الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد :
فهذه الحلقة السادسة في بعض الأحكام والفوائد المتعلقة بالمولود لعلّ الله أن ينفع بها :
هل يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية :
اختلف أهل العلم هل يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية على قولين، والراجح أنه لا يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية فيجوز ذبح المعيبة وذبح ما دون ثنية المعز ونحو ذلك ، فإطلاق لفظ الشاة والشاتين يدل على أنه لا يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية ولأنها شرعت عند تجدد نعمة فأشبه ما تكون بسائر الولائم ،وبه قال ابن حزم والشوكاني وصاحب "تحفة الأحوذي" وغيرهم.
قال ابن حزم ـ رحمه الله ـ: ويجزئ المعيب-أي: في العقيقة- سواء كان مما يجوز في الأضاحي أو كان مما لا يجوز فيها والسالم أفضل.[1]
وقال الشوكاني مرجحاً قول القائل بأنه لا يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية : " هل يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية ؟ وفيه وجهان للشافعية ، وقد استدل بإطلاق الشاتين على عدم الاشتراط وهو الحق ، لكن لا لهذا الإطلاق بل لعدم ورود ما يدل ههنا على تلك الشروط والعيوب المذكورة في الأضحية ، وهى أحكام شرعية لا تثبت بدون دليل .
وقال المهدى في "البحر" مسألة: الإمام يحيى ويجزئ عنها ما يجزئ أضحية بدنة أو بقرة أو شاة وسنها وصفتها والجامع التقرب بإراقة الدم .
ولا يخفى أنه يلزم على مقتضى هذا القياس أن تثبت أحكام الأضحية في كل دم متقرب به ، ودماء الولائم كلها مندوبة . عند المستدل بذلك القياس ، والمندوب متقرب به ، فيلزم أن يعتبر فيها أحكام الأضحية ، بل روى عن الشافعي في أحد قوليه بأن وليمة العرس واجبة وذهب أهل الظاهر إلى وجوب كثير من الولائم ، ولا أعرف قائلاً يقول بأنه يشترط في ذبائح شيء من هذه الولائم ما يشترط في الأضحية فقد استلزم هذا القياس ما لم يقل به أحد ، وما استلزم الباطل باطل .[2]
وقال المباركفوري ـ رحمه الله ـ :وقالوا : لا يجزئ في العقيقة من الشاة إلا ما يجزئ في الأضحية " قد ورد في أحاديث العقيقة لفظ الشاة والشاتين مطلقاً من غير تقييد ، فإطلاق لفظ الشاة والشاتين يدل على أنه لا يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية وفيه وجهان للشافعية أصحهما يشترط قال الحافظ : وهو بالقياس لا بالخبر.[3]
قال الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ:لا يشترط في العقيقة من سن ،ولا من سلامة العيوب ،الأمر في العقيقة سعة ،ما يطلق عليه لفظ شاة لغة فهي تجزئ ، فسواء كانت قرناء ،أو كانت جماء ،أو كانت عضباء ،أو كانت سليم كما خلقها الله ،كل ذلك يجزئ.[4]
قال شيخنا محمد علي آدم الأثيوبي ـ حفظه الله ـ:اشتراط عدم العيب في العقيقة ، بحيث لا يجزئ إلا ما أجزأ في الأضحية محمل نظر، إذ الظاهر أن هذا من باب الاستحباب ، لا من باب الوجوب ، إذ النص أطلق الشاة ، فما يقع عليه اسم الشاة ، فهو مجزئ إلا أن الأفضل اجتناب المعيبة ، وقد حقق هذه البحث ابن حزم في "المحلى"[5]،فراجعه .[6]
هل تجزئ الأضحية عن العقيقة :
اختلف أهل العلم هل تجزئ الأضحية عن العقيقة على قولين والراجح منها جواز ذلك، وبه قال الحسن البصري ومحمد بن سيرين وقتادة ، وهو قول الحنفية ، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد وغيرهم.
