إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

مدارسة كتاب الصيام من (آداب المشي للصلاة) للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • مدارسة كتاب الصيام من (آداب المشي للصلاة) للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد؛
    قرب شهر الصيام ولذلك استعدادا لاعتنام أوقاته رأيت دراسة كتاب الصيام من بعض المتون الفقهية، وسأراعي بإذن الله التدرج في الأمر
    وكان اختياري لكتاب الصيام من كتاب آداب المشي للصلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لسهولته واختصاره الشديد، ولن نطيل معه إن شاء الله، وبعده سيكون كتاب الصيام من عمدة الفقه، أعرض أولا المتن كاملا ...
    وقبل البدء في المدارسة من عنده اقتراح في المدارسة فليتفضل،،
    آداب المشي للصلاة


    كتاب الصيام

    للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله
    صوم رمضان أحد أركان الإسلام، وفُرض في السنة الثانية من الهجرة، فصام رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- تسع رمضانات، ويُستحب ترائي الهلال ليلة الثلاثين من شعبان، ويجب صوم رمضان برؤية هلاله، فإن لم ير مع الصحو أكملوا ثلاثين يوماً، ثم صاموا من غير خلاف، وإذا رأى الهلال كبّر ثلاثاً، وقال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان، والسلامة والإسلام، والتوفيق لما تحب وترضاه، ربي وربك الله، هلال خير ورشد.ويقبل فيه قول واحدعدل.حكاه الترمذي عن أكثر العلماء، وإن رآه وحده ورُدَّت شهادته لزمه الصوم،ولا يفطر إلا مع الناس، وإذا رأى هلال شوال لم يفطر.
    (01) والمسافر يفطر إذا فارق بيوت قريته، والأفضل له الصوم خروجاً من خلاف أكثر العلماء.
    (02 وَ03) والحامل والمرضع إذا خافتا على:
    (أ‌) أنفسهما. (ب) أو ولديهما.
    أبيح لهما الفطر، فإن خافتا على ولديهما فقط أطعمتا عن كل يوم مسكيناً.
    (04) والمريض إذا خاف ضرراً كره صومه؛ للآية.
    (05 وَ 06)ومن عجز عن الصوم لكبر، أو مرض لا يرجى برؤه،أفطر وأطعم عن كل يوم مسكيناً.
    وإن طار إلى حلقه ذبابٌ، أو غبار، أو دخل إلى حلقه ماء بلا قصد، لم يفطر.
    ولا يصح الصوم الواجب إلا بنية من الليل، ويصح صوم النفل بنية من النهار، قبل الزوال وبعده.

    باب ما يفسد الصوم

    من أكل، أو شرب، أو استعطَّ بدهن، أو غيره، فوصل إلى حلقه، أو احتقن، أو استقاء فقاء، أو حجم أو احتجم؛ فسد صومه. ولا يفطر ناسٍ بشيء من ذلك. وله الأكل والشرب مع شك في طلوع الفجر؛ لقوله تعالى: ﴿وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾[البقرة:187].
    ومن أفطر بالجماع فعليه كفارة ظهار مع القضاء، وتكره القُبْلَةُ لمن تتحرك شهوته، ويجب اجتناب كذب، وغيبة، وشتم، ونميمة، كل وقتٍ؛ لكن للصائم آكد.
    ويسن كفه عما يُكره، وإن شتمه أحد فليقل: إني صائم.
    ويسن تعجيل الفطر إذا تحقق الغروب، وله الفطر بغلبة الظن، ويسن تأخير السحور ما لم يخش طلوع الفجر، وتحصل فضيلة السحور بأكل أو شرب وإن قل.ويفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى التمر، فإن لم يجد فعلى الماء، ويدعو عند فطره، ومن فطّر صائماً فله مثل أجره، ويستحب الإكثار من قراءة ((القرآن)) في رمضان، والذكر والصدقة.
    وأفضل صيام التطوع صيام يوم وإفطار يوم، ويسن صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأيام البيض أفضل، ويسن صوم يوم الخميس والاثنين، وستة أيام من شوال، ولو متفرقة، وصوم تسع ذي الحجة، وآكدها التاسع وهو يوم عرفة وصوم المحرم وأفضله التاسع والعاشر، ويسن الجمع بينهما، وكل ما ذكر في يوم عاشوراء من الأعمال غير الصيام فلا أصل له بل هو بدعة، ويكره إفراد رجب بالصوم وكل حديث في فضل صومه والصلاة فيه فهو كذب،ويكره إفراد الجمعة بالصوم، ويكره تقدم رمضان بيوم أو يومين، ويكره الوصال، ويحرم صوم العيدين وأيام التشريق، ويكره صوم الدهر.
    وليلة القدر معظمة يرجى إجابة الدعاء فيها؛ لقوله: ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ (3)﴾[القدر:03] قال المفسرون: في قيامها، والعمل فيها خير من قيام ألف شهر خالية منها، وسميت ليلة القدر؛ لأنه يقدر فيه ما يكون في تلك السنة، وهي مختصة بالعشر الأواخر وليالي الوتر، وآكدها ليلة سبع وعشرين، ويدعو فيها بما علّمه النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لعائشة: ((اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني))،[ الترمذي: (3513). ابن ماجه: (850). قال الشيخ الألباني: صحيح.] والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

  • #2
    نبدأ اليوم إن شاء الله،
    الحصة الأولى (وليس لي منها إلا النقل من هنا وهناك):




    (كتاب الصيام)
    فرض الصيام على ثلاثة مراحل وهي:
    · أول ما فرض صوم عاشوراء: دل عليها أمر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أصحابه أن يصوموا عاشوراء.
    · ثم فرض صوم رمضان على التخيير: لقوله تَبَارَكَ وتَعَالىٰ: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (184)﴾[البقرة:184].
    · ثم فرض صوم رمضان على التعيين؛ يعني لابد من الصوم: قوله تعالى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾[البقرة:185].
    والصوم لغة الإمساك، لقوله تعالىٰ عن مريم: ﴿فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا﴾[مريم:26]..
    واصطلاحا: فهو تعبد لله تَعَالَى بالإمساك عن المفطِّرات من طلوع الفجر إلىٰ غروب الشمس.
    (صوم رمضان أحد أركان الإسلام)
    لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((بُنِيَ الإسْـلامُ عَلَىٰ خَمْس: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إلَهَ إِلَا الله، وَأَنَّ مُحَمَدََا عبْدُه ورسُوله، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ َرمَضَانَ))[رواه البخاري ومسلم]
    (وفُرض في السنة الثانية من الهجرة ، فصام رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- تسع رمضانات) إجماعا.
    (ويُستحب ترائي الهلال ليلة الثلاثين من شعبان،)
    ( ويجب صوم رمضان برؤية هلاله)
    هـٰذا الطريق محل اتفاق لا خلاف بين العلماء في أن رؤية الهلال سبيل وسبب لإثبات الشهر؛ على خلاف بينهم في أوصاف الرؤية.
    (فإن لم ير مع الصحو أكملوا ثلاثين يوماً، ثم صاموا من غير خلاف)
    هـٰذا الطريق في إثبات الشهر محل اتفاق.
    (وإذا رأى الهلال كبّر ثلاثاً، وقال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان، والسلامة والإسلام، والتوفيق لما تحب وترضاه، ربي وربك الله، هلال خير ورشد)
    هـٰذا الحديث لا يصح , له طرق كثيرة مرسلة وموصولة ولا يصح منها شيء كما ذكره أبو داود رحمه الله
    (ويقبل فيه قول واحد عدل. حكاه الترمذي عن أكثر العلماء)
    (ويقبل) أي يقبل في الرؤية.
    (ويقبل فيه قول واحد عدل) هـٰذا يشير أنه يُثبت الشهر برؤية الواحد، ورأي الإمام مالك وجماعة من أهل العلم أنه يثبت بشهادة اثنين. أما أبو حنيفة فاثبت دخول الشهر بشهادة الواحد إن كان هناك ما يمنع الرؤية ، فإن كان الجو صحوا، فلا يثبت إلا بالعدد الذي لا يتواطأ على الكذب.
    والصّواب هو القول الأول الذي ذكره المؤلف -رحمه الله- وهو أنه يقبل فيه قول واحد لحديث عبد الله بن عمر وحديث عبد الله بن عباس.
    (عدل) والعدالة هي الاستقامة على الدين واستعمال المروءة.
    (وإن رآه وحده ورُدَّت شهادته لزمه الصوم)
    لا تخلو المسألة من حالين:
    إما أن يكون منفردا عن الناس؛ كإنسان في صحراء، أو في بحر، وليس لديه بغيره اتصال لا يدري عنهم ولا يدرون عنه، فلا يجب عليه الإخبار ولا يلزمه العمل بحال الناس؛ لأنه منفصل عنهم لا يدري عنهم ولا يدرون عنه؛ فهـنا يجب عليه الصوم.
    وإما أن يكون بين الناس، إن كان عدلا فيجب عليه أن يخبر بالرؤية قال: (لزمه الصوم) يجب عليه أن يصوم، ويجب على من يقبل خبره أن يصوم، وهـٰذا أحد قولي المسألة. والصواب إذا لم يقبل خبره ولم يصم الناس فلا يجب عليه الصوم وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ الألباني وغيرهما.
    (ولا يفطر إلا مع الناس)
    من رأى هلال رمضان وحده ولم تقبل شهادته، ثم صام وصام الناس لغد وأكمل رمضان ربما صام الناس ثلاثين يوما فيكون هو يومه الحادي والثلاثين فلا يفطر بل يفطر مع الناس. أي: أنه إذا كمّل ثلاثين قبل أن يكمل الناس العدة، فهل يفطر بناء على أنه تم الشهر بالنسبة له؟ الجواب: لا.
    (وإذا رأى هلال شوال لم يفطر)
    يعني لو رأى هلال شوال وحده فلا يفطر إلا مع الناس خلافا للشافعي الذي قال: له أن يفطر في السر.

    تعليق


    • #3
      السلام عليكم
      الحصة الثانية

      الأصناف الذين يباح لهم الفطر

      (01) المسافر
      (والمسافر) لا خلاف بين أهل العلم في أن السفر عذر يبيح الفطر.
      السفر المبيح للفطر عند الجمهور يتوقف على:
      القصد من السفر بأن لا يكون محرما.
      ومدة السفر بأن لا تزيد مدة الإقامة عن أربعة أيام.
      ومسافة السفر وهي أربع برد وهي 82 كلم تقريبا.
      وهناك قولا آخر أن السفر يرجع للعرف؛ فما عده العرف سفرا فهو سفر.
      (يفطر إذا فارق بيوت قريته) وهو قول جماهير العلماء.
      (والأفضل له الصوم خروجاً من خلاف أكثر العلماء.) المسألة لا تخلو من أحوال:
      إما أن يسافر قبل شروعه في الصيام، فهـٰذا جماهير العلماء على أن له الفطر.
      أما إذا سار في أثناء النهار، فإن جمهور الفقهاء ليس له الفطر ذلك اليوم الذي شرع فيه السفر.
      المؤلف يقول: (والأفضل له الصوم) إذا كان قد خرج في نهار قد شرع في صيامه.
      والذي يظهر أنه لا فرق بين هـٰذا وذاك.
      (02 وَ03) الحامل والمرضع:
      (والحامل) وهي: من علقت جنينا سواء كانت في الأشهر الأولى أو في الأشهر الأخيرة.
      (والمرضع) وهي من تشتغل بالرضاعة سواء كانت ترضع ولدها أو ترضع غير ولدها، وسواء كانت ترضع بأجر أو بغير أجر.
      (إذا خافتا على: (أ) أنفسهما. (ب) أو ولديهما.) وهناك حال ثالثة وهو أن تخافا على أنفسهما وولديهما معا.
      (أبيح لهما الفطر)وهـٰذا محل اتفاق فلا خلاف بين أهل العلم في إباحة الفطر في هـٰذه الحال.
      (فإن خافتا على ولديهما فقط أطعمتا عن كل يوم مسكيناً.) الذي يظهر أنه أراد بذلك الإطعام مع القضاء؛ لكن ذكر هنا فقط ما يتميّز به الفطر في الحمل والرضاع، وليس كل ما يترتّب على الفطر بالحمل والرضاع.
      هـٰذه الأحوال الثلاثة كلها متفقة في وجوب القضاء، لا فرق بين الحال الأولى والثانية والثالثة في وجوب القضاء، الذي يتميز به الإطعام هو حال ما إن أفطرت خوفا على ولدها فقط.
      والصواب أنه لا يجب عليهما سوى القضاء، إن أفطرتا خوفا على ولديهما، فهما كالمريض والمسافر، وهو قول ابن باز وابن عثيمين ورحمهما الله.
      (04) المريض:
      (والمريض) الذي عليه جمهور العلماء أن المرض الذي يتضرر بالصوم يبيح الفطر، وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن كل مرض يبيح الفطر، سواء كان مما يتضرر بالصوم أو مما لا يتضرر بالصيام. والذي يظهر من هذين القولين أن الذي ذهب إليه الجمهور هو الأقرب إلى الصواب؛ لأن الأحكام معللة ولها غايات وحكم.
