إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

هل يجوز لي ان اتقدم لخطبة فتاة متبرجة.؟؟

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • هل يجوز لي ان اتقدم لخطبة فتاة متبرجة.؟؟

    الفتوى رقم: 513
    الصنف: فتاوى الزواج
    في حكم خطبة المراة المتبرجة
    السؤال: هل يجوز لي أن أتقدم لخطبة امرأة تصلي لكنها متبرجة، وأريد أن أفرض عليها الجلباب بعد الزواج؟ فما نصيحتكم.
    الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
    فينبغي أن تكون الصلاة سببا لاستقامة الإنسان، قال صلى الله عليه وسلم: " أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ، فَإِنْ صَلَحَتْ صَلَحَ لَهُ سَـائِرُ عَمَلِهِ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ "(١- أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (1929)، والضياء في المختارة (209/2)، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة"(135، وفي "صحيح الجامع" (2573))، والذي لا تكون صلاته تنهاه عن الفحشاء والمنكر فأعماله ناقصة، ومن الفحشاء التبرج، والله سبحانه وتعالى أمر الناس ألاّ يكشفوا عوراتهم: ﴿ ياَ بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾[الأعراف: 31] وقال: ﴿يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاساً يُوَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشاً وَلِبَاسُ التَّقْوَىَ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ * يَا بَنِي آدَمَ لاَ يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَاتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لاَ تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاء لِلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ * وَإِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءنَا وَاللّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء أَتَقُولُونَ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ﴾[الأعراف: 26-27-28]، وكانوا في الجاهلية يطوفون عراة، فالعري والتكشف يدخل في عموم الفاحشة.
    وقد أمر الله النساء بالتستر فقال: ﴿وََقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾ [الأحزاب: 33] ، وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ﴾[الأحزاب: 59]، فإذا كانت هذه المرأة لا تتجاوب مع النصوص الشرعية الآمرة بالتستر، ولا تعكس صلاتها عليها إيجابا من حيث ترك الفحشاء والمنكر، فلا ننصح بالإقدام عليها، ولا يساورنا شك بأنّ الرجل بعد تزوجه بها يصعب عليه أن يحولها إلى الطريق الذي يراه، وقد قرر العلماء تأصيلا قاعدة: "الدفع أولى من الرفع" ولأن يتخلى عنها اليوم خير من أن يتزوجها ثمّ يُحدث طلاقا أو فسخا لعدم ائتمارها بأمره، وشر من ذلك ما يخشى عليه أن يسايرها في هواها، فيقع في شراكها، ويتأثر بفتنتها، ثم يرضى بالمنكر بعد أن صار عنده معروفا، والله المستعان.
    والعلم عند الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلّى الله على محمّـد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
    الجزائر في: 20رجب1427ﻫ
    الموافق ﻟ: 14أوت2006م
    --------------------------------------------------------------------------------
    ١- أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (1929)، والضياء في المختارة (209/2)، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة"(135، وفي "صحيح الجامع" (2573).
    http://www.ferkous.com/rep/Bk61.php
    التعديل الأخير تم بواسطة أم مرام بنت اسماعيل المهاجر; الساعة 05-Apr-2008, 08:28 PM.

  • #2
    جزاك الله خيرا على هذه المشاركة الطيبة

    أسأل الله العليّ القدير أن ينفع بها الجمع إخواني في كل مكان
    وجزى الله الشيخ علي فركوس خير جزاء وجعل ذلك في ميزان
    حسناته،آآآآآآآآآآآآآآآآآآآمين



    و للشيخ حفظه الله فتوى أخرى في نفس الموضوع :
    الفتوى رقم: 446
    الصنف: فتاوى الزواج

    في الإقبال على العاميات في الزواج والعدول عن الملتزمات
    السؤال: يجنح كثير من الإخوة المستقيمين عند إرادة الزواج إلى خطبة النساء العاميات بحجة دعوتهم للمنهج السوي، غاضين الطرف عن المستقيمات، فما هو توجيهكم شيخنا؟ وجزاكم الله خيرا.
    الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
    فإنَّ الذي يسعني أن أنصح به الزوج السني هو اختيار ما يسعده في دنياه وأخراه وهو اختيار الزوجة الصالحة التي تحافظ على الدين قولاً وعملاً، وتتمسك بفضائله وأخلاقه، وترعى حق الزوج، وتحمي أبناءه، فهذا الذي عني الإسلام به من معاني الفضل والصلاح والعفة، أمَّا السعي إلى من تجرَّدت من هذه المعاني واغتر بحسنها وجمالها وجاهها ونسبها، فإنه يخشى منه الفتنة في ضياع نفسه وأبنائه، إذ من الصعب بمكان تحويل من أشربت في قلبها حب مظاهر الدنيا، وركنت إلى زخارفها، ومالت إلى ملذاتها، إذ الحكمة نطقت بأنَّ: "من شبَّ على شيء شاب عليه"، وأنّ "ما ثبت على خُلُقٍ وطبعٍ نبت عليه"، بل يخشى أن يجرَّ إلى خلقها ويطاوع رغباتها فيبتعد بذلك عمَّا كان يصبو إليه من معاني الحياة الإسلامية الجامعة على حب الله وطاعته، ويندم على ما اغترَّ به: "فَاظْفرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ"(١).
    والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.
    الجزائر في: 7 جمادى الأولى1427ﻫ
    المـوافق ﻟ: 3 جــوان 2006م

    --------------------------------------------------------------------------
    ١- أخرجه البخاري في النكاح (5090)، ومسلم في الرضاع (370، وأبو داود في النكاح (2049)، والنسائي في النكاح (3243)، وابن ماجه في النكاح (1931)، وأحمد (9769)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
    http://www.ferkous.com/rep/Bk49.php
    __________________

    تعليق

    يعمل...
    X