إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

سؤال عن كفارة اليمين

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • سؤال عن كفارة اليمين

    السلام عليكم
    انا عليا كفارة يمين حلفت ثلاث مرات ولم اكفر عن يميني في اي من هذه المرات الثلاث وذلك لعدم حصولي على مال يكفيني لكثرة ديوني ومساهمتي في النفقة على منزلنا وان توفر ليا المال انسى ولا اقوم بتأدية كفارة اليمين حتى تراكمت وانا في كل مرة اقول سأتحصل على مال واعطي كفارة يميني ولكن ديوني لم تكتمل وأتعبتني سؤالي هل عليا ان انتظر حتى تفرج واكمل ديوني ومن ثم انجز الكفارة ام اقوم بصيام ثلاثة ايام عن كل يمين او اجعل الكفارة هي الاولى وانجزها قبل تسديد الديون

  • #2
    السلام عليكم
    كتبت هذا السؤال منذ مدة ولم يجب عليه احد وارجو التوضيح هل السؤال مخالف ام انا لم اعرف مكان وضعه افيدوني اثابكم الله

    تعليق


    • #3
      السلام عليكم ، نعم أخي فقد طرحت سؤالك في قسم الأسئلة المجابة وهو مخالفٌ للشّروط.
      أتمنى أن يفيدك هذا الجواب وإلا فانتظر من يفيد فيه.
      كفارة اليمين بينها الله تعالى بقوله: ( لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) المائدة / 89 .
      فيخير الإنسان بين ثلاثة أمور:
      1- إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم أهله ، فيعطي كل مسكين نصف صاع من غالب طعام البلد ، كالأرز ونحو ، ومقداره كيلو ونصف تقريبا، وإذا كان يعتاد أكل الأرز مثلاً ومعه إدام وهو ما يسمى في كثير من البلدان ( الطبيخ ) فينبغي أن يعطيهم مع الأرز إداماً أو لحماً ، ولو جمع عشرة مساكين وغداهم أو عشاهم كفى .
      2- كسوة عشرة مساكين ، فيكسو كل مسكين كسوة تصلح لصلاته ، فللرجل قميص (ثوب) أو إزار ورداء ، وللمرأة ثوب سابغ وخمار .
      3- تحرير رقبة مؤمنة .
      فمن لم يجد شيئا من ذلك، صام ثلاثة أيام متتابعة .
      وجمهور العلماء على أنه لا يجزئ إخراج الكفارة نقودا .
      قال ابن قدامة رحمه الله : " لا يُجْزِئُ في الكفارة إِخراج قيمة الطعام ولا الكسوة ، لأن الله ذكر الطعام فلا يحصل التكفير بغيره ، ولأن الله خَيَّرَ بين الثلاثة أشياء ولو جاز دفع القيمة لم يكن التَخْيِِيرُ منحصراً في هذه الثلاث ... " اهـ . المغني لابن قدامة 11/256
      وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: ( على أن تكون الكفارة طعاما لا نقودا، لأن ذلك هو الذي جاء به القرآن الكريم والسنة المطهرة، والواجب في ذلك نصف صاع من قوت البلد ، من تمر أو بر أو غيرهما ، ومقداره كيلو ونصف تقريبا ، وإن غديتهم أو عشيتهم أو كسوتهم كسوة تجزئهم في الصلاة كفى ذلك ، وهي قميص أو إزار ورداء ) انتهى نقلا عن فتاوى إسلامية 3/481
      وقال الشيخ ابن عثيمين :
      فإن لم يجد الإنسان لا رقبة ولا كسوة ولا طعاماً فإنه يصوم ثلاثة أيام ، وتكون متتابعة لا يفطر بينهما . اهـ .
      فتاوى منار الإسلام ( 3/667 )
      والله أعلم .

      وسئل الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله:
      السؤال: الذي عليه كفارة يمين هل يجوز له إخراجها قمحا أو أرزا أي طعاما غير مطبوخ وهل يجوز إعطاؤها للأقارب الذين يأكل عندهم أحيانا ؟ الـجــواب:

      نعم؛ الذي عليه كفارة له أن يخرجها من الحبوب، وإن شاء جمع لها عددا من الفقراءوأكلوا منها في مناسبة واحدة فله ذلك، وله أن يعطيها أفرادا .
      وأما الأقارب؛فإن كان ممن ينفق عليهم وممن تلزمه نفقتهم فلا يجوز أن يجعلها فيهم، وإنما يجعلهافي الفقراء والمساكين الذين لا تلزمه نفقتهم .
      والكفارة بالمناسبة؛ كفارةاليمين هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة أو صيام ثلاثة أيام، والصياميكون في المرحلة الأخيرة إذا عجز عن الثلاثة الأولى التي خُيِّربينها.

      تعليق


      • #4
        لماذا لم تصم إذ لم تستطع الإطعام أو الكسوة؟

        الآية واضحة: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ} .

        قال يحيى بن معاذ الرازي: " اختلاف الناس كلهم يرجع الى ثلاثة أصول، لكل واحد منها ضد، فمن سقط عنه وقع في ضده: التوحيد ضده الشرك، والسنة ضدها البدعة، والطاعة ضدها المعصية" (الاعتصام للشاطبي 1/91)

        تعليق


        • #5
          لا تقل : ( حل في مالنا النزر ) ..

          .
          هل أيمانك على شيء واحد أم على أشياء ؟

          حتى تعرف كفارة واحدة تلزمك أم ثلاث ..

          و هل ديونك تمنع في العادة من قدر الإطعام المذكور ؟

          فإني أراه يسيرا جدا ..

          ألا قل لي :

          إذا نزل بك و أنت في وضعك هذا أضياف عددهم عشرة

          ألا تبادر بإعداد المائدة لهم ؟

          أظن ذلك .. فقرى الضيف من شيم العرب بله من رباه الإسلام و هذبه !!

