إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #61
    رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

    (فصل في استعمال آلة السواك)
    مسائل المتن والشرح
    (1/ 47) يُطْلَقُ السِّواكُ على ما يُسْتاكُ به من أَرَاكٍ ونحوِه مِنْ كل طاهر خشن مزيل لصفرة الأسنان؛ (القَلَح)، ويطلق على الاستياك الذي هو المعنى الشرعي وسيأتي في مسائل الحاشية.
    (2/ 4 السِّواكُ من سنن الوضوء الفعلية المتقدمة عليه
    (3/ 49) حكم السِّواكِ: مستحبٌّ في كل حال (كحال القيام والقعود والاضطجاع) وكذا في كل زمان إلا بعد الزوال للصائم.
    (4/ 50) يُكْرَهُ تنزيها للصائم (فرضا أو نفلا) استعمالُ السِّواكِ بعد الزوال
    إيضاح: المرادُ بالزوالِ زوالُ الشمس عن وَسَطِ السماء ومَيْلُها نحو المغربِ، وهو أول وقت الظهر، فلو وَضَعْتَ عصًا في الشمس فسيكون ظلُّها قَبْلَ الظهر إلى جهة المشرق، ثم يظلُّ يَقْصُرُ حتى يتناهَى قِصَرُهُ وهو غايةُ ارتفاع الشمسِ في السماء، ثم يبدأُ الظلُّ في الانتقال إلى جهة المَغربِ وهو وقتُ الزوال أي زوالُ الشمس عن وسط السماء وغاية الارتفاع إلى جهة المغربِ وهو أول وقت الظهر ومن هذا الوقت (وقت الزوال) إلى الغروب يُكْرَهُ للصائمِ استعمالَ السِّواكِ كراهة تنزيهية؛ لأنه يُغَيِّرُ رائحةَ فمِ الصائمِ وهي عند الله أفضلُ من ريحِ المِسْك.
    (5/ 51) تزول الكراهة للصائم بغروب الشمس
    (6/ 52) اختار النووي (من جهة الدليل لا من جهة المذهب) عدمَ الكراهة مطلقا، أي: قبل الزوال وبعده.

    تعليق


    • #62
      رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

      المشاركة الأصلية بواسطة أبو معاذ إبراهيم الشناوي مشاهدة المشاركة

      إيضاح: المرادُ بالزوالِ زوالُ الشمس عن وَسَطِ السماء ومَيْلُها نحو المغربِ، وهو أول وقت الظهر، فلو وَضَعْتَ عصًا في الشمس فسيكون ظلُّها قَبْلَ الظهر إلى جهة المشرق، ثم يظلُّ يَقْصُرُ حتى يتناهَى قِصَرُهُ وهو غايةُ ارتفاع الشمسِ في السماء، ثم يبدأُ الظلُّ في الانتقال إلى جهة المَغربِ وهو وقتُ الزوال أي زوالُ الشمس عن وسط السماء وغاية الارتفاع إلى جهة المغربِ وهو أول وقت الظهر ومن هذا الوقت (وقت الزوال) إلى الغروب يُكْرَهُ للصائمِ استعمالَ السِّواكِ كراهة تنزيهية؛ لأنه يُغَيِّرُ رائحةَ فمِ الصائمِ وهي عند الله أفضلُ من ريحِ المِسْك.
      وقع وهم هنا فيما هو ملون باللون الأخضر الثقيل وتحته خط، وانظر لتوضيح ذلك جدا هنا

