومِ ؛ لِأَنَّهَا حَدْسٌ وَتَخْمِينٌ لَيْسَ فِيهَا قَطْعٌ .

            قُلْت –الصنعاني-: وَالْجَوَابُ الْوَاضِحُ عَلَيْهِمْ مَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: ((إنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ، الشَّهْرَ هَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي تِسْعًا وَعِشْرِينَ مَرَّةً وَثَلَاثِينَ مَرَّةً)) (16) اهـ

            قال ابن عابدين: " لا عبرة بقول المؤقتين في وجوب الصوم، ولا يعتبر قولهم بالإجماع" (17) اهـ

            وسئل الشيخ أبو عبدالله محمد عليش عن رجل في زمانه اعتمد على حسابه في ثبوت رمضان وشوال ولم يعتبر رؤية الهلال بالبصر أهو ضلال، فقال: نعم هو ضلال تحرم موافقتهم فيه، ويجب إنكاره والنهي عنه حسب الإمكان، إذ هو هدم للدين ومصادم لحديث سيد المرسلين، ثم نقل الإجماع على أنه لا يجوز لأحد أن يعول في صومه وفطره على الحساب" (1 اهـ .

            قال صديق حسن خان: " قال بعض المحققين: التكليف الشهري عُلِّق معرفة وقته برؤية الهلال، دخولاً وخروجًا، أو إكمال العدَّة ثلاثين يومًا، فهل في الأكوان أوضح من هذا البيان؟! والتوقيت في الأيام والشهور بالحساب للمنازل القمرية بدعة باتفاق الأمة" (19) اهـ .

            قال ابن باز: " قال -صلى الله عليه وسلم- : (( إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني: مرة تسعةً وعشرين ومرةً ثلاثين)) البخاري، وقال -صلى الله عليه وسلم-: ((لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غمَّ عليكم فأكملوا العدة ثلاثين)) البخاري، ومن هذا يتبين أن المُعوَّل عليه في إثبات الصوم والفطر وسائر الشهور هو الرؤية أو إكمال العدة، ولا عبرة شرعاً بمجرد ولادة القمر في إثبات الشهر القمري بدءاً وانتهاءً بإجماع أهل العلم المُعتد بهم مالم تثبت رؤيته شرعاً. و هذا بالنسبة لتوقيت العبادات، ومَن خالف في ذلك مَنَ المُعاصرين فمَسبوقٌ بإجماع مَنْ قبله و قولُه مردود؛ لأنه لا كلام لأحد مع سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- و لا مع إجماع السلف" (20) اهـ .

            قال الحافظ الألباني: " أنا أعتقد أنه بهذا الطلب وهو تحكيم العلم الفلكي سيظل الخلاف قائمًا، على الأقل أنه سيقال: يُرى القمر في البلد الفلاني، ولا يُرى في البلد الفلاني، وهم يجمعون على مثل هذا! إذن ما هو الخلاص؟ ليس هناك خلاص إلا بالرجوع إلى حكم الشرع. ثم إن فيه جرأة فظيعة جدًا على مقام النبوة والرسالة، هو -صلى الله عليه وسلم- يقول لنا: ((نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب)) وتقول أنت: لا!

            أنا أكتب وأحسب وأعلم علم الفلك، ولذلك ينبغي إثبات الهلال دخولاً أو خروجًا بعلم الفلك(!)

            أنا أقرب هذا الموضوع: إننا إذا أدخلنا علم الفلك في الأحكام الشرعية؛ أصابنا ما أصاب اليهود والنصارى من قبل، فالهدى والراحة هو في اتباع الشريعة -صلى الله على نبينا محمد القائل: ((ما تركت شيئًا يقربكم إلى الله ويبعدكم عن النار إلا أمرتكم به، ولا شيئًا يباعدكم عن الله والجنة ويقربكم إلى النار، إلا نهيتكم عنه)) (21) اهـ .

            وقال عن تحكيم الحساب الفلكي في دخول الشهر: " هذا أمر مجمع عليه" (22) أي: على عدم جوازه .

