إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

الصلاة في هذا المكان هل تجوز ؟

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • الصلاة في هذا المكان هل تجوز ؟

    هذا سؤال لبعض الإخوة
    يقولون قطعة أرض مسورة ومفصولة بسور إلى جزئين الجزء الصغير مصلى جنائز والجزء الكبير هو المقبرة وفي الجانب الأيمن للسور الفاصل يوجد باب الغالب فيه أنه دائما يكون مفتوح والقبور في اتجاه القبلة { يعني الجزء الكبير المفصول من المصلى أمام المصلين} والذين يصلون في الجهة اليمن من الصفوف الأولى يكونون مقابلين للقبور لأن الباب مفتوح . فما حكم الصلاة في هذا المصلى

    والملف الرفق به رسم توضيحي
    الملفات المرفقة

  • #2
    أولاً أضع الصورة التي أرسلتَ حتى يتاح للمشايخ وطلبة العلم تصور الأمر حين الفتوى:



    وأبشر بالخير . .
    المتون العلمية موجودة من قديم الزمان . . ولكنها لم تعرف بهذا الاسم، بل باسم المختصرات: مثل مختصر الخرقي عمر بن الحسين الخرقي المتوفي سنة (334هـ) -رحمه الله تعالى-.

    قال الشيخ صالح آل شيخ: المختصرات تؤخذ على طريق التفقه والفهم والعلم [أي التصور] ، ثم الأدلة عليها يهتم بها طالب العلم ولا تؤخذ على جهة التعصب لأن أصل التعبد في العلم أن تتعبد بفهم نصوص الكتاب والسنة .

    تعليق


    • #3
      بسم الله الرحمن الرحيم

      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أمَّا بعد:

      فإنَّ بحث هذه المسألة ينقسم إلى قسمين:

      الأوَّل: حكم صلاة الجنازة إلى المقبرة .
      الثاني: حكم غيرها من الصلوات إلى المقبرة .

      أمَّا الأول: فهي جائزة عند العلماء؛ والأفضل أن تكون خارج المقبرة، ودليل جوازها حديث صلاة النبي على المرأة السوداء التي كانت تقوم على المسجد .
      قال الإمام ابن باز -رحمه الله-: " أمَّا الصلاة على الميت في المقبرة فلا بأس؛ ولكن الأفضل أن يصلى عليه في المساجد حتى يصلي عليه جمع غفير؛ أو في المصلى المعد للجنازة" [نور على الدرب ش541 د4].

      قال الإمام ابن عثيمين: " لا بأس أن يصلى على الجنازة في المقبرة؛ لأنَّه لا دليل على المنع . . . ولا سنة في ذلك، ولكن ثبت عن النبي أنه صلى على القبر وذلك في المرأة التي كانت تقوم على المسجد .
      ولا فرق بين المدفون والذي لم يُدفن بعد" [لقاء الباب المفتوح ش35 د17] .

      قلت: يرى الإمامان ابن باز وابن عثيمين جواز ذلك، وإن لم يكن هناك حاجز .
      وعلى ذلك فإنَّ مشكلة الباب المفتوح في سؤالك لا ترد عندهم، والصلاة جائزة .

      ولكنَّ جاء في رواية الأثرم أن هناك فرقاً، وأن الصلاة على الجنازة في المقبرة ينبغي أن تكون بحاجز، وكذلك الإمام الألباني -رحمه الله- يفرق بين الصلاة على المدفون من دون حاجر والصلاة على من لم يُدفن بعد من دون حاجز، فرأى جواز الأولى بدليل حديث المرأة السوداء، والمنع من الثانية؛ وهو تمسكٌ منه بظاهر الحديث؛ قال في سلسلة الهدى والنور: " المقبرة إذا كان هناك مكان مسور مخصص للصلاة على الجنائز جاز؛ أمَّا إذا وُضع النعش الذي فيه الميت بين القبور فلا تصح الصلاة على هذا الميت وهو بين القبور، أمَّا إذا كان في مكان مخصص ويعرف بأنه المصلى، مصلى الجنائز أو مصلى العيد، ويكون كما ذكرتُ آنفاً -مُسَوَّراً-؛ صحت صلاة الجنازة وصحت صلاة العيد وإلاَّ فلا" [سلسلة الهدى ش272 د 17] .

      أما الإمام ابن عثيمين والفوزان وغيره؛ فقد قاسوا المدفون على من لم يُدفن بعد، وهو أقرب .

      هذا أولاً .

