وجوب إخراج زكاة الفطر صاعا من طعام وبطلان إخراجها نقدا:
قال الشيخ عزيز بن فرحان العنزي وفقه الله: أبو عبد الرحمن يسأل يقول: هل ثبت عن أحد من الصحابة أنه أخرج زكاة الفطر مالا ؟: يقول لأن بعض الناس يقول بأن زكاة الفطر تخرج مالا ؟: أبو عبد الرحمن بارك الله فيك أولا: بالنسبة لزكاة الفطر فرضها النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك هي واجبة على المسلمين واجبة على الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير هذا بالنسبة من حيث الحكم الشرعي والأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام فرضها صاع من طعام كما في حديث ابن عمر وحديث أبي سعيد الخدري وحديث كثيرة على أن يخرج صاع من طعام الصاع صاع النبي عليه الصلاة والسلام اختلف العلماء في مقداره بالكيلو لأن الناس الذين لا يستعملون الصاع وإنما يستعملون الكيلوات هذه فقيل كيلوين وعشرين غرام وقيل كيلوين ونصف وقيل كيلو غرام وبعض العلماء ذهب إلى أنه ثلاثة كيلو وهذا الاحتياط أن الإنسان إذا كان عنده خير وعنده قدرة يحتاط ويجعل الصاع ثلاثة كيلو هذا أفضل خروجا من الخلاف والمسألة الثالثة لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أخرج زكاة الفطر مالا ولم يثبت عن واحد من الصحابة رضي الله عنهم أنهم أخرجوا زكاة الفطر مالا ولم يثبت عن السلف إلا ما يروى عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى لأنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر مالا ما ثبت ولذلك جماهير السلف والخلف من أهل العلم بل سائر العلماء على أن زكاة الفطر تخرج طعاما طعاما لأن النبي عليه الصلاة وفرضها طعام يعني هناك قول فقهي معروف قالوا بأن إذا كانت زكاة الفطر يعني لا يحتاج الفقير إلى الطعام وإنما يحتاج إلى المال فممكن أن يخرجها مال وهذا قول أمام جماهير أهل العلم أمام سائر العلماء من السلف والخلف على أنه تخرج طعاما لأن الطعام مقصود ولذلك أنا نبهت كثيرا على أن الإنسان يخرج زكاة الفطر طعام على ما هي عليه ويتصدق إذا كان هناك فقير أو مسكين محتاج فيبقي الزكاة على ما هي عليه لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن زكاة الفطر: ( هي طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين ): طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فلذلك أخي الفاضل أخرجها طعاما وتصدق الحمد لله أن الجمعيات الخيرية توصل هذه المساعدات إلى المستحقين من الفقراء والمساكين وعندك خيارات أيضا الجمعية تعطيك خيارات ماذا تريد أن تتصدق ؟: تصدق بكذا بالماء تتصدق بالملابس تتصدق بطعام تتصدق بكذا كل هذه موجودة ولله الحمد والمنة:
قال الشيخ سليمان الرحيلي وفقه الله: أقول يا إخوة: تتبعت أقوال العلماء الذين نسب إليهم القول بإخراج زكاة الفطر نقدا فلم يتحقق قول منسوب إلى صاحبه يثبت إلا القول المنسوب إلى الأحناف: تقرؤون شيخ الاسلام ابن تيمية تقرؤون عمر بن عبد العزيز تقرؤون ...... كلها ما ثبتت في زكاة الفطر فعمر بن عبد العزيز كان يرى أن تعطى النقود ليشتري الطعام يعني أن يوكل المزكي الفقير في شراء الطعام اذا لم يجد طعاما يعني أنا اردت طعاما ما وجدت ما وجدت فقلت للفقير خذ هذا المبلغ اشتر طعاما هذا الذي جاء عن عمر بن عبد العزيز ومع أننا لا نراه لكن أنا أريد أن أقول شيئا ومع ذلك سئل الامام احمد عن اخراجها نقدا فقال: لا: فقالوا له: إن عمر بن عبد العزيز يرى إخراجها نقدا ؟: فقال: أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون: قال عمر بن عبد العزيز ؟: إذن يا عبد الله إذا أردت الإحسان إلى الفقراء بالمال فأعطهم من مالك فوق الزكاة اخرج الزكاة من الطعام وإذا أردت أن تحسن وتتصدق فلا حرج أعطهم من مالك:
قال الشيخ عزيز بن فرحان العنزي وفقه الله: أبو عبد الرحمن يسأل يقول: هل ثبت عن أحد من الصحابة أنه أخرج زكاة الفطر مالا ؟: يقول لأن بعض الناس يقول بأن زكاة الفطر تخرج مالا ؟: أبو عبد الرحمن بارك الله فيك أولا: بالنسبة لزكاة الفطر فرضها النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك هي واجبة على المسلمين واجبة على الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير هذا بالنسبة من حيث الحكم الشرعي والأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام فرضها صاع من طعام كما في حديث ابن عمر وحديث أبي سعيد الخدري وحديث كثيرة على أن يخرج صاع من طعام الصاع صاع النبي عليه الصلاة والسلام اختلف العلماء في مقداره بالكيلو لأن الناس الذين لا يستعملون الصاع وإنما يستعملون الكيلوات هذه فقيل كيلوين وعشرين غرام وقيل كيلوين ونصف وقيل كيلو غرام وبعض العلماء ذهب إلى أنه ثلاثة كيلو وهذا الاحتياط أن الإنسان إذا كان عنده خير وعنده قدرة يحتاط ويجعل الصاع ثلاثة كيلو هذا أفضل خروجا من الخلاف والمسألة الثالثة لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أخرج زكاة الفطر مالا ولم يثبت عن واحد من الصحابة رضي الله عنهم أنهم أخرجوا زكاة الفطر مالا ولم يثبت عن السلف إلا ما يروى عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى لأنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر مالا ما ثبت ولذلك جماهير السلف والخلف من أهل العلم بل سائر العلماء على أن زكاة الفطر تخرج طعاما طعاما لأن النبي عليه الصلاة وفرضها طعام يعني هناك قول فقهي معروف قالوا بأن إذا كانت زكاة الفطر يعني لا يحتاج الفقير إلى الطعام وإنما يحتاج إلى المال فممكن أن يخرجها مال وهذا قول أمام جماهير أهل العلم أمام سائر العلماء من السلف والخلف على أنه تخرج طعاما لأن الطعام مقصود ولذلك أنا نبهت كثيرا على أن الإنسان يخرج زكاة الفطر طعام على ما هي عليه ويتصدق إذا كان هناك فقير أو مسكين محتاج فيبقي الزكاة على ما هي عليه لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن زكاة الفطر: ( هي طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين ): طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فلذلك أخي الفاضل أخرجها طعاما وتصدق الحمد لله أن الجمعيات الخيرية توصل هذه المساعدات إلى المستحقين من الفقراء والمساكين وعندك خيارات أيضا الجمعية تعطيك خيارات ماذا تريد أن تتصدق ؟: تصدق بكذا بالماء تتصدق بالملابس تتصدق بطعام تتصدق بكذا كل هذه موجودة ولله الحمد والمنة:
قال الشيخ سليمان الرحيلي وفقه الله: أقول يا إخوة: تتبعت أقوال العلماء الذين نسب إليهم القول بإخراج زكاة الفطر نقدا فلم يتحقق قول منسوب إلى صاحبه يثبت إلا القول المنسوب إلى الأحناف: تقرؤون شيخ الاسلام ابن تيمية تقرؤون عمر بن عبد العزيز تقرؤون ...... كلها ما ثبتت في زكاة الفطر فعمر بن عبد العزيز كان يرى أن تعطى النقود ليشتري الطعام يعني أن يوكل المزكي الفقير في شراء الطعام اذا لم يجد طعاما يعني أنا اردت طعاما ما وجدت ما وجدت فقلت للفقير خذ هذا المبلغ اشتر طعاما هذا الذي جاء عن عمر بن عبد العزيز ومع أننا لا نراه لكن أنا أريد أن أقول شيئا ومع ذلك سئل الامام احمد عن اخراجها نقدا فقال: لا: فقالوا له: إن عمر بن عبد العزيز يرى إخراجها نقدا ؟: فقال: أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون: قال عمر بن عبد العزيز ؟: إذن يا عبد الله إذا أردت الإحسان إلى الفقراء بالمال فأعطهم من مالك فوق الزكاة اخرج الزكاة من الطعام وإذا أردت أن تحسن وتتصدق فلا حرج أعطهم من مالك:
