إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

إعلام أهل الأمصار بعدم جواز جمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة في الأسفار

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • إعلام أهل الأمصار بعدم جواز جمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة في الأسفار

    إعلام أهل الأمصار بعدم جواز جمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة في الأسفار


    تحرير مسألة


    (( جمع العصر مع الجمعة ))

    الحمد لله وصلى الله وسلم على رسوله ومصطفاه أما بعد:
    فهذه أقوال أهل العلم لمسألةٍ يكثر السؤال عنها وهي "حكم جمع العصرإلى الجمعة للمسافر" فأقول:
    أما صلاة العصر في جميع الأعذار فلا يصح أن تجمع إلى صلاة الجمعة ؛ لأن الجمعة صلاة منفردة مستقلة في شروطها،وهيئاتها وأركانها،وثوابها،والسنة إنما وردت في الجمع بين الظهر والعصر،ولم يرد عن النبي-صلى الله عليه وسلم-أنه جمع العصر إلى الجمعة،فلا يصح أن تقاس الجمعة على الظهر،ولكن لو صلى المسافر ظهرا يوم الجمعة ولم يصل الجمعة مع المقيمين فلا حرج أن يجمع إليها العصر؛ لأن المسافر لا جمعة عليه،ولأن النبي-صلى الله عليه وسلم-جمع بين الظهر والعصر في حجة الوداع،يوم الجمعة يوم عرفة،بأذان واحد وإقامتين ولم يصل جمعة،ومن جمع من أهل الأعذار صلاة العصر مع الجمعة فعليه أن يعيد صلاة العصر؛ لأنه صلى قبل الوقت على وجه لا يجوز فيه الجمع،فلا يجوز الجمع بين صلاة الجمعة والعصر: لا في سفر،ولا مطر،ولا وحل،ولا غير ذلك،وإنما يجب على من صلى الجمعة من أهل الأعذار أن يصلي العصر في وقتها " ([1]) .

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ

    [1])) انظر : مجموع فتاوى الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز-رحمه الله-( 12 / 300 , و 12 / 301- 303 والشرح الممتع للعلامة محمد بن صالح العثيمين-رحمه الله-( 4 / 572) .

  • #2
    قلت: قال صاحب "شرح منتهى الإرادات" (2/ 28: ((( وَلَا تُجْمَعُ ) جُمُعَةٌ إلَى عَصْرٍ وَلَا غَيْرِهَا))أهـ.
    وقال صاحب "كشاف القناع عن متن الإقناع" (4 / 11: (( ( وَلَا تُجْمَعُ ) مَعَ الْعَصْرِ ( فِي مَحَلٍّ يُبِيحُ الْجَمْعَ ) بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ، لِعُذْرٍ مِمَّا تَقَدَّمَ فِي الْجَمْعِ ))أهـ.
    وقال صاحب "الإنصاف" ( 3 / 49، وصاحب "الفروع" ابن مفلح (3/54): ((قَالَ أَبُو يُعْلَى الصَّغِيرُ وَغَيْرُهُ : فَلَا يُجْمَعُ (أي: صلاة الجمعة مع العصر) فِي مَحَلٍّ يُبِيحُ الْجَمْعَ))أهـ.
    وقال صاحب "مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى" (4/ 130): ((( وَلَا تُجْمَعُ ) جُمُعَةٌ إلَى عَصْرٍ وَلَا غَيْرِهَا ( حَيْثُ أُبِيحَ الْجَمْعُ ) ، لِعَدَمِ وُرُودِهِ ))أهـ .

    تعليق


    • #3
      وسئل العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز ـ رحمه الله ـ عن حكم جمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة ما نصه؟
      س:يقول سافرت إلى مكة المكرمة لأداء العمرة وأدركتني صلاة الجمعة وأنا بالقرب من إحدى المدن على الطريق وصليت الجمعة مع المسلمين في الجامع وبعد أداء الصلاة وحيث إني مسافر أقمت وصليت العصر فهل عملي هذا جائز؟
      أفتونا مأجورين:
      فأجاب-رحمه الله-: ليس هناك دليل فيما نعلم يدل على جواز جمع العصر مع الجمعة ، ولم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه-رضي الله عنهم- ، فالواجب ترك ذلك ، وعلى من فعل ذلك أن يعيد صلاة العصر إذا دخل وقتها . وفق الله الجميع .
      وسئل أيضًا ـ رحمه الله ـ ما نصه؟
      س:هل يجوز للمسافر إذا صلى الجمعة مع المقيمين أن يجمع إليها العصر ؟
      فأجاب-رحمه الله-: لا يجوز له ذلك . لأن الجمعة لا يجمع إليها شيء ، بل عليه أن يصلي العصر في وقتها ، أما إن صلى المسافر يوم الجمعة ظهرا ولم يصل جمعة مع المقيمين فإنه لا حرج عليه أن يجمع إليها العصر .
      لأن المسافر لا جمعة عليه . ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر في حجة الوداع ، يوم عرفة بأذان واحد وإقامتين ، ولم يصل جمعة . والله ولي التوفيق .
      وسئل أيضًا ـ رحمه الله ـ ما نصه: صليت في الحرم النبوي الشريف صلاة الجمعة، ولما كنت على سفر فقد نويت أن أجمع معها صلاة العصر قصرا، وما أن هممت بالتكبير لصلاة العصر حتى أعلن المؤذن عن الصلاة على جنازة فصليت مع الجماعة عليها وبعد ذلك صليت العصر قصرا، فهل فعلي هذا صحيح، وإذا كان غير صحيح فماذا كان علي أن أفعل، أقصد أدائي لصلاة العصر جمعا وقصرا مع الجمعة ثم الفصل بينهما بصلاة الجنازة . أفتوني جزاكم الله خيرا وأمد في عمركم على طاعته؟
      فأجاب-رحمه الله-: صلاة العصر لا تجمع مع الجمعة لا في السفر ولا في الحضر في أصح قولي العلماء ، وعليك أن تعيد صلاتك لأنك صليتها قبل الوقت على وجه لا يجوز فيه الجمع .
      أما الفصل بين المجموعتين بصلاة الجنازة فلا حرج في ذلك؛ لأن المشروع الإسراع بها إلى الدفن؛ لقول النبي-صلى الله عليه وسلم-:(( أسرعوا بالجنازة فإن كانت صالحة فخير تقدمونها إليه وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم))متفق على صحته؛ ولأن الفصل بين الصلاتين بصلاة الجنازة يعتبر فصلا يسيرا لا يمنع الجمع عند من اشترط ذلك . والله ولي التوفيق .
      وسئل أيضًا ـ رحمه الله ـ ما نصه:هذه الأيام ولله الحمد والمنة أغاثنا الله سبحانه وتعالى بالمطر نسأل الله العلي القدير أن يجعله مباركا وأن يعم بنفعه أوطان المسلمين . سماحة الشيخ: حدث نقاش بين بعض الإخوان حول جواز الجمع إذا وافق نزول المطر الشديد والذي تحصل به المشقة وقت صلاة الجمعة بين صلاة الجمعة والعصر، أفتونا مأجورين ؟
      فأجاب-رحمه الله-: لا يجوز الجمع بين صلاتي العصر والجمعة في مطر ولا غيره؛ لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا عن أصحابه رضي الله عنهم فيما نعلم؛ ولأن الجمعة لا تقاس على الظهر ، بل هي عبادة مستقلة ، والعبادات توقيفية لا يجوز إحداث شيء فيها بمجرد الرأي . وفق الله الجميع للفقه في الدين والثبات عليه إنه سميع قريب . ([1]).


      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
      [1])) ((انظر : مجموع فتاوى الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز , 12 / 300 , و 12 / 301- 303)) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية) ..

