إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

ماجاء في الإيتار بثلاث ركعات من (نيل الأوطار)

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • ماجاء في الإيتار بثلاث ركعات من (نيل الأوطار)

    وعن عائشة قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوتر بثلاث لا يفصل بينهن )
    - رواه أحمد والنسائي ولفظه : ( كان لا يسلم في ركعتي الوتر ) وقد ضعف أحمد إسناده وإن ثبت فيكون قد فعله أحيانا كما أوتر بالخمس والسبع والتسع كما سنذكره
    وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : ( لا توتروا بثلاث أوتروا بخمس أو سبع ولا تشبهوا بصلاة المغرب )
    - رواه الدارقطني بإسناده وقال : كلهم ثقات
    - أما حديث عائشة فأخرجه أيضا البيهقي والحاكم بلفظ أحمد وأخرجه أيضا [ ص 43 ] البيهقي والحاكم بلفظ النسائي وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين وأخرج الحاكم أيضا من حديث عائشة : ( أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يوتر بثلاث ) وليس فيه لا يفصل بينهن وصححه وقال على شرط الشيخين وأخرجه أيضا الترمذي وأخرج الشيخان وغيرهما عنها أنها قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا )
    وفي الباب عن علي عند الترمذي بلفظ : ( كان يوتر بثلاث ) . وعن عمران بن حصين عند محمد بن نصر بلفظ حديث علي . وعن ابن عباس عند مسلم وأبي داود والنسائي بلفظ : ( أوتر بثلاث ) . وعن أبي أيوب عند أبي داود والنسائي وابن ماجه بلفظ : ( ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ) وعن أبي بن كعب عند أبي داود والنسائي وابن ماجه أيضا بنحو حديث علي . وعن عبد الرحمن بن أبزي عند النسائي بنحوه أيضا . وعن ابن عمر عند ابن ماجه بنحوه أيضا . وعن ابن مسعود عند الدارقطني بنحوه أيضا وفي إسناده يحيى بن زكريا بن أبي الحواجب وهو ضعيف . وعن أنس عند محمد بن نصر بنحوه أيضا . وعن ابن أبي أوفى عند البزار بنحوه أيضا . وأما حديث أبي هريرة فأخرجه أيضا ابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه . قال الحافظ . ورجاله كلهم ثقات ولا يضره وقف من وقفه . وأخرجه أيضا محمد بن نصر من رواية عراك بن مالك عن أبي هريرة قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : لا توتروا بثلاث تشبهوا بالمغرب ولكن أوتروا بخمس أو بسبع أو بتسع أو بإحدى عشرة أو أكثر من ذلك ) قال العراقي : وإسناده صحيح
    وأخرج أيضا من رواية عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة وعبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : ( لا توتروا بثلاث أوتروا بخمس أو بسبع ولا تشبهوا بصلاة المغرب ) قال العراقي أيضا : وإسناده صحيح ثم روى محمد بن نصر قول مقسم إن الوتر لا يصلح إلا بخمس أو سبع وإن الحكم بن عتيبة سأله عمن فقال عن الثقة عن الثقة عن عائشة وميمونة وقد روى نحوه النسائي عن ميمونة مرفوعا
    وروى محمد بن نصر أيضا بإسناد قال العراقي : صحيح عن ابن عباس قال : ( الوتر سبع أو خمس ولا نحب ثلاثا بتراء )
    وروي أيضا عن عائشة بإسناد قال العراقي أيضا : صحيح أنها قالت : ( الوتر سبع أو خمس وإني لأكره أن يكون ثلاثا بتراء ) . وروي أيضا بإسناد صححه العراقي أيضا عن سليمان بن يسار : ( أنه سئل عن الوتر بثلاث فكره الثلاث وقال : لا تشبه التطوع بالفريضة أوتر بركعة أو بخمس أو [ ص 44 ] بسبع ) قال محمد بن نصر : لم نجد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خبرا ثابتا صريحا أنه أوتر بثلاث موصولة قال : نعم ثبت عنه أنه أوتر بثلاث لكن لم يبين الراوي هل هي موصولة أم مفصولة اه وتعقبه العراقي والحافظ بحديث عائشة الذي ذكره المصنف وبحديث كعب بن عجرة المتقدم قالا : ويجاب عن ذلك باحتمال أنهما لم يثبتا عنده . وقد قال البيهقي في حديث عائشة المذكور أنه خطأ وجمع الحافظ بين الأحاديث بحمل أحاديث النهي على الإيتار بتشهدين لمشابهة ذلك لصلاة المغرب وأحاديث الإيتار بثلاث على أنها متصلة بتشهد في آخرها وروى فعل ذلك عن جماعة من السلف ويمكن الجمع بحمل النهي عن الإيتار بثلاث على الكراهة والأحوط ترك الإيتار بثلاث مطلقا لأن الإحرام بها متصلة بتشهد واحد في آخرها ربما حصلت به المشابهة لصلاة المغرب وإن كانت المشابهة الكاملة تتوقف على فعل التشهدين وقد جعل الله في الأمر سعة وعلمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم الوتر على هيئات متعددة فلا ملجئ إلى الوقوع في مضيق التعارض .
    (نيل الأوطار /كتاب الصلاة / باب الوتر بركعة وبثلاث وخمس وسبع وتسع بسلام واحد وما يتقدمها من الشفع )