      ( إذا خاف ضرراً) ومعرفة الضرر يكون عن طريق الخبر أو الحس. والضرر ثلاث أنواع: مشقة وألم، تأخر في الشفاء، وزيادة في المرض.
      (كره صومه) لأنه إعراض عن الرّخصة؛ (للآية) ﴿وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾[البقرة:185]..
      (05 وَ 06)الشيخ الكبير والعجوز والمريض الذي لا يرجى برؤه:
      (ومن عجز عن الصوم لكبر) وهو أن يبلغ من السن ما يضعف عن الصوم، وليست هناك سنا محددة في ذلك. وفطره لا خلاف فيه. لكنهم اختلفوا فيما يترتب على الفطر (أو مرض لا يرجى برؤه) أي لا يطمع منه الشفاء، على غلبة الظن. والمقصود بالمرض الذي لا يرجى برؤه المرض الذي يؤثر فيه الصوم، وليس كل مرض. ودليل إباحة الفطر للمريض المرض المزمن قياسا على كبير السن.
      ( أفطر وأطعم عن كل يوم مسكيناً.) جمهور العلماء على أن من عجز عن الصوم لكبر وجبت عليه الفدية. القول الثاني: يفطر ولا شيء عليه، والراجح هو ما عليه الجمهور. وبه قال ابن باز وغيره..
      (07 و0 الحائض والنفساء:
      ذكر المؤلف ستة أصناف من ذوي الأعذار، وحتى نكمل العدة نضيف صنفين وهما الحائض والنفساء، فالحائض والنفساء بالاتفاق بين أهل العلم أنه لا يجوز لهما الصيام، ولا يصح منهما الصوم وأن عليهما القضاء.
      (وإن طار إلى حلقه ذبابٌ، أو غبار، أو دخل إلى حلقه ماء بلا قصد، لم يفطر.) يعني بالمفهوم أن هـٰذه الأمور لو وقعت بقصد فهي مفطرة، والمفهوم معتبر في المتون الفقهية.
      (ولا يصح الصوم الواجب) الصوم الواجب يشمل صوم رمضان، ويشمل صوم النذر، ويشمل صوم القضاء، ويشمل صوم الكفارات.
      (إلا بنية من الليل) وهو قول الجمهور خلافا لأبي حنيفة. و(الليل) المقصود به السابق للنهار من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، هـٰذا محل النية.
      (ويصح صوم النفل) النفل ينقسم إلى قسمين:
      نفل مطلق: هو الذي لم يرد في صومه فضل خاص، فلو نوى صيام هـٰذا اليوم من النهار لا إشكال فيه.
      نفل مقيد: هو ما إذا كان اليوم فيه فضيلة خاصة كصيام عاشوراء، كصيام عرفة، كصيام ستة أيام من شوال. (بنية من النهار، قبل الزوال وبعده.) سواء كان النفل مطلقا أو مقيدا، هـٰذا الذي عليه جمهور العلماء.
      والقول الثاني التفريق بين ما كان مطلقا وما كان مقيدا، فإن الفضيلة التي رتبت على صوم ذلك اليوم لا تحصل إلا لمن نوى من الليل صياما بنية من الليل؛ لكن من حيث صحة الصوم يصح الصوم، لكن الكلام على حصول الأجر والفضل المرتب على اليوم لا يحصل إلا لمن صام بنية من الليل.
      وهـٰذا القول فيما يظهر أنه اختيار الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله.