      تعليق


      • #4
        قلت: قال العلامة ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ في " الشرح الممتع " (4/572 ـ 576) :((وفيه شرط خامس: أن لا تكون صلاة الجمعة، فإنّه لا يصح أن يجمع إليها العصر، وذلك لأن الجمعة صلاة منفردة مستقلة في شروطها وهيئتها وأركانها وثوابها أيضاً، ولأن السنّة إنما وردت في الجمع بين الظهر والعصر، ولم يرد عن النبي-صلّى الله عليه وسلّم- أنه جمع العصر إلى الجمعة أبداً، فلا يصح أن تقاس الجمعة على الظهر لما سبق من المخالفة بين الصلاتين، بل حتى في الوقت على المشهور من مذهب الحنابلة فوقتها من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى العصر، والظهر من الزوال إلى العصر وأيضاً الجمعة لا تصح إلا في وقتها، فلو خرج الوقت تصلّى ظهراً، والظهر تصح في الوقت وتصح بعده للعذر.
        وهذا الشرط يؤخذ من قول المؤلف رحمه الله: يجوز الجمع بين الظهرين، فإن المراد بهما الظهر والعصر فلا يدخل في ذلك الجمعة والعصر.
        ولكن لو قال قائل:أنا أريد أن أنوي الجمعة ظهراً؛ لأني مسافر وصلاة الظهر في حقي ركعتان يعني على قدر الجمعة؟
        فنقول: هذه النية لا تصح على قول من يقول: إنه يشترط اتفاق نية الإِمام والمأموم، لأنهم لم يستثنوا من هذه المسألة إلا من أدرك من الجمعة أقل من ركعة فإنه يدخل مع الإِمام بنية الظهر لتعذر الجمعة في حقه، أما هذه فهي ممكنة فلا يصح أن ينوي الظهر خلف من يصلّي الجمعة، وهذا القول واضح أنه لا يصح أن ينويها ظهراً.
        أما على القول الراجح: أن نية الإِمام والمأموم لا يضر الاختلاف بينهما فإنه يصح، ولكننا نقول: لا تنوها ظهراً؛ لأنك إذا نويتها ظهراً حرمت نفسك أجر الجمعة وأجر الجمعة أكبر بكثير من أجر الظهر، فكيف تحرم نفسك أجر الجمعة، من أجل الجمع؟ والأمر يسير: اُتْرُك العصر حتى يدخل وقتها ثم صلّها ))أهــ.

        تعليق


        • #5
          وهذه رسالة منه-رحمه الله- ماتعة في الباب هذا نصها:

          رسالة


          بسم الله الرحمن الرحيم

          الحمد رب العالمين,والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين,وبعد:
          فقد كثر السؤال عن جمع صلاة العصر إلى صلاة الجمعة في الحال التي يجوز فيها جمع العصر إلى الظهر .
          فأجيب مستعيناً بالله سائلاً منه الهداية والتوفيق:
          لا يجوز جمع العصر إلى الجمعة في الحال التي يجوز فيها الجمع بين الظهر والعصر.
          فلو مر المسافر ببلد وصلى معهم الجمعة لم يجز أن يجمع العصر إليها .
          ولو نزل مطر يبيح الجمع - وقلنا بجواز الجمع بين الظهر والعصر للمطر - لم يجز جمع العصر إلى الجمعة ولو حضر المريض الذي يباح له الجمع إلى صلاة الجمعة فصلاها لم يجز أن يجمع إليها صلاة العصر .
          ودليل ذلك قوله تعالى ( إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً)(النساء/103) أي مفروضاً لوقت معين،وقد بين الله تعالى هذا الوقت إجمالاً في قوله تعالى: (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً)(الإسراء:/7. فدلوك الشمس زوالها,إلى غسق الليل اشتداد ظلمته،وهذا منتصف الليل،ويشمل هذا الوقت أربع الصلوات:الظهر,والعصر,والمغرب,و العشاء,جمعت في وقت واحد؛لأنه لا فصل بين أوقاتها،فكلما خرج وقت صلاة كان دخول وقت الصلاة التي تليها وفصل صلاة الفجر؛لأنها لا تتصل بها صلاة العشاء ولا تتصل بصلاة الظهر .
          وقد بينت السنة هذه الأوقات بالتفصيل في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص,و جابر وغيرهما-رضي الله عنهما-،وهو أن الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، ووقت العصر من حين أن يصير ظل كل شيء مثله إلى غروب الشمس لكن ما بعد اصفرارها وقت ضرورة، ووقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، ووقت صلاة العشاء من غروب الشفق الأحمر إلى نصف الليل، ووقت الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس,وهذه حدود الله تعالى لأوقات الصلوات في كتاب الله تعالى وسنة رسوله-صلي الله عليه وسلم.
          فمن صلى صلاة قبل وقتها المحدد في كتاب الله تعالى وسنة رسوله فهو آثم وصلاته مردودة,لقوله تعالى: ( وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)، ولقوله-صلي الله عليه وسلم-(من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)(1). وكذلك من صلاها بعد الوقت لغير عذر شرعي .فمن صلى الظهر قبل زوال الشمس فصلاته باطلة مردودة وعليه قضاؤها .
          ومن صلى العصر قبل أن يصير ظل كل شيء مثله فصلاته باطلة مردودة، عليه قضاؤها إلا أن يكون له عذر شرعي يبيح له جمعها تقديماً إلى الظهر.
          ومن صلى المغرب قبل غروب الشمس فصلاته باطلة مردودة، وعليه قضاؤها.
          ومن صلى العشاء قبل مغيب الشفق الأحمر فصلاته باطلة مردودة، وعليه قضاؤها إلا أن يكون له عذر شرع يبيح له جمعها تقديماً إلى المغرب .
          ومن صلى الفجر قبل طلوع الفجر فصلاته مردودة، وعليه قضاؤها.
          هذا ما تقتضيه كتاب الله تعالى وسنة رسوله-صلي الله عليه وسلم- .
          وعلى هذا فمن جمع صلاة العصر إلى صلاة الجمعة فقد صلاها قبل أن يدخل وقتها ، وهو أن يصير ظل كل شيء مثله فتكون باطلة مردودة.
          فإن قال قائل:أفلا يصح قياس جمع العصر إلى الجمعة على جمعها إلى الظهر؟
          فالجواب:لا يصح ذلك لوجوه:
          الأول:أنه قياس في العبادات .
          الثاني:أن الجمعة صلاة مستقلة منفردة أحكامها تفترق مع الظهر بأكثر من عشرين حكماً، ومثل هذه الفروق تمنع أن تلحق إحدى الصلاتين بالأخرى.
          الثالث:أن هذا القياس مخالف لظاهر السنة، فإن في صحيح مسلم عن عبد الله عباس - رضي الله عنهما - أن النبي-صلي الله عليه وسلم- جمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر، فسئل عن ذلك، فقال: (أراد أن لا يحرج أمته ).
          وقد وقع المطر الذي فيه المشقة في عهد النبي-صلي الله عليه وسلم- ولم يجمع فيه بين العصر والجمعة كما في صحيح البخاري وغيره عن أنس بن مالك-رضي الله عنه-((أن النبي-صلي الله عليه وسلم- استسقى يوم الجمعة وهو على المنبر، وفما نزل من المنبر إلا والمطر يتحادر من لحيته، ومثل هذا لا يقع إلا من مطر كثير يبيح الجمع لو كان جائزاً بين العصر والجمعة، قال: وفي الجمعة الأخرى دخل رجل فقال:يا رسول الله!غرق المال، وتهدم البناء، فادع الله يمسكها عنا))، ومثل هذا يوجب أن يكون في الطرقات وحل يبيح الجمع لو كان جائزاً بين العصر والجمعة.
          فإن قال قائل:ما الدليل على منع جمع العصر والجمعة؟
          فالجواب:أن هذا السؤال غير وارد؛لأن الأصل في العبادات المنع إلا بدليل، فلا يطالب من منع التعبد لله تعالى بشيء من الأعمال الظاهرة أو الباطنة، وإنما يطالب بذلك من تعبد به لقوله تعالى منكراً على من تعبدوا الله بلا شرع: (أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّه).
          وقال الله تعالى: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً ) وقال النبي صلي الله عليه وسلم (من عمل عملاً ليس فيه أمرنا فهو رد) . وعلى هذا:
          فإذا قال قائل:ما الدليل على منع جمع العصر مع الجمعة؟
          قلنا:ما الدليل على جوازه، فإن الأصل وجوب فعل صلاة العصر في وقتها خولف هذا الأصل في جمعها عند وجود سبب الجمع فبقي ما عداه على الأصل، وهو منع تقديمها على وقتها .
          فإن قال قائل:أرأيتم لو نوى بصلاة الجمعة صلاة الظهر ليتم له الجمع؟
          فالجواب:إن كان ذلك إمام الجمعة في أهل البلد أي أن أهل البلد نووا بالجمعة صلاة الظهر فلا شك في تحريمه وبطلان الصلاة؛لأن الجمعة واجبة عليهم، فإذا عدلوا عنها إلى الظهر فقد عدلوا عما أمروا به إلى ما لم يؤمر به، فيكون عملهم باطلاً مردوداً لقول النبي- صلي الله عليه وسلم-: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد).
          وأما إن كان الذي نوى بالجمعة الظهر كمسافر صلى الجمعة وراء من يصليها فنوى بها الظهر ليجمع إليها العصر فلا يصح أيضاً، لأنه لما حضر الجمعة لزمته، ومن لزمته الجمعة فصلى الظهر قبل سلام الإمام منها لم تصح ظهره.
          وعلى تقدير صحة ذلك فقد فوت على نفسه خيراً كثيراً وهو أجر صلاة الجمعة.
          هذا، وقد نص صاحباً المنتهى والإقناع على أن الجمعة لا يصح جمع العصر إليها ذكرا ذلك في أول باب صلاة الجمعة .
          وإنما أطلت في ذلك للحاجة إليه، والله أسأل أن يوفقنا للصواب، ونفع العباد، إنه جواد كريم.