      أمَّا بالنسبة للشق الثاني: وهو صلاة الفريضة والنافلة في المقبرة، فذهب قوم من المنع منه مطلقاً؛ وفيه حديث، قال عبد الرحمن بن حسن -رحمه الله -: " ولا تجوز الصلاة في مسجد بني في مقبرة، سواء كان له حيطان تحجز بينه وبين القبور أو كان مكشوفاً.
      قال في رواية الأثرم : إذا كان المسجد بين القبور لا يصلى - فيه الفريضة، وإن كان بينها وبين المسجد حاجز فرخص أن يصلى فيه على الجنائز، ولا يصلى فيه على غير الجنائز.
      وذكر حديث أبي مرثد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا تصلوا إلى القبور وقال: إسناده جيد . انتهى " [فتح المجيد ص243]اهـ .

      قال الإمام ابن عثيمين: " الصلاة في المقبرة وإليها لا تجوز لأن الرسول بين أن المقبرة ليست محلاً للصلاة ونهى عن الصلاة إلى القبر؛ فقد بين الرسول -صلى الله عليه وسلَّم- أنَّ ذلك وسيلة إلى الشرك .
      فلو أن أحداً من الناس صلى صلاة فريضة أو صلاة نافلة فلا تجوز إلا صلاة الجنازة"[نور على الدرب ش175] .

      ولكن مسألة اقتضاء النهي الفساد فيها نظر، قال الحافظ ابن حجر: " في ذلك حديث رواه مسلم عن طريق أبي مرثد الغنوي مرفوعا: ((ولا تجلسوا على القبور ، ولا تصلوا إليها أو عليها ))[1] ، قلت: وليس هو على شرط البخاري ، فأشار إليه في الترجمة ، وأورد معه أثر عمر الدال على أن النهي عن ذلك لا يقتضي فساد الصلاة ، والأثر المذكور عن عمر رويناه موصولا في كتاب الصلاة لأبي نعيم شيخ البخاري ، ولفظه: " بينما أنس يصلي إلى قبر ناداه عمر : القبر القبر ، فظن أنه يعني القمر ، فلما رأى أنه يعني القبر جاز القبر وصلى" . وله طرق أخرى بينتها في "تعليق التعليق " منها من طريق حميد : عن أنس نحوه ، وزاد فيه: " فقال بعض من يليني: إنما يعني القبر ، فتنحيت عنه " وقوله: " القبر القبر" بالنصب فيهما على التحذير ، وقوله: " ولم يأمره بالإعادة " استنبطه من تمادي أنس على الصلاة ، ولو كان ذلك يقتضي فسادها لقطعها واستأنف" [ فتح الباري 1 \ 523، 524].

      قال الإمام الفوزان في شرحه لبلوغ المرام: "والحكمة من ذلك أن ذلك من وسائل الشرك، والشرع جاء سدِّ الذرائع .
      والمصلى يسمى مسجداً ولو لم يكن مبنياً ومعنى قوله لا تتخذوا القبور مساجد يعني مصليات" .

      قال الإمام ابن العربي: " تكره الصلاة في القبور وتحرم الصلاة إليها وهو كفر من فاعله" [شرح الأبي والسنوسي على صحيح مسلم 3/100].

      قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: " قوله: " وما يكره من الصلاة في القبور"، يتناول ما إذا وقعت الصلاة على القبر، أو إلى القبر، أو بين القبرين"[فتح الباري 1/523] .

      وقد قيَّدت طائفة أخرى ذلك بعدم وجود الحائل، وهو المنصوص عن الأمام أحمد وابن حامد وابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية وبن حزم وأصحابه وغيرهم من أهل العلم .

      قال ابن حزم -رحمه الله-: "" قال علي: وكره الصلاة إلى القبر وفي المقبرة وعلى القبر أبو حنيفة والأوزاعي وسفيان، ولم ير مالك بذلك بأساً، واحتج له بعض مقلديه بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى على قبر المسكينة السوداء .

      قال علي: وهذا عجب ناهيك به، أن يكون هؤلاء القوم يخالفون هذا الخبر فيما جاء فيه، فلا يجيزون أن تصلى صلاة الجنازة على من قد دفن، ثم يستبيحون بما ليس فيه منه أثر ولا إشارة مخالفة السنن الثابتة، ونعوذ بالله من الخذلان .

      وكل هذه الآثار حق، فلا تحل الصلاة حيث ذكرنا، إلا صلاة الجنازة فإنها تصلى في المقبرة وعلى القبر الذي قد دفن صاحبه، كما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، نحرم ما نهى عنه، ونعد من القرب إلى الله تعالى أن نفعل مثل ما فعل، فأمره ونهيه حق، وفعله حق، وما عدا ذلك فباطل، والحمد لله رب العالمين " [المحلى 4 \ 32].