          و أظن أيضا أنه .. بما لذ و طاب لا بما تعتادونه من أوسط ما تأكلونه

          معي حق ؟

          أي ـ و الله ـ نعم ..

          و إن كانوا رجالا أشداء أكلة لا من المستضعفين المساكين !!

          أليس جدكم القائل ( من مجزوء الكامل ) :

          إنــا إذا اشـتـد الـزمـا *** ن و ناب خطب و ادلهم
          ألـفــيـت حول بيوتنـا *** عُـدَدَ الـشجاعة و الكرم
          للقا العدا بيض السيو *** ف و للـندى حمر النعـم
          هــذا و هــذا دأبــنــا *** يــودى دم و يــراق دم
          إني و إن شـطّ الـمزا *** ر و لم تـكـن داري أَمَـم
          أصبو إلى تـلك الخلا *** ل وأصطفي تلك الشـيم

          و يقول حسان رضي الله عنه ( من الطويل ) :

          و إنا لنقري الضيف إن جاء طارقا *** من الشحم ما أمسى صحيحا مسلما
          لنا الجـفـنـات الغـرّ يلمعن بالضحى *** و أسـيافـنا يـقـطـرن من نجـدة دمـا

          و تعرفون قصة الطاوي ثلاث عاصب البطن مرمل ببيداء لم يعرف بها
          ساكن رسما ، الذي أفرد في شعب عجوزا إزاءها ثلاثة أشباح ـ أولاده ـ
          تخالهم بهما ـ يا مساكين ـ ، و هم حفاة عراة ما اغتذوا خبز ملة و لا عرفوا
          للبر مذ خلقوا طعما ـ حرمان ، آه آه ـ .... الخ ، حتى رأى شبحا وسط الظلام
          فراعه فلما رأى ضيفا تشمر و اهتما و قال ، ماذا قال ؟

          ( من الطويل ) :

          فقال هيا رباه ضيف و لا قرى *** بحقـك لا تحـرمه تا الليلة اللحما
          و قـال ابـنـه لـمـا رآه بحـيــرة *** أيا أبتي اذبحني و يسر له طعـما

          ثم فرج الله عنهم .. و سلمت رقبة الغلام الانتحاري

          ( الأدب ما يؤكل عيش ) أسمعك تقول لي هذا ...

          لو كان مكان هذا الشعر ما يطعم عني هؤلاء المساكين !!

          لكنت لك أيها المتحذلق ـ المتفذلك ـ من الشاكرين !!


          يا شيخ .. توكل على الله و لا تضحك على نفسك ..
          يا شيخ .. عشرة و بسّ .. ليسوا بستين ..
          يا شيخ .. و من أوسط ما تطعمون أهليكم ..

          احمد الله أن ليس هناك رقاب تعتق هذه الأيام ..
          و أما المال فـ ....

          ( من الطويل ) :

          أ مـاويّ إن الـمال غـاد و رائــح *** و يبقى من المال الأحاديث و الذكــر
          أ مـاويّ إنــي لا أقـول لسـائـــل *** إذا جاء يـومـا حل في مالـنـا الـنــزر
          أ مــاويّ إما مـانــع فــمــبــيـــن *** و إمــا عــطاء لا يـنهـنهـه الــزجــر
          أ ماويّ لا يغني الثراء عن الفتى *** إذا حشرجت نفس وضاق بها الصدر

          على كل حال :
          اعرض قضيتك بالتفصيل على شيخ أو طالب علم تثق به و أخبره
          بما حلفت عليه في المرات الثلاث شيء واحد أو أكثر ثم بين له حالتك
          و أهل البلد أدرى بحاله و حال أهله سيقدر لك إن كنت تستطيع أم لا
          باعتبار وضعك المادي و قيمة الإطعام و ما المتوفر من القوت ... الخ
          و أيضا لا أنسى هل هذا الحلف لازم أو لا فكثير من الناس يلزم نفسه
          بحلف يعتبر من اللغو .. هذا موجود و يدل على حرص في الحقيقة
          لكن الحكم الشرعي له ضوابط معينة تؤخذ بالاعتبار ..

          فافعل ما أنصح لك به ..

          ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

          ( بس : فصيحة )
          .
          التعديل الأخير تم بواسطة أبو محمد فضل بن محمد; الساعة 14-Aug-2008, 12:56 PM.

          تعليق


          • #6
            بارك الله فيك يامرام ام العبدين وشكر الله لك جهدك وجعله في ميزان حسناتك

            تعليق


            • #7
              اخي عبد الله الاجري بارك الله فيك وغفر لك وزقك وباقي الاخوة الفردوس الاعلى اما لماذا لم اصم فاني خفت ان لا ينطبق عليا الا الركن الاول وهو الاطعام لاني امتلك مرتبا جاريا من الدولة واتحصل على بعض المال من عمل يدي ولكن لا اجد متسعا لاعطاء الكفارة ومن طول المدة صرت انساها حتى حين حصولي على المال ولكني سمعت ان من كانت لديه ديون فعليه سداد الدين اولا ثم يقوم بأداء الكفارة ان علم انه يستطيع ادائها بعد فترة ولكن هذا ما لم اتمكن منه وساشد الهمة بعد كلام الاخ الامر الاول بارك الله فيه وسأعزم على تأديتها وشكرا بارك الله فيك اهتمامك الدائم
              التعديل الأخير تم بواسطة اسير الذنوب; الساعة 14-Aug-2008, 02:59 AM.