      تعليق


      • #63
        رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

        (7/ 53) يتأكد السواكُ ويكون أشدُّ استحبابا في مواضع منها:
        1- عند تغيُّرِ الفمِ من أَزْمٍ وغيره.
        والمراد بتغيُّر الفمِ: تغيُّرُ رائحتِهِ أو لونِه أو طعمِه
        واختلف الأصحاب في (الأَزْمِ) فقيل هو: السكوتُ الطويلُ، وقيل: هو تركُ الأكلِ والشرب؛ لأن معناه في اللغة: الإمساك عن الشيء.
        قوله: "وغيرُه" أي: وغيرُ أَزْمٍ ما عدا النوم لأنه سيذكره بعده، وهذا يشملُ تغيُّرُ الفمِ بشيء غيرِ السكوتِ الطويل وغيرِ تركِ الأكلِ والشرب: كأكلِ ذي ريحٍ كريهٍ: كبصلٍ وثومٍ وفِجْلٍ وكُرَّاثٍ.
        2- عند القيام من النوم وإن لم يحصل تغيُّرٌ
        3- عند القيام إلى الصلاة فرضا أو نفلا أو جنازة
        4- عند قراءة القرآن، ويكون قبل الاستعاذة
        5- عند اصفرار الأسنان، وهو المسمَّى القَلَح.
        (8/ 54) يُسَنُّ:
        1- أن ينويَ بالسواك السُّنَّةَ
        2- وأن يستاك بيمينه
        3- وأن يبدأ بالجانب الأيمنِ مِنْ فمِه
        4- وأنْ يُمِرَّهُ على سقف حلْقِه إمرارا لطيفا
        5- وأن يُمِرَّهُ على كراسي أضْراسِه

        تعليق


        • #64
          رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

          من مسائل التوشيح

          (1/ 5 الأَرَاك: شجرٌ طويلٌ ناعِمٌ كثير الأغصان يُسْتاكُ بِقُضْبانِه
          (2/ 59) من مواضع استحباب السواك غير ما ذُكِر:
          1- عند الطواف
          2- والخطبة
          3- والغسل
          4- والتيمم
          5- والوضوء وهو من سننه كما علمت وكما سيأتي
          6- وعند إرادة الأكل
          7- وعند النوم
          8- وعند الجماع
          9- وعند دخول منزل ولو لغيره
          10- ولدخول مسجد ولو خاليا
          11- ولدخول الكعبة
          12- عند قراءة الحديث الشريف
          13- عند قراءة العلم الشرعي
          14- عند الذكر
          15- بعد الوتر
          16- وفي السَّحَر
          17- وعند العطش
          18- وعند الجوع
          19- وعند الاحتضار
          20- وعند الاجتماع بالإخوان

          تعليق


          • #65
            رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

            (3/ 60) يكره الاستياك بعد الزوال للصائم إن لم يكن مواصلا، فإن كان مواصلا فيُكْرَهُ له من أول النهار ولو لنحو وضوء أو صلاة؛ لأن عدم الكراهة قبل الزوال لكون التغيُّرِ من أثر الطعام الذي يتعاطاه ليلا وهو مفقود في المواصل.
            وهذا إن استاك بنفسه
            (4/ 61) إن سوَّكَ الصائمَ مكلَّفٌ غيرُه بغير إذنه حرُم عليه لتفويتِه الفضيلةَ عليه وهي أن خُلُوفَ فَمِهِ أطيبُ عند الله من ريح المسك
            (5/ 62) كما تزول الكراهة بغروب الشمس تزول كذلك بالموت لأن الصوم ينقطع به، كذا قال الشيخ الطوخي، وقال غيرُه: لا تزول بالموت قياسا على دم الشهيد فإنه يحرم إزالتُه بعد موتِهِ لِتفْويته الفضيلة على غيره، وبه قال الرملي.
            (6/ 63) يتأكد السواك بالنوم سواء نام نهارا أو ليلا، وسواء نام كثيرا أو قليلا؛ لأنه يورثُ التغيُّرَ؛ لِمَا فيه من السكوتِ، وترك الأكل والشربِ، وعدم سرعة خروج الأنفاس، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من النوم يَشُوصُ فاهُ بالسواك أي يدلكه به.
            (7/ 64) إن لم يَنْوِ بالسواك السنةَ لم تحصُلُ السنةُ ولا ثوابَ له إذا لم يكن في ضمن عبادة.