          كتبه


          محمد الصالح العثيمين


          في 12/6/1419ه .([1]).



          ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ

          [1])) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين –رحمه الله- (15 / 227ـ230)، وانظر أيضًا (ج 15 / صـ231، 232) (س22)، (ج 15 / ص 24 (السؤال الثاني)، (ج 16 / ص 37) (س4021 )، (ج 16 / ص 3 (س 5021).

          تعليق


          • #6
            وسئل-رحمه الله- عن خصائص صلاة الجمعة ويوم الجمعة؟
            فأجاب-رحمه الله-:ومن خصائص هذه الصلاة أنه لا يجمع إليها ما بعدها والذي بعدها هو العصر، فلا تجمع صلاة العصر إلى صلاة الجمعة، فلو أن إنسان كان مسافراً نازلاً في بلد ويريد أن يواصل السير بعد صلاة الجمعة وصلى مع الناس صلاة الجمعة فإنه لا يضم إليها العصر؛ لأن السنة إنما وردت في الجمع بين الظهر والعصر، وصلاة الجمعة ليست صلاة ظهر بالاتفاق، فلا أحد يقول: إن صلاة الجمعة صلاة ظهر، وعلى هذا فنقول: واصل السفر، وإذا دخل وقت العصر وأنت في السفر فصل حيثما أدركتك الصلاة.([1]).


            ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ
            [1])) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين -رحمه الله- (ج 16 / ص 6).

            تعليق


            • #7
              وسئل ـ رحمه الله ـ في "مجموع فتاويه ورسائله" (15 / 227) عن حكم صلاة الجمعة في السفر:
              فأجاب-رحمه الله-: وأما قول السائل:إنه مسافر تسقط عنه الجمعة فصحيح أن المسافر ليس عليه جمعة ,بل ولا يصح منه الجمعة لو صلاها في السفر؛لأن النبي-صلي الله عليه وسلم- كان لا يقيم الجمعة في السفر,فمن أقامها في السفر فقد خالف هدي النبي -صلي الله عليه وسلم-، فيكون عمله مردوداً بقول النبي-صلي الله عليه وسلم- (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) .
              أما إذا مر المسافر ببلد يوم الجمعة وأقام فيه حتى حان وقت صلاة الجمعة وسمع النداء الثاني الذي يكون إذا حضر الخطيب فعليه أن يصلي الجمعة مع المسلمين، ولا يجمع العصر إليها,بل ينتظر حتى يأتي وقت العصر فيصليها في وقتها متى دخل .أهـ.

              هذا ما وفقني الله إليه فهو نعم المولى ونعم النصير


              أخوكم


              أبو مريم أيمن بن دياب العابديني


              غفر الله تعالى له ولوالديه

              تعليق

              يعمل...
              X