              تعليق


              • #8
                اما اخي الامر الاول فبارك الله فيك وجزاك عني خير الجزاء فبكلامك قويتني على نفسي وسأعزم على اداء الكفارة اما بالنسبة للايمان فإنها ليس على شيء واحد ولست متأكدا ان كانت من اللغو او هي ايمان بالفعل اما احدهم فاني متاكد لاني حلفت ان لا افعل ذنبا ومع مرور الايام وجدت نفسي افعله ليس بالصورة التي حلفت عنها ولكن اقتربت منه مع طول المدة وفتور نفسي وانشغالي بالدنيا وبالنسبة للديون فهي كانت تصل الى 4000دينار ليبي وهي مبلغ لاباس به بالاضافة الى ومصاريف منزل العائلة ولكني سمعت ان من كان مديون فالاولوية للدين ومن ثم الكفارة وان علم انه لا يستطيع فعليه بالصيام فهل هذا الكلام صحيح ام لا واريد ان اسالك هل يجوز لي ان اتدين لاداء الكفارة لاني عندما يأتيني ضيف ولا يوجد لديا مال في العادة اتدين لاطعمه فانت قمت بالتشبيه فهل الحال نفسها برأيك وبارك الله فيك وشكر الله جهدك وجزاك عنا خير الجزاء وادخلك الجنة

