إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

بلوغ المرام ـكتاب الحج ـ بَابُ وُجُوهِ اَلْإِحْرَامِ وَصِفَتِه

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • بلوغ المرام ـكتاب الحج ـ بَابُ وُجُوهِ اَلْإِحْرَامِ وَصِفَتِه



    بلُوغ المرام
    من أدلة الأحكام
    كِتَابُ الحج

    بَابُ وُجُوهِ اَلْإِحْرَامِ وَصِفَتِه
    التفريغ من الشريط الرابع
    لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
    رحمه الله تعالى
    ملاحظة : حاولت إرفاقه في ملف وورد ولكن لم أقدر (زر إرفاق الملفات لا يريد أن يشتغل )

    بسم الله الرحمن الرحيم‏‏
    [الشرح]
    قال المؤلف:( بَابُ وُجُوهِ اَلْإِحْرَامِ وَصِفَتِهِ) وجوه! يعني أنواع؛
    أنواع الإحرام وصفةِ كُلِ نَوْع.
    الإحرام لهُ ثلاثة أنواع: كما سيأتي في هذا الحديث ؛وهو قَوْلُهُ :
    [الحديث]
    عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: - خَرَجْنَا مَعَ رَسُول- صلى الله عليه وسلم - عَامَ حَجَّةِ اَلْوَدَاعِ, فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ, وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ, وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ, وَأَهَلَّ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْحَجِّ, فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَحَلَّ, وَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ, أَوْ جَمَعَ اَلْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَلَمْ يَحِلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمَ اَلنَّحْرِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
    [الشرح]
    إذاً الأقْسَامُ ثلاثة : (مِنَّا من أهَلَّ بعمرة،ومِنَّا من أهَلَّ بعمرة وحج ، ومنَّا من أهَلَّ بحج) ؛ فهذهِ ثلاثةِ أنواع.
    الَّذِين أهَلَّوا بعمرة تقول:ـ رضي الله عنها ـ
    حَلَّ بعد قدومها، وأما من أهَلَّ بحج أو جمع بين حج وعمرة فلم يَحِلُّوا حتى كان يوم النحر(متفقٌ عليه)
    هذا بيان الإحرام وصفته، الذين يُهِلُّونَ بعمرة يُحِلُّونَ إذا قَدِمُوا؛ يعني بعد الطواف والسعي والتقصير :يُحلون إحلالاً كاملاً،لأن الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ لمَّا أمرهم النبي ـ صلي الله عليه وسلم ـ بالتحللِ قالوا الحِل كله، قال :الحِل كله، يَحِلُ فيه جميع محظورات الإحرام حتي النساء ، هؤلاء الَّذين يحرِمُون بعمرة يطوفون فيسعون ويقصرون ويحلون إحلالاً كاملاً ويسمي هذا النوع تمتعاً لأن الرجل تمتع بالعمرة إلي الحج ، يعني تمتع بالعمرة لمَّا أحَلَّ منها حصل له التمتع بما أحَلَّ الله له بإحلاله لجميع المحظورات من لبس والطيب والتنظف بأخذ الشعر والنساء وغير ذلك.
    [ بالعمرة ] أي بسببها ، إلى الحج ( هذا هو التمتع) وهو أفضل الأنساك إلا من ساق الهَدْي فإن القِرَان في حقه أفضل.
    [من أهَلَّ بعمرة وحج] فإنه إذا وصل مكةطاف وسعى ولم يَحِلْ، يبقى على إحرامه لا يَحِلْ ، إذا كان يوم العيد، حَلَّ مع الذين يُحِلَّونَ من المتمتعين؛ يعني ما يَحِل إلا بعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير.
    ومن أهَلَّ بحج فكمن أهَلَّ بعمرةٍ وحج كـ (القارن)، يعني إذا قدم مكة طاف وسعى وبقيَ على إحرامه حتى رمي جمرة العقبة يوم العيد ويحلق أو يقصر .
