(19/ 303/ 50

وباطنهما: ما يلي الوجه
(20/ 304/ 509) لا يشترط الترتيب في أخذ الماء لمسح الرأس ومسح الأذنين، فلو بَلَّ أصابعَه ومسح ببعضها رأسه، وأذنيه بباقيها كفى.
(21/ 305/ 510) هل يسن للمُحْرِمِ تخليلُ اللحية؟
- رجح الزركشي وغيرُه أن المُحْرِمَ يُخَلِّلُ لكن برفق، وهو ظاهر كلام المصنف.
- وصرح المتولي بأنه لا يُخَلِّلُ، وبه جزم شيخ الإسلام زكريا الأنصاري واعتمده الرملي وتبعه الزيادي
- جَمَعَ الزيادي بين القولين بأن حمَلَ الأول على إذا لم يترتب على التخليل تساقط شعره، والثاني على خلافه.
اترك تعليق: