إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

في العيدين يجتمعان ( صلاة العيد وصلاة الجمعة ) .

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • [بيان] في العيدين يجتمعان ( صلاة العيد وصلاة الجمعة ) .

    في العيدين يجتمعان ( صلاة العيد وصلاة الجمعة ) .

    باسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه :

    قال العلامة صديق حسن خان رحمه الله فيما نقله عنه العلامة الألباني رحمه الله في الأجوبة النافعة : ص 86 ، 87 ، 88 .
    حكم الجمعة في يوم العيد :
    7 ـ ظاهر حديث زيد بن أرقم عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجه بلفظ : " أنه صلى العيد ثم رخص في الجمعة فقال : " من شاء أن يصلي فليصل "
    يدل على أن الجمعة تصير بعد صلاة العيد رخصة لكل الناس فإن تركها الناس جميعاً فقد عملوا بالرخصة وإن فعلها بعضهم فقد استحق الأجر وليست بواجبة
    من غير فرق بين الإمام وغيره .
    وهذا الحديث قد صححه ابن المديني وحسنه النووي وقال ابن الجوزي : " وهو أصح ما في الباب "
    قلت ( الألباني ) : وهو صحيح بلا شك ، فقد ذكر له في الأصل وغيره شواهد ومنها : حديث ابن الزبير الآتي عقبه .
    وفيه فائدة هامة وهي أن صلاة العيد واجبة كصلاة الجمعة ولولا ذلك لم تسقط بها صلاة الجمعة .

    وأخرج أبو داود والنسائي والحاكم عن وهب بن كيسان قال :
    اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير فأخر الخروج حتى تعالى النهار ثم خرج فخطب فأطال الخطبة ثم نزل فصلى ولم يصل الناس يومئذ الجمعة
    فذكر ذلك لابن عباس رضي الله عنهما فقال : أصاب السنة . ورجاله رجال الصحيح .
    وأخرج أيضاً أبو داود عن عطاء بنحو ما قال وهب ابن كيسان . ورجاله رجال الصحيح .
    قلت ( الألباني ) : في هذا التخريج شيء فإن الحديث لم يروه أبو داود من طريق وهب بن كيسان إطلاقاً وإنما أخرجه النسائي ( 1 / 236 ) والحاكم ( 1 / 296 )
    ولفظه : " فقال : أصاب ابن الزبير السنة فبلغ ابن الزبير فقال : رأيت عمر بن الخطاب إذا اجتمع عيدان صنع مثل هذا "
    وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . وإنما هو على شرط مسلم فقط .
    وفي طريق عطاء ـ وهو ابن أبي رباح ـ زيادة بلفظ :
    " ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا فصلينا وحداناً " .
    ورجاله رجال الصحيح كما قال المؤلف لكن فيه عنعنة الأعمش .
    وجميع ما ذكرناه يدل على أن الجمعة بعد العيد رخصة لكل أحد وقد تركها ابن الزبير في أيام خلافته كما تقدم ولم ينكر عليه الصحابة ذلك . أهـ
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    قال أبو داود رحمه الله :
    حدثنا محمد بن كثير أخبرنا إسرائيل حدثنا عثمان بن المغيرة عن إياس بن أبي رملة الشامي قال شهدت معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم قال :
    أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمها في يوم ؟ قال :
    نعم قال : كيف صنع قال : صلى العيد ثم رخص في الجمعة فقال : " من شاءأن يصلي فليصل " . د 1070

    قال النسائي : باب الرخصة في التخلف عن الجمعة لمن شهد العيد .
    أخبرنا عمرو بن علي قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال : حدثنا إسرائيل .....به نحوه .

    قال أبو داود : حدثنا محمد بن المصفى وعمر بن حفص الوصابي المعنى قالا : حدثنا بقية حدثنا شعبة عن مغيرة الضبي عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون " .
    قال عمر عن شعبة . د 1073 .
    وقال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط مسلم فإن بقية بن الوليد لم يختلف في صدقه إذا روى عن المشهورين
    وهذا حديث غريب من حديث شعبة والمغيرة وعبد العزيز وكلهم ممن يُجمع حديثه . ( وافقه الذهبي ) . 1072 . جه 1311 .

    وقال العلامة الألباني : ...إذا صرح بالتحديث عن ثقة ـ كما هنا ـ فهو حجة إلا إذا خالف الثقات . ص60 النصيحة حاشية

    وقال ابن القيم رحمه الله : بقية ثقة في نفسه صدوق حافظ وإنما نقم عليه التدليس مع كثرة روايته عن الضعفاء والمجهولين
    وأما إذا صرح بالسماع فهو حجة . تهذيب السنن ج1ص61 .

    قال العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود الأم :

    982 ـ عن عطاء بن أبي رباح قال :
    صلى بنا ابن الزبير في يوم عيد ، في يوم جمعة أول النهار ثم رجعنا إلى الجمعة ، فلم يخرج إلينا فصلينا وحداناً ،
    وكان ابن عباس بالطائف فلما قدم ذكرنا ذلك له ؟ فقال :
    أصاب السنة .
    ( قلت : إسناده صحيح على شرط مسلم ) .

