إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

مبحث في الأمر (هل يقتضي التكرار؟)

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • مبحث في الأمر (هل يقتضي التكرار؟)

    السلام عليكم حياكم الله , اطلعت فتوى للشيخ العلامه الألباني يرى فيها بدعية تكرار السلام و أقنعني و قد اعتمد فيها على قاعدة أن الأمر لا يقتضي التكرار و رأيت أيضا فتوى للشيخ ماهر وافق فيها الإمام الألباني و رأيت فيها دليلا آخر للقاعده و هو حديث "الحج " و أنه لا يجب إلا مرة واحدة ثم اطلعت في منظومة فقهية للشيخ الاثيوبي أن الراجح و هو رأي ابن القيم , أن الأمر إذا أطلق في الكتاب و السنه يفيد التكرار , ما أدلة الفريقين بارك الله فيكم ,فهو مبحث هام رزقنا الله العلم النافع و العمل به

  • #2
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته....
    بما أن هذا القسم لطلبة العلم والعلماء ..فسأقتصر فيه على النقل وأعتذر عن التدخل فيه لكن رأيت المشاركة قديمة ولم يقدُم أحد إلى الإجابة والإعانة وبما أن الوقت لا يسمح لبحث المسألة وتحقيق النقول لكن سأحيل القاريء إلى بعض المراجع مع نقل نتف يسيرة من كلام أهل الفن- أي أصول الفقه- أما مسألة تكرار السلام فالذي أظن أن الكاتبة تريد تكرار المصافحة والله أعلم.
    تنبيه: هذه المشاركة محلها في قسم المباحاثات أو ما شابه لا قسم الفتاوى فلعل أحد المشرفين ينقل المشاركة .
    بالنسبة لمنظومة الشيخ الإثيوبي الفقهية فأنا لا أعرفها ولكن أظن كذلك أن الكاتبة تريد منظومته في الأصول وهي نظم لرسالة الجيزاني التي قدمها لدرجة الدكتوراه وقد شرحها الشيخ في ثلاثة مجلدات فيها زيادات على الأصل -كتاب الجيزاني- وإن كان جملة الشرح مأخوذ من كتاب الجيزاني وإن شاء الله أنقل بعض النقول تعطي القاري تصور للمسألة وسأقتصر في نقلي على الشروح السهلة السائغة فأقول مستعينا بالله:
    1- قال زكريا الباكستاني في كتاب أصول الفقه على منهج أهل الحديث:
    القاعدة الثالثة : الأمر المطلق يقتضي التكرار
    الأمر المطلق يقتضي التكرار في عرف الشرع بخلاف اللغة ، وقد وضح هذا الأمر ابن القيم توضيحاً تاماً فقال في جلاء الأفهام ( 203 ) : الأمر المطلق يقتضي التكرار وهذا مختلف فيه ، فنفى طائفة من الفقهاء والأصوليين وأثبته طائفة ، وفرقت طائفة بين الأمر المطلق والمعلق على شرط أو وقت فأثبتت التكرار في المعلق دون المطلق والأقوال .
    و الأقوال الثلاثة في مذهب أحمد والشافعي وغيرهما ، ورجحت هذه الطائفة التكرار بأن عامة أوامر الشرع على التكرار كقوله : { آمنوا بالله ورسوله } ( النساء : 136 ) وقوله: { وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول } (المائدة : 92 ) { واتقوا الله } ( البقرة : 189) وقوله : { وأوفوا الكيل والميزان بالقسط } (لأنعام : 152 ) وقولـه : { وأن هذا صراطي مستقيما }(الأنعام : 153) وذلك في القرآن أكثر من أن يحصر ، وإذا كانت أوامر الله ورسوله على التكرار حيث وردت إلا في النادر علم أن هذا عرف خطاب الله ورسوله للأمة ، والأمر وإن لم يكن في لفظه المجرد ما يؤذن بتكرار ولا فور فلا ريب أنه في عرف خطاب الشارع للتكرار ، فلا يحمل كلامه إلا على عرفه والمـألوف من خطابه ، وإن لم يكن ذلك مفهوماً من أصل الوضع في اللغة . انتهى .
    قلت : والأوامر المقيدة بشرط تُكَرَّر بِتَكَرُّر الشرط ، كقوله تعالى : {ياأيُّهَا الذِينَ آمَنُوا إذا قُمْتُمْ إلى الصَّلاةِ فاغْسِلُـوا وُجُوهَكُـمْ وأيْدِيَكُمْ }[ المائدة : 6 ] فالوضوء مقيد بالصلاة فبتكرار الصلاة يتكرر الوضوء ا.هــ
    2- قال الجيزاني في معالم أصول الفقه:
    دلالة الأمر على التكرار
    اختلف العلماء في الأمر المجرد غير المقيد بالمرة ولا بالتكرار ولا بصفة ولا بشرط، هل يقتضي التكرار أو المرة([1])؟
    أ- فقيل: إن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار، بل يخرج من عهدة الأمر بمرة واحدة، لأن امتثال الأمر لا بد فيه من المرة فوجوبها مقطوع به، وأما الزيادة على المرة فلا دليل عليها، ولفظ الأمر لم يتعرض لها. ولدلالة اللغة على ذلك فلو قال السيد لعبده: اشترِ متاعًا، لم يلزمه ذلك إلا مرة واحدة.
    ب- وقيل: إن الأمر المطلق للتكرار. وهذا ما اختاره ابن القيم([2])، واستدل
    لذلك بأن عامة أوامر الشرع على التكرار.
    مثل قوله تعالى: ]آمِنُوا بالله وَرَسُولِهِ[ [النساء: 136]، ]ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً[ [البقرة: 208]، * ]وَأَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ[ [التغابن: 12]،]وَاتَّقُوا اللهَ[ [الحشر: 18]، وفي مواضع أخرى، ]وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ[ [المزمل: 20].
    ثم قال: «وذلك في القرآن أكثر من أن يحصر، وإذا كانت أوامر الله ورسوله على التكرار حيث وردت إلا في النادر علم أن هذا عرف خطاب الله ورسوله الأمة وإن لم يكن في لفظه المجرد ما يؤذن بتكرار ولا قول، فلا ريب أنه في عرف خطاب الشارع للتكرار فلا يحمل كلامه إلا على عرفه والمألوف من خطابه، وإن لم يكن ذلك مفهومًا من أصل الوضع في اللغة .....»([3]).ا.هــ
    الهامش
    ([1]) انظر: "الفقيه والمتفقه" (2/6)، و"روضة الناظر" (2/7)، و"شرح الكوكب المنير" (3/43)، و"مذكرة الشنقيطي" (194).
    ([2]) انظر: "جلاء الأفهام" (216).
    ([3]) "جلاء الأفهام" (217).