            الحواشي:

            1- فتح الباري 4/127 .
            2- أحكام القرآن 1/250 .
            3- التمهيد 14/350 .
            4- نقله أبو زيد القيرواني في شرح رسالته (1/291) .
            5- تفسير القرطبي 2/293 .
            6- المنتقى شرح الموطأ، كتاب الصيام .
            7- أنوار البروق، فصل في الفرق بين اعتماد الحساب في أوقات الصلاة واعتماده في الصوم .
            8- مجموع الفتاوى 25/132 .
            9- فتاوى السبكي، كتاب الصيام .
            10- وأهل السنة لا يوجبونه إلا بالرؤية .
            11- ولو فارق القمر شعاع الشمس، أي: حتى ولو دخل الشهر الفلكي .
            12- فما بالك بالأحاديث الأخرى في هذا الباب .
            13- فتح الباري، كتاب الصيام .
            14- عمدة القاري 10/286 .
            15- شرح موطأ الإمام مالك، المعروف بشرح الزرقاني 2/207 .
            16- سبل السلام، كتاب الصيام .
            17- حاشية ابن عابدين .
            18- فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك، كتاب الصيام .
            19- الروضة الندية، كتاب الصيام 2/11 .
            20- مجموع فتاوى ومقالات 15/110 .
            21- من شريط صوموا لرؤيته .
            22- سلسلة الهدى والنور .
            قال يحيى بن معاذ الرازي: " اختلاف الناس كلهم يرجع الى ثلاثة أصول، لكل واحد منها ضد، فمن سقط عنه وقع في ضده: التوحيد ضده الشرك، والسنة ضدها البدعة، والطاعة ضدها المعصية" (الاعتصام للشاطبي 1/91)

            تعليق


            • #7
              رد: مقتطفات من كتاب الصوم الفلكي

              الاستدلال بقاعدة: حكم الحاكم يرفع الخلاف.

              والجواب عن هذا الاستدلال بعدم التسليم بكون هذه المسألة خلافية أصلا؛ فالخلاف فيها حادث؛ إذ هو مخالف لإجماع العلماء -بل المسلمين- قبله على [عدم إجزاء الحسابات الفلكية].

              ثم إن الاستدلال بهذه القاعدة موضع استغراب؛ فالحاكم في القاعدة يراد به القاضي وليس السلطان؛ ويراجع في هذا كلام العلماء عن القاعدة لا سيما ما ذكره القرافي في كتابه: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام، وفي كتابه الفروق أيضا.
              وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (وأما حكم الحاكم فذاك يقال له: قضاء القاضي ...) مجموع الفتاوى 35/376

              ويقال أيضا: إن القرافي وغيره من أهل العلم قد بينوا أن محل القاعدة: مسائل النزاع والخصومات بين الناس وليس التعبديات.
              والمقصود من القاعدة: أنه إذا حكم القاضي على أحد الخصمين في مسألة خلافية بأحد القولين فيها فليس للمحكوم عليه أن يتنصل من هذا الحكم بحجة أنه يرجح أو يقلد خلافه، وتكون المسألة حينئذ في حقه كالمجمع عليها. هذا المقصود من القاعدة؛ وليس جعل حكمه حكما عاما للناس جميعا.

              قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وليس المراد بالشرع اللازم لجميع الخلق "حكم الحاكم" ولو كان الحاكم أفضل أهل زمانه؛ بل حكم الحاكم العالم العادل يلزم قوما معينين تحاكموا إليه في قضية معينة؛ لا يلزم جميع الخلق) مجموع الفتاوى 35/372
              ويقول: (فهذه الأمور الكلية ليس لحاكم من الحكام كائنا من كان -ولو كان من الصحابة- أن يحكم فيها بقوله على من نازعه في قوله؛ فيقول: ألزمته أن لا يفعل ولا يفتي إلا بالقول الذي يوافق لمذهبي؛ بل الحكم في هذه المسائل لله ورسوله –عليه الصلاة والسلام- والحاكم واحد من المسلمين؛ فان كان عنده علم تكلم بما عنده وإذا كان عند منازعه علم تكلم به؛ فان ظهر الحق في ذلك وعُرف حكم الله ورسوله –عليه الصلاة والسلام- وجب على الجميع اتباع حكم الله ورسوله –عليه الصلاة والسلام- وإن خفي ذلك أقر كل واحد على قوله -أقر قائل هذا القول على مذهبه وقائل هذا القول على مذهبه- ولم يكن لأحدهما أن يمنع الآخر إلا بلسان العلم والحجة والبيان؛ فيقول ما عنده من العلم.