    إسناده : حدثنا محمد بن طريف البجلي : ثنا أسباط عن الأعمش عن عطاء أبن أبي رباح .

    قلت : وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات على شرط مسلم ولم يخرجه ، وأسباط : هو ابن محمد بن عبد الرحمن أبو محمد القرشي مولاهم .
    والأعمش : اسمه سليمان بن مهران ، وهو مدلس ، لكن الجمهور على الاحتجاج بعنعنته ، حتى يتبين أنه دلس . أهـ

    وقال رحمه الله :على أنه قد توبع هنا كما في الحديث الآتي .
    983 ـ وفي رواية عنه قال :
    اجتمع يوم جمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبير ، فقال :
    عيدان اجتمعا في يوم واحد فجمعهما جميعاً ، فصلاهما ركعتين بُكرةً لم يزد عليهما حتى صلى العصر .

    ( قلت : اسناده صحيح على شرط مسلم ، وصححه ابن خزيمة ) .

    إسناده : حدثنا يحي بن خلف : ثنا أبوعاصم عن ابن جريج قال : قال عطاء .
    قلت : وهذا إسناد صحيح ، رجاله كلهم ثقات على شرط مسلم ،
    وابن جريج ـ واسمه عبد الملك بن عبد العزيز ـ وإن كان مدلساً ، فقد روى ابن أبي خيثمة بإسناد صحيح عنه أنه قال :
    إذا قلت : قال عطاء ، فأنا سمعته منه ، وإن لم أقل : سمعت .

    وهذه فائدة مهمة ، لعله غفل عنها صاحب " الروضة الندية " ،
    فقال ( 1 / 145 ) : " وفي إسناده مقال " ! .

    وله طريق أخرى عند النسائي ( 1 / 236 ) عن وهب بن كيسان قال : اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير
    فأخر الخروج حتى تعالى النهار ، ثم خرج فخطب ، فأطال الخطبة ، ثم نزل فصلى ، ولم يصل للناس يومئذ الجمعة . فذكر ذلك لابن عباس ؟
    فقال : أصاب السنة .

    وإسناده صحيح على شرط مسلم .

    ومن هذا الوجه : أخرجه ابن خزيمة في " صحيحه " ( 1465 ) أهـ .
    المجلد الرابع ص 239من صحيح أبي داود .

    قال ابن أبي شيبة :

    في العيدين يجتمعان يجزئ أحدهما من الاخر .

    حدثنا أبو خالد الاحمر عن عبد الحميد بن جعفر عن وهب بن كيسان قال اجتمع عيدان في عهد ابن الزبير فأخر الخروج
    ثم خرج فخطب فأطال الخطبة ثم صلى ولم يخرج إلى الجمعة فعاب ذلك أناس عليه فبلغ ذلك ابن عباس فقال أصاب السنة
    فبلغ ابن الزبير فقال شهدت العيد مع عمر فصنع كما صنعت.

    وهو عند ابن خزيمة : باب الرخصة للإمام إذا اجتمع العيدان والجمعة أن يعيد بهم ، ولا يجمع بهم
    إن كان ابن عباس أراد بقوله : أصاب ابن الزبير السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم . ح 1465 .
    وعند الحاكم من طريقين عن يحي بن سعيد عن عبد الحميد به

    وقال ابن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان قال اجتمع عيدان في يوم فخرج عبد الله بن الزبير
    فصلى العيد بعد ما ارتفع النهار ثم دخل فلم يخرج حتى صلى العصر
    قال هشام فذكرت ذلك لنافع أو ذكر له فقال ذكر ذلك لابن عمر فلم ينكره. ( 5841 ) .

    وروى عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال عطاء : إن اجتمع يوم الجمعة ويوم الفطر في يوم واحد فليجمعها ، فليصل ركعتين قط ،
    حيث يصلي صلاة الفطر ، ثم هي هي حتى العصر ، ثم أخبرني عند ذلك قال : اجتمع يوم فطر ويوم جمعة في يوم واحد
    [ في زمان ابن الزبير ، فقال ابن الزبير : عيد ان اجتمعا ، في يوم واحد فجمعها جميعا بجعلهما واحدا ]
    وصلى يوم الجمعة ركعتين بكرة صلاة الفطر ثم لم يزد عليها حتى صلى العصر

    قال فأما الفقهاء فلم يقولوا في ذلك ، وأما من لم يفقه فأنكر ذلك عليه ،
    قال : ولقد أنكرت أنا ذلك عليه ، وصليت الظهر يومئذ ،
    [ قال ] حتى بلغنا بعد أن العيدين كانا إذا اجتمعا كذلك صليا واحدة .
    5725باب اجتماع العيدين .

    قال الحافظ ابن المنذر رحمه الله في " الأوسط " 4/ 330 .

    ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الرخصة إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد أن يصلي بهم العيد ولا يجمع بهم .