                تعليق


                • #9
                  لعل هذا يفيدك
                  حكم من حلف وحنث في يمينه
                  س : إذا حلفت على شخص ألا يفعل كذا ففعله ، وحنثني في يميني وليس بيدي إلزامه ، فماذا أفعل؟ أفيدوني بارك الله فيكم
                  ج : من حلف على يمين وحنث كفر عن يمينه ، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح : صحيح البخاري كفارات الأيمان (6340),صحيح مسلم الأيمان (1649),سنن النسائي الصيد والذبائح (4346),سنن ابن ماجه الكفارات (2107),مسند أحمد بن حنبل (4/401). إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير ، ويقول - صلى الله عليه وسلم - : صحيح مسلم الأيمان (1650),سنن الترمذي النذور والأيمان (1530),موطأ مالك النذور والأيمان (1034). من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه ، ويقول جل وعلا : سورة المائدة الآية 89 لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ الآية .
                  فإذا حلفت على إنسان ، قلت : والله تغدى ، والله تأكل هذا ، والله تأخذ هذا المبلغ . . وأبى ؛ عليك كفارة ، وهي إطعام عشرة
                  (الجزء رقم : 23، الصفحة رقم: 127)
                  مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة ، ومن لم يجد صام ثلاثة أيام ، لقوله جل وعلا : سورة المائدة الآية 89 وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ
                  الإنسان يحفظ لسانه من اليمين ، فلا يحلف ، إلا إذا دعت إليه الحاجة ، وإذا حلف قائلا : والله تأكل هذا العشاء ، والله تأخذ هذه المساعدة ، والله تفعل هذا وأبى ؛ كفر عن يمينه .
                  (الجزء رقم : 23، الصفحة رقم: 12
                  75 - إذا كانت اليمين على أشياء متعددة من جنس واحد هل يكفي فيها كفارة واحدة أم لا
                  س : ما كفارة اليمين وهل الكفارة على الترتيب أم على التخيير ؟ وإذا حلفت على شيء من جنس واحد عدة مرات فهل تجزئ كفارة واحدة ، أم لكل يمين كفارة ؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا نشر في مجلة الدعوة العدد 1657 في 12 جمادى الأولى 1419هـ .
                  ج : كفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم الإنسان أهله ، أو كسوتهم أو عتق رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ، وهي على التخيير : في الإطعام والكسوة والعتق . . وعلى الترتيب بين الثلاثة المذكورة وبين الصيام . . والواجب في الإطعام نصف صاع بصاع النبي - صلى الله عليه وسلم - من قوت البلد من تمر أو بر أو شعير أو غيرها . . وهو كيلو ونصف تقريبا . أما الكسوة فقميص أو إزار ورداء ، تجزئه في الصلاة ، وأما العتق فهو تحرير رقبة مؤمنة . . و إذا كانت اليمين على أشياء متعددة من جنس واحد كفى فيها كفارة واحدة : كأن يقول : والله لا أكلم
                  (الجزء رقم : 23، الصفحة رقم: 129)
                  فلانا . . وكرر ذلك كثيرا . . فإنه تكفيه كفارة واحدة إذا كلمه ، أما إذا كان المحلوف عليه من أجناس فإنها تتعدد الكفارة بعدد الأجناس المحلوف عليها ، مثل أن يقول : والله لا أكلم فلانا والله لا أزور فلانا والله لا أسافر . . وأشباه ذلك فإنه يلزمه إذا حنث في ذلك كفارات بعدد الأيمان ؛ لقول الله سبحانه في سورة المائدة : سورة المائدة الآية 89 لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ والأفضل في صيام الأيام الثلاثة أن تكون متتابعة خروجا من خلاف من أوجب ذلك ، وإن فرقها أجزأه ذلك ، لأن الله سبحانه أطلق صيامها ولم يذكر أنها متتابعة ، وذلك فضل من الله سبحانه وتوسعة منه على عباده ، فله الحمد والشكر والله الموفق .
                  (الجزء رقم : 23، الصفحة رقم: 130)
                  76 - هل تتعدد الكفارة إذا كرر الحلف وكان المحلوف عليه من أجناس متعددة
                  س : من عليه أيمان كثيرة فهل تجزئها كفارة واحدة؟ نشر في مجلة الدعوة العدد 1549 في 25 صفر 1417هـ .
                  ج : إن كانت الأيمان على فعل واحد أجزأته كفارة واحدة ، كما لو قال : (والله لا أكلم فلانا) (والله لا أكلم فلانا) وكرر ذلك كثيرا ثم كلمه فإنه تكفيه كفارة واحدة ، أما إذا كانت يمينه على أفعال فإنه يلزمه لكل يمين كفارة ، كما لو قال : (والله لا أكلم فلانا) (والله لا أزور فلانا) (والله لا أسافر إلى بلد كذا) ثم فعل ذلك فإنه تلزمه كفارات بعدد الأيمان . وفق الله الجميع .
                  77 - بيان كفارة الحلف
                  س : يغلط كثير من الناس في بيان كفارة الحلف هل لسماحتكم تبيين الكفارة الصحيحة؟ جزاكم الله خيرا من أسئلة حج عام 1418هـ الشريط السادس .
                  (الجزء رقم : 23، الصفحة رقم: 131)
                  ج : كفارة اليمين قد أوضحها الله تعالى في القرآن قال الله تعالى : سورة المائدة الآية 89 لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ هذا هو نص القرآن فكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، أو عتق رقبة ، مخير بين ذلك إن شاء أطعم عشرة مساكين ، وإن شاء كساهم ، وإن شاء أعتق رقبة إذا تيسر العتق ، والإطعام يكون نصف صاع لكل واحد ، أو يعشيهم أو يغديهم ، والكسوة بإزار ورداء أو قميص ، فمن عجز عن هذه كله صام ثلاثة أيام .
                  (الجزء رقم : 23، الصفحة رقم: 132)
                  78 - الأحوط التتابع في صيام كفارة اليمين
                  من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم م . م . ح . سلمه الله . . سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد :
                  فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 1745 وتاريخ 25 / 4 / 1408هـ الذي تسأل فيه عن عدد من الأسئلة .
                  وأفيدك أن التتابع في صيام كفارة اليمين فيه خلاف بين العلماء ، والأحوط التتابع فيه مع العلم بأنه لا يعدل إلى الصيام إلا عند العجز عن الإطعام أو الكسوة أو العتق حسبما هو موضح بالفتوى المرفقة ، وسبق أن صدر من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتاوى فيما سألت عنه ، فنرفق لك نسخا منها ، وفيها الكفاية إن شاء الله صدرت برقم 1776 في 25 / 6 / 1408هـ . وفق الله الجميع لما فيه رضاه ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
                  الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
                  (الجزء رقم : 23، الصفحة رقم: 133)
                  79 - حكم تأخير الإطعام في الكفارة
                  س : من كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين ، فهل يجوز إطعام واحد منهم الآن والآخر بعد أسبوع ؛ لأنه قد لا يوجد عشرة مساكين دفعة واحدة ، وهل إذا أطعمت واحدا عشر مرات أكون أطعمت عشرة مساكين ؟ نشر في مجلة البحوث الإسلامية العدد 42 عام 1415هـ .
