إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

العزم على التَّزوُّج من ثيِّب مطلقة مع المعارضة الأبوية.

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • العزم على التَّزوُّج من ثيِّب مطلقة مع المعارضة الأبوية.

    الصنف: فتاوى الزواج

    السـؤال للفتوى رقم 838:

    عزمتُ على الزواج من امرأةٍ مُطلَّقةٍ لها بنتٌ، والذي دفعني إلى ذلك كونُها على دِينٍ وخُلُق، ولأني أَوَدُّ جَبْرَ كَسْرِهَا ومواساتها في مصيبتها، لكني وجدتُ معارضةً من أبويَّ تمسُّكًا بالعُرف السائد، فأودُّ من شيخنا أن يرشدَنا بكلمةٍ توجيهيةٍ تكون مفتاحَ خيرٍ ينشرح لها صدرُ الوالدين، وجزاكم اللهُ خيرًا.

    الجـواب:

    الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

    فعلى المسلمِ أن يتحرَّى في اختياره الزوجةَ الصالحةَ صاحبةَ دِينٍ وخُلُق، لقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ»(١- أخرجه البخاري في «النكاح»، باب الأكفاء في الدين: (4802)، ومسلم في «الرضاع»، باب استحباب نكاح ذات الدين:(370، وأبو داود في «النكاح»، باب ما يؤمر به من تزويج ذات الدين:(2047)، والنسائي في «النكاح»، باب كراهية تزويج الزناة: (3230)، وابن ماجه في «النكاح»، باب تزويج ذات الدين:(185، وأحمد في «مسنده»: (9769)، والدارمي في «سننه»: (2225)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه)، وأن تكون ممَّن تحفَظ مالَه، وتصون عِرضَهُ، وترعى حالَه، وتحنو على ولده، وترضى باليسير، وتترك التبذيرَ والإسرافَ في الإنفاق، لقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «تَزَوَّجُوا الوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ»(٢- أخرجه ابن حبان في «صحيحه» :(122، وأحمد في «مسنده»: (1294، والطبراني في «الأوسط»: (1/1/163)، وسعيد بن منصور في «سننه»: (490)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (1385، من حديث أنس رضي الله عنه. وأخرجه أبو داود في «النكاح»: (2050)، والنسائي في «النكاح»: (3227)، والمحاملي في «الأمالي»: (21)، من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه، والحديث حسنه الهيثمي في «مجمع الزوائد»: (4/474)، وصححه ابن حجر في «فتح الباري»: (13/293)، والألباني في «الإرواء»: (1784)، وفي «آداب الزفاف» (ص :132).)، ولقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «خَيْرُ نِسَاءٍ رَكَبْنَ الإِبِلَ نِسَاءُ قُرَيْشٍ أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِي صِغَرِهِ، وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدٍ»(٣- أخرجه البخاري في «النفقات»، باب حفظ المرأة زوجها في ذات يده والنفقة: (5050)، ومسلم في «فضائل الصحابة»، باب من فضائل نساء قريش: (6456)، وأحمد في «مسنده»: (9505)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.).

    هذا، والأفضلُ في اختيار الزوجةِ أن تكون بِكْرًا، لقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «عَلَيْكُمْ بِالأَبْكَارِ فَإِنَّهُنَّ أَعْذَبُ أَفْوَاهًا، وَأَنْتَقُ أَرْحَامًا، وَأَرْضَى بِاليَسِيرِ»(٤- أخرجه ابن ماجه في «النكاح»، باب تزويج الأبكار: (1861)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (1375، والطبراني في «المعجم الأوسط»: (1/144)، من حديث عبد الرحمن بن سالم بن عتبة بن عويم بن ساعدة الأنصاري عن أبيه عن جده مرفوعا، والحديث حسنه الألباني في «السلسلة الصحيحة»: (623).)، وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال له رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «فَهَلاَّ بِكْرًا تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ وَتُضَاحِكُهَا وَتُضَاحِكُكَ»(٥- أخرجه البخاري في «النكاح»، باب تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة: (4949)، ومسلم في «الرضاع»، باب استحباب نكاح البكر: (3637)، وأحمد في «مسنده»: (13894)، والطيالسي في «مسنده»، واللفظ له: (1/237)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.)، غير أنه إن وَجَدَ في الثَّيِّبِ مَزِيَّةً على البِكْرِ في التمسُّكِ بدينِها، والخِبرة في حسن معاملتها للزوج، والصبر على خدمته، فكان اختيار الثَّيِّب للزواج أفضل، وقد صَوَّبَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم تعليل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حيث قال: «إِنَّ عَبْدَ اللهِ هَلَكَ وَتَرَكَ بَنَاتٍ، وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَجِيئَهُنَّ بِمِثْلِهِنَّ، فَتَزَوَّجْتُ امْرَأَةً تَقُومُ عَلَيْهِنَّ وَتُصْلِحُهُنَّ»، فقال صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «بَارَكَ اللهُ لَكَ -أَوْ خَيْرًا-»(٦- أخرجه البخاري في «النفقات»، باب عون المرأة زوجها في ولده: (5052)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.).