    فصارت الأنواع ثلاثة:( التمَّتُع ، والقِرَان، والإفْرَاد).
    صفة التمتع :أن يُحِرم الإنسان من الميقات بالعمرة فإذا وصل مكة طاف وسعى وقصر وحَل، فإذا كان اليوم الثامن أحرم بالحج.
    القِران والإفراد يحرم من الميقات وإذا وصل إلى مكة طاف وسعى ولم يقصر بل بقي على إحرامه إلى يوم العيد إلى أن يرمي جمرة العقبة ويحلق أو يقصر.
    الآن نقول أيهما أفضل ( التمَّتُع ،أوالقِراَن،أوالإفْرَاد). ؟
    نقولُ : التمتع أفضل إلا لمن ساق الهَدْي فالقران أفضل لتعذر التمتع في حقه لأنه لايمكن أن يحل،
    التمتع عرفتموه فهو أفضل والدليل من أربعة أوجه؛
    * أولاً:لأن النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ أمر به أصحابه وحثهم عليه حتى غضب لما توانوا في تنفيذ ذلك .
    * ثانيا أنه أيسر للمكلف ؛ وما كان أيسر للمكلف فهو أحبُ إلى الله(أحب الدِّينِ إلى الله الحنيفية السمحة ) كما يُرْوَى في الحديث، وإن الدِّينَ يسر كما صح فيه الحديث.
    * ثالثا :أنه أفضل عملاً ، فإن الإنسان يأتي فيه بعمرة تامة وبحج تام، فيطوف طواف العمرة ويسعى ويطوف طواف الحج ويسعى، خلافاًُ لمن قال إن المتمتع يكفيه السعي الأول في العمرة ( فإن هذا القول ضعيف جداً ولا يصلح من حيث الدليل ولا من حيث التعليل، أما من حيث الدليل فإنه قد صح في البخاري وغيره من حديث ابن عباس وعائشة ــ رضي الله عنهم ــ (أن الذين حلوا من إحرامهم طافوا بين الصفا والمروة طوافين ) يعني أنهم طافوا مرتين وسعوا سعيين.
    وأما من حيث المعنى، فلأن العمرة انفصلت عن الحج انفصالاً تاماً حتى
    إنه يُفعل بينهما كل شيئ وهذا انفصال تام، فكيف يقال أن جزءً من العمرة يكون مُجْزِأً عن جزءٍ من الحج.
    * رابعا أن الله تعالى أوجب على الإنسان أن يطَّوف بالصفا والمروة في الحج والعمرة فقال تعالى :( فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا (15 البقرة ، إذاً الحج لابد فيه من سعي والعمرة لابد فيها من سعي.
    وأما حديث جابر الذي اعتمد عليه من قال أنه يكفيه سعي واحد وهو ما رواه مسلم أنه قال ـ رضي الله عنه ـ ( لم يطف النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ولا أصحابه بالصفا والمروة إلا طوافاً واحداً طوافه الأول ) فهذا الجواب عنه سهل جداً ؛ فيقال المراد بأصحابه الذين كانوا مثله وهم القارنون ومعلوم أن القارن يكفيه سعيٌ واحد، ولا يمكن أن يراد به كل أصحابه وذلك لحديث ابن عباس وعائشة ـ رضي الله عنهم ـ وبالمعنى الذي أشرنا إليه.
    وكذلك من استدل بقوله ( دخلت العمرة في الحج وشَّبك بين أصابعه) فهم أنفسهم لا يقولون بمقتضى ظاهر الحديث ، لو أخذنا بمقتضى ظاهر الحديث لقلنا أيضاً يكفيه طواف العمرة عن طواف الحج ، وإنما دخلت العمرة في الحج أي أن الحج كما يكون في هذه الأشهر كذلك العمرة، وكذلك ما ثبت للحج من أحكام ثبت للعمرة إلا ما دل عليه الدليل ، فإن العمرة هي حج كما ثبت في الحديث المرسل الذي تلقته الأمة بالقبول قال الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ ( العمرة حج أصغر ) .
