إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

تذليل العقبات بإعراب الورقات

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #76
    رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

    المعنى:

    ما لا يَتِمُّ الأمر إلا به فهو مأمور به
    وإذا فَعَلَ المكلفُ الفعلَ المأمور به على الوجه الصحيح فإنه – أي الشخص المأمور – يخرج عن العهدة أي: يخرج عن المطالبة بالفعل مرة أخرى.
    مثال: قوله تعالى: {وَأَقِيمُواْ الصَّلَاةَ}:
    = فالصلاة مأمور بها
    = ولا تتم الصلاة إلا بالطهارة
    = وما لايتم (المأمورُ به) إلا به فهو مأمور به أي أن الطهارة مأمور بها لتتم الصلاة على الوجه الصحيح المأمور به،
    فالمكلف إذا أدى الصلاة بشروطها وأركانها لم يطالَب بإعادتها مرة أخرى
    أما إذا لم يؤدها على الوجه المأمور به كأن ترك شيئا من أركانها أو شروطها التي لا تتم الصلاة إلا بها لم يخرج عن العهدة بل يطالب بإعادتها مرة أخرى.

    تعليق


    • #77
      رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

      [قال صاحبي]

      قال: هل قاعدة (ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به) مثل قاعدة (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب) ؟
      قلت: ليست مثلَها
      قال: فما الفرق بينهما ؟
      قلت: لا فرق
      فنظر إليَّ متعجبا
      فقلت: هما سواء، لا فرق بينهما، فهذه القاعدة هي نفسها الأخرى، ولكن بعض العلماء يذكرها بلفظ: (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب) وهو الغالب، وبعضهم يذكرها بلفظ: (ما لا يتم المأمورُ به إلا به فهو مأمور به)
      قال: فهلا شرحت لي هذه القاعدة مع ضرب بعض الأمثلة
      قلت: اعلم أن ما يتوقَّفُ عليه الإتيانُ بالواجبِ، وهوَ مقدِّمتُهُ الَّتي ينبنِي عليها تحصلُهُ، يرجعُ إلى ثلاثةِ أقسامٍ:
      [1] ما لا يدخُلُ تحتَ قُدرةِ العبدِ.
      مثلُ: زوالِ الشَّمسِ لوجوبِ صلاةِ الظُّهرِ، فهذهِ مقدِّمةٌ لا تَتِمُّ صلاةُ الظُّهرِ إلاَّ بها لكنَّها ليستْ تحتَ قُدرَةِ المُكلَّفِ.
      فهذا القِسمُ لا يندرجُ تحتَ المسألةِ المذكورةِ.
      [2] ما يدخُلُ تحتَ قُدرةِ المكلَّفِ لكنَّهُ غيرُ مأمورٍ بتحصِيلِهِ.
      مثلُ: بُلوغِ النِّصابِ لوجوبِ الزَّكاةِ، والاستطاعَةِ لوُجوبِ الحجِّ، فإنَّه تحتَ قُدرتِه أن يجمعَ النِّصابَ، وأن يكتسِب لِيُحقِّق الاستِطاعةَ للحجِّ، لكنَّ ذلكَ لا يجبُ عليهِ.
      فهذا لا يدخلُ أيضًا تحتَ المسألةِ المذكورَةِ.
      [3]ما يدخُل تحتَ قُدرَةِ المكلَّفِ وهو مأمورٌ بتحصِيلِهِ.
      مثلُ: الطَّهارةِ للصَّلاَةِ، والسَّعيِ للجُمُعَةِ، فهذا يجبُ عليهِ الإتيانُ بهِ، وهو المقصودُ بالقاعدَةِ.
      ومن هذا التقسيمِ يُلاحظُ أنَّ هذهِ المسألةَ ليستْ قاعدَةً لإثباتِ وُجوبِ ما لم يرِدْ بِوُجوبهِ دليلٌ، إنما هي مسألةٌ قُسِّمتْ عليهَا مقدِّماتُ الوَاجبِ، أمَّا أن يُقالَ: تثبُتُ بها واجباتٌ لا دليلَ عليها إلاَّ هذه الجُملةِ فهذا ما لا وجودَ لهُ على التَّحقيقِ.
      قال: أرأيت قوله: "وإذا فُعِلَ خرج المأمور عن العهدة" فهذا يعني أن غايةَ العبادة امتثالُ الأمر؛ فمَنْ ظن الطهارة وصلَّى ثم بان محدِثا صحتْ صلاتُهُ وخرج عن العهدة؛ لأنه امتثل الأمر بإتيانه بالصلاة.
      قلت: الأمرُ أن يأتي بالصلاة مكتملة الشروط والأركان وهنا لم يأت بشروطها، فالصلاة لا تسمى صلاة بدون طهارة؛ ولهذا لم يخرج عن العهدة.
      قال: فقد قال الأصوليون في هذه الصورة: صلاته صحيحة
      قلت: وقع الخلاف بين الأصوليين والفقهاءِ هنا ولكنه خلاف لفظي:
      - فقال الأصوليون: غاية العبادة امتثال الأمر
      - وقال الفقهاء: غاية العبادة سقوطها عن المكلف، يعني امتثال الأمر على وجه يندفع به القضاء.
      فزاد الفقهاء عن الأصوليين: اندفاع القضاء
      قال: فقد زعمتَ أن الخلاف بينهما لفظيٌّ فكيف ذلك؟ والأصوليون يقولون في هذه الصورة: صلاته صحيحة، والفقهاء يقولون: صلاته غير صحيحة!
      قلت: كلٌّ من الأصوليين والفقهاء يقولون بوجوب إعادة الصلاة في هذه الصورة وأمثالِها ولكن الخلاف في وصف هذه الصلاة قبل الإعادة فالأصوليون يقولون: صلاته صحيحة لامتثاله الأمر ولكن تجب عليه الإعادة لوجود خلل في بعض الشروط.
      والفقهاء يقولون: صلاته غير صحيحة لوجوب القضاء عليه وأما امتثاله الأمرَ بأداء الصلاة فإنه لم يكن على وجه يندفع به القضاء.
      فظهر بهذا أن الخلاف بين الفريقين إنما هو في وصف العبادة قبل الإعادة وهذا خلاف لفظي غير مؤثر لاتفاقهما على وجوب الإعادة، فتأمل.