كما لو صلى ركعتين ينوي بهما تحية المسجد وسنة المكتوبة أو صلى بعد الطواف فرضاً أو سنة مكتوبة ، وكذلك لو ذبح المتمتع والقارن شاة يوم النحر أجزأ عن دم المتعة وعن الأضحية.
عن الحسن البصري ـ رحمه الله ـ قال : إذا ضحّوا عن الغلام فقد أجزأت عنه من العقيقة.[7]
وعن هشام وابن سيرين ـ رحمهما الله ـ قالا : يجزئ عنه الأضحية من العقيقة .[8]
وعن قتادة ـ رحمه الله ـ قال: من لم يعق عنه أجزأته أضحيته.[9]
قال الخلال ـ رحمه الله ـ: "باب ما روي أن الأضحية تجزئ عن العقيقة" :
أخبرنا عبد الملك الميموني أنه قال لأبي عبد الله –أي: الإمام أحمد- يجوز أن يضحى عن الصبي مكان العقيقة ؟ قال لا أدري ثم قال : غير واحد يقول به . قلت من التابعين ؟ قال نعم . وأخبرني عبد الملك في موضع آخر قال ذكر أبو عبد الله أن بعضهم قال فإن ضحى أجزأ عن العقيقة .
وأخبرنا عصمة بن عصام حدثنا حنبل أن أبا عبد الله قال : أرجو أن تجزئ الأضحية عن العقيقة إن شاء الله تعالى لمن لم يعق .
وأخبرني عصمة بن عصام في موضع آخر قال حدثنا حنبل أن أبا عبد الله قال : فإن ضحى عنه أجزأت عنه الضحية من العقوق .
قال : ورأيت أبا عبد الله اشترى أضحية ذبحها عنه وعن أهله وكان ابنه عبد الله صغيرا فذبحها ، أراه أراد بذلك العقيقة والأضحية وقسم اللحم وأكل منها.[10]
قال البهوتي ـ رحمه الله ـ : وإن اتفق وقت عقيقة وأضحية ، بأن يكون السابع أو نحوه من أيام النحر ، فعق أجزأ عن أضحية ، أو ضحى أجزأ عن الأخرى ، كما لو اتفق يوم عيد وجمعة فاغتسل لأحدهما ، وكذا ذبح متمتع أو قارن شاة يوم النحر ، فتجزئ عن الهدي الواجب وعن الأضحية.[11]
وقال ـ رحمه الله ـ: ولو اجتمع عقيقة وأضحية ، ونوى الذبيحة عنهما ، أي : عن العقيقة والأضحية أجزأت عنهما نصا "أي : نص عليه الإمام أحمد.[12]
وقد اختار هذا القول العلامة محمد بن إبراهيم ـ رحمه الله ـ فقال :لو اجتمع أضحية وعقيقة كفى واحدة صاحب البيت ، عازم على التضحية عن نفسه فيذبح هذه أضحية وتدخل فيها العقيقة وفي كلام لبعضهم ما يؤخذ منه أنه لابد من الاتحاد : أن تكون الأضحية والعقيقة عن الصغير. وفي كلام آخرين أنه لا يشترط ، إذا كان الأب سيضحي فالأضحية عن الأب والعقيقة عن الولد .
الحاصل : أنه إذا ذبح الأضحية عن أضحية نواها وعن العقيقة كفى.[13]
ذبح العقيقة أفضل أم التصدق بثمنها :
اختلف أهل العلم في أفضلية ذبح العقيقة أو التصدق بثمنها ، والراجح من أقوال أهل العلم أن الذبح أفضل، بل لا يقوم التصدق بالمال مقام العقيقة ولا يجزئ عنها ، لأن المقصود من العقيقة هو التقرب إلى الله تعالى بالذبح.