    أما القِرَان له صفة متفقٌ عليها وهي أن يحرم بالحج والعمرة جميعاً ويقول : [لبيك عمرةً وحجاً]فإذا قال من الميقات لبيك عمرةً وحجاً فهو قارن، وسبق أن صفة القران أنه إذا وصل مكة طاف وسعى وبقى على إحرامه إلى يوم العيد فيرمي جمرة العقبة ويحلق أو يقصر ويحل التحلل الأول .
    الصفة الثانية للقِرَانأن يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في الطواف ، وهذا وقعَ لأم المؤمنين عائشة ـ رضي الله عنها ـ حين أحرمت للعمرة فحاضت فأمرها النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن تحرم بالحج وقال: (طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك) فهنا أحرمت أولاً بالعمرة ثم أدخلت الحج علي العمرة قبل الشروع في الطواف.
    وهل هذه الصفة مشروطة بالضرورة أو جائزة في حال الإختيار ؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ أنها جائزةٌ حتى في حال الإختيار.
    الصفة الثالثة للقران أن يحرم بالحج أولاً ثم يدخل العمرة عليه، يُحرم بالحج أولاً فيقول لبيك حجٌ من الميقات ثم يبدو له فيدخل العمرة عليه ويقول لبيك حجٌ وعمرة، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم فمن العلماء من أجازه وقال لابأس به واستدل بظاهر فعل الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ حيث قالت عائشة أنه أحرم بالحج مع أنه آتاه آتٍ وقال له قل عمرةٌ في حجة، فيقولون أنه الجمع بين حديث عائشة وبين الحديث الآخر أن الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ أحرم بالحج أولاً ثم أدخل العمرةَ عليه، وقالوا إن العمرة أحدُ النُسكين فإذا جاز إدخالُ الحج عليها ؛ جاز إدخالها عليه، وحينئذٍ تكون الأفعال واحدة.
    المهم القِرَانُ له ثلاث صور:
    [أن يحرم بالحج والعمرة جميعاً،
    أن يحرم بالعمرة أولاً ثم يدخل الحج عليها قبل أن يشرع في طوافها،
    أن يحرم بالحج أولاً ثم يدخل العمرة عليه ؛ وهذه الصورة فيها خلافٌ قوي بين أهل العلم والمشهور من مذهب الحنابلة أنه لا تصح هذه الصورة، وقالوا إذا أدخل العمرة على الحج فإدخالهُ لاغ ٍٍ لا عبرة به ويبقى علي نية الحج]
    الإفْرَاد له صفة واحدةوهي أن يحرم بالحج وحده فيقول لبيك حجاً وإذا وصل مكة طاف وسعى وبقي على إحرامه إلى يوم العيد.
    إذاً ذكرنا أن التمتع أفضل الأنساك وذلك من أربعة أوجه إلا من ساق الهدى فالقران في حقه أفضل لتعذر التمتع في حقه.
    ولكن هل الأفضل أن يسوق الإنسان الهدي ويقرن أو الأفضل أن لا يسوق ويتمتع، هذا فيه خلاف بين العلماء منهم من قال الأفضل أن لا يسوق ويتمتع لأن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال لأصحابه "لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولحللت معكم "، ومنهم من قال بل سوق الهدي والقران أفضل لأن هذا فعل الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ ولأنه أظهر في إظهار الشعائر ، لأن الإنسان يأتي بالهدي معه، وهذا لاشك أن فيه من إظهار الشعائر ما ليس في من لم يَسق، وأجابوا عن قوله "لو استقبلت من أمري ما استدبرت...." أنه قال ذلك من أجل أن يطيب قلوب أصحابه وأنه يقول لو علمت أن الأمر سيبلغ منكم ما بلغ حتى يشق عليكم هذه المشقة ما سُقْتُ الهدي ولحللت معكم ، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم ـ يترك الإختيار مراعاة لأصحابه كما ترك الجهاد ـ عليه الصلاة والسلام ـ في كل سرية مراعاة لأصحابه الذين لا يستطيعون أن يصاحبوه في كل سرية وليس عنده ما يحملهم عليه، كما ترك الصيام مراعةً لأصحابه ، فقالوا أن قوله " لو استقبلت من أمري ما استدبرت...." بهذا المعنى.