              وأما باليد والقهر فليس له أن يحكم إلا في المعينة التي يتحاكم فيها إليه، مثل ميت مات وقد تنازع ورثته في قسم تركته فيقسمها بينهم إذا تحاكموا إليه، وإذا حكم هنا بأحد قولي العلماء ألزم الخصم بحكمه، ولم يكن له أن يقول: أنا لا أرضى حتى يحكم بالقول الآخر، وكذلك إذا تحاكم إليه اثنان في دعوى يدعيها أحدهما فصل بينهما كما أمر الله ورسوله –عليه الصلاة والسلام- وألزم المحكوم عليه بما حكم به، وليس له أن يقول أنت حكمت علي بالقول الذي لا أختاره) مجموع الفتاوى 35/360
              ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله -أيضا- زيادة في تحرير الكلام عن هذه القاعدة: (والأمة إذا تنازعت في معنى آية أو حديث أو حكم خبري أو طلبي لم يكن صحة أحد القولين وفساد الآخر ثابتا بمجرد حكم حاكم فإنه إنما ينفذ حكمه في الأمور المعينة دون العامة، ولو جاز هذا لجاز أن يحكم حاكم بأن قوله تعالى: (يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) هو الحيض والأطهار، ويكون هذا حكما يلزم جميع الناس قوله، أو يحكم بأن اللمس في قوله تعالى: (أو لامستم النساء) هو الوطء والمباشرة فيما دونه، أو بأن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج أو الأب والسيد وهذا لا يقوله احد ... والذي على السلطان في مسائل النزاع بين الأمة أحد أمرين: إما أن يحملهم كلهم على ما جاء به الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الأمة لقوله تعالى: (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول) وإذا تنازعوا فَهِمَ كلامهم إن كان ممن يمكنه فهم الحق؛ فإذا تبين له ما جاء به الكتاب والسنة دعا الناس إليه، و[ولعل الصواب: أو] أن يقر الناس على ما هم عليه كما يقرهم على مذاهبهم العملية ... وأما إلزام السلطان في مسائل النزاع بالتزام قول بلا حجة من الكتاب والسنة فهذا لا يجوز باتفاق المسلمين، ولا يفيد حكم حاكم بصحة قول دون قول في مثل ذلك إلا إذا كان معه حجة يجب الرجوع إليها؛ فيكون كلامه قبل الولاية وبعدها سواء، وهذا بمنزلة الكتب التي يصنفها فى العلم). مجموع الفتاوى 3/238-240.

              حاشية

              النقول حول (حكم الحاكم يرفع الخلاف مستفادة من بحث لأحد إخواننا من هذا الرابط .
              قال يحيى بن معاذ الرازي: " اختلاف الناس كلهم يرجع الى ثلاثة أصول، لكل واحد منها ضد، فمن سقط عنه وقع في ضده: التوحيد ضده الشرك، والسنة ضدها البدعة، والطاعة ضدها المعصية" (الاعتصام للشاطبي 1/91)

              تعليق


              • #8
                رد: مقتطفات من كتاب الصوم الفلكي

                وهذا رابط لمناقشة علمية مطولة من شبكة أخرى مع أحد الإخوة حول هذا الموضوع، آثرت أن لا أماري فيه بعد أن وضحت الحجة: http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=131019

                وسأنقل حال توفر الوقت حوارًا علميًا مع الشيخ الفاضل الفقيه سليمان الرحيلي -حفظه الله- أفادني فيه بأمور دقيقة حول هذه المسألة في خيمته بمنى في الحج السنة الماضية .
                قال يحيى بن معاذ الرازي: " اختلاف الناس كلهم يرجع الى ثلاثة أصول، لكل واحد منها ضد، فمن سقط عنه وقع في ضده: التوحيد ضده الشرك، والسنة ضدها البدعة، والطاعة ضدها المعصية" (الاعتصام للشاطبي 1/91)

                تعليق

                يعمل...
                X