قال النووي ـ رحمه الله ـ: فعل العقيقة أفضل من التصدق بثمنها عندنا . وبه قال أحمد وابن المنذر .[14]
وقال رحمه الله : ( وذبحها ) أي الأضحية و ذبح عقيقة : أفضل من صدقةٍ بثمنها نصا –أي: نصّ على ذلك الإمام أحمد- وكذا هدي . لحديث :" ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من هراقة دم ، وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها ، وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض . فطيبوا بها نفسا[15] " رواه ابن ماجه . وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم وأهدى الهدايا والخلفاء بعده ; ولو أن الصدقة بالثمن أفضل لم يعدلوا عنه.[16]
قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ:الذبح في موضعه أفضل من الصدقة بثمنه ولو زاد ، كالهدايا والأضاحي ، فإن نفس الذبح وإراقة الدم مقصود ، فإنه عبادة مقرونة بالصلاة ، كما قال تعالى : }فصل لربك وانحر[17]{، وقال تعالى :} قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين[18]{ .
ففي كل ملة صلاة ونسيكة لا يقوم غيرهما مقامهما ، ولهذا لو تصدق عن دم المتعة والقران بأضعاف أضعاف القيمة لم يقم مقامه ، وكذلك الأضحية.[19]
بل إن الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ يرى أنه يستحب للمسلم إن كان معسراً أن يستقرض ويشتري عقيقة ويذبحها
قال الخلال : باب ما يستحب من العقيقة وفضلها على الصدقة أخبرنا سليمان ابن الأشعث قال : سئل أبو عبد الله وأنا أسمع عن العقيقة أحب إليك أو يدفع ثمنها للمساكين ؟ قال : العقيقة.[20]
وفي رواية أبي الحارث وقد سئل عن العقيقة أن استقرض قال أحمد : رجوت أن يخلف الله عليه ، أحيا سنة.[21]
وقال له صالح ابنه : الرجل يولد له وليس عنده ما يعق أحب إليك أن يستقرض ويعق عنه أم يؤخر ذاك حتى يوسر ؟ قال : أشد ما سمعنا في العقيقة حديث الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم :" كل غلام مرتهن بعقيقته ", وإني لأرجو أن استقرض أن يعجل الله الخلف لأنه أحيا سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبع ما جاء عنه .[22]
وعقّب ابن المنذر ـ غفر الله له ـ على هذه الروايات بقوله : صدق أحمد إحياء السنن واتّباعها أفضل ، وقد ورد فيها من التأكيد في الأخبار التي رويناها ما لم يرد في غيرها ، ولأنها ذبيحة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها فكانت أولى كالوليمة والأضحية.[23]
وعلّق ابن القيم على كلام الإمام أحمد بقوله : وهذا لأنه سنة ونسيكة مشروعة بسبب تجدد نعمة الله على الوالدين وفيها سر بديع موروث عن فداء إسماعيل بالكبش الذي ذبح عنه وفداه الله به فصار سنة في أولاده بعده أن يفدي أحدهم عند ولادته كما كان ذكر اسم الله عليه عند وضعه في الرحم حرزاً له من ضرر الشيطان ...[24]
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ:والأضحية والعقيقة والهدي أفضل من الصدقة بثمن ذلك .[25]
وسئلت "اللجنة الدائمة للإفتاء "عن إخراج الفلوس بدلاً من العقيقة .
فأجابت : يعق عن الذكر شاتان ، وعن الأنثى شاة ولا يجزئ دفع الفلوس ونحوها .[26]
حكم تلطيخ رأس المولود بشيء من دم العقيقة :
اختلف أهل العلم في حكم تلطيخ رأس المولود من دم العقيقة ، والراجح منها عدم جواز ذلك وبه قال جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم.
وذلك لما ثبت النهي عن ذلك ، وأنه عمل من أعمال الجاهلية
فعن يزيد بن عبد الله المزني ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : يُعق عن الغلام ولا يُمس رأسه بدم .[27]
1 ـ وأما حديث سمرة بن جندب ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :كل غلام رهينة بعقيقة تذبح عنه يوم السابع ويحلق ويدمى.