    وقد بحث المسألة بشكل موسع من المعاصرين عبدالكريم نملة في إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر..في مج2ص272 والشيخ من حيث جمعه جيد لكن من حيث التنقيح والترجيحات فالذي يظهر أنه ليس بمعتمد ويخالف جمهور الأصوليين في مسائل اصطلاحية عديدة والأولى موافقتهم فيما لا يترتب عليه آثار وفروع فقهية ..خاصة أنه في أحيان كثيرة تكون الأدلة مؤيدة لقولهم ويظهر هذا جليا للقاريء في كتابه المختصر "الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاته على المذهب الراجح" لكن هو ييسر ويجمع لطالب العلم فيستفاد من ذلك.
    3- ومن باب الزيادة قال الشيخ عبدالله الفوزان في شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول -وهو من أجود الشروح على هذا المتن وإن أضيف إليه شرح الشثري ضَمِن الطالب فهم هذا المتن بإذن الله- فأقول قال الماتن :
    ولا يقتضي التكرار عند الأكثرين، وأبي الخطاب خلافاً للقاضي، وبعض الشافعية، وقيل: يتكرر إن عُلِّقَ على شرط، وقيل: يتكرر بتكرر لفظ الأمر، وحُكِيَ ذلك عن أبي حنيفة وأصحابه:
    الشرح:
    قوله: (ولا يقتضي التكرار عند الأكثرين وأبي الخطاب) اعلم أن الأمر إمَّا أن يقيد بما يفيد الوحدة، أو بما يفيد التكرار، أو يكون خالياً من القيد.
    فالثاني يحمل على ما قيّد به[(625)]، والقيد إمَّا صفة كقوله تعالى: {{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيدِيَهُمَا}} [المائدة: 38] ، فكلما حصلت السرقة وجب القطع، ما لم يكن تكرارها قبله.
    وإما شرط، كقوله تعالى: {{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ}} [المائدة: 6] ، فظاهر الآية إيقاع الفعل ـ وهو الوضوء ـ على التكرار بتكرر الصلاة، إلا أن السنة دلت على أن الأمر معلق بالحَدَثِ، تخفيفاً على الأمة، وأمَّا بدون الحدث، فهو على الندب، كما دلت عليه السنة[(626)]. وهذا فيما إذا كان الشرط والصفة علة ثابتة كما مثّلنا، فإن لم يكن علة ثابتة، فلا تكرار مثل: إن جاء زيد فَأعتِقْ عبداً من عبيدي، فإذا جاء زيد حصل ما عُلِّقَ عليه الأمر، لكن لا يتكرر بتكرر مجيئه.
    وكذا الأول، وهو ما قُيد بالوحدة فيقيد به، كقوله تعالى: {{وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً}} [آل عمران: 97] . فظاهر الآية وجوب تكرار الحج بتكرار الاستطاعة، لكن سئل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: أفي كل عام يا رسول الله؟ فأجاب بما يدل على أنه مرة واحدة في العمر[(627)]، فيحمل الأمر في الآية على الوَحْدَةِ لهذا الدليل من السنة.
    فإن كان الأمر مطلقاً لم يقيد، فهذا فيه خلاف كما ذكر المصنف رحمه الله.
    فالقول الأول: أن الأمر لا يقتضي التكرار، وهو قول الأكثرين، وهو رواية عن الإمام أحمد، اختارها أبو الخطاب[(62]، فيخرج المأمور من عهدة الأمر بمرة واحدة؛ لأن صيغة الأمر لا تدل إلا على مجرد إيقاع المأمور به مرة واحدة؛ والأصل براءة الذمة مما زاد عليها، واللغة تدل على ذلك، فإن السيد لو قال لعبده: ادخل السوق واشتر تمراً، لم يعقل منه التكرار، ولو كرر العبد ذلك لحسُنَ لومه، ولو لامه سيده على عدم التكرار لعُدّ السيد مخطئاً.
    قوله: (خلافاً للقاضي وبعض الشافعية) هذا القول الثاني ، وهو أن صيغة الأمر تقتضي التكرار، وهذا رواية عن الإمام أحمد، اختارها أكثر أصحابه، وهو أشهر قولي القاضي أبي يعلى[(629)].
    قالوا: لأن الأمر كالنهي، في أن النهي أفاد وجوب الترك، والأمر أفاد وجوب الفعل، فإذا كان النهي يفيد الترك على الاتصال أبداً، وجب أن يكون الأمر يفيد وجوب الفعل على الاتصال أبداً، وهذا معنى التكرار، والمراد به عندهم: حسب الطاقة والإمكان.
    قوله: (وقيل يتكرر إن عُلِّقَ على شرط) هذا ليس بقول في المسألة، وقد تبع المصنف رحمه الله غيره كابن قدامة في «الروضة»[(630)]، وذلك لأن الكلام في الأمر المطلق المجرد عن القرائن. والأمر المعلق على شرط غير مطلق، وقد تقدم حكمه.
    قوله: (وقيل يتكرر بتكرر لفظ الأمر..) هذا القول الثالث في المسألة، وهو أنه إن تكرر لفظ الأمر مثل: صلِّ ركعيتن، صلِّ ركعتين، أفاد التكرار، وإلا فلا، ونسبه الزركشي لبعض الأصوليين[(631)].
    والأظهر ـ والله أعلم ـ هو القول الأول، وهو أن صيغة الأمر لا تدل على إيقاع المأمور به أكثر من مرة واحدة إلا بدليل، لقوة مأخذه، ويؤيده أنه قد عُلِمَ حُسْنُ قول القائل: افعل كذا أبداً، أو افعله مرة واحدة، فلو دل الأمر على التكرار لم يكن لقوله: (أبداً) فائدة، ولكان قوله: (مرة واحدة) تناقضاً؛ لأن (افعل) بوضعه يقتضي التكرار.
    وأمَّا ما قاله أصحاب القول الثاني من قياس الأمر على النهي، فغير صحيح؛ للفرق بينهما؛ لأن الانتهاء عن الفعل ممكن، أمَّا الاشتغال به أبداً فغير ممكن، فظهر الفرق. وأمَّا تكرر لفظ الأمر فهو لا يفيد التكرار، بل هو في التأكيد أظهر. والله أعلم.ا.هــ ورجحه الشثري في شرحه وهو من المحققين في هذا العلم.