    هذا، وإذا انصرف اختيارُ العاقلِ للثَّيِّب للمقاييس السابقة فلا ينبغي أن يُهْمَلَ اختيارُه ويُمنَع من الثَّيِّب إن رغب فيها سواء من الوالدين أو غيرهما، خاصَّة إن وجد في الثَّيِّب معونةً له على دِينه ومساندةً له على راحته فيواسيها في مصيبتها بالزواج ويتكفَّل بالربِـيبة ليحقِّق قولَه صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «أَنَا وَكَافِلُ اليَتِيمِ فِي الجَنَّةِ هَكَذَا. وأشار إلى السبابة والوسطى»(٧- أخرجه البخاري في «الأدب» باب فضل من يعول يتيمًا: (5659)، وأبو داود في «الأدب» باب في من ضمّ اليتيم: (5150)، والترمذي في «البر والصلة» باب ما جاء في رحمة اليتيم وكفالته: (191، وابن حبان في «صحيحه»: (460)، وأبو يعلى في «مسنده»: (7553)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (12930)، من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه.). ولا ينبغي للعُرْفِ السائدِ أن يكون صادًّا عمَّا شَرعه اللهُ للناس إذ لم يُفَرِّقِ الشرعُ من حيث الصلاحُ والدِّين بين البِكر والثيِّب، فمَنْ يتحلَّى بهما منهنَّ كان الأَوْلَى والأفضل، لعموم قولِه صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «مَنْ رَزَقَهُ اللهُ امْرَأَةً صَالِحَةً فَقَدْ أَعَانَهُ عَلَى شَطْرِ دِينِهِ فَلْيَتَّقِ اللهَ فِي الشَّطْرِ البَاقِي»(٨- أخرجه الحاكم في «المستدرك»، (2/175)، والطبراني في «المعجم الأوسط»: (1/294)، والبيهقي في «شعب الإيمان»: (4/383)، من حديث أنس رضي الله عنه. والحديث حسنه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب»: (1916).)، وقال صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «الدُّنْيَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِهَا المَرْأَةُ الصَّالِحَةُ»(٩- أخرجه مسلم في «الرضاع»، باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة: (3649)، وابن ماجه في «النكاح»، باب أفضل النساء: (1855)، من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه. ).

    فاللهَ نَسألُ أن يوفِّقكم لأسباب السعادة في الدُّنيا والآخرة، ويبعد عنكم أسبابَ الشَّقاء وعواملَ الفساد، وأن يجمع كلمةَ والديكم على الخير وعلى صِحَّة اختياركم.

    وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

    الجزائر في: 27 المحرم 1424ﻫ الموافق ﻟ: 04/02/2008م

    ----------------------------

    ١- أخرجه البخاري في «النكاح»، باب الأكفاء في الدين: (4802)، ومسلم في «الرضاع»، باب استحباب نكاح ذات الدين:(370، وأبو داود في «النكاح»، باب ما يؤمر به من تزويج ذات الدين:(2047)، والنسائي في «النكاح»، باب كراهية تزويج الزناة: (3230)، وابن ماجه في «النكاح»، باب تزويج ذات الدين:(185، وأحمد في «مسنده»: (9769)، والدارمي في «سننه»: (2225)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

    ٢- أخرجه ابن حبان في «صحيحه» :(122، وأحمد في «مسنده»: (1294، والطبراني في «الأوسط»: (1/1/163)، وسعيد بن منصور في «سننه»: (490)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (1385، من حديث أنس رضي الله عنه. وأخرجه أبو داود في «النكاح»: (2050)، والنسائي في «النكاح»: (3227)، والمحاملي في «الأمالي»: (21)، من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه، والحديث حسنه الهيثمي في «مجمع الزوائد»: (4/474)، وصححه ابن حجر في «فتح الباري»: (13/293)، والألباني في «الإرواء»: (1784)، وفي «آداب الزفاف» (ص :132).

    ٣- أخرجه البخاري في «النفقات»، باب حفظ المرأة زوجها في ذات يده والنفقة: (5050)، ومسلم في «فضائل الصحابة»، باب من فضائل نساء قريش: (6456)، وأحمد في «مسنده»: (9505)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

    ٤- أخرجه ابن ماجه في «النكاح»، باب تزويج الأبكار: (1861)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (1375، والطبراني في «المعجم الأوسط»: (1/144)، من حديث عبد الرحمن بن سالم بن عتبة بن عويم بن ساعدة الأنصاري عن أبيه عن جده مرفوعا، والحديث حسنه الألباني في «السلسلة الصحيحة»: (623).

    ٥- أخرجه البخاري في «النكاح»، باب تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة: (4949)، ومسلم في «الرضاع»، باب استحباب نكاح البكر: (3637)، وأحمد في «مسنده»: (13894)، والطيالسي في «مسنده»، واللفظ له: (1/237)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.

    ٦- أخرجه البخاري في «النفقات»، باب عون المرأة زوجها في ولده: (5052)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.

    ٧- أخرجه البخاري في «الأدب» باب فضل من يعول يتيمًا: (5659)، وأبو داود في «الأدب» باب في من ضمّ اليتيم: (5150)، والترمذي في «البر والصلة» باب ما جاء في رحمة اليتيم وكفالته: (191، وابن حبان في «صحيحه»: (460)، وأبو يعلى في «مسنده»: (7553)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (12930)، من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه.

    ٨- أخرجه الحاكم في «المستدرك»، (2/175)، والطبراني في «المعجم الأوسط»: (1/294)، والبيهقي في «شعب الإيمان»: (4/383)، من حديث أنس رضي الله عنه. والحديث حسنه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب»: (1916).

    ٩- أخرجه مسلم في «الرضاع»، باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة: (3649)، وابن ماجه في «النكاح»، باب أفضل النساء: (1855)، من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه.

    المفتي سماحة الشيخ أبي عبدالمعز محمد علي فركوس ـ حفظه الله تعالى ـ

    الرابط:http://www.ferkous.com/rep/Bk118.php

  • #2
    جزاك الله خيرًا بارك الله فيك
    على هذا النقل المفيد

    تعليق

    يعمل...
    X