فكان قتادة إذا سئل عن الدم كيف يصنع به قال : إذا ذبحت العقيقة أخذت منها صوفة واستقبلت بها أوداجها ثم توضع على يافوخ الصبي حتى يسيل على رأسه مثل الخيط ثم يغسل رأسه بعده ويحلق .
فلفظ " يدمى " شاذ هذا وأن الرواية المحفوظة لحديث سمرة ( يسمى ) وليس ( يدمى )
قال الإمام أبو داود -صاحب "السنن"- ـ غفر الله له ـ بعد روايته للحديث المذكور :" هذا وهم من همام ويدمى ". قال أبو داود :" خولف همام في هذا الكلام وهو وهم من همام وإنما قالوا يسمى . فقال : همام : يدمى . قال أبو داود وليس يؤخذ بهذا
وقال ـ رحمه الله ـ بعد أن ساق الرواية الثانية لحديث سمرة وفيها :( يسمى ) ، قال أبو داود :" ويسمى أصح ، كذا قال سلام بن أبي مطيع وإياس بن دغفل وأشعث عن الحسن . قال : ويسمى ، ورواه أشعث عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ويسمى
ونقل الخلال عن الإمام أحمد ـ رحمهما الله ـ أنه سئل : فيحلق رأسه ؟ قال : نعم . قلت : فيدمى ؟ قال : لا هذا من فعل الجاهلية . قلت : فحديث قتادة عن الحسن كيف ويدمى ؟ فقال : أما همام فيقول : ويدمى وأما سعيد فيقول ويسمَّى
وقال في رواية الأثرم : قال ابن عروبة : يسمى ، وقال همام : يدمى . وما أراه إلا خطأ
وقال الألباني ـ رحمه الله ـ: " ويسمى " هي التي ينشرح لها الصدر لاتفاق الأكثر عليها ولا سيما أن لها متابعات وشواهد بخلاف رواية" ويدمى " فهي غريبة وأكد كلام أبي داود في تخطئة همام في قوله ( ويدمى ) وإن كان ثقة فقال : وهذا وإن كان بعيداً بالنسبة للثقة فلا بد من ذلك حتى يسلم لنا حفظ الجماعة فإنه إذا كان صعباً تخطئة الثقة الذي زاد على الجماعة فتخطئة هؤلاء ونسبتهم إلى عدم الحفظ أصعب.[28]
2 ـ أن هذا الصنيع من أعمال الجاهلية التي يحرم فعله كما سيأتي .
لطخ رأس الصبي بزعفران :
يستحب أن يلطخ رأس المولود بالزعفران، أو غيره من الخلوق؛ لما ورد عن عبد الله بن بريدة قال : سمعت أبي بريدة ـ رضي الله عنه ـ يقول : كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران.[29]
ولما روت عائشة - رضي الله عنها - قالت: كانوا في الجاهلية يجعلون قطنة في دم العقيقة، ويجعلونها على رأس المولود، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوا مكان الدم خلوفًا.[30]
والخلوف : بفتح الخاء هو طيب معروف مركب يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب وتغلب عليه الحمرة والصفرة ، قاله النووي .[31]
قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ: ولما أقرّ رسول الله صلى الله عليه وسلم العقيقة في الإسلام وأكد أمرها وأخبر أن الغلام مرتهن بها ،نهاهم أن يجعلوا على رأس الصبي من الدم شيئاً وسن لهم أن يجعلوا عليه شيئاً من الزعفران لأنهم في الجاهلية إنما كانوا يلطخون رأس المولود بدم العقيقة تبركاً به فإن دم الذبيحة كان مباركاً عندهم حتى كانوا يلطخون منه آلهتهم تعظيماً لها أنفع للأبوين وللمولود وللمساكين وهو حلق الرأس بالزعفران الطيب الرائحة الحسن اللون بدلاً عن الدم الخبيث الرائحة النجس العين ، والزعفران من أطيب الطيب وألطفه وأحسنه لوناً [32].