                  ج : يجب التماس العشرة ، فإذا أطعمت واحدا وكررت ذلك لا يكفي ، فلا بد من عشرة كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم في سورة المائدة : سورة المائدة الآية 89 لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ الآية . فلا بد من التماس العشرة ولو تعددت الأيام ، لكن تجب المبادرة حسب الإمكان ، ولو كان إطعامهم متفرقا في أيام فلا بأس ، ولكن عليك أن تجتهد وتلتمس عشرة وتبادر بإخراج الكفارة أو تكسوهم كسوة تجزئهم في الصلاة ، تغديهم أو تعشيهم ، فإن هذا يكفي للآية السابقة .
                  (الجزء رقم : 23، الصفحة رقم: 134)
                  80 - لا يجوز البدء بالصيام قبل الإطعام
                  س : إذا حلفت على شيء ألا أفعله فجاء يوم وفعلته فهل لي أن أصوم ثلاثة أيام ثم أكمل هذا الشيء؟ أو أني أتوقف عنه؟ نشر في كتاب فتاوى إسلامية من جمع محمد المسند ج 3 صـ 479 .
                  ج : إذا حلف الإنسان على شيء أن لا يفعله ، ثم فعله فعليه كفارة يمين ، كما لو قال والله لا أكلم فلانا ، أو لا آكل طعامه ، ثم كلمه ، أو أكل طعامه ، فإن عليه كفارة يمين ، لقول الله سبحانه : سورة المائدة الآية 89 لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ أوضح - سبحانه - في هذه الآية كفارة اليمين ، وبين - عز وجل - أن الصيام إنما يكون في حق من عجز عن الإطعام والكسوة والعتق ، وقد اختلف أهل العلم في مقدار الواجب من الطعام لكل مسكين ، والأصح أنه نصف صاع من جميع الأصناف التي يطعمها الإنسان أهله من الرز والتمر
                  (الجزء رقم : 23، الصفحة رقم: 135)
                  وغيرهما ، ومقدار ذلك بالوزن كيلو ونصف تقريبا وإن غدى المساكين العشرة ، أو عشاهم ، أو كساهم كسوة تجزئهم في الصلاة كفى ذلك ، وإن أعتق رقبة مؤمنة من ذكر أو أنثى كفى ذلك ، فإن عجز عن الجميع صام ثلاثة أيام، والله ولي التوفيق .
                  81 - ماذا يفعل من لديه كفارات
                  س : من كانت عليه أيمان كثيرة وأرادت أن تكفر عنها كلها ، فهل يجوز أن تدفع عن كل يمين صاعا من الرز على مسكين واحد يعني عن كل يمين صاع واحد على مسكين واحد ، وهل يدفع على السائلين إذا لم يوجد غيرهم ، وهل يدفع على الرجل وأولاده ، كل واحد منهم له صاع؟ من ضمن أسئلة أجاب عنها سماحته بعد محاضرة ألقيت في الجامع الكبير .
                  ج : يجب على من كانت عليه أيمان على أفعال متعددة إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة عن كل يمين ، إذا كانت أيمانه على أفعال متعددة كأن يقول : والله لا أكلم فلانا ، والله لا أسافر ، والله لا أزور فلانا ، أو ما أشبه ذلك ، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من أرز أو بر أو غيرهما . مقداره
                  (الجزء رقم : 23، الصفحة رقم: 136)
                  كيلو ونصف ، أو كسوتهم لما يجزئ في الصلاة ، فإن لم يستطع صام ثلاثة أيام ، والأفضل أن تكون متتابعة ، لقول الله عز وجل في سورة المائدة : سورة المائدة الآية 89 لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ الآية .
                  أما إن كانت الأيمان على فعل واحد ، كأن يقول : والله لا أكلم فلانا ، والله ما أكلم فلانا ، ويكرر ذلك كثيرا فإنها تعتبر يمينا واحدة يجزئه فيها كفارة واحدة ، والله ولي التوفيق .
                  82 - حكم دفع المال بدل الإطعام في الكفارة
                  س : هل تجوز الكفارة عن حلف يمين بالله بدفع مال لشخص أو أكثر من فقراء المسلمين ، بدلا من إطعام عشرة مساكين ، وما قيمة هذا المبلغ؟ من أسئلة نور على الدرب الشريط رقم 14 .
                  (الجزء رقم : 23، الصفحة رقم: 137)
                  ج- كفارة اليمين قد نص الله عليها في كتابه الكريم . فليس لأحد أن يخالف نص كتاب الله عز وجل ، يقول الله سبحانه : سورة المائدة الآية 89 لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ فالله عز وجل أوضح الكفارة وبينها ونوعها ، فليس لأحد أن يخالف ذلك . فلا يجزي أن يقدم لمسكين طعاما أو نقودا أو غير ذلك ، بل لا بد من عشرة كما نصت على ذلك الآية ، عشرة فقراء يعطون طعاما ، قدره نصف صاع لكل واحد كيلو ونصف تقريبا من قوت البلد ، تمر أو أرز أو حنطة ، أو غير ذلك . أو يدعون لطعام الغداء أو العشاء مجتمعين أو متفرقين ، حتى تكمل العشرة . أو تكسوهم كسوة لكل واحد ما يكفيه في الصلاة كإزار ورداء أو قميص أو تعتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تستطع هذه كلها فعليك أن تصوم ثلاثة أيام . هذه الكفارة هي التي نص الله عليها جل وعلا . وليس لأحد أن يخالف ذلك . ولو فرض أن أطعمهم مفرقين ، خمسة اليوم وخمسة غدا ، أو أربعة . كل هذا
                  (الجزء رقم : 23، الصفحة رقم: 13
                  لا بأس به فليس من شرط هذا أن يجتمعوا ولو فرقها بين بيتين أو ثلاثة فلا بأس . فالحاصل أنه لا بد من عشرة في الطعام والكسوة .
                  83 - حكم إخراج كفارة اليمين نقودا
                  س : والدتي عليها كفارة يمين فهل لي أن أخرج عنها ما قيمته إطعام عشرة مساكين بالريال السعودي ودفعه إلى جمعية خيرية؟ وكم تساوي قيمة الإطعام إذا صح إخراجها بالريال السعودي؟ أفيدوني أثابكم الله نشر في كتاب فتاوى إسلامية من جمع محمد المسند ج 3 صـ 481 .
                  ج : إذا كانت والدتك ميتة أو حية ، وسمحت لك بإخراج الكفارة عنها فلا حرج في إخراجك الكفارة عنها ، على أن تكون الكفارة طعاما لا نقودا ، لأن ذلك هو الذي جاء به القرآن الكريم والسنة المطهرة ، والواجب في ذلك نصف صاع من قوت البلد ، من تمر ، أو بر ، أو غيرهما ، ومقداره كيلو ونصف تقريبا ، وإن غديتهم أو عشيتهم ، أو كسوتهم كسوة تجزئهم في الصلاة كفى ذلك ، وهي قميص أو إزار ورداء .
                  (الجزء رقم : 23، الصفحة رقم: 139)
                  84 - حكم دفع كفارة اليمين للمجاهدين
                  س : لقد كفرت عن يمين بـ 100 ريال ، وضعتها في حساب مساعدة المجاهدين الأفغان ، فهل تكفي عن إطعام 10 مساكين؟ أفتونا جزاكم الله خيرا؟ نشر في كتاب فتاوى إسلامية من جمع محمد المسند ج 3 صـ 481 .
                  ج : لا يكفي إخراج المبلغ المذكور في كفارة اليمين ، لأن ذلك خلاف النص في قوله - عز وجل - في سورة المائدة : سورة المائدة الآية 89 لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ الآية ، والله ولي التوفيق .
                  (الجزء رقم : 23، الصفحة رقم: 140)
                  85 - مسألة في كفارة اليمين
                  س : هل ت دفع كفارة اليمين نقدا للمجاهدين لحاجتهم الماسة للمال ، ولقلة الفقراء والمساكين في بلدي؟ من أسئلة حج عام 1407 هـ .