    وإن كان الأقرب التمتع أفضل إلا لمن ساق الهدي فالقران أفضل لِيُجْمَع بين قول الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ وفعله
    طيب! هذه الأنساك الثلاثة أيُها التي يجبُ فيها الهَدْي ؟
    التمتع بالنص والإجماع؛ قال الله تعالى:" فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ "[196] البقرة، وهذا لا إشكال فيه وهو مُجمعٌ عليه.
    القارن كالمتمتع يلزمه الهدي وهذا قول جمهور أهل العلم، ووجه مشابهته للمتمتع أنه حصل له نسكان في سفرٍ واحد فقد تمتع بالعمرة بالترفه بترك أحد السفرين، يقول العلماء: إن القارن تَمَتَعْ! تَمَتعَ ليس بالحِلْ بين العمرة والحج لأنه ليس عنده حِلْ، ولكن بترك أحد السفرين، لأنه لو أحرم مفرداً لكانت العمرة تتطلب منه سفراً ًآخر فلما أحرم بهما جميعا ترفه بترك السفر الثاني للعمرة ، فهو مترفه بترك أحد السفرين، وهذا نوعٌ من التمتع ولهذا أدخله كثيرٌ من أهل العلم بنص الآيـة" فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ" هذا وجه القياس،
    أما الآية فلا شك أنها نصٌ في متمتع ِ الذي أحرم بعمرة وأحل منها.
    إذاً القارن عليه الهدي عند جمهور أهل العلم لأنه متمتع بالترفه بترك أحد السفرين، أما المفرد فلا هدي عليه ؛ لأنه لايدخل في التمتع لا لفظاً ولا معنى فلا يجب عليه الهدي.
    طيب ! في حديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ فيه إشكال
    وهو قولها :( وَأَهَلَّ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم – بِالْحَجِّ)
    [ بالحج] نقول : ذهب بعض العلماء إلى أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان مفرداً بالحج وأخذوا بذلك وقالوا الإفراد أفضل من القران والتمتع ، ولكن الصحيح أن الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ حج قارناً قال الإمام أحمد: ـ رحمه الله ـ وهو إمام أهل السنة والحديث قال : لا أشك أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ
    كان قارناً والمتعة أحب إليه، وثبت في الصحيحين " أن النبي ـ
    صلى الله عليه وسلم ـ أتاه الملك وقال له قل عمرة وحجة أو عمرة في حجة " وهذا لا يمكن أن يقع فيه مخالفة من الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ ويحرم بالحج ، فإذا كان الرسولـ صلى الله عليه وسلم ـ حج قارنا فما الجواب عن الحديث؟
    قال بعض العلماء إن الجواب عن الحديث أنه لما كان فعل القارن كفعل المفرد ظنت عائشة ـ رضي الله عنها ـ أنه كان مفرداً وهذا ليس بصحيح لأنه يقال إذا كانت علمت أن بعض الصحابة أحرم بحج وعمرة فكيف تجهل أن الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ أحرم بحج وعمرة هذا الشيء بعيد جداً.
    ومنهم من قال : إن الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان أحرم أولاً بالحج ثم أدخل العمرة عليه فقالت عائشة : أحرم بالحج باعتبار إبتداء الإحرام ثم أدخل العمرة عليه وهذا ينطبق تماماً على قول من يقول بجواز إدخال العمرة على الحج، أما من لا يقول بذلك فإنهم لا يقرون هذا الجواب .