            تعليق


            • #66
              رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

              (8/ 65) طريقة الاستياك:
              - أن يبدأ بالجانب الأيمن من فمه إلى نصفه
              - ثم بالجانب الأيسر إلى نصفه أيضا مِنْ داخل الأسنان وخارجها
              - وأن يُمِرَّهُ على كراسي أضراسه طولا وعرْضا
              - وعلى بقية أسنانه عرْضًا لا طولا بل يكره في طُولِ الأسنان
              - وعلى سقف حلقه
              - وعلى لسانِهِ طولا لا عرْضا فيُكْرَه في عرض الأسنان
              بهذا الترتيب.
              (9/ 66) الأفضل أن:
              - يغسل السواك قبل أن يستعمله: كما إذا أراد الاستياك ثانيا وحصل به نحو ريح.
              - وألا يزيد في طوله على شبر
              - وأن يُخَلِّلَ الأسنان بالخلال من أثر طعام أو غيره
              - وأن يكون الخلال من عود السواك
              (10/ 67) ويكره:
              - التخليلُ بنحو حديد
              - وأن يبلع ما أخرجه من الخلال، بخلاف ما أخرجه بلسانه فإنه يغلب عليه عدم التغير.

              تعليق


              • #67
                رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

                من مسائل الحاشية

                (1/ 179) مناسبة فصل السواك لما قبله: أن السواك مطهر كما أن الماء والدابغ مطهر لكن كل منهما مطهر عن النجس والسواك مطهر عن القذر
                (2/ 180) السواك لغة: الدَّلْكُ وآلتُه
                وشرعا: استعمالُ عودٍ ونحوه في الأسنان وما حولها لإذهاب التغيُّرِ ونحوه، بِنِيَّةٍ.
                (3/ 181) أركانُه ثلاثة: مُستاك ومستاك به ومستاك فيه
                (4/ 182) هل السواك قبل غسل الكفين في الوضوء؟ فيكون من سننه الفعلية الخارجة عنه ويحتاج إلى نية؛ لأنه سابق على نية الوضوء فلَمْ تشملْه
                أو بعد غسل الكفين؟ فلا يحتاج إلى نية؛ لشمول نية الوضوء له، فيكون من سنن الوضوء الفعلية الداخلة فيه؟ اختار الأول الرملي واختار الثاني ابن حجر، والمعتمد الأول.
                (5/ 183) على ما سبق من المعتمد يكون:
                السواكُ أول سنن الوضوء الفعلية الخارجة عنه
                وغسلُ الكفين أول سننه الفعلية الداخلة فيه
                والتسمية أول سننه القولية الداخلة فيه
                والذكر بعده أول سننه القولية الخارجة عنه
                فلا تنافي

                تعليق


                • #68
                  رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

                  (6/ 184) آلةُ السواك:
                  - عود الأراك
                  - كُلُّ:
                  i. خشنٍ
                  ii. طاهرٍ
                  iii. قالعٍ؛ (مزيلٍ للقلَح):
                  - كخرقة
                  - وإصبع غيره الخشنة
                  المتصلة من حي بإذنه
                  (7/ 175) لا يجوز الاستياك بإصبع نفسه ولو خشنة على المعتمد؛ لأن جزء الإنسان لا يسمَّى سواكًا له.
                  (8/ 176) لا يُعَدُّ من الاستياك استعمالُ إصبعِ غيرِه غيرِ الخشنة؛ لأنها لا تزيلُ القلَح
                  (9/ 177) لا يُعَدُّ من الاستياك استعمالُ إصبعِ غيرِه المنفصلة؛ لأنه يُطْلَبُ مُواراتُها
                  (10/ 17 لا يُعَدُّ من الاستياك استعمالُ إصبعِ الميت؛ لأنه يُطْلَبُ مُواراتُها
                  (11/ 179) استعمالُ إصبعِ غيره الخشنة المتصلة من حي لكن بغير إذنه تجزيءُ وتُعَدُّ من الاستياك لكن مع الحرمة لعدم الإذن.
                  (12/ 180) مراتب الاستياك خمسة:
                  ...