                  ج : تدفع عن كفارة اليمين كما قال الله سبحانه عشرة مساكين طعاما ، أو كسوة أو عتق رقبة ، هذه هي كفارة اليمين ، ولا تعطيها المجاهدين إلا إذا وجدت عشرة منهم فقراء فأعطهم إياها أي عشرة مجاهدين فقراء تعطيهم إياها فلا بأس ، لكن إرسالها لا يجزئ ، المقصود أنها توزع بين عشرة مساكين طعاما أو كسوة أو تصوم ثلاثة أيام إن عجزت عما ذكر .
                  (الجزء رقم : 23، الصفحة رقم: 141)
                  86 - مسألة في كفارة اليمين
                  س : هل تفطير الصائمين وعشاؤهم بعدد عشرة أشخاص يغني عن كفارة اليمين ، أم لا بد من إخراج الكفارة؟ علما أن قيمة الإفطار والعشاء أكثر من قيمة الكفارة؟ جزاكم الله خيرا نشر في مجلة الدعوة العدد 1674 في 13 رمضان 1419هـ .
                  ج : إذا فطر من عليه كفارة يمين عشرة من الفقراء وعشاهم أجزأه عن الكفارة ، إذا كان نوى بذلك الكفارة لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : أخرجه البخاري برقم 1 كتاب بدء الوحي ، باب بدء الوحي ، ومسلم برقم 3530 كتاب الإمارة ، باب قوله - صلى الله عليه وسلم - : '' إنما الأعمال بالنيات'' . إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى متفق على صحته .
                  (الجزء رقم : 23، الصفحة رقم: 142)
                  87 - التكفير قبل الحنث جائز
                  س : هل التكفير عن اليمين قبل الحنث
                  جائز؟ أجاب عنه سماحته من ضمن أسئلة شرح كتاب بلوغ المرام في (كتاب الحج) .
                  ج : يجوز له التكفير قبل الحنث وبعده . لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : سنن النسائي الأيمان والنذور (3781),مسند أحمد بن حنبل (2/212). إذا حلف أحدكم على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير . وهذا الحديث يعم بلفظه التكفير قبل الحنث وبعده .
                  88 - اللغو في اليمين
                  س : أردد في كثير من الأحيان وأنا أتكلم كلمة (والله) . فهل يعتبر هذا يمينا؟ وكيف أكفر عنه إذا حنثت؟ نشر في كتاب فتاوى إسلامية من جمع محمد المسند ج 3 صـ 464 .
                  ج : إذا كرر المسلم المكلف ، أو المسلمة المكلفة كلمة (والله) على فعل شيء ، أو ترك شيء عن قصد وعقد ، مثل أن يقول : والله لا أزور فلانا ، أو يقول : والله أزور فلانا ، مرتين ، أو أكثر ، أو يقول : والله لأزورن فلانا ، وما أشبه ذلك فإنه متى حنث بأن لم يفعل ما حلف على فعله ، أو فعل ما حلف على
                  (الجزء رقم : 23، الصفحة رقم: 143)
                  تركه ، فإن عليه كفارة يمين ، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة ، و الواجب في الإطعام نصف صاع من قوت البلد من تمر ، أو أرز ، أو غيرهما ، وهو كيلو ونصف تقريبا ، و الكسوة هي ما يجزئ في الصلاة كالقميص أو الإزار والرداء ، فإن لم يستطع واحدة من هذه الثلاث وجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام لقول الله سبحانه : سورة المائدة الآية 89 لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ الآية . أما إن جرت اليمين على لسانه بغير قصد ولا عقد ، فإنها تعتبر لاغية ولا كفارة عليه في ذلك ، لهذه الآية الكريمة وهي قوله سبحانه : سورة المائدة الآية 89 لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وإنما تجزئه كفارة واحدة عن الأيمان المكررة إذا كانت على فعل واحد كما ذكرنا آنفا .
                  أما إن كانت على أفعال فإنه يجب عليه عن كل يمين كفارة مثل أن يقول : والله لأزورن فلانا ، والله لا أكلم فلانا ، والله
                  (الجزء رقم : 23، الصفحة رقم: 144)
                  لأضربن فلانا ، وما أشبه ذلك ، فمتى حنث في واحدة من هذه الأيمان وأشباهها وجب عليه كفارتها ، فإن حنث فيها جميعا وجب عليه عن كل يمين كفارة ، والله ولي التوفيق .
                  89 - لا كفارة عليك إذا لم تحلف
                  س : أنا شاب قد عاهدت الله على أن أقرأ من مختصر تفسير ابن كثير عددا من الصفحات في اليوم ، ولكنني لم أف بهذا العهد ، علما بأني قد حددت هذه المدة وقد انتهت ، فماذا يجب علي؟ من ضمن الأسئلة التابعة لمحاضرة سماحته بعنوان السنة ومكانتها ونشر في المجموع صـ 9 صـ 389 .
                  ج : عليك أن تجتهد في ذلك ، وإذا حصل خلل في بعض الأيام فعليك التوبة إلى الله من ذلك ولا كفارة عليك ، إذا كنت لم تحلف ، أما إن كان هذا العهد بلفظ اليمين مثل : والله ، وتالله ، وبالله ، فعليك كفارة اليمين ، لقول الله سبحانه في سورة المائدة : سورة المائدة الآية 89 لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
                  (الجزء رقم : 23، الصفحة رقم: 145)
                  90 - ما حكم الأيمان المتكررة على فعل شيء واحد
                  س : أنا شاب حلفت بالله أكثر من ثلاث مرات على أن أتوب من فعل محرم ، سؤالي : هل علي كفارة واحدة أم ثلاث وما هي كفارتي؟
                  ج : عليك كفارة واحدة ، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ، لقول الله سبحانه : سورة المائدة الآية 89 لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ
                  (الجزء رقم : 23، الصفحة رقم: 146)
                  الآية من سورة المائدة ، وهكذا كل يمين على فعل واحد ، أو ترك شيء واحد ، ولو تكررت ليس فيها إلا كفارة واحدة ، إذا كان لم يكفر عن الأولى منهما ، أما إذا كفر عن الأولى ، ثم أعاد اليمين فعليه كفارة ثانية إذا حنث ، وهكذا لو أعادها ثالثة وقد كفر عن الثانية فعليه كفارة ثالثة .
                  أما إذا كرر الأيمان على أفعال متعددة أو ترك أفعال متعددة فإن عليه عن كل يمين كفارة كما لو قال : والله لا أكلم فلانا ، والله لا آكل طعامه ، والله لا أسافر إلى كذا ، أو قال : والله لأكلمن فلانا ، والله لأضربنه وأشباه ذلك ، والواجب في الإطعام لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد وهو كيلو ونصف تقريبا .
                  وفي الكسوة ما يجزئه في الصلاة كالقميص أو إزار ورداء ، وإن عشاهم أو غداهم كفى ذلك لعموم الآية الكريمة المذكورة آنفا ، والله ولي التوفيق .
                  (الجزء رقم : 23، الصفحة رقم: 147)
                  91 - ما يلزم من كان كثير الحلف
                  س : اعتدت أن أحلف يمينا عندما أغضب وأزعل من أي شيء في العمل أو في المنزل وأقول : علي الطلاق ، أو علي الحرام بأن هذا كذا وكذا ، وصار هذا اليمين عادة في يومي وليلتي أردده باستمرار ، حاولت التخلص منه ، ولكنني لم أستطع ، فبماذا تنصحونني ، وما حكم هذا اليمين يا سماحة الشيخ؟ نشر في جريدة المسلمون العدد 698 تاريخ 26 / 2 / 1419هـ
