إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

مطوية/ صفة صلاة الجنازة - العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • [مطوية] مطوية/ صفة صلاة الجنازة - العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى


    اضغط على الصورة لعرض أكبر.   الإسم:	صفة صلاةالجنازةj.jpg  مشاهدات:	1  الحجم:	256.1 كيلوبايت  الهوية:	205964
    *****
    مطــوية / صفـة صـلاة الجنـازة
    العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
    ----------------------


    http://www.ajurry.com/vb/attachment....9&d=1476540173


    نسخة للطبع المنزلي بالابيض والاسود
    سهلة للطبع العادي او النسخ -فوتوكوبي-

    http://www.ajurry.com/vb/attachment....0&d=1476540285

    *****



    *****

    كيفية صلاة الجنازة وحكمها
    - من فتاوى نور على الدرب -
    للعلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه،
    أما بعد: فهذه عبارة عن مطوية لفتوى مفرغة للمعالي الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في صفة صلاة الجنازة وبعض أحكامها أسأل الله تعالى أن ينفع بها ويجزي الشيخ خير الجزاء وينفعنا بعلمه.

    صلاة الجنازة مشروعة للجميع للرجال والنساء، وهي فرض كفاية إذا قام بها واحد كفى وأجزأت، لكن السنة أن يصلي عليها جمع غفير، وقد صح عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: (ما من مسلم يصلي عليه أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيء إلا شفعهم الله فيه)، وفي لفظ آخر يقول -صلى الله عليه وسلم-: (ما من رجل مسلم يصلي عليه أمة من الناس يبلغون مائة كلهم يشفعون فيه إلا شفعهم الله) أو كما قال -عليه الصلاة والسلام-، فكلما زاد الجمع كان خيراً له، يدعون له، ويترحمون عليه.

    وصفتها أن الإمام يكبر أربع تكبيرات، يقف عند رأس الرجل وعند وسط المرأة، أما قول بعض الفقهاء عند صدر الرجل فهو قول ضعيف لا أصل له، وإنما السنة أن يقف عند رأس الرجل، وعند وسط المرأة، هذا ما جاء في السنة من حديث سمرة بن جندب في الوقوف وسط المرأة، ومن حديث أنس في الوقوف عند رأس الرجل وعجز المرأة، فالسنة الثابتة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تدل على أنه يقف الإمام عند رأس الرجل وعند وسط المرأة.

    ثم يكبر، يقول: الله أكبر، ثم يقرأ الفاتحة يتعوذ بالله من الشيطان ويسمي ويقرأ الفاتحة، وليس فيها استفتاح على الأرجح؛ لأنها مبنية على التخفيف، فيقرأ يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسمي ويقرأ سراً الفاتحة، وإن جهر بعض الشيء حتى يعلم من وراءه أنه يقرأ حتى يستفيدوا بعض الأحيان يكون حسن كما فعل ابن عباس للتعليم، ويقرأ سورة مع الفاتحة قصيرة لما جاء في الأحاديث الكثيرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعداً) يعني فأكثر، فإذا قرأ سورة زيادة، وجاء في بعض الروايات أنه -صلى الله عليه وسلم- قرأ بسورة بالفاتحة وسورة، هذا أفضل، وإن اقتصر على الفاتحة كفى، وإذا قرأ معها بالعصر أو بقل هو الله أحد وما أشبه ذلك كان حسناً حتى يجمع بين الفاتحة وزيادة.

    ثم يكبر الثانية: الله أكبر، ويصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم-، مثلما يصلي في الصلاة: اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد، والمقصود أنه يصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم- مثلما يصلي في الصلاة.

    ثم يكبر الثالثة ويدعو للميت، ويأتي بالأذكار الشرعية، بالدعوات الشرعية: اللهم اغفر لحينا، وميتنا، وشاهدنا، وغائبنا، وصغيرنا، وكبيرنا، وذكرنا، وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، وغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم أبدله دارا خيرا من داره، وأهل خيرا من أهله، اللهم أدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار، وفسح له في قبره، ونور له فيه، اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تضلنا بعده، واغفر لنا وله. وإن زاد دعوات، مثل اللهم إن كان محسناً فزد في إحسانه، وإن كان مسيئاً فتجاوز عن سيئاته، أو قال: اللهم اغفر له وثبته بالقول الثابت أو ما أشبه ذلك من الدعوات الطيبة كله حسن.
    ثم يكبر الرابعة: ويسكت قليلاً لأنه هذا جاء في بعض الروايات عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، ثم يسلم تسليمة واحدة،هذا هو المحفوظ عن أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- على هذا الوجه، فالشريعة عامة للرجال والنساء في الصلاة، لكن الخروج مع الجنازة إلى المقبرة هذا خاص بالرجال، وهكذا زيارة القبور خاص بالرجال، وقد قال -عليه الصلاة والسلام-: (من شهد جنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان، قيل: يا رسول الله ما القيراطين قال: مثل الجبلين العظيمين)1 فهذا يدل على الفضل العظيم،

    وقال أيضاً -عليه الصلاة والسلام-: (من تبع جنازة مسلم إيماناً واحتساباً وكان معها قبل يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنما هي من قيراطين) كل قيراط مثل جبل أحد وهذا فضل عظيم فالمشي مع الجنائر فيه جبر للمصابين وتعزية لهم ومواساة لهم فإنه إذا خرج معهم جبر قلوبهم وعزاهم بعمله وقوله جميعاً ولهذا شرع الله الصلاة على الموتى واتباع الجنائز لهذه الفوائد الكثيرة للإحسان إلى الميت والدعاء له ولجبر المصابين ومواساتهم ولتذكر الموت وما يكون بعد الموت من العجائب والأهوال والأخطار حتى يستعد المؤمن للموت وما بعده، نسأل الله العافية والسلامة.

    الجواب: صلاة الجنازة مشروعة للجميع للرجال والنساء، وهي فرض كفاية، إذا قام بها واحد كفى

    ---------------------------
    1- صحيح البخاري-كتاب الايمان - باب اتباع الجنائز من الايمان- (47)عن ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من اتبع جنازة مسلم إيماناً واحتساباً وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين ).

    (*) - قال ابن منظور في لسان العرب –باب جنز :
    ..جنز الشيء يجنزه جنزا ستره وذكروا أن النوار لما احتضرت أوصت أن يصلي عليها الحسن فقيل له في ذلك فقال إذا جنزتموها فآذنوني والجنازة والجنازة الميت قال ابن دريد زعم قوم أن اشتقاقه من ذلك قال ابن سيده ولا أدري ما صحته وقد قيل هو نبطي والجنازة واحدة الجنائز والعامة تقول الجنازة بالفتح والمعنى الميت على السرير فإذا لم يكن عليه الميت فهو سرير ونعش وفي الحديث أن رجلا كان له امرأتان فرميت إحداهما في جنازتها أي ماتت ..
    والجنازة بالكسر الميت بسريره وقيل بالكسر السرير بالفتح الميت ورمي في جنازته أي مات وطعن في جنازته أي مات ابن سيده.
    الجنازة بالفتح الميت والجنازة بالكسر السرير الذي يحمل عليه الميت قال الفارسي لا يسمى جنازة حتى يكون عليه ميت وإلا فهو سرير أو نعش..


    الملفات المرفقة

  • #2

    اضغط على الصورة لعرض أكبر.   الإسم:	الأدعية الثابتة في صلاة الجنازة.jpg  مشاهدات:	0  الحجم:	135.7 كيلوبايت  الهوية:	249091
    *****
    مطوية / الأدعية الثابتة في صلاة الجنازة
    - من كتاب أحكام الجنائز -
    للمحدث الشيخ محمد ناصر الدين الالباني رحمه الله


    الأدعية الثابتة في صلاة الجنازة.للألباني.pdf



    الأدعية الثابتة في صلاة الجنازة.للألباني.م.pdf

    *****
    نص المطوية :

    الأدعية الثابتة في صلاة الجنازة
    الشيخ المحدث محمد ناصر الدين الالباني رحمه الله


    - ثم يأتي ببقية التكبيرات، ويخلص الدعاء فيها للميت، لحديث أبي أمامة المتقدم انفا، وقوله صلى الله عليه وسلم: " إذا صليتم على الميت، فأخلصوا له الدعاء " (1) أخرجه أبو داود (2/ 68 وابن ماجه (1/ 456) وابن حبان في " صحيحه " و (754 - موارد) والبيهقي (4/ 40) من حديث أبي هريرة وصرح ابن اسحاق بالتحديث عند ابن حبان.

    - ويدعوا فيها بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من الأدعية،وقد وقفت منها على أربعة:

    - الأول: عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال : صلى رسول الله على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول: " اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما نقيت (وفي رواية: كما ينقي( الثوب الابيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا (وفي رواية: زوجة) خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النار، قال: فتمنيت أن أكون أنا ذلك الميت ".أخرجه مسلم (3/ 59 - 60) والنسائي (1/ 271) وابن ماجه (1/ 4256) وابن الجارود (264 - 265) والبيهقي (4/ 40) والطيالسي (999) وأحمد (6/ 23 و 28 والسياق لمسلم، والرواية الثانية له في رواية، وهي لسائرهم إلا أحمد، وله والبيهقي الرواية الثالثة.
    __________
    (1) قال السندي: أي خصوه بالدعاء، وقال المناوي: " إي ادعوا له بإخلاص وحضور قلب، لان المقصود بهذه الصلاة إنما هو الاستغفار والشفاعة للميت، وإنما يرجي قبولها عند توفر الاخلاص والابتهال، ولهذا شرع في الصلاة عليه من الدعاء ما لم يشرع مثله في الدعاء للحي، قال ابن القيم: هذا يبطل قول من زعم أن الميت لا ينتفع بالدعاء ".
    قلت: وفي رواية الحاكم من حديث أبي أمامة المتقدم " ويخلص الصلاة في التكبيرات الثلاث " فالصلاة هنا بمعنى الدعاء بدليل الرواية الأولى " ويخلص الدعاء " لان أصل معنى الصلاة في اللغة الدعاء، فمن غرائب التفسير ما في " القول البديع " (ص 152) " ويخلص الصلاة أي يرفع صوته في صلاته بالتكبيرات الثلاث "
    وفي رواية ابن ماجه والطيالسي أن الميت كان رجلا من الانصار، لكن في سندها فرج بن فضالة وهو ضعيف عن عصمة بن راشد وهو مجهول.
    والحديث أخرجه الترمذي (2/ 141) مختصرا وقال: " حديث حسن صحيح، وقال محمد بن إسماعيل - يعني البخاري - أصح شئ في هذا الباب هذا الحديث ".

    - الثاني: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " كان إذا صلى على جنازة يقول:
    اللهم اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الاسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الايمان، اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تضلنا بعده ".
    أخرجه ابن ماجه (1/ 456) والبيهقي (4/ 41) من طريق محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة عنه، وأبو داود (2/ 68 والترمذي (2/ 141) وابن حبان في صحيحه (757 - موارد) والحاكم (1/ 358 والبيهقي أيضا وأحمد (2/ 368 من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة به نحوه، دون قوله " اللهم لا تحرمنا ... " فهي عند أبي داود وحده، وصرح يحيى بالتحديث عند الحاكم ثم قال: " صحيح على شرط الشيخين ". ووافقه الذهبي، وهو كما قالا، وأعل بما لا يقدح.
    وليحبي فيه إسناد ان آخران، عند أحمد (4/ 170، 308 والبيهقي. وللحديث شاهد من حديث ابن عباس نحوه. رواه الطبراني في " الكبير ".

    الثالث: عن واثلة بن الاسقع قال: " صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين، فأسمعه يقول:
    اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقه فتنة القبر، وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر له وارحمه، إنك الغفور الرحيم ".
    أخرجه أبو داود (2/ 68 وابن ماجه (1/ 456) وابن حبان في صحيحه (875 وأحمد (3/ 471) بإسناد صحيح إن شاء الله تعالى، وقد أورده ابن القيم فيما حفظ من دعائه صلى الله عليه وسلم، وسكت عليه النووي في " المجموع ".

    الرابع: عن يزيد بن ركانة بن المطلب قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للجنازة ليصلي عليها قال: " اللهم عبدك وابن أمتك احتاج إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابه، إن كان محسنا فزد في حسناته، إن كان مسيئا فتجاوز عنه ".
    (ثم يدعوا ما شاء الله أن يدعو) ".
    أخرجه الحاكم (1/ 359) وقال: " إسناده صحيح، ويزيد بن ركانة وأبو ركانة صحابيان ". ووافقة الذهبي، ورواه الطبراني في " الكبير " بالزيادة كما في " المجمع " (4/ 33 / 34) وابن قانع كما في " الاصابة ".
    وله شاهد من طريق سعيد المقبري أنه سأل أبا هريرة: كيف تصلي على الجنازة فقال: أنا لعمر الله أخبرك، أتبعها من أهلها، فإذا وضعت كبرت وحمدت الله، وصليت على نبيه، ثم أقول: اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك: كان يشهد أن لا إله ألا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأنت أعلم به، اللهم إن كان محسنا فزد في حسناته، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده ".
    أخرجه مالك (1 - 227) وعنه محمد بن الحسن (164 - 165) وإسماعيل القاضي في " فضل الصلاة صلى الله عليه وسلم " رقم 5 (93) 27 وسنده موقوف صحيح جدا، وقد ساق الهيثمي منه الدعاء مرفوعا من حديث أبي هريرة وقال: رواه أبو يعلى ورجاله ورجال الصحيح ".
    وقد تقدم بلفظ آخر فيه الجملة الاخيرة منه، وهو النوع (الثاني) (ص 124).