                  تعليق


                  • #69
                    رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

                    (12/ 180) مراتب الاستياك خمسة:
                    1- الاستياك بعود الأراك وهو أفضلها
                    2- ثم بجريد النخل
                    3- ثم الزيتون
                    4- ثم ذي الريح الطيبة
                    5- ثم غير ما سبق من العيدان، وفي معناه الخرقة
                    (13/ 181) كل واحدة من المراتب الخمس السابقة تشتمل على خمس مراتب داخلها؛ فالجملة خمس وعشرون كالآتي:
                    1- فأفضل مرتبة الْمُنَدَّى بالماء: كعود الأراك الْمُنَدَّى بالماء أفضل مما بعده
                    2- ثم المُنَدَّى بماء الورد
                    3- ثم المُنَدَّى بالريق
                    4- ثم اليابس غيرُ المُنَدَّى
                    5- ثم الرَّطْبُ بفتح الراء وسكون الطاء
                    وبعضهم يقدم الرَّطْبَ على اليابس
                    وكذا يقال في الجريد وما بعده إلا نحو الخرقة فلا يتأتَّى فيه المرتبة الخامسة؟
                    (14/ 182) يستثنى من ذي الريح الطيبة عودُ الريحان فإنه يكره الاستياك به لما قيل: إنه يورث الجذام.
                    (15/ 183) ذكر المصنف استحباب السواك في كل حال وكراهته للصائم بعد الزوال ثم ذكر تأكده وشدة استحبابه في مواضع.
                    وقد يجب السواك في مواضع منها:
                    - إذا نذره
                    - إذا توقف عليه زوال نجاسة
                    - إذا توقف عليه زوالُ ريحٍ كريهٍ في نحو جمعة وعَلِمَ أنه يؤذي غيره
                    (16/ 184) قد يحرم السواك: كأن استاك بسواك غيره بغير إذنِه، ولم يعلم رضاه بذلك
                    (17/ 185) قد يكون السواك خلاف الأَوْلَى: كأن استاك بسواك غيره بإذنه أو علم رضاه بذلك، فلا يحرم ولا يكره بل هو خلاف الأولَى.

                    تعليق


                    • #70
                      رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

                      (18/ 186) أقل الاستياك مرة
                      وأكمله ثلاث مراتٍ
                      ما لم يكن لِتَغَيُّرِ الفَمِ وإلا فلا بد من زواله.
                      (19/ 187) قوله: "(والسواك مستحب في كل حال) ولا يكره تنزيها (إلا بعد الزوال للصائم)":
                      - ظاهر المتن أن الاستثناء في قوله (إلا بعد الزوال ...) من (الاستحباب)
                      - وظاهر فِعْلِ الشارح في تقديره: "ولا يكره تنزيها" أن الاستثناء من عدم الكراهة المقدر؛ لأن الاستثناء لو كان من (الاستحباب) لكان معناه: ولا يستحب بعد الزوال للصائم. وهذا لا يفيد أنه مكروه له؛ فلهذا قدَّرَ الشارح ذلك.
                      ولو أنه جرى على ظاهر المتن فجَعَلَ الاستثناء من (الاستحباب) ثم أتبعه بالكراهة: كأن يقول: إلا بعد الزوال للصائم فلا يستحب بل يكره لكان أولى.
                      (20/ 18 في أيام الدجال يكون ثمت:
                      - يوم كسنة
                      - ويوم كشهر
                      - ويوم كجمعة
                      فيكره للصائم السواك بعد الزوال تقديرا بأن يُقَدِّرَ أن هذا الوقتَ هو وقتُ الزوالِ فيكره بعده السواك حتى الغروب تقديرا وهو وقت صلاة المغرب.
                      (21/ 189) إن تغيَّرَ فمُ الصائم بنحو أكلٍ ناسيا أو نوم لم يكره السواك بعد الزوال؛ لأن التغير حينئذ ليس من أثر الصوم.
                      (22/ 190) مَنْ لم يُبَيِّتِ النية ليلا في رمضان فلا صيام له ولكنه يجب عليه الإمساكُ عن المُفطرات إلى الغروب فهو في حكم الصائم على المعتمد؛ فيكره له بعد الزوال السواك كالصائم، خلافا للخطيب وابن عبد الحق حيث ذهبا إلى عدم الكراهة للمُمْسِكِ؛ لأنه ليس في صيام.
                      (23/ 191) كراهة السواك بعد الزوال للصائمِ لِطِيبِ ريحِ فمِه فهو أطيب عند الله من ريح المسكِ المطلوب في نحو جُمْعَةٍ، وأطْيَبِيَّتُهُ تفيد طلب إبقائه.