                  ج : نوصيك بالحذر من هذا وعدم اعتياده ونوصيك بترك اليمين بالطلاق والتحريم ، هذا الذي نوصيك به ، وإذا فعلت ذلك وأنت صادق فليس عليك شيء فإذا قلت مثلا علي الطلاق إن فلانا سافر ، علي الطلاق بأني ما فعلت كذا وكذا وأنت صادق ، فلا شيء عليك ، أو علي الحرام إني ما أفعل كذا ولم تفعله ، أو علي الحرام إن فلانا قد سافر أو علي الحرام إني ما أكلت كذا وأنت صادق ، فلا شيء عليك ، أما إذا قلته وأنت تريد المنع كأن تقول لزوجتك علي الطلاق ما تذهبين لأهلك ، وأنت قصدك
                  (الجزء رقم : 23، الصفحة رقم: 14
                  منعها ، لا طلاقها ، فهذا حكمه حكم اليمين فعليك كفارة يمين ، في أصح قولي العلماء ، وكذا لو قلت : علي الحرام إني ما آكل هذا الشيء وأكلته ، وقصدك الامتناع منه ، فعليك كفارة يمين ، أو عليك الحرام أن لا تزور فلانا ، ثم زرته ، وأنت قصدك الامتناع من زيارته فقط ، فعليك كفارة يمين وعليك الاستغفار من ناحية يمينك بالتحريم ، لأن التحريم لما أحل الله لا يجوز .
                  92 - مسألة في تكرار اليمين
                  حضر عندي بمقر جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالطائف يوم الاثنين 22 / 1 / 1419هـ الأخ / س . ع . ح . م . وذكر أنه حصل خلاف شديد بينه وبن إخوانه الأشقاء في موضوع بقالة مشتركة بينه وبينهم إلا أن والده أعطى البقالة لاثنين من إخوانه ، ولم يعط البقية وقال س : إن له في البقالة حقوقا على إثر هذا غضب غضبا شديدا ، وحلف أيمانا متكررة وطلاقا متكررا معلقا وتحريما متكررا معلقا ، قال : والله لا أدخل على إخواني بيوتهم حتى
                  (الجزء رقم : 23، الصفحة رقم: 149)
                  ترجع البقالة للجميع وقال : علي الطلاق ما أدخل بيوتهم حتى ترجع البقالة , وقال علي الحرام ما أدخل بيوتهم حتى ترجع البقالة أكثر من مرة , كل ذلك قاله وقال كلما جاءني أشخاص يطلبون مني أن أدخل على إخواني أكرر هذا الكلام .
                  ذكر ذلك بحضور والد زوجته , وقد أحضر س . المذكور معه شاهدين , شهدا بالله العظيم أن ما ذكره هو كل ما سمعوه منه , لأنهم كانوا يقومون بالصلح بينه وبين إخوانه , يقول س : على إثر امتناعي من دخول بيوت إخواني قام والدي وقابل ذلك بالمثل , وهجرني , وقال : لا أدخل بيتك حتى ترجع عن قولك , وتدخل بيوت إخوانك , يقول س : والآن أنا أريد أن أرضي والدي حتى لا أكون عاقا له , أريد أن أدخل بيوت إخواني , فما المخرج من هذه الأيمان المتكررة والطلاق المتكرر والتحريم المتكرر , هذا ما لزم وفقكم الله وحفظكم وجزاكم الله خيرا عن الإسلام والمسلمين . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
                  وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته , بعده صدرت من مكتب سماحته برقم (47) . : بناء على ما ذكرتم أعلاه من صفة الطلاق والتحريم والأيمان الواقعة من س . المذكور ألا يدخل على إخوته حتى يشترك معهم في البقالة ،
                  (الجزء رقم : 23، الصفحة رقم: 150)
                  وبناء على حضوره عندي وسؤاله عن نيته ، وجوابه بأن قصده الامتناع من الدخول على إخوته حتى يشترك معهم أو يردوها لأبيه ، وليس قصده الطلاق ولا التحريم ، أفتيته بأن عليه عن ذلك كله كفارة يمين لأنها كلها في حكم اليمين على شيء واحد في أصح قولي العلماء ولا يقع على زوجته شيء من الطلاق أو التحريم لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : صحيح البخاري بدء الوحي (1),صحيح مسلم الإمارة (1907),سنن الترمذي فضائل الجهاد (1647),سنن النسائي الطهارة (75),سنن أبو داود الطلاق (2201),سنن ابن ماجه الزهد (4227),مسند أحمد بن حنبل (1/43). إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى .
                  فأرجو إشعار الجميع بالفتوى المذكورة مع العلم بأنه لا حرج عليه في الدخول على إخوته ، قبل التكفير أو بعده ، ولكن الأفضل البدار بالتكفير قبل الدخول لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : سنن النسائي الأيمان والنذور (3781),مسند أحمد بن حنبل (2/212). من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير . وفق الله الجميع لما يرضيه . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
                  (الجزء رقم : 23، الصفحة رقم: 151)
                  93 - مسألة في الأيمان المكررة
                  س : حلفت بالله مرات عدة ، ولا أتيقن كم عددها ، ولكن أرجح أن تكون ثلاث مرات ، ولم أفعل بعد الحلف . فما حكم ذلك؟ وما كفارته؟ جزاكم الله خيرا فتوى أجاب عنها سماحته في 23 / 10 / 1415هـ .
                  ج : إذا حلف المسلم على فعل واحد وكرر ذلك ثلاث مرات ، أو أكثر ولم يفعله في الوقت الذي عينه كأن يقول : والله لأهجرن فلانا اليوم ، ويكرر ذلك ، فإن عليه كفارة واحدة ؛ لأن هذا التكرار يعتبر يمينا واحدة ، أما إن كانت اليمين على أفعال ولم يفعلها ، فإن عليه كفارات بعدتها ، كما لو حلف ليزورن فلانا يوم كذا وليكلمن فلانا يوم كذا ، وليعطين فلانا كذا وكذا يوم كذا وكذا ، ولم يفعل ، فإن شك في العدد عمل بظنه عملا بقوله سجانه : سورة التغابن الآية 16 فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ الآية، والله ولي التوفيق .
                  (الجزء رقم : 23، الصفحة رقم: 152)
                  94 - مسألة في توزيع كفارة اليمين
                  س : الأخ س . أ . ح . ع . من المخواة في الباحة يقول في سؤاله : أعطاني أحد الأشخاص مبلغ مائة ريال سعودي لشراء كفارة وإخراجها عنه ، فقمت بشراء مواد غذائية بقيمة تسعين ريالا ، وقسمت هذا الطعام إلى قسمين ، وأعطيت كل قسم شخصا وبقي معي عشرة ريالات ، وبعد أسبوع اشتريت بها طعاما وأعطيته أحد الأشخاص الذين أعطيتهم في المرة الأولى علما بأنهما في أشد الحاجة لهذا الطعام . وسؤالي : هل ما قمت به فيه الكفاية أم لسماحتكم توجيه آخر؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا لتبرأ ذمتي أجاب عنه سماحته في 4 / 2 / 1419هـ .
                  ج : إذا كانت الكفارة كفارة يمين فالواجب أن يوزع الطعام على عشرة فقراء ، ولا يكفي إطعام شخصين ؛ لقول الله عز وجل في سورة المائدة : سورة المائدة الآية 89 لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ
                  (الجزء رقم : 23، الصفحة رقم: 153)
                  الآية .
                  وبذلك تعلم أنه يجب على صاحب الكفارة الذي وكلك أن يطعم ثمانية مساكين غير الاثنين اللذين أطعمتهما , عملا بالآية الكريمة . هذا إن سامحك فيما فعلت أما إذا لم يسامحك فعليك أن تغرم الكفارة للثمانية الباقين لكل واحد نصف صاع من قوت البلد من تمر أو بر أو غيرهما إذا كان قد أمرك أن توزع الكفارة على عشرة ؛ لأنك بهذا التصرف قد خالفت الأمر فوجب عليك أن تغرم , وفق الله الجميع .
                  التعديل الأخير تم بواسطة أم الحارث السلفية; الساعة 14-Aug-2008, 04:05 AM.