      الخلاصة:

      صلاة الجنازة في المقبرة جائزة، أمَّا لغير ذلك فلا تجوزلنهي الرسول -صلى الله عليه وسلَّم- عن ذلك، واستصحاباً لقاعدة سد الذريعة، ولا يقتضي النهي الفساد هنا لوجود الصارف، ومن أهل العلم من جعل وجود حاجر بين المصلى أو المقبرة والمسجد من غير سوره الأصلي مجيزاً لتلك الصلاة، وعلى رأسهم الإمام أحمد وشيخ الإسلام .
      ولكن الحالة التي نقلت صورتها تبين عدم وجود ذلك الحاجز من غير سور المصلى .
      والمالكية يجيزون تلك الصلاة مطلقاً ولو من دون الحاجز! تقليداً للإمام مالك من دون دليل؛ وقد يكون غاب عنه النهي في ذلك إلى غير ذلك من الأعذار التي ذكرها شيخ الإسلام في رفع الملام .

      وللجنة الدائمة بحث قيمٌ له علاقة بالمسألة: http://www.alifta.com/sites/iftaa/Re...eNo=1&BookID=2

      وهذه هي الصفحة الثانية من البحث: http://www.alifta.com/sites/iftaa/Re...eNo=1&BookID=2

      وقد استفدت من هذا البحث كثيراً، وفق الله الجميع .

      ----
      [1] صحيح مسلم الجنائز (972),سنن الترمذي الجنائز (1050),سنن النسائي القبلة (760),سنن أبو داود الجنائز (3229),مسند أحمد بن حنبل (4/135).
      قال يحيى بن معاذ الرازي: " اختلاف الناس كلهم يرجع الى ثلاثة أصول، لكل واحد منها ضد، فمن سقط عنه وقع في ضده: التوحيد ضده الشرك، والسنة ضدها البدعة، والطاعة ضدها المعصية" (الاعتصام للشاطبي 1/91)

      تعليق


      • #4
        ثم حققت المسألة في جواب آخر بمزيد من التفصيل في مسألة البطلان، هذا رابطه:
        يتم نقل الأسئلة المجابة هنا في هذا المنتدى . خاص بالمشرفين، يرجى عدم وضع موضوع جديد هنا من قبل الأعضاء


        ووجدت أن الصوارف التي ذكرها الإمام ابن حجر بل الإمام الشنقيطي لا تقوم بها الحجة .

        لا سيما بعد تنبيه أخ لي من طلبة العلم الفضلاء بحديث: ((أن النبي نهى عن الصلاة بين القبور على الجنائز)) صححها الإمام الألباني في أحكام الجنائز 270 .

        وهذا الحديث مخصص أيضاً لحديث المرأة السوداء .
        فلا تجوز الصلاة في مقبرة بين القبور ولو على الجنائز لمن لم يدفن بعد .
        ولكن على الصورة التي ذكر الأخ في السؤال، فهي ليست بين المقابر، فتجوز بحديث المرأة السوداء، كما ذكر الإمام ابن باز وابن عثيمين .

        والحمد لله .
        قال يحيى بن معاذ الرازي: " اختلاف الناس كلهم يرجع الى ثلاثة أصول، لكل واحد منها ضد، فمن سقط عنه وقع في ضده: التوحيد ضده الشرك، والسنة ضدها البدعة، والطاعة ضدها المعصية" (الاعتصام للشاطبي 1/91)

        تعليق


        • #5
          بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا

          تعليق


          • #6
            الصلاة على الميت في المقبرة



            الشيخ محمد علي فركوس

            السؤال: ما حكم الصلاة في المقبرة على الميّت؟ وما الجواب على من يستدلون بالجواز بحديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة السوداء في المقبرة؟
            الجواب: الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:
            فالغالب على هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة إيقاعه لها في موضع خارج عن المسجد معدٍّ للصلاة على الجنائز، وهو المعروف بـ"مصلى الجنائز" وقد كان لاصقا بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الشرق، ويشهد لذلك جملة من الأحاديث الصحيحة المثبتة لذلك، ولا يخفى أنّ هديه صلى الله عليه وسلم هو الأفضل، لكن هذه الأفضلية لا تمنع من مشروعية الصلاة على الجنازة داخل المسجد لما رواه مسلم وغيره أنّ عائشة رضي الله عنها قالت: "والله ما صلّى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء وأخيه إلاّ في جوف المسجد"[وفيه قصة](١). أمّا رواية "من صلّى على جنازة في المسجد فلا شيء له"(٢) فلا تنافي رواية عائشة رضي الله عنها، لأنّ النفي فيه عن أجر خاص بصلاة الجنازة في المسجد، لا نفي أجر الصلاة عليها مطلقا وعليه، فحديث عائشة رضي الله عنها يفيد جواز صلاة الجنازة في المسجد والأفضل أن تكون خارج المسجد في المصلى-كما تقدم- وممّا يقوي المشروعية صلاة عمر بن الخطاب رضي الله عنه على أبي بكر رضي الله عنه في المسجد، وصلاة صهيب على عمر رضي الله عنه في المسجد.