وقال ـ رحمه الله ـ: وسن لهم أن يلطخوا الرأس بالزعفران الطيب الرائحة، الحسن اللون، بدلاً عن الدم الخبيث الرائحة النجس العين، والزعفران من أطيب الطيب وألطفه وأحسنه لونًا، وكأن حلق رأسه إماطة الأذى عنه، وإزالة للشعر الضعيف ليخلفه شعر أقوى وأمكن منه وأنفع للرأس مع ما فيه من التخفيف عن الصبي، وفتح مسام الرأس ليخرج البخار منها بيسر وسهولة، وفي ذلك تقوية بصره وشمه وسمعه.[33]
قال شيخنا عبد المحسن العباد ـ حفظه الله ـ:يطيب رأسه كما جاءت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فهو يذبح له ،ولكن لا يجعل على رأسه شيء من الدم ،مثلما كانوا يفعلون في الجاهلية ، وإنما ينظف ويحلق رأسه ،وكذلك يجعل عليه شيء من زعفران أو من الطيب.[34]
هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وكتبه : عبد الحميد الهضابي.




الحواشي :
[1] ـ "المحلى"(6/234)
[2] ـ "نيل الأوطار"(5/ 163 ـ 164)
[3] ـ "تحفة الأحوذى"(5/96)
[4] ـ "سلسلة الهدى والنور"(شريط رقم :20
[5] ـ "المحلى "(7/523)
[6] ـ "ذخيرة العقبى في شرح المجتبى"(32/351)
[7] ـ أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (24267) ،و عبد الرزاق في "مصنفه" (7966)،وابن جعد في "مسنده"( 3240).
[8] ـ أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه"( 2426 .
[9] ـ أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه"( 7967)
[10] ـ "تحفة المودود"( ص:86) .
[11] ـ"شرح منتهى الإرادات" (1/617)
[12] ـ"كشاف القناع" (3/30)
[13] ـ"فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم" (6/159)
[14] ـ"المجموع" (8/433).
[15] ـ حديث ضعيف ، أخرجه الترمذي (1493) وابن ماجة (3126) والبيهقي في "السنن"( 19015)،ولمزيد من الفائدة ،انظر"الضعيفة" (526) للألباني
[16] ـ "مطالب أولي النهى" (2/473)
[17] ـ سورة الكوثر الآية :2
[18] ـ سورة الأنعام الآية : 162
[19] ـ "تحفة المودود "( ص:65)
[20] ـ "تحفة المودود"( ص:64 ).
[21] ـ"تحفة المودود " (ص : 57)
[22] ـ "المغنى" (8/659) ، و"حاشية الروض المربع"(4/243) ، و"تحفة الودود" ( ص : 57 ).
[23] ـ"المغنى"(9/460)
[24] ـ "تحفة المودود"( ص:64)
[25] ـ "مجموع فتاوى ابن تيمية" (26/304) .
[26] ـ "مجموع فتاوى اللجنة الدائمة"(11/449)
[27] ـأخرجه ابن ماجه (3166 )،والطبراني في "الأوسط"( 333)،وصححه الألباني في "صحيح ابن ماجه"( 3166 ) ، وفي "الصحيحة" ( 2452 )
[28] ـ "الإرواء"(4 / 387 ـ 38
[29] ـ أخرجه أبو داود ( 2843 ) والطحاوي ( 1 / 456 ، 460 ) والحاكم ( 4 / 238 ) والبيهقي (1928 وقال الحاكم : ( صحيح على شرط الشيخين ) . ووافقه الذهبي، وقال الألباني : إنما هو على شرط مسلم "الإرواء" (4/389)
[30] ـ أخرجه أبو يعلى في "مسنده" ( 215 / 1 - 2 ) والبيهقي ( 9 / 303 )،وصححه النووي في "المجموع" (8/42،و الألباني في "الإرواء"( 4/389)
[31] ـ "المجموع" (8/429)
[32] ـ "مجموع الفتاوى"(32/206 ـ 207)
[33] ـ "تحفة المودود"(ص :71)
[34] ـ "شرح سنن ابن ماجه"(شريط رقم :20