    ولتلخيص المسألة نحدد صورها في عدة نقاط :
    1- إن كان الأمر عُلِّقَ بعلة ثابتة -سواء كانت شرطا أم قيدا- وجب تكرره بتكررها اتفاقاً ا.هـ من المختصر في أصول الفقه لابن اللحام وهذا معنى ما قاله الشيخ عبدالله الفوزان سابقاً في أول النقل ولكن الزيادة هي نقل الإتفاق ((وأما ما اختاره عبدالكريم نملة في "الجامع" من أنه لا يفيد التكرار وأن هذا مفهوم لغة العرب ففيه عدم تحقيق فهو لم يفرق بين كون الشرط علة ثابتة وبين كونه علة طارئة فالتبس عليه الأمر ومن شاء فليراجع ما سطره في كتابه)).
    تنبيه:قوله: (وقيل يتكرر إن عُلِّقَ على شرط) هذا ليس بقول في المسألة، وقد تبع المصنف رحمه الله غيره كابن قدامة في «الروضة»[(630)] ا.هـ الفوزان .
    2- الأمر المطلق الغير مقيد وخالي عن القرينة:
    أ- فجمهور أهل العلم على أنه لا يفيد التكرار واستدلوا بالأصل اللغوي وأن هذا هو مدلول لغة العرب وردوا على ما ذكره ابن القيم وغيره بأن تلك الأوامر إما مصحوبة بقرينة تفيد تكرار الأمر أو مقرونة بشرط ..الخ.
    ب- ما نقل عن أحمد واصحابه ونصره ابن القيم رحم الله الجميع واستدل له بالآيات الآمرة بالإيمان والإسلام وتقوى الله فهذه الأوامر تفيد التكرار فأخذ منها أن الأوامر في الشرع تفيد التكرار وكذا استدل بأمرين آخرين:
    أحدهما:أن النهي نقيض الأمر فكما أن النهي يقتضي تكرار الترك بالإتفاق كان نقيضه كذلك.