  • #2
    جزاك الله خيراً على هذا البحث القيم ,ولكن لى هنا أستفسار -رحمك الله-
    هل يجوز أن نصل الأربعه القبليه فى سنه الظهر دون التشهد الأوسط حتى لا نشبه النافله بالفريضة أما أنها تصلى مثنى مثنى

    تعليق


    • #3
      جاء في تحفة الأحوذي :
      قَوْلُهُ ( وَقَدْ اِخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي ذَلِكَ فَرَأَى بَعْضُهُمْ صَلَاةَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ )
      وَهُوَ مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ . قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : اِخْتَارَ الْجُمْهُورُ التَّسْلِيمَ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ، وَقَالَ الْأَثْرَمُ عَنْ أَحْمَدَ : الَّذِي أَخْتَارُهُ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِنْ صَلَّى بِالنَّهَارِ أَرْبَعًا فَلَا بَأْسَ اِنْتَهَى كَلَامُ الْحَافِظِ . وَاسْتَدَلَّ الْجُمْهُورُ بِحَدِيثِ عَلِيٍّ الْأَزْدِيِّ الْمَذْكُورِ فِي الْبَابِ وَقَدْ عَرَفْت مَا فِيهِ
      ( وَقَالَ بَعْضُهُمْ : صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى وَرَأَوْا صَلَاةَ التَّطَوُّعِ بِالنَّهَارِ أَرْبَعًا مِثْلَ الْأَرْبَعِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَغَيْرِهَا مِنْ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَإِسْحَاقَ )
      اِسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِمَفْهُومِ حَدِيثِ اِبْنِ عُمَرَ : صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى ، قَالُوا إِنَّهُ يَدُلُّ بِمَفْهُومِهِ عَلَى أَنَّ الْأَفْضَلَ فِي صَلَاةِ النَّهَارِ أَنْ تَكُونَ أَرْبَعًا .
      وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ مَفْهُومُ لَقَبٍ وَلَيْسَ بِحُجَّةٍ عَلَى الرَّاجِحِ ، وَعَلَى تَقْدِيرِ الْأَخْذِ بِهِ فَلَيْسَ بِمُنْحَصِرٍ بِأَرْبَعٍ وَبِأَنَّهُ خَرَجَ جَوَابًا لِلسُّؤَالِ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ ، فَقُيِّدَ الْجَوَابُ بِذَلِكَ مُطَابَقَةً لِلسُّؤَالِ . وَاسْتَدَلُّوا أَيْضًا بِحَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ لَيْسَ فِيهِنَّ تَسْلِيمٌ تُفْتَحُ لَهُنَّ أَبْوَابُ السَّمَاءِ " ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ وَالتِّرْمِذِيُّ فِي الشَّمَائِلِ . وَفِيهِ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ ضَعِيفٌ فَإِنَّ فِي سَنَدِهِ عَبِيدَةَ بْنَ مَعْتَبٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ بَعْدَ رِوَايَتِهِ مَا لَفْظُهُ : بَلَغَنِي عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ قَالَ : لَوْ حَدَّثْت عَنْ عَبِيدَةَ بِشَيْءٍ لَحَدَّثْت عَنْهُ بِهَذَا الْحَدِيثِ ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ : عَبِيدَةُ ضَعِيفٌ اِنْتَهَى ، وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ : عَبِيدَةُ هَذَا هُوَ اِبْنُ مَعْتَبٍ الضَّبِّيُّ الْكُوفِيُّ لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ اِنْتَهَى .
