إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

محتار

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • [سؤال] محتار

    السلام عليكم
    بارك الله فيكم
    ما حكم صيام الحادي عشر والليالي البيض من ذي الحجة

  • #2
    رد: محتار

    وعليكم السلام
    يمكنك طرح التساؤل هنا

    تعليق


    • #3
      رد: محتار

      إذا وافق صيام أيام البيض أيام التشريق ، فهل يجوز الصيام أم لا؟

      لا يجوز صيام اليوم الثالث عشر من ذي الحجة لا تطوعاً ولا فرضاً؛ لأنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامها ولم يرخص في ذلك لأحد إلا لمن لم يجد هدي التمتع، فله أن يصوم أيام التشريق الثلاثة عن الهدي ويصوم السبع الباقية عند أهله؛ لما ثبت في صحيح البخاري رحمه الله عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما أنهما قالا: ((لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي))[1] أما صوم الرابع عشر والخامس عشر فلا بأس به؛ لأنهما ليسا من أيام التشريق. وبالله التوفيق.
      الجواب: لا يجوز صيام اليوم الثالث عشر من ذي الحجة لا تطوعًا ولا فرضًا؛ لأنها أيام أكل وشرب

      تعليق


      • #4
        رد: محتار

        جزاكم الله خيرا ونفع بكم
        أسأل عن الذي ليس في الحج وليس له أضحية وله صوم معتاد

        تعليق


        • #5
          رد: محتار

          كما في كلام العلامة ابن باز- رحمه الله -" الرخصة" ليست إلا لمن لم يجد هدي التمتع ,فله أن يصوم أيام التشريق الثلاثة عن الهدي ويصوم السبع الباقية عند أهله
          رأيت" إلا " هذه أداة استثناء يعنى :الذي حجَ متمتعًا، ولم يسق الهدي هذا فقط له الرخصة ،غيره لا ، للحديث.

          --------------


          باب النهي عن صوم العيدين وأيام التشريق
          عن أبي سعيد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن صوم يومين: يوم الفطر ويوم النحر" متفق عليه. وفي لفظ لأحمد والبخاري"لا صوم في يومين" ولمسلم" لا يصح الصيام في يومين".
          وعن كعب بن مالك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - بعثه و أوس بن الحدثان أيام التشريق فناديا " أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن وأيام منى أيام أكل وشرب " رواه أحمد ومسلم .
          وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: "أمرني النبي - صلى الله عليه وسلم - أن أنادي أيام منى إنها أيام أكل وشرب ولا صوم فيها" يعني أيام التشريق. رواه أحمد
          وعن أنس رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صوم خمسة أيام في السَّنة: يوم الفطر ويوم النحر وثلاثة أيام التشريق" رواه الدارقطني.
          وعن عائشة وابن عمر قالا: لم يرخِّص في أيام التشريق أن يُصَمْنَ إلا لمن لم يجد الهدي" رواه البخاري. وله عنهما أنهما قالا:"الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة، فإن لم يجد هدياً ولم يصم صام أيام منى"

          الشرح: نعم، ((هذه الأيام الخمسة النهي فيها عن الصوم نهي تحريم لا يجوز لأحد أن يتطوع بالصوم في يومي العيد فهي رخصة وإكرام من الله تبارك وتعالى للمسلمين والمسلمات، يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى، وأيام التشريق كذلك أيام أكل وشرب وذكر لله، تَقَوّي على الذكر وفيها رمي الجمار وفيها أعمال، فلا يجوز صيام هذه الخمسة الأيام ولا يُستثنى من ذلك -من أيام التشريق- لا يُستثنى إلا مَنْ عليه صوم التمتُّع))، لأن المتمتع الذي تمتع بالعمرة إلى الحج عليه الهدي، فقد يكون فقيراً فيصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، فإذا لم يستطع أن يصوم في الأيام التي قبل يوم عرفة كعَشر ذي الحجة من بدايته أو قبل ذلك لعذر، رُخِّص له أن يصوم أيام التشريق، اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ولم يرخَّص لأحد غير مَن هذا شأنه، فإذا رجع إلى بلده أو مكان عمله صام سبعة أيام سواء
          متتابعة أو متفرقة لا حرج. من شرح السنن" لفضيلة الشيخ العلامة زيد المدخليّ-رحمه الله .

          وانظر لما بين ((...)) من شرح العلامة زيد -رحمه الله والعلامة ابن باز رحمة واسعة-

          تعليق


          • #6
            رد: محتار

            فهمت
            جزاكم الله خيرا

            تعليق

            يعمل...
            X