            أمّا المقبرة فليست موضعا للصلاة فيها، ولا تجوز الصلاة فيها ولا إليها للأحاديث الناهية عن ذلك، منها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الأرض كلّها مسجد إلاّ المقبرة والحمّام"(٣) وحديث أنس رضي الله عنه أنّ النبي صلى الله عليه وسلم "نهى عن الصلاة بين القبور"(٤) ولحديث أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا إليها"(٥)، ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إنّ الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة"(٦). ويتضمن هذا العموم صلاة الجنازة مع أنّه قد ورد التصريح بالنهي عن الصلاة فيها في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه:" أنّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى على الجنائز بين القبور"(٧) هذه الأحاديث يشمل عموم النهي فيها جنس الصلاة سواء كان فرضا، أداء كانت أو قضاء، أو نفلا، مطلقا كان أو مقيدا، كما تعمّ الصلاة على الميت سواء كانت على الجنازة أو في قبره، لكن لمّا ورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال:" مات رجل-وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده- فدفنوه بالليل، فلمّا أصبح أعلموه، فقال:" ما منعكم أن تعلموني ؟" قالوا: كان الليل، وكانت الظلمة، فكرهنا أن نشق عليك، فأتى قبره، فصلى عليه، قال: فأمّنا،وصفّنا خلفه، وأنا فيهم، وكبّر أربعا"(٨)، ومثله عن المرأة السوداء التي كانت تلتقط الخرق والعيدان من المسجد الثابت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه(٩)، فخصّ من عموم نهيه عن الصلاة في المقبرة صورة الصلاة عن الميّت في قبره بهذه الأدلة وبقي عموم النهي شاملا للصلاة على الجنازة وغيرها، أي بقاء النهي من حيث عمومه متناولا ما عدا صورة التخصيص، وبهذا الجمع التوفيقي بين الأدلة يزول الإشكال وترتفع الشبهة، ويعمل بكلّ دليل في موضعه، تحقيقا لقاعدة الإعمال أولى من الإهمال.

            والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين.




            --------------------------------------------------------------------------------

            ١- أخرجه مسلم في الجنائز رقم(973)، وأبو داود في الجنائز رقم(3189) من حديث عائشة رضي الله عنها.

            ٢- أخرجه أبو داود في الجنائز رقم(3191)، وابن ماجة في الجنائز رقم(1517)، والطحاوي في شرح المعاني(1/284)، وابن عدي (2/19، وعبد الرزاق في المصنف(6579)، وأحمد(2/444و455)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة(2351). وقال -رحمه الله- في السلسلة الصحيحة(5/462): " وشذ عنهم جميعا أبو داود في روايته فلفظها:" فلا شيء عليه".

            ٣- أخرجه أبو داود في الصلاة رقم(492)، والترمذي في الصلاة رقم(317)، وابن ماجة في المساجد والجماعة رقم (745)، والدارمي في الصلاة رقم(1441)، والبيهقي في السنن رقم (4454)، وأحمد (12104)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وصححه الألباني في الإرواء(1/320).

            ٤- أخرجه البزار (441)و(442)و(443)، من حديث أنس رضي الله عنه، وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص:(270).

            ٥- أخرجه مسلم في الجنائز رقم(972)، والنسائي في القبلة رقم(760)، وأحمد رقم(1767، من حديث أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه.

            ٦- أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها رقم(780)، والترمذي في الأدب رقم (2877)،وأحمد رقم(8040)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

            ٧- انظر أحكام الجنائز للألباني (270).

            ٨- أخرجه ابن ماجة في الجنائز رقم(1530)، والبيهقي في السنن رقم(7159)، وصححه الألباني في الإرواء(3/183) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

            ٩- أخرجه البخاري في الصلاة(460)، ومسلم في الجنائز (2259)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
            المتون العلمية موجودة من قديم الزمان . . ولكنها لم تعرف بهذا الاسم، بل باسم المختصرات: مثل مختصر الخرقي عمر بن الحسين الخرقي المتوفي سنة (334هـ) -رحمه الله تعالى-.

            قال الشيخ صالح آل شيخ: المختصرات تؤخذ على طريق التفقه والفهم والعلم [أي التصور] ، ثم الأدلة عليها يهتم بها طالب العلم ولا تؤخذ على جهة التعصب لأن أصل التعبد في العلم أن تتعبد بفهم نصوص الكتاب والسنة .

            تعليق

            يعمل...
            X