                      تعليق


                      • #71
                        رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

                        (24/ 192) إنما قُيِّدَ بكونه بعد الزوال لخبر: "أُعْطِيَتْ أُمَّتِي فِي شَهْرِ رَمَضَانَ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ نَبِيٌّ قَبْلِي، أَمَّا وَاحِدَةٌ: فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ نَظَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِمْ، وَمَنْ نَظَرَ اللهُ إِلَيْهِ لَمْ يُعَذِّبْهُ أَبَدًا، وَأَمَّا الثَّانِيَةُ: فَإِنَّ خُلُوفَ أَفْوَاهِهِمْ حِينَ يُمْسُونَ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ ..." الحديث
                        قلت: هو حديث ضعيف كما في السلسلة الضعيفة (5081).
                        (25/ 193) المتقدمون لا يشترطون للكراهة ورود دليل خاص كما هنا فليس هنا دليل على الكراهة، على أنه قد يقوم مقام الدليل هنا شدة طلب إبقاءِ خُلُوفِ فمِ الصائم وهو رائحتُهُ لِأَطْيَبِيَّتِهِ عند الله.
                        (26/ 194) الأقرب لكلام المتقدمين كراهةُ إزالةِ خُلُوفِ فمِ الصائم ولو بغير سواك كما هو مقتضى طلبُ إبقائه
                        (27/ 195) قاسوا إزالةَ خُلوفِ فم الصائم على إزالة دم الشهيد كالآتي:
                        1- إن استاك الصائمُ بنفسه فأزال الرائحة كُرِهَ: كالشهيد إذا جُرِحَ جرحا يَقْطَعُ بموته منه فأزال الدم عن نفسه قبل موته كُرِهَ.
                        2- إن سوَّكَ الصائمَ مكلَّفٌ غيرُه بغير إذنه حرُمَ؛ لتفويته الفضيلة على غيره: كالشهيد إن جُرح جرحا يُقْطَعُ فيه بموته منه فأزال غيرُه الدم عنه في حياتِه بغير إذنه حرُمَ لتفويته الفضيلة على غيره.
                        3- تسويك من مات صائما يحرم لتفويته الفضيلة عليه: كالشهيد، فإنَّ إزالة الدم عنه بعد موته حرام لتفويت الفضيلةِ عليه.
                        (28/ 196) يسن السواك عند تغيُّر الفمِ ولو لمن لا أسنان له
                        (29/ 197) يسن الاستياكُ لسجود الشكر
                        (30/ 19 يسن الاستياك لسجود التلاوة

                        تعليق


                        • #72
                          رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

                          (31/ 199) إن أحرم بالصلاة قبل أن يستاك:
                          - لم يفعلْه عند الخطيب
                          - ويسنُّ بأفعال خفيفة عند الرملي.
                          (32/ 200) قول المحشي: "وقد ورد: (ركعتان بسواك خير من سبعين ركعة بغير سواك)"
                          قلت: حديث موضوع كما في ضعيف الجامع (3127)
                          وقوله: "وقد ورد" مِنْ تساهل الفقهاء فمن المعلوم أن (وَرَدَ) لا تقال إلا فيما ثبت من الحديث، وهذا ضعيف بل موضوع فكان يجب أن يقول: (رُوِيَ) بصيغة التمريض
                          (33/ 201) على فرض ثبوته فكيف نوفق بينه وبين حديث: "صَلاَةُ الْجَمَاعَة أفْضَلُ مِنْ صَلاَةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً"؛ إذ مفهوم الأول أن صلاة المفرد بسواك أفضل من سبعين صلاة فيكون أفضل من صلاة الجماعة بغير سواك.
                          والجواب: أن هذا غيرُ مرادٍ لأن درجات صلاة الجماعة قد تَعْدِلُ الواحدة منها كثيرا من الركعات بسواك.
                          (34/ 202) يستحب السواك أيضا عند إرادة السفر وعند القدوم منه
                          (35/ 203) إن لم يستطع السواك في كل المواطن التي يستحب فيها .. استاك في اليوم والليلة مرة.
                          (36/ 204) فضائل السواك كثيرة منها:
                          1- أنه مرضاة للرب
                          2- مسخطة للشيطان
                          3- مَطْهَرَةٌ للفم
                          4- مُطَيِّبٌ للنكهة
                          5- مُصَفٍّ للخِلْقَة
                          6- مُزَكٍّ للفِطْنَة والفصاحة
                          7- قاطع للرطوبة
                          8- مُحِدٌّ للبصر
                          9- مُبطيءٌ للشيب
                          10- مُسَوٍّ للظَّهْر
                          11- مضاعِفٌ للأجر
                          12- مرهب للعدو
                          13- مهضم للطعام
                          14- مرغم للشيطان
                          15- مُذَكِّرٌ للشهادة عند الموت
                          وقد أوصله بعضهم إلى نيف وسبعين خصلة
                          قلت: أكثرها لا دليل عليه، والله أعلم.