    إذاً ما الفرق بين المفرد والقارن في الأفعال؟
    يتفق المفرد والقارن في الأفعال ،
    ويختلفان أن القارن عليه الهدي والمفرد ليس عليه هدي،
    أن القارن يحصل له عمرة وحج ، والمفرد حج فقط.
    أما المتمتع فيتفق مع القارن في أن كل منهما عليه هدي ،
    ويختلفان في أن المتمتع يأتي بعمرة مستقلة وحج مستقل،
    والقارن يأتي بحج أندمج فيه العمرة أي اندمجت أفعال العمرة بأفعال الحج.
    وكما ذكرنا أن الأفضل لمن ساق الهدي( القران) ،
    ولمن لم يسق الهدي (التمتع).
    وذكرنا أن الأنساك الثلاثة كلها جائزة إلى يومنا هذا.
    فإن قلت كيف تجيب عن أمر الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ
    أصحابه أن يجعلوها عمرة وغضبه حين لم يفعلوا ذلك ولم يبادروا؛
    فقلنا: الجواب على ذلك ما صح في صحيح مسلم" عن أبي ذر ـ رضي الله عنه ـ أنه سُئل عن المتعة أهي عامة أم خاصة قال بل هي لنا خاصة" قال شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ أي أن وجوبها خاص في الصحابة، لأنهم إن امتنعوا ـ رضي الله عنهم ـ وصمموا عن الإمتناع لكان في ذلك مجابهة مع النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ثم حد لمنع هذا التمتع ، لأنهم لو لم يفعلوا ما فعله الناس فإنهم إسوة لهم، فلمَّا كانوا هم الإسوة وكان في امتناعهم مجابهة ومنع للتمتع كان غضب الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ عليهم شديداً ، كيف يجابههم ليسن هذه الطريقة لأمته ثم يمتنعون، فغضبه لأنهم تمانعوا أوتهاونوا في تنفيذ أمر رسول الله ـ عليه الصلاة والسلام ـ والفرق بينهم وبين غيرهم ظاهر، ولهذا صح عن أبي بكر وعمر وعثمان وأعلام الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ أن الأنساك الثلاثة كلها جائزة وتكاد الأمة تُجمع على ذلك إلا نفراً قليلاً من الصحابة ومن بعدهم لا يساوون من قالوا بالجواز.
    الفوائد :
    *أولاً : أنَّ الناس مخيرون في الإحرام بين هذه الوجوه الثلاثة ، ووجه الدلالة من هذا أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أقرهم على ذلك .
    *ثانياً: أنه ليس هناك أوجه للإحرام سوى ما جاءت به السنة، فلو أراد الإنسان أن يأتي بأوجه سوى ما جاءت به السنة لكان ذلك باطلاً لقول الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ " من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد " رواه البخاري ومسلم
    *ثالثاً : السعة في الأمور الجائزة ، وإنها لو كانت الأمور كلها جائزة فلا ينبغي أن يعيب أحدٌ على أحد، ومثله حديث أنس ـ رضي الله عنه ـ حججنا مع الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ منا الملبي ومنا المكبر ومنا المهلل ، ومنه أيضاً حديث الصيام أنهم كانوا مع الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ هذا صائم وهذا مفطر؛ لايعيب الصائم على المفطر ،ولا المفطر على الصائم.
    *رابعاً:أن المتمتع يُحِلُ من عمرته إذا قدم وأنه ينبغي المبادرة بأداء العمرة لقولها:"فأما من أهل بعمرة فحل عند قدومه "
    وهو كذلك !أن الإنسان ينبغي له إذا قدم مكة بنسك عمرة أن يبادر.
    *خامساً:أن القارن والمفرد يبقيان على إحرامهما إلى يوم النحر.
    فيها أيضاً حجة الوداع كانت في السنة العاشرة من الهجرة، وسميت حجة الوداع لأن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أتى بما يشعر بتوديع الناس في تلك الحجة.

  • #2

    تعليق

    يعمل...
    X