      فَإِنْ قُلْت : عَبِيدَةُ لَمْ يَتَفَرَّدْ بِرِوَايَةِ هَذَا الْحَدِيثِ بَلْ تَابَعَهُ بُكَيْرُ بْنُ عَامِرٍ الْمُجَلِّي عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ عِنْدَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ فِي الْمُوَطَّأِ .
      قُلْت : نَعَمْ لَكِنَّ بُكَيْرَ بْنَ عَامِرٍ الْبَجَلِيَّ أَيْضًا ضَعِيفٌ ، قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّقْرِيبِ : بُكَيْرُ بْنُ عَامِرٍ الْبَجَلِيُّ أَبُو إِسْمَاعِيلَ الْكُوفِيُّ ضَعِيفٌ مِنْ السَّادِسَةِ اِنْتَهَى . وَاسْتَدَلُّوا أَيْضًا بِأَثَرِ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ : كَانُوا لَا يَفْصِلُونَ بَيْنَ أَرْبَعٍ قَبْلَ الظُّهْرِ بِتَسْلِيمٍ إِلَّا بِالتَّشَهُّدِ وَلَا أَرْبَعٍ قَبْلَ الْجُمْعَةِ وَلَا أَرْبَعٍ بَعْدَهَا ، رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي الْحُجَجِ ، وَفِيهِ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ لَمْ يَلْقَ أَحَدًا مِنْ الصَّحَابَةِ إِلَّا عَائِشَةَ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهَا وَأَدْرَكَ أُنَاسًا وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ . قَالَهُ أَبُو حَاتِمٍ فَالَّذِينَ كَانُوا لَا يَفْصِلُونَ بَيْنَ أَرْبَعٍ هُمْ التَّابِعُونَ فَلَا حُجَّةَ فِي هَذَا الْأَثَرِ .
      وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَرْبَعٌ أَرْبَعٌ وَاسْتَدَلَّ لَهُ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ : مَا كَانَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ، ثُمَّ أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ، الْحَدِيثَ . قَالَ اِبْنُ الْهُمَامِ : فَهَذَا الْفَصْلُ يُفِيدُ الْمُرَادَ وَإِلَّا لَقَالَتْ ثَمَانِيًا فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ .
      قُلْت : اِخْتِلَافُ الْأَئِمَّةِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ إِنَّمَا هُوَ فِي الْأَوْلَوِيَّةِ ، وَالْأَوْلَى عِنْدِي أَنْ تَكُونَ صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى ، وَأَمَّا صَلَاةُ النَّهَارِ فَإِنْ شَاءَ صَلَّى أَرْبَعًا بِسَلَامٍ وَاحِدٍ أَوْ بِسَلَامَيْنِ . أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِمَا قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ فِي قِيَامِ اللَّيْلِ مَا لَفْظُهُ : وَقَدْ صَحَّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ لَمْ يَجْلِسْ إِلَّا فِي آخِرِهَا ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْأَحَادِيثِ الدَّالَّةِ عَلَى الْوَصْلِ إِلَّا أَنَّا نَخْتَارُ أَنْ يُسَلِّمَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ لِكَوْنِهِ أَجَابَ بِهِ السَّائِلَ ، وَلِكَوْنِ أَحَادِيثِ الْفَصْلِ أَثْبَتُ وَأَكْثَرُ طُرُقًا اِنْتَهَى . وَأَمَّا الثَّانِي فَلِحَدِيثِ عَلِيٍّ الْأَزْدِيِّ الْمَذْكُورِ وَلِحَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ الْمَذْكُورِ ، وَفِيهِمَا كَلَامٌ كَمَا عَرَفْت . هَذَا مَا عِنْدِي وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .

      تعليق


      • #4
        المشاركة الأصلية بواسطة أم هارون مشاهدة المشاركة
        جزاك الله خيراً على هذا البحث القيم ,ولكن لى هنا أستفسار -رحمك الله-
        هل يجوز أن نصل الأربعه القبليه فى سنه الظهر دون التشهد الأوسط حتى لا نشبه النافله بالفريضة أما أنها تصلى مثنى مثنى
        لم يرد النهي عن تشبيه النافلة بالفريضة فيما أعلم إلا في تشبيه الوتر بالمغرب
        و جاء في السلسلة الصحيحة للعلامة الألباني رحمه الله :
        " كان إذا صلى الفجر أمهل ، حتى إذا كانت الشمس من ههنا - يعني من قبل المشرق -مقدارها من صلاة العصر من ههنا - من قبل المغرب - قام فصلى ركعتين ثم يمهل ،حتى إذا كانت الشمس من ههنا يعني من قبل المشرق ، مقدارها من صلاة الظهر منههنا - يعني من قبل المغرب - قام فصلى أربعا ، و أربعا قبل الظهر إذا زالتالشمس ، و ركعتين بعدها ، و أربعا قبل العصر ، يفصل بين كل ركعتين بالتسليم علىالملائكة المقربين ، و النبيين ، و من تبعهم من المسلمين ، " يجعل التسليم فيآخره " . أخرجه أحمد وبعض اصحاب السنن وصححه الالباني و قال بعد ماتكلم في طرقه :

        فقه الحديث
        -----------
        دل قوله " يجعل التسليم في آخره " . على أن السنة في السنن الرباعية النهارية أن تصلى بتسليمة واحدة ، و لا يسلم فيها بين الركعتين ، و قد فهم بعضهم من قوله " يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين - و من تبعهم من المؤمنين " أنه يعني تسليم التحلل من الصلاة . و رده الشيخ على القاري في " شرح الشمائل " بقوله : " و لا يخفى أن سلام التحليل إنما يكون مخصوصا بمن حضر المصلى من الملائكة و المؤمنين . و لفظ الحديث أعم منه حيث ذكر الملائكة و المقربين و النبيين و من تبعهم من المؤمنين و المسلمين إلى يوم الدين " . و لهذا جزم المناوي في شرحه على " الشمائل " أن المراد به التشهد قال : " لاشتماله على التسليم على الكل في قولنا : " السلام علينا و على عباد الله الصالحين " .
        قلت : و يؤيده حديث ابن مسعود المتفق عليه قال : " كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على الله قبل عباده ، السلام على جبريل ، السلام على ميكائيل ، السلام على فلان ، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل علينا بوجهه فقال : إن الله هو السلام ، فإذا جلس
        أحدكم في الصلاة فليقل : التحيات لله ... السلام علينا و على عباد الله الصالحين ، فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء و الأرض .... "

        قلت : و هذه الزيادة التي في آخر الحديث ، تقطع بذلك ، فلا مجال للاختلاف بعدها فهي صريحة في الدلالة على ما ذكرنا من أن الرباعية النهارية من السنن لا يسلم في التشهد الأول منها . و على هذا فالحديث مخالف لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم : " صلاة الليل و النهار مثنى مثنى " . و هو حديث صحيح كما بينته في " الحوض المورود في زوائد منتقى ابن الجارود " رقم ( 123 ) يسر الله لنا إتمامه ، و لعل التوفيق بينهما بأن يحمل حديث الباب على الجواز . و حديث ابن عمر على الأفضلية كما هو الشأن في الرباعية الليلية أيضا . و الله أعلم .

        تعليق

        يعمل...
        X