                          تعليق


                          • #73
                            رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

                            فصل في فروض الوضوء وسننه

                            أولا فروض الوضوء

                            مسائل المتن والشرح

                            (1/ 55) الوُضوء بضم الواو اسم للفِعْل الذي هو استعمالُ الماء في أعضاء مخصوصة مفتتحا بنية.
                            الوَضوء بفتح الواو اسم لِمَا يُتَوَضَّأُ به كالماء أي لِمَا يُهَيَّأُ للوُضوء كالماء الذي في الإبريق أو في الميضأة لا لِمَا يصحُّ منه الوضوء كماء النهر مثلا، خلافا لبعضهم؛ لأنه لم يُسْمَعْ إطلاقُه على ماء النهر مثلا. وكذا كل ما كان على وزن فَعُول كالفَطور والسَّحور.
                            (2/ 56) فروض الوُضوء ستة أشياء:
                            1) النية:
                            - حقيقتُها شرعا: قَصْدُ الشيءِ مقترنا بفعله.
                            فإِنْ قصَدَ الشيء ولم يقترن القصدُ بفعله بل تراخَى عنه سُمِّيَ (عَزْمًا)، وكثيرا ما يطلق على العزْمِ نيةً؛ لأنه مِنْ أفراد النية لغة التي هي مطلق القصد.
                            - زمنُها: عند غَسل أولِ جزء من الوجه
                            - كيفيتها: أن يستحضر بقلبه عند غسل أول جزء من الوجه ذاتَ الوضوء المركبة من الأركان، وأن يقصد هذا الذي استحضره.
                            ويكفيه أن يستحضر شيئا مما يأتي:
                            i. رفعَ حدَثٍ من أحداثه
                            ii. أو استباحةَ مفتقِرٍ إلى وضوءٍ كصلاة وطواف
                            iii. أو ينوي فرضَ الوضوء أو الوضوء الواجب أو أداءه
                            iv. أو ينوي الوضوء فقط؛ لأنه لا يكون إلا عبادة بخلاف الغسل
                            v. أو الطهاةَ عن الحدث
                            2) غَسْلُ جميع الوجه
                            حَدُّ الوجه:

                            - طولا: ما بين منابتِ شعر الرأس غالبا وآخرِ اللّحْيَيْنِ.
                            واللَّحْيَانِ هما الفكَّان السفليان الأيمنُ والأيسر، ويقال فيهما: العظمتان اللتان ينبت عليهما الأسنان السفلَى، وأما الأسنان العليا فهي في الرأس.
                            ويجتمع اللَّحْيَان (الفك الأسفل الأيمن والفك الأسفل الأيسر) في الذقن أسفل الوجه وهو مقدَّمُهما، ومؤخرُهما يكون في مِفْصَلٍ أمام الأذن من أعلى الوجه.
                            - عَرْضا: ما بين الأذنين
                            ويدخل في حَدِّ الوجهِ البياضُ الملاصق للأذن الذي بينها وبين العذار.
                            3) غسلُ اليدين إلى المرفقين أي معهما
                            4) مسحُ بعض الرأس منْ ذَكَرٍ أو أنثى أو خنثى، أو مسحُ بعضِ شعرٍ في حَدِّ الرأس
                            5) غسلُ الرجلين إلى الكعبين إن لم يكن لابسا للخفين، فإن كان لابسَهما وجبَ مسحُهما أو غسلُ الرجلين
                            6) الترتيب على الوجه الذي ذكرناه من البداءة بغسل الوجه مقرونا بالنية ثم غسل اليدين إلى المرفقين ...الخ.