    2172 ـ حدثنا يحيى بن محمد قال : نا مسدد قال : نا يحيى قال : نا عبد الحميد بن جعفر عن وهب بن كيسان قال :
    " اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير ـ قال : فأخر الخروج حتى تعالى النهار ثم خرج فخطب فأطال الخطبة ثم نزل فصلى ركعتين ولم يصلي للناس الجمعة
    فعاب ذلك عليه ناس من بني أمية بن عبد شمس ، فذكر ذلك لابن عباس فقال : أصاب السنة ، فذكروا ذلك لابن الزبير فقال :
    رأيت عمر بن الخطاب إذا اجتمع على عهده عيدان صنع كذا " .

    ثم قال رحمه الله :

    ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي هَذَا الْبَابِ
    قَالَ أَبُو بَكْرٍ: اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْعِيدَيْنِ إِذَا اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ،
    فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يجْزِي أحدهما عَنِ الآخر، كَذَلِكَ قَالَ عَطَاءٌ، قَالَ: إِنِ اجْتَمَعَ يَوْمُ جُمُعَةٍ وَيَوْمُ فِطْرٍ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَلْيَجْمَعْهُمَا،
    فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ حَين يُصَلِّيَ صَلَاةَ الْفِطْرِ ثُمَّ هِيَ هِيَ حَتَّى الْعَصْرِ.
    قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: ثُمَّ أَخْبَرَنِي عِنْدَ ذَلِكَ أَنَّهُمَا اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فِي زَمَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَصَلَّى يَوْمَ الْجُمُعَةِ بُكْرَةً رَكْعَتَيْنِ صَلَاةَ الْفِطْرِ
    ثُمَّ لَمْ يَزِدْ عَلَيْهَا حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ،
    وقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ فِي جَمْعِ ابْنِ الزُّبَيْرِ بَيْنَهُمَا يَوْمَ جَمَعَ بَيْنَهُمَا قَالَ: سَمِعْنَا ذَلِكَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: أَصَابَ،
    عِيدَانِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ.

    وَرُوِّينَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُمَا اجْتَمَعَا فِي عَهْدِهِ فَصَلَّى بِهِمُ الْعِيدَ ثُمَّ خَطَبَهُمْ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَقَالَ:
    أَيُّهَا النَّاسُ، مَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الْعِيدَ فَقَدْ قَضَى جَمَعْتَهُ إِنْ شَاءَ اللهُ .

    2173 ـ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: " إِنِ اجْتَمَعَ يَوْمُ جُمُعَةٍ وَيَوْمُ فِطْرٍ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَلْيَجْمَعْهُمَا
    فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ حَيْثُ تُصَلَّى صَلَاةُ الْفِطْرِ ثُمَّ هِيَ هِيَ حَتَّى الْعَصْرِ،
    ثُمَّ أَخْبَرَنِي عِنْدَ ذَلِكَ قَالَ: اجْتَمَعَ يَوْمُ فِطْرٍ وَيَوْمُ جُمُعَةٍ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فِي زَمَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ:
    عِيدَانِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَجَمَعَهُمَا جَمِيعًا جَعَلَهُمَا وَاحِدًا، فَصَلَّى يَوْمَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ بُكْرَةً صَلَاةَ الْفِطْرِ ثُمَّ لَمْ يَزِدْ عَلَيْهَا حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ

    قَالَ: فَأَمَّا الْفُقَهَاءُ فَلَمْ يَقُولُوا فِي ذَلِكَ، وَأَمَّا مَنْ لَمْ يَفْقَهْ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ، قَالَ: وَلَقَدْ أَنْكَرْتُ أَنَا ذَلِكَ عَلَيْهِ وَصَلَّيْتُ الظُّهْرَ يَوْمَئِذٍ حِينَئِذٍ،
    حَتَّى بَلَغَنَا أَنَّ الْعِيدَيْنِ كَانَا إِذَا اجْتَمَعَا كَذَلِكَ صَلَّيَا وَاحِدَةً، وَذكُرَ ذَلِكَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ أَخْبَرَهُمْ أَنَّهُمَا كَانَا يَجْمَعَانِ إِذَا اجْتَمَعَا .

    2174 ـ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، فِي جَمْعِ ابْنِ الزُّبَيْرِ بَيْنَهُمَا يَوْمَ جَمَعَ بَيْنَهُمَا
    قَالَ: سَمِعْنَا ذَلِكَ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ أَصَابَ، عِيدَانِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ

    2175 ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: نا سَعِيدٌ، قَالَ: نا أَبُو الْأَحْوَصِ، قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، قَالَ:
    " اجْتَمَعَ عِيدَانِ فِي عَهْدِ عَلِيٍّ فَصَلَّى بِهِمُ الْعِيدَ ثُمَّ خَطَبَهُمْ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، مَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الْعِيدَ فَقَدْ قَضَى جُمُعَتَهُ إِنْ شَاءَ اللهُ "
    وَرُوِيَ عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَالنَّخَعِيِّ أَنَّهُمَا قَالَا: يُجْزِي عَنْكَ أَحَدُهُمَا .

    ثم قال رحمه الله : وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ ورجحه فراجعه إن شئت .

    والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم
يعمل...
X