    ثانيهما: أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده فوجب أن يقتضي الأمر تكرر ترك ذلك الضد وذلك بتكرار فعل المأمور ا.هـ من نزهة الخاطر شرح الروضة لابن بدران.
    جـ- إن كرر لفظ الصيغة اقتضى التكرار وإلا فلا ورد ذا بأنه للتأكيد أظهر ا.هـ شنقيطي مذكرة.
    وبعضهم ذكر الرابع وهو إن تكرر الشرط أو القيد وقد سبق أنه ليس قول في المسألة وإنما هي مسألة مستقلة وقد نبه على هذا أيضا قبل الفوزان العلامة ابن بدران في شرح الروضة والعلامة الشنقيطي في المذكرة.
    والأصل أن الإصطلاح الشرعي موافق للإصطلاح اللغوي إلا ما دل الدليل عليه والمسألة أدلتها ليس قاطعة وهي مشكلة إلى حد ما ولذا تجد الجيزاني لم يجزم بأحد المذاهب ولكن يميل الفكر إلى الأول لما ذكر من أن الأصل استواء الإصطلاح الشرعي واللغوي وكذا لأن الأدلة المذكورة يسهل على الطالب أن يجد لها قرائن تحملها على التكرار وكذا لترجيح جمهور أهل الأصول وجمع من أهل التحقيق لهذا المذهب فالعقل والقلب يميل إليه والله أعلم.
    وليعذرني الإخوان على عدم تمحيص النقول فإن السائلة إنما أرادت بيان أدلة القوم فهذه أدلتهم بإختصار مع نبذة عن كل قائل بها وعلم الأصول بحر ولكن لعل هذه خلاصة القول والله يغفر لنا تقصيرنا والله أعلم.
    ومن أراد الإستزادة فليرجع لشرح الإثيوبي على منظومته الفقهية وشرح الروضة لنملة والمسودة لآل تيمية وغيرها من الشروح الموسعة رحم الله الجميع.
    التعديل الأخير تم بواسطة أبوصهيب عاصم الأغبري اليمني; الساعة 17-Dec-2008, 06:01 AM.