                            تعليق


                            • #74
                              رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

                              (3/ 57) إن نوى الطهارة فقط دون أن ينويَها عن الحدث لم يصح الوضوء؛ لأن الطهارة لغةً: مطلق النظافة
                              (4/ 5 إن نوى ما يُعْتَبَرُ من النيات المذكورة سابقا وشَرَّكَ معه نيةَ تنظُّفٍ أو تَبَرُّدٍ صحَّ وُضوؤُه.
                              (5/ 59) إذا كان على الوجه شعرٌ خفيفٌ أو كثيفٌ وجب إيصالُ الماء إليه مع البشرة التي تحته ما لم يكن الكثيفُ خارجا عن حَدِّ الوجه وإلا وجب غسلُ ظاهره دون باطنه.
                              (6/ 60) اللحية الكثيفة: هي التي لا يَرَى المخاطِبُ بشرتَها مِنْ خلالِها.
                              حكمها: يجب غسلُ ظاهرَها فقط ولا يجب غسلُ بشرتها
                              (7/ 61) اللحية الخفيفة: هي التي يَرَى المخاطِبُ بشرتَها مِنْ خلالِها
                              حكمها: يجب غسلُها وغسلُ بشرتِها بإيصالِ الماء إلى بشرتِها
                              (8/ 62) لحيةُ المرأةِ والخنثى يجبُ إيصالُ الماءِ إلى بشرتها ولو كانت كثيفة؛ لندرة ذلك، ما لم يخرجا عن حد الوجه مع الكثافة وإلا وجب غسلُ ظاهرهما فقط دون باطنهما

                              تعليق


                              • #75
                                رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

                                (9/ 63) لا بد مع غسل الوجه من غسل جزءٍ من سائر جوانبه من الرأس والرقبة وما تحت الذقن؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب
                                (10/ 64) إن لم يكن له مرفقان اعتُبِرَ قدرُهما بأنْ يُنظَرَ إلى مَنْ تُساوِي يدُهُ خِلْقَةً يدَ مَنْ فقَدَ مِرفقَه.
                                إيضاح: ليس المراد بمَنْ فَقَدَ مرفقَه أن تكون يدُه مقطوعة بل المراد ألا يكون له مفصل يميز الساعد من الذراع وهو المرفق، فمَنْ وُلِدَ هكذا له يدٌ وساعدٌ وذراعٌ لكن الأخيرَيْنِ لا يتمايزان وليس بينهما مِفْصَلٌ يُفَرِّقُ بينهما فهذه صورةُ المسألة.
                                والسؤال عليها: إلى أي موضع يغسل يده مَنْ كانت هذه حالُه؟
                                والجواب: أنه يُنْظَرُ إلى مَنْ تُساوِي يدُهُ خِلْقَةً يدَ مَنْ فَقَدَ مِرفقَه فيغسلُ قدرهما
                                وتقديرهما كالآتي:
                                - تُقاسُ يدُ معتدِلِ الخِلْقَةِ من رؤوس الأصابع إلى المنكب
                                - ثم من رؤوس الأصابع إلى المرفق
                                فما بلَغَهُ مِنَ التقدير: كثلاثة أرباع ذلك وجب غسلُه مِنْ فاقد المرفقين، ويزيد قليلا لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وما زاد عليه إلى المنكب لا يجب غسله.
                                (11/ 65) يجب غسل ما على اليدين (وكذا الوجه والرجلين) مِنْ:
                                1. شعرٍ: ظاهرِه وباطنِه، وإنْ كثف وطال.
                                2. وجِلْدَةٍ معلقةٍ في محل الفرْض وإن طالت.
                                3. وسِلْعَةٍ وهي: زيادةٌ تَحْدُثُ في البدن، إذا حُرِّكَتْ تحرَّكَتْ، وقد يكون حجمها من حمصة إلى بطيخة.
                                4. وأُصْبُعٍ زائدةٍ وإن خرجت عن محاذاة باقي الأصابع.
                                5. وأظافيرَ وإن طالت.

                                تعليق

                                يعمل...
                                X