إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

مدارسة كتاب الصيام من (عمدة الفقه) للعلامة موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • مدارسة كتاب الصيام من (عمدة الفقه) للعلامة موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله

    السلام عليكم
    بعد أن أكملنا مدارسة كتاب الصيام من (آداب المشي للصلاة )) للشيخ محمد بن عبد الوهاب باختصار وذلك ما يقتضيه المقام،
    نبدأ في مدارسة كتاب الصيام من عمدة الفقه، وايضا ستكون بطريقة مختصرة ولكن سنلاحظ فيها:
    • تكرار بعض المسائل التي تعرضنا إليها من قبل.
    • ظهور مسائل أخرى قد أهملها الشيخ محمد بن عبد الوهاب في متنه، لأنه راعى الاختصار والتدرج.
    • التركيز أكثر على تصوير المسائل والأقوال المعتبرة في المسألة، دون التركيز على سرد الأدلة في المسألة ووجه الاستدلال..

    ونعرض أولا المتن:
    كتاب الصيام
    يجب صيام رمضان على كل: (01) مسلم، (02) بالغ، (03) عاقل، (04) قادر على الصوم.
    ويؤمر به الصبي إذا أطاقه.
    ويجب بأحد ثلاثة أشياء: (01) كمال شعبان، (02) ورؤية هلال رمضان، (03) ووجود غيم أو قتر ليلة الثلاثين يحول دونه.
    وإذا رأى الهلال وحده صام، فإن كان عدلاً صام الناس بقوله، ولا يفطرون إلا بشهادة عدلين، ولا يفطر إذا رآه وحده، وإن صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يوماً أفطروا، وإن كان بغيم أو قول واحد لم يفطروا إلا أن يروه أو يكملوا العدة.
    وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام، فإن وافق الشهر أو ما بعده أجزأه، وإن وافق قبله لم يجزه.
    باب أحكام المفطرين في رمضان
    ويباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام:
    أحدها: المريض الذي يتضرّر به، والمسافر الذي له القصر، فالفطر لهما أفضل وعليهما القضاء، وإن صاما أجزأهما.
    الثاني: الحائض والنفساء تفطران وتقضيان، وإن صامتا لم يجزئهما.
    الثالث: الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا، وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكيناً.
    الرابع: العاجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكيناً، وإن صامتا أجزأهما.
    وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير، إلا من أفطر بجماع في الفرج فإنه يقضي ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطعفإطعام ستين مسكيناً، فإن لم يجد سقطت عنه. فإن جامع ولم يكفّر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة، فإن كفر ثم جامع فكفارة ثانية، وكل من لزمه الإمساك في رمضان فجامع فعليه كفارة، ومن أخر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان آخر فليس عليه غير القضاء، وإن فرط أطعم مع القضاء لكل يوم مسكيناً، وإن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه، وإن كان لغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكيناً إلا أن يكون الصوم منذوراً فإنه يصام عنه، وكذلك كل نذر طاعة.
    باب ما يُفسد الصوم
    من أكل، أو شرب، أو استعطّ، أو وصل إلى جوفه شيء من أي موضع كان، أو استقاء فقاء، أو استمنى، أو قبّل أو لمس فأمنى أو أمذى، أو كرر النظر حتى أنزل، أو احتجم عامداً ذاكراً لصومه فسد.
    وإن فعله ناسياً أو مكرهاً لم يفسد صومه، وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو تمضمض، أو استنشق، فوصل إلى حلقه ماء، أو فكّر فأنزل، أو قطّر في إحليله أو احتلم أو ذرعه القيء لم يفسد صومه، ومن أكل يظنه ليلاً فبان نهاراً أفطر، ومن أكل شاكاً في طلوع الفجر لم يفسد صومه، وإن أكل شاكاً في غروب الشمس فعليه القضاء.
    باب صيام التطوع
    أفضل الصيام صيام داوود عليه السلام: كان يصوم يوماً ويفطر يوماً، وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي يدعونه المحرم، وما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة.
    ومن صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله، وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة، وصيام يوم عرفة كفارة سنتين، ولا يستحب لمن بعرفة أن يصومه.
    ويستحب صيام أيام البيض، والاثنين والخميس، والصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر ولا قضاء عليه، وكذلك سائر التطوع إلا الحج والعمرة فإنه يجب إتمامهما، وقضاء ما أفسد منهما، ونهى رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن صوم يومين: يوم الفطر، ويوم الأضحى، ونهى عن صوم أيام التشريق، إلا أنه رخص في صومها للمتمتع إذا لم يجد الهدي، وليلة القدر في الوتر في العشر الأواخر من رمضان.

  • #2
    بسم الله الرحمن الرحيم
    (يجب) الأصل في الصوم أنه واجب، ودليل وجوبه منتزع من الكتاب والسنة والإجماع.
    (يجب صيام رمضان على كل: (01) مسلم، (02) بالغ، (03) عاقل) الشروط الثلاثة الأولى: الإسلام، والبلوغ، والعقل. شرط في كل عبادة ليست خاصة بالصيام، وهـٰذا محل اتفاق.
    (عاقل) اختلف العلماء رحمهم الله لو كان جنونه متقطعا، بحيث يصيبه مثلا شهرا ثم يكون بقية الأشهر معتادا، فهل يجب عليه القضاء إذا أفاق؟ جمهور العلماء على أنه إذا أفاق لا يطالب بالقضاء، وهـٰذا هو الصحيح لأنه لم يتوفر فيه سبب الوجوب بخلاف الحائض والنفساء، ومن هنا لا يلزمه أن يقضي ما مضى من الأيام.
    ((04) قادر على الصوم.) الذي يظهر أن القدرة هي الاستطاعة على الصيام دون مشقة زائدة عن المعتاد.
    (ويؤمر به الصبي إذا أطاقه.) صوم الصبي صحيح بخلاف صوم المجنون وصوم الكافر فإنه لا يصح.
    وإذا أطاق الصوم فمذهبان:
    منهم من قال: إنه يؤمر به ويضرب عليه أشبه بالمكلفين. وهو رواية عند الحنابلة وقول لبعض السلف.
    ومنهم من قال: إنه يرغب فيه ولا يلزم، وهو الصحيح. وهـٰذا هو مذهب الجمهور.
    (ويجب بأحد ثلاثة أشياء: (01) كمال شعبان،) هـٰذا الطريق في إثبات الشهر محل اتفاق.
    ( (02) ورؤية هلال رمضان،) هـٰذا الطريق محل اتفاق لا خلاف بين العلماء في أن رؤية الهلال سبيل وسبب لإثبات الشهر؛ على خلاف بينهم في أوصاف الرؤية. [كما تقدم سابقا في مدارسة كتاب الصوم من آداب المشي للصلاة]
    ( (03) ووجود غيم أو قتر ليلة الثلاثين يحول دونه.) قالوا: معنى ((فَاقْدُرُوا لَهُ)) أي ضيِّقوا شعبان، بأن نجعله تسعة وعشرين يوما. هـٰذا دليل ما ذهب إليه المؤلف، وهو مذهب الحنابلة وهو قول انفرد به الحنابلة عن غيرهم من فقهاء المذاهب، ولذلك هـٰذه المسألة من مفردات مذهب الإمام أحمد، هـٰذا الصيام احتياطا لرمضان. إذن هـٰذا الطريق الذي ذكره المؤلف -رحمه الله- هو طريق مختلف فيه وجمهور العلماء على خلافه من الحنفية المالكية والشافعية وبعض الحنابلة، وهو مذهب أهل الحديث وحتى بعض أصحاب الظاهر رحمة الله على الجميع، والراجح من هذين القولين ما ذهب إليه جمهور العلماء من أن رمضان لا يثبت بوجود غيم.
    (يحول دونه) فإذا وُجد غيم لا يحول دون رؤية الهلال فلا؛ لأن الهلال له مواضع معينة يُرى فيها وهـٰذا راجع إلى حسب فصول الصيف والشتاء، وهـٰذا يعرفه أهل الخبرة.
    (وإذا رأى الهلال وحده صام) المسألة لا تخلو من حالين:
    الحال الأولى أن يراه وحده منفردا، ليس له صلة بالناس، يلزمه الصوم.
    الحال الثانية له صلة بالناس، فيها خلاف: الجمهور مع وجوب صومه، القول الثاني أنه لا يجب عليه الصوم إن ردت شهادته لأنه تبع للناس. وهـٰذا القول أقرب إلى الصواب، أنه لا يجب الصوم إذا رآه وحده وهو في الناس
    (فإن كان عدلاً) قرر المحققون من العلماء والأئمة أنه إذا انتشر الفسق قبلت شهادة أمثل الفساق، وهـٰذا تكلم عليه ابن فرحون في التبصرة، وكذلك اختاره شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى وكذلك في الفتاوى المصرية وأنه تقبل فتاوى أمثل الفساق، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى.
    ذهب بعض أهل العلم أن رؤية الأنثى غير معتبرة، وهو خلاف الصواب لأنه خبر ديني وليس شهادة.
    (صام الناس بقوله)
    في المسألة عدة أقوال:
    القول الأول: أن الهلال يثبت برؤية الواحد، وهو قول المؤلف والحنابلة.وجماعة من أهل العلم.وهو الراجح.
    القول الثاني: ما ذهب إليه الإمام مالك وطائفة من أهل العلم أن الهلال لا يثبت إلا بشاهدين.
    القول الثالث قول أبي حنيفة، فإن كان غيما أو قتر فيثبت بقول واحد، وإن كان صحوا فيثبت بالجماعة المستفيضة من الناس.
    (ولا يفطرون إلا بشهادة عدلين) حكى الترمذي الإجماع، ولكن خالف في ذلك أبي ثور وجماعة، وهـٰذا هو الأصل في كل الأشهر عدا رمضان احتياطا له فيثبت بشهادة الواحد، أما بقية الأشهر فإنه لابد فيه من شاهدين.
    (ولا يفطر إذا رآه وحده) القول الثاني روي عن الشافعي أنه قال: يحل له أن يأكل حيث لا يراه الناس، لأنه على يقين أن الشهر تام، وقالوا: إنه يفطر سرا ولا يفطر جهرا؛ لأنه منهي عن صوم يوم الفطر وهو ثبت أنه يوم فطر، ويقينه لا يرفعه اجتهاد غيره أو غلبة الظن من الغير. والذي يظهر أنه ليس له الأكل لا في السر ولا في العلن.
    (وإن صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يوماً أفطروا)،
    (وإن كان بغيم) هـٰذا يضعف مسألة الحنابلة بدخول الشهر بمجرد الغيم، فلما لم ير تبين الخطأ في الدخول، وحينئذ يلزمهم أن يصوموا وأن يكملوا العدة ثلاثين يوما ويسقطوا اليوم الأول، فهـٰذا الوجه اختاروه، على هـٰذا يقوى مذهب الجمهور أنه إذا حال غيم أو قتر لا يجب الصوم وأن عليهم أن يتموا عدة شعبان ثلاثين يوما، ثم يفطروا؛
    ( أو قول واحد لم يفطروا) الصواب أنهم إذا صاموا برؤية معتبرة -سواء كان بشاهد أو بشاهدين- فإنهم إذا أكملوا العدة أفطروا، رأوا الهلال أو لم يروه؛ لأن الشهر لا يمكن أن يزيد عن ثلاثين يوما.
    (إلا أن يروه) المفهوم أنه إذا لم يروا الهلال أكملوا العدة وأسقطوا اليوم الأول الذي صاموه وهو يوم الشك.
    (أو يكملوا العدة.) يعني يكملوا العدة يقينا وإلا فإنهم قد صاموا ثلاثين يوما؛ لكن ما أكملوا العدة يقينا؛ لأنهم صاموا أول يوم احتياطا لرمضان.
    (وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام، فإن وافق الشهر أو ما بعده أجزأه، وإن وافق قبله لم يجزه.) فيه حالات: إذا لم يتبين له، فصومه مجزئ.
    إذا تبين له فيه حالات:
    إذا كان موافقا أو صام بعد رمضان فصومه مجزئ.
    إن كان صومه متقدما على رمضان فلا يجزئ، وعليه الصوم.
    وأيضا إن وافق صومه أنه صام يوم عيد، فإنه يقضي يوم العيد، ومن العلماء من يرى صحة صيامه وهو أن المحل أن يكون عالما بأنه يوم العيد، وحينئذ صومه صحيح ويرون أن النهي لم يعد إلى ذات المنهي عنه، وإنما عاد إلى الزمان فيكون صومه صحيحا؛ ولكن الأحوط أن يقضي يوم العيد.

    تعليق

    يعمل...
    X