      تعليق


      • #78
        رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

        قال المصنف رحمه الله تعالى
        [الَّذِي يَدْخُلُ فِي الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ وَمَا لَا يَدْخُلُ]
        يَدْخُلُ فِي خِطَابِ اللهِ تَعَالَى الْمُؤْمِنُونَ.
        وَالسَّاهِي وَالصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ غَيْرُ دَاخِلِينَ فِي الْخِطَابِ.

        ______________________________________

        (الَّذِي): اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر لمبتدإ محذوف على تقدير مضاف وأصل الكلام: (هذا باب الذي يدخل في الأمر ... الخ)، ويجوز كونه مبتدأ والخبر محذوف على تقدير مضاف أيضا والتقدير: (باب الذي يدخل في الأمر الخ هذا موضعه)
        (يَدْخُلُ): فعل مضارع مرفوع، والفاعل مستتر جوازا تقديره هو يعود على (الذي) وهو العائد، والجملة من الفعل والفاعل وما تعلق بهما لا محل لها من الإعراب صلة الموصول.
        (فِي الْأَمْرِ): متعلق بـ (يدخل)
        (وَالنَّهْيِ): معطوف على الأمر
        (وَ): عاطفة
        (مَا): اسم موصول مبني على السكون في محل رفع معطوف على (الذي)
        (لَا): نافية حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب
        (يَدْخُلُ): فعل مضارع مرفوع، والفاعل مستتر جوازا تقديره هو يعود على (ما) وهو العائد والجملة لا محل لها من الإعراب صلة (ما)، وحُذِفَ الجار والمجرور لدلالة ما قبله عليه أي: (وما لا يدخل فيهما أي في الأمر والنهي)


        (يَدْخُلُ): فعل مضارع مرفوع
        (فِي خِطَابِ): متعلق بـ (يدخل) و(خطاب) مضاف
        (اللهِ): اسم الجلالة مضاف إليه
        (تَعَالَى): فعل ماض مبني على فتح مقدر على آخره منع من ظهوره التعذر، والفاعل مستتر جوازا تقديره هو يعود على اسم الجلالة والمفعول به محذوف للعلم به والتقدير (تعالى الله عن النقائص) والجملة لا محل لها من الإعراب استئنافية.
        (الْمُؤْمِنُونَ): فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم


        (وَ): استئنافية
        (السَّاهِي): مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها الثقل
        (وَ): عاطفة
        (الصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ): معطوفان على الساهي
        (غَيْرُ): خبر مرفوع، و(غير) مضاف
        (دَاخِلِينَ): مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم
        (فِي الْخِطَابِ): متعلق بـ (داخلين)
        وجملة (الساهي .. غيرُ ..) لا محل لها من الإعراب استئنافية