                  تعليق


                  • #10
                    بارك الله فيك ام الحارث وجعلك الله من الذاكرات وادخلك الجنة وانا يا ام الحارث اسير وليس اسيرة يعني رجل وشكر الله لك جهدك
                    التعديل الأخير تم بواسطة اسير الذنوب; الساعة 14-Aug-2008, 02:02 PM.

                    تعليق


                    • #11
                      لو اشتريت كيس أرز من الأكياس التي زنتها 10 كيلوجرامات أو خمسة عشر، لكفتك في آداء الكفارة، ولا أظن ذلك الكيس سيعيقك عن آداء دينك .
                      قال يحيى بن معاذ الرازي: " اختلاف الناس كلهم يرجع الى ثلاثة أصول، لكل واحد منها ضد، فمن سقط عنه وقع في ضده: التوحيد ضده الشرك، والسنة ضدها البدعة، والطاعة ضدها المعصية" (الاعتصام للشاطبي 1/91)

                      تعليق


                      • #12
                        نعم ، هو أمر يسير كما قلت ..
                        هو يريدني أن أفتي بالوجوب أو عدمه وأنا لست بصاحب ذلك ..
                        لكني أرشده إلى ما تبرؤ به ذمته قطعًا من غير كلفة أو مشقة ..

                        نعم .. كما قــلـتـم ..
                        أو يستغلّ الشهر الكريم :

                        كل يوم يفطر معه مسكينا ،
                        ولينظر بعد صلاة العصر لعله وجد بعض
                        المتعففين منزويا في بعض زوايا المسجد

                        و في الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا :
                        " طعام الواحد يكفي الاثنين ، وطعام الاثنين يكفي الثلاثة ... "

                        و عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعًا :
                        " طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الثمانية "

                        فيكفيه على هذا ما هو موجود و لا يحتاج إلى تكلف مفقود ..
                        لكن بشرط كفاية المسكين وشبعه ،
                        فليقلل هو شيئا و ليدع المسكين يقضي نهمته !!

                        فكَّ الله أسرك يا أسير الذنوب
                        وكلنا ذاك .....
                        و هذا شهر العتق من النار
                        و لله فيه في كل ليلة عتقاء
                        والله ذو الفضل العظيم

                        تعليق


                        • #13
                          بارك الله فيكم اهتمامكم واعذروني لتأخري في رية ردودكم لبعض الظروف التي امر بها وشكرا اخي ابو محمد وبارك الله فيك وانا لم اكن اعتقد ان اخراج الكفارة يكون باخراجها بالكيلو وكنت اظن ان عليا شراء وطبخ الاكل بكل ما يحتاجه من خضار ولحم والارجح انه تخال مني وانا اعترف بذلك واضف الى ذلك وسوسة الشيطان واغفالي عن هدا الشيء فمشكلتي اني انسى اخراجها ولا اذكر الا عندما اكون مفلس او مديون واكرر شكري لكم

                          تعليق


                          • #14
                            رد: سؤال عن كفارة اليمين

                            يرفع

                            تعليق

                            يعمل...
                            X