    __________
    (1) صدر حديثا بتحقيقنا، طبعه المكتب الاسلامي.

    82 - والدعاء بين التكبيرة الاخيرة والتسليم مشروع، لحديث أبي يعفور عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال:
    " شهدته وكبر على جنازة أربعا، ثم قام ساعة - يعني - يدعوا، ثم قال: أتروني كنت أكبر خمسا؟ قالوا: لا، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعا ".
    أخرجه البيهقي (4 - 35) بسند صحيح.ثم أخرجه هو (4/ 42، 43) وابن ماجة (1/ 457) والحاكم (1/ 360) وأحمد (4 - 383) من طريق إبراهيم الهجري عن أبن أبي أوفي به، إلا أنه أنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم (، وزاد بعد قوله: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعا: ثم يمكث ساعة فيقول ما شاء الله أن يقول، ثم سلم " وقال الحاكم: " هذا حديث صحيح، وابراهيم لم ينقم عليه بحجة ".
    قلت: بلي، ولذلك تعقبه الذهبي بقوله: قلت ضعفوا ابراهيم ".
    قلت: وذلك لسوء حفظه، وقد أشار إلى ذلك الحافظ بقوله في " التقريب " لين الحديث، رفع موقوفات ".

    فوائد:
    الأولى: قال الحافظ في " التلخيص " (1825): " قال بعض العلماء اختلاف الاحاديث في الدعاء على الجنازة محمول على أنه كان يدعو على ميت بدعاء، وعلى آخر بغيره، والذي أمر به أصل الدعاء ".

    الثانية: قال الشوكاني في " نيل الاوطار " (55 4): " إذا كان المصلي عليه طفلا استحب أن يقول المصلي: اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا وأجرا، روى ذلك البيهقي من حديث أبي هريرة، وروى مثله سفيان في " الجامعة " عن الحسن ".
    قلت: حديث أبي هريرة عند البيهقي إسناده حسن، ولا بأس في العمل به في مثل هذا الموضع، وإن كان موقوفا، إذا لم يتخذ سنه، بحيث يؤدي ذلك الى الظن أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي أختاره أن يدعو في الصلاة على الطفل بالنوع (الثاني) لقوله فيه: " وصغيرنا ... اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تضلنا بعده ".
    وقد ذهب الامام أحمد إلى استحباب الدعاء في هذا الموطن، كما رواه أبو داود في " المسائل " (153) عنه، وهو مذهب الشافعية، واستدل لهم النووي في " المجموع " (5/ 239) بحديث الهجري المذكور أعلاه، والاستدلال بما قبله أقوى، وهو حجة على الحنفية حيث قالوا: " ثم يكبر الرابعة ويسلم من غير ذكر بينهما ".

    الثالثة: وذهبت الشافعية أيضا الى وجوب مطلق الدعاء، للميت لحديث أبي هريرة المتقدم: " .. فأخلصوا له الدعاء ". وهذا حق، ولكنهم خصوه بالتكبيرة الثالثة واعترف النووي بانه مجرد دعوى فقال (5/ 236):
    " ومحل هذا الدعا التكبيرة الثالثة، وهو واجب فيها، لا يجزي في غيرها بلا خلاف، وليس لتخصيصه بها دليل واضح، واتفقوا على أنه لا يتعين لها دعاء ".
    قلت: لكن إيثار ما تقدم من أدعيته صلى الله عليه وسلم على ما استحسنه بعض الناس، مما لا ينبغي أن يتردد فيه مسلم، فان خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم.
    ولذلك قال الشوكاني (4/ 55): " واعلم أنه قد وقع في كتب الفقه ذكر أدعيه غير المأثورة عنه صلى الله عليه وسلم والتمسك بالثابت عنه أولى ".
    قلت: بل اعتقد أنه واجب على من كان على علم بما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، فالعدول عنه حينئذ يخشي أن يحق فيه قول الله تبارك وتعالى: (أتستبد لون الذي هو ادني بالذي هو خير)؟

    - ثم يسلم تسليمتين مثل تسليمه في الصلاة المكتوبة إحداهما عن يمينه، والاخرى عن يساره لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: " ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس، إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة ".
    أخرجه البيقهي (4/ 43) بإسناد حسن، وقال النووي (5/ 239): " إسناد جيد ز وفي " مجمع الزوائد " (3/ 34): " رواه الطبراني في " الكبير " ورجاله ثقات ".
    وقد ثبت في " صحيح مسلم " وغيره عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين في الصلاة، فهذا يبين أن المراد بقوله في الحديث الأول: " مثل التسليم في الصلاة " أي التسليمتين المعهودتين.

    الكتاب: أحكام الجنائز ص(123 -127)
    المؤلف: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني (المتوفى: 1420هـ)
    الناشر: المكتب الإسلامي
    الطبعة: الرابعة، 1406 هـ - 1986 م


    راجع أيضا :
    مطوية / نبذة في تغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه
    فضيلة الشيخ محمد بن صـالح العثيمين رحمه الله تعالى
    https://cutt.ly/td07WeL
    ​​​​​​

    ****
    الملفات المرفقة

    تعليق

    يعمل...
    X