      تعليق


      • #4
        الحصة الثالثة

        (باب ما يفسد الصوم)
        المفطرات هي مفسدات الصوم. ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ﴾ هو الاستمتاع بالجماع ﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ﴾ ذكر بعد ذلك الأكل والشرب ثم قال: ﴿حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ فهـٰذه الآية جمعت أصول المفطرات، وهي الأكل والشرب والجماع، بالإضافة إلى الحيض والنفاس في معناه، فالمفطرات هي هـٰذه وما كان في معناها.
        (من أكل) الأكل دخول الطعام من طريق الفم
        (أو شرب) الشرب دخول الماء من طريق الفم
        (أو استعطَّ) أي أدخل إلى جوفه شيئا من طريق أنفه، ف السّعوط هو جذب الشيء بالأنف (بدهن، أو غيره)،
        (فوصل إلى حلقه) مثله لو استنشق ماءً فوصل إلى جوفه.
        مقصود الفقهاء بالجوف فهو كل مجوف وهو شيئان في البدن: ما حواه الصدر والبطن، والدماغ.
        (أو احتقن) أي أدخل شيئا إلى جوفه من طريق الدبر، كالتحاميل والماء الشرجي الذي يوصل للتنظيف والمعالجة، والحقن الشرجية ، وما أشبه ذلك من الأسباب، وليس المقصود بالحقنة الإبرة في الاصطلاح المعاصر.
        الذي يظهر أن هـٰذا التعميم يحتاج إلى دليل؛ لأن الحكم منوط بالأكل والشرب.
        والقول الثاني في هـٰذه المسألة أنه لا يفطر إلا بالأكل والشرب، من الطريق المعتاد، ومثله ما كان من طريق الأنف، أما إذا وصل شيء إلى حلقه من غير هذين الطريقين كما لو قطّر في عينه فوجد شيئا في حلقه، أو قطّر في أنفه فوجد شيئا في حلقه، فإنه لا يفطر بذلك على ما ذكره جماعة من أهل العلم.
        وهـٰذا القول أقرب إلى الصواب، أن الفطر ما يكون بالطريق المعتاد، أما ما لم يكن عن طريق معتاد وليس في معنى الأكل والشرب فإنه لا يفطر على الصحيح.
        ومثله ما عند جمهور المعاصرين ما إذا أدخل إلى بدنه ما يستغني به عن الطعام والشراب كالإبر المغذية، فإنهم ألحقوها بالمفطرات في قول جمهور المعاصرين.
        ذهب طائفة من أهل العلم من المعاصرين إلى أنّ الإبر المغذية ليست مفطرة، وهـٰذا القول من حيث النظر أقرب إلى الصواب؛ لكن نظرا إلى أن هـٰذا القول هو قول الأكثرين وهو الذي انتهت إليه كثير من المجامع الفقهية ينبغي تبيين هـٰذا للناس والاحتياط بترك هـٰذا لاشك أنه أقرب إلى الصواب.
        (أو استقاء فقاء) أي أخرج ما في جوفه عن طريق طلب ذلك ، فمن استقاء فقاء أفطر يفطر وحكى ابن المنذر الإجماع على ذلك. وبالنظر إلى الإجماع فإن الإجماع قد ورد ما يفيد عدم حفظه.
        ( أو حجم) أي أخرج من غيره الدم عن طريق الحجامة (أو احتجم) فعل ذلك فعله بنفسه أو فُعلت به الحجامة.
        وهـٰذا الذي ذكره المؤلف هو من مفردات مذهب أحمد رحمه الله حيث عدوا الحجامة والاحتجام من المفطرات.
        والقول الثاني وهو ما ذهب إليه جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن الحجامة مكروهة للصائم ولا تفطر.
        ( فسد صومه.)
        (ولا يفطر ناسٍ بشيء من ذلك) أي لا يفطر من فعل شيئا من الأمور المتقدمة.
        (وله) للإباحة ودفع توهم المنع (الأكل والشرب) يعني وسائر المفطرات. (مع شك) إذا شك فالأصل بقاء الليل، والتبين هو إما باليقين وإما بغلبة الظن. (في طلوع الفجر؛ لقوله تعالى: ﴿وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾[البقرة:187].).
        (ومن أفطر بالجماع) والجماع لا يتحقق حكمه إلا إذا التقى الختانان بأن يولج الحشفة أو قدرها، وهو أن يولج رأس الذكر، أما إذا لم يحصل هـٰذا فإنه لا يكون بذلك مجامعا. ولا فرق أنزل أو لم ينزل (فعليه كفارة ظهار) الكفارة التي ذكرت في الحديث على وجه الترتيب: ابتداء بالعتق، ثم صيام شهرين متتابعين، ثم بالإطعام.
        الكفارة ليست ثابتة في شيء من المفطرات إلا في الجماع، هـٰذا قول جمهور العلماء وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن الكفارة تثبت في حق ن انتهك حرمة رمضان.
        (مع القضاء) يعني قضاء يوم مكانه، ودليلها رواية ابن ماجه، ولكنها رواية شاذة فلا معول عليها.
        (وتكره القُبْلَةُ) القبلة نوع مباشرة (لمن تتحرك شهوته) خشية أن يقع في المحظور.
        وقد جاء عن بعض أهل العلم استنادا إلى حديث أبي هريرة وغيره التفريق بين الشيخ والشاب، وكل هـٰذه الأحاديث ليس عليها معول؛ لأنها ضعيفة، والقبلة جائزة للصائم ما لم تحرك شهوته
        (ويجب اجتناب كذب، وغيبة، وشتم، ونميمة، كل وقتٍ؛ لكن للصائم آكد.) يعني هـٰذه محرمات في كل الأوقات وفي وقت الصيام آكد.

        تعليق


        • #5
          الحصة الرابعة والأخيرة

          صيام التطوع
          (وأفضل صيام التطوع صيام يوم وإفطار يوم) وهو صوم داوود عليه السلام، (ويسن صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأيام البيض أفضل) وهي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وسميت الأيام أيام بيض مع كون الأيام كلها بيضا لأن لياليها بيضا، فالأصل في التسمية أيام الليالي البيض ،
          (ويسن صوم يوم الخميس والاثنين) وهـٰذا عليه الجماهير وقد حكى بعضهم الاتفاق على سنية صيام الاثنين والخميس. قال طائفة من أهل العلم: إنه لا يصح في صيام يوم الخميس حديث.
          ويكفي إثبات فضيلة صيام يوم الخميس الإجماع المحكي في صيامه وهو إجماع يتأكد أن يكون مستندا إلى نص.
          (وستة أيام من شوال، ولو متفرقة، وصوم تسع ذي الحجة، وآكدها التاسع وهو يوم عرفة وصوم المحرم وأفضله التاسع والعاشر، ويسن الجمع بينهما.
          (وكل ما ذكر في يوم عاشوراء من الأعمال غير الصيام فلا أصل له بل هو بدعة) فما ذكر من التوسيع على الأهل وإقامة الأفراح كل هـٰذا من البدع التي لا تستند إلى نص إنما المشروع هو الصيام فقط، وما يفعله بعض الناس من إظهار السرور مقابلة لما يُحدثه الرافضة من المآتم والندب لمقتل الحسين هـٰذا ليس بعلاج سليم؛ بل العلاج السليم هو أن تُلتزم السنة وأن ينهى عن البدعة.
          (ويكره إفراد رجب بالصوم وكل حديث في فضل صومه والصلاة فيه فهو كذب) أي لا يصح كما ذكر ذلك أهل التحقيق، وقد ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في كتاب ((تبيين العجب في فضائل رجب)) حيث بين أنه لا يثبت في فضيلة العمل بأي نوع من أنواع العمل فيه حديث يسار إليه..
          (ويكره إفراد الجمعة بالصوم) هـٰذا فيما إذا كان مقصوده الجمعة، ويريد الجمعة لعينها.
          والمسألة من أهل العلم من قال: يكره إفراد الجمعة مطلقا.
          ومنهم من قال: المكروه هو تخصيص يوم الجمعة لا إفرادها، الجمهور على أن المكروه هو الإفراد ولو لم يخص، ولكن الذي يظهر أن المكروه هو التخصيص.
          (ويكره تقدم رمضان بيوم أو يومين) لحديث النهي عن تقدم رمضان، (ويكره الوصال)، (ويحرم صوم العيدين) وهـٰذا محل اتفاق، والمقصود بالعيدين الفطر والأضحى (وأيام التشريق)، (ويكره صوم الدهر) يعني سرد الصوم، وهـٰذا قول جمهور أهل العلم، وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه لا يكره، والصواب ما عليه الجماهير بأنه لا يسن؛ بل يكره ولا يشرع صوم الدهر وهو سرد الصوم دون فصل..
          (وليلة القدر معظمة يرجى إجابة الدعاء فيها؛ لقوله: ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ (3)﴾[القدر:03] قال المفسرون: في قيامها، والعمل فيها خير من قيام ألف شهر خالية منها، وسميت ليلة القدر؛ لأنه يقدر فيه ما يكون في تلك السنة، وهي مختصة بالعشر الأواخر) أي أنها تكون في العشر الأواخر من رمضان، وهـٰذا قول الجماهير من أهل العلم، وذهب البعض إلى أنها لست المختصة بالعشر الأواخر، ومنهم من قال: إنها تكون في رمضان كله، ومنهم من قال: تكون في رمضان وفي غيره. والأقوال في هـٰذا متعددة تبلغ ثمانية وأربعين قولا، والصواب ما ذكره المؤلف بأنها مختصة بالعشر الأواخر. (وليالي الوتر) يعني ليالي الأفراد ، (وآكدها ليلة سبع وعشرين، ويدعو فيها بما علّمه النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لعائشة: ((اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني))،[ الترمذي: (3513). ابن ماجه: (3850). قال الشيخ الألباني: صحيح.] والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.)

          تعليق

          يعمل...
          X