    تعليق


    • #3
      السلام عليكم حياكم الله و بارك الله فيكم على هذا الجمع المفيد ,,أنا أخ لا أخت ,و أقصد بتكرار السلام تكرارإلقائه شفويا لا تكرار المصافحه "ما إعتاده بعض الناس من تكرار السلام إذا دخل المجلس فيسلم عند الدخول ثم يسلم على كل شخص بعينه في المجلس في الولائم وغيرها من المجالس" ,يقول ببدعيته محتجا بهذه القاعده "الأصل في الأمر أنه لا يقتضي التكرار" و تكرار المصافحه فقد اطلعت على ما قال فيها الشيخ بن عثيمين و الشيخ ناصر رحمهم الله ,بارك الله فيكم أخي الكريم
      التعديل الأخير تم بواسطة طالب نجاة; الساعة 08-Jan-2009, 06:16 PM.

      تعليق


      • #4
        هل من توضيح لهذه الجمله الوارده في المذكره"للعلامه" الشنقيطي رحمه الله "إلا فلا ورد ذا بأنه للتأكيد أظهر" بارك الله فيكم

        تعليق


        • #5
          السلام عليكم ورحمة الله...
          اعذرني أخي -بارك الله فيك ونفع بك- على الخطأ وإن شاء الله يُعدل من قبل المشرف والله المستعان.
          بالنسبة لجملة الشيخ الشنقيطي -رحمه الله- فيريد بها: أن القول الثالث قد رُدَّ بما يلي: أن الأظهر أن تكرار اللفظ لا يفيد تكرار الأمر بل يفيد التأكيد فإذا قلت: إذا دخلت السوق فاشترِ طعاما, إذا دخلت السوق فاشترِ طعاماً.
          فهل هنا تكرار الأمر للتأكيد أم لتكرار الأمر؟ على القول الثالث أنه لتكرار الأمر فعليك كلما دخلت السوق أن تشتري طعاما أو تكرارا مقيدا فيفيد أنه عليك شراء الطعام كلما دخلت السوق بعدد تكرار الجملة وهنا كررها مرتين فإذا دخلت السوق مرة أخرى فتشتري طعاما. والشيخ -رحمه الله - يقول: أن هذا القول قد رُد بأن التكرار في اللفظ للتأكيد أظهر من أنه لإرادة فعله مرتين أو لتكرره من قبل المأمور, فحتى في هذه الحالة إذا كرر الآمر اللفظ فلا يفيد التكرار بل يفيد التأكيد إلا بقرينة.
          وفي هذا المثال الذي ذكرته إشارة إلى ما كنت ذكرته من الفرق بين أن يكون الأمر معلق بعلة ثابتة أو طارئة فهنا هذا التعليق للأمر بالشراء بدخول السوق لا يعني أنك كلما دخلت السوق لزمك شراء الطعام, لا. لا يفيد التكرار مع ما ذكرته من الإتفاق على أن الأمر إن علق بشرط أو علة تكرر بتكرر الشرط والعلة لأن العلة هنا طارئة بخلاف لو قلنا إذا أجنبت فاغتسل. فهنا الشرط علق بعلة ثابتة بخلاف تلك العلة فالحمدلله واعذرني على الاستطراد لكن نشطت لبيان ما أجملتُه سابقا والله أعلم.

          تعليق

          يعمل...
          X