إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

كيف نفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولي؟

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • كيف نفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولي؟

    س: أحسن الله إليك يا شيخ هذا سائل يقول: كيف نفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية؟.


    ج: القواعد الأصولية موضوعها أدلة الدين، أي أنها قواعد تتعلق بالكتاب والسنة والإجماع والقياس وكيف يكون الدليل.

    أما القواعد الفقهية فهي قواعد الفقه بمعنى أنها سمات عامة يندرج تحتها أنواع من العلم، فمثلا: قاعدة الطهارة قاعدة الصلاة. .. ما هو العام والخاص، ما هو المطلق، ما هو المقيد. .. وإنما هي قواعد الفقه، وأما القاعدة الأصولية تثبت بالأدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس فالفرق بينهما هو الموضوع القواعد الأصولية موضوعها… نعم.

    **************************************************

    "منظومة القواعد و الأصول" شرح الشيخ العثيمين

  • #2
    الفرق بين القاعدة الأصولية و الفقهية محل خلاف بين الأصوليين منهم من فرق ومنهم من لم يفرق .
    و المختار إن شاء الله أن هناك فرق بينهما .
    من ناحية الموضوع تختلف فذاك موضوعه الفقه وذاك الأصول .
    و القواعد الفقهية ضوابط و جزئيات أما الأصولية فهي كلية شمولية .
    و الله اعلم .
    لعل الإخوة الكرام يفيدونا .

    تعليق


    • #3

      قال الشيخ سعد بن ناصر الشثري في شرحه لمنظومة القواعد الفقهية:

      الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية يظهر من خلال عدد من الأمور:

      الأمر الأول:أن القاعدة الأصولية توجد أولا، ثم يستخرج الحكم الفقهي، ثم بعد ذلك تجمع الأحكام الفقهية المتشابهة، فيؤلف منها قاعدة فقهية.

      الفرق الثاني: أن القاعدة الأصولية لا يمكن أن يؤخذ منها الحكم الفقهي مباشرة، بل لا بد أن يكون معها دليل تفصيلي، مثال ذلك قاعدة الأمر للوجوب، هل تأخذ منها وجوب أي فعل من الأفعال؟ لا يمكن حتى تضيف إليها دليلا تفصيليا مثل قوله: (أقيموا الصلاة) من الفروق، بينما القاعدة الفقهية يمكن أن نأخذ منها حكما مباشرة، مثال ذلك: قاعدة الأمور بمقاصدها، نأخذ منها أن النية واجبة للصلاة وللوضوء، هذه قاعدة فقهية أخذنا منها الحكم مباشرة، مما يعتني علماء القواعد الفقهية فيه بإيراد الفرق بينه وبين القاعدة الفقهية: الفرق بين القاعدة وبين الضابط..

      وهناك فرقان ظاهران بين القواعد الفقهية والضوابط:

      الفرق الأول:أن القاعدة الفقهية تكون مما يدخل في أبواب عديدة، فالقاعدة الفقهية لها فروع في أبواب فقهية متعددة، مثال ذلك: قاعدة الأمور بمقاصدها نأخذ منها وجوب الصلاة في باب الصلاة، ونأخذ منها في البيع أن المقاصد معتبرة، ونأخذ منها في الجنايات الفرق بين القتل العمد والقتل الخطأ، بينما الضوابط الفقهية تكون خاصة بباب واحد؛ مثال ذلك: قاعدة أن ما جاز في الفريضة من الصلوات جاز في النفل، فهذا ضابط فقهي متعلق بالأبواب- أبواب النوافل، نوافل الصلوات، ومثله ضابط كل زوج يلاعن، فهذا ضابط فقهي يختص بباب واحد.

      الفرق الثاني بين القاعدة الفقهية والضابط: أن القاعدة الفقهية فيها إشارة لمأخذ الحكم ودليل الحكم، فقولنا: الأمور بمقاصدها فيه إشارة لمأخذ الحكم، وهو الدليل الوارد في ذلك إنما الأعمال بالنيات، كما رواه الشيخان من حديث عمر بن الخطاب، بينما الضابط الفقهي لا يشير إلى مأخذ المسألة ودليلها.

      إذا تقرر ذلك، فما هي القاعدة الفقهية؟ القاعدة الفقهية يراد بها حكم كلي فقهي ينطبق على جزئيات عديدة من أبواب مختلفة، فقيل: حكم؛ لأن الحكم يراد به إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، في القاعدة الفقهية إثبات، أو نفي، وقيل: كلي؛ لإبعاد الأحكام الجزئية أحكام الفقه الخاصة بمسألة واحدة، فهذه ليست من القواعد الفقهية، وقيل: فقهي؛ لإخراج القواعد الكلية الواردة في العلوم الأخرى مثل قواعد النحو وقواعد الحساب- الفاعل مرفوع، والاثنان مع الاثنين يكون أربعة، ونحو ذلك.

      وقيل: ينطبق على جزئيات عديدة؛ لأن هذا هو المراد بالقاعدة، وقيل: من أبواب متعددة؛ لإخراج الضابط الفقهي، وقيل في التعريف: كلي، ولم يقل: أغلبي مع أن كثيرا من القواعد الفقهية لها مستثنيات بسبب أن لفظ القاعدة في ذاته كلي، وإنما الأغلبية بحسب الجزئيات الداخلة في القاعدة، فعندما أقول: المشقة تجلب التيسير، المشقة هذا حكم كلي، وليس حكما جزئيا، فلم أقل: أغلب المشقة تجلب التيسير.

      وكون بعض الفروع لا يدخل في القاعدة ليس معناه أن حكم القاعدة في ذاته ليس حكما كليا، بل هو حكم كلي.

      ممن اعتنى بعلم القواعد الفقهية، وألف فيه المؤلفات: الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي -رحمه الله-، وله مؤلفات عديدة في هذا العلم منها: "اختصار قواعد ابن رجب" ومنها: "كتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة" وهو كتاب موجود ومتداول، وذكر فيه ستين قاعدة، وبضعا وأربعين من الفروق والتقاسيم، ومن مؤلفاته أيضا: كتاب "منظومة القواعد الفقهية وشرحها" وهو الذي بين أيدينا، وسنتناوله بالشرح والإيضاح بإذن الله - عز وجل -.

      تعليق

      يعمل...
      X