        تعليق


        • #79
          رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

          المعنى:

          ذَكَرَ المصنف هنا ترجمةً (عنوانا) لهذا الباب بقوله: "الذي يدخل ... وما لا يدخل"
          والمراد بـ (خطاب الله): الخطاب التكليفي المتضمن لطلب الفعل أو الترك كقوله تعالى: {وَأَقِيمُواْ الصَّلَاةَ} [البقرة: 43] وقوله: {وَلَا تَقْرَبُواْ الزِّنَا} [الإسراء: 32]
          و(الساهي): مأخوذ من السهو وهو نسيان الشيء والغفلة عنه وذهاب القلب إلى غيره.
          فمعنى الترجمة (العنوان):باب بيان من يتناوله خطاب التكليف ومَنْ لا يتناوله، والقصد بيان المكلف من غيره.
          ثم بيَّنَ ذلك بقوله: "يدخل في خطاب الله المؤمنون" أي أن كل المؤمنين يدخلون في خطاب الله تعالى التكليفي ثم استثنى من المؤمنين بعض الأصناف التي لا تدخل في خطاب الأمر والنهي وهم ثلاثة أصناف:
          (1- الساهي)
          (2- الصبي)
          (3- المجنون)،
          فمقابل المجنون (العاقل)، ومقابل الصبي (البالغ)، ومقابل الساهي (الذاكر المنتبه)
          فصار حَدُّ المكلف: المسلم البالغ العاقل المنتبه،
          فأما غير المسلم فيأتي في الفصل الآتي
          وأما الصبي والمجنون فهما غيرُ مكلَّفَيْنِ بالنص وهو قوله صلى الله عليه وسلم : "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ, وعن المبتلى حتى يبرأ (وفى رواية: وعن المجنون (وفى لفظ: المعتوه) حتى يعقل أو يفيق) وعن الصبى حتى يكبر. (وفى رواية: حتى يحتلم) "1.
          وأما السهو والنسيان فمن عوارض الأهلية فالساهي حال سهوه غير مطالَبٍ بأمر ولا نهي فإذا انتبه صار مُكَلَّفا مخاطَبا
          __________________________________________________ _____

          1-صحيح: رواه أبو داود (439 والسياق له والنسائى (2/100) وله الرواية الثانية , والدارمى (2/171) وله الرواية الثالثة وابن ماجه (2041) وابن حبان (1496) وابن الجارود فى " المنتقى " (ص 77) والحاكم (2/59) وأحمد (6/100 ـ 101 , 101 , 144) وأبو يعلى (ق 208/1) عن حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عنها مرفوعا، كذا ذكره الإمام الألباني في إرواء الغليل (297).

          تعليق


          • #80
            رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

            [قال صاحبي]

            قال: لماذا قال في الترجمة: (الذي يدخل ... وما لا يدخل) فاستعمل (ما) التي لغير العاقل وأطلقها على المكلَّف العاقل؟
            قلت: الجواب عليه من وجوه:
            أحدها – أنه نَزَّلَهُ منزلة غير العاقل ليوافق صفات غير العاقل المذكورة (المجنون).
            ثانيها- التنبيه على أن مَنْ لم يدخل في خطاب التكليف فليس في حكم ذوي العقول.
            ثالثها – أن (ما) واقعة على صفات مَنْ يعقل كالنساء في قوله تعالى: {فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِّسَآءِ} [النساء: 3] فقيل: (ما) هنا واقعة على النوع أي: فانكحوا النوع الطيب من النساء، وكذا ما هنا فيكون المعنى: والنوع الذي لا يدخل في الأمر والنهي.
            رابعها – أن (ما) تستعمل في العاقل قليلا وهذا منه.
            قال: لو وضع المصنف هذا الباب بعد باب النهي كان أحسن
            قلت: نعم، أظن ذلك؛ لأن هذا الباب يتعلق بالبابين (الأمر والنهي) جميعا، فلو وضعه بعدهما كان أنسب
            قال: لماذا عبر بجمع الذكور في قوله: "يدخل ... المؤمنون" ولم يقل: (والمؤمنات)؟
            قلت: فما تقول أنت ؟
            قال: أقول: عاملهن معاملة غير العقلاء لنقصان عقلهن
            قلت: أحسنت .. لو قلت: لا أدري.
            قال: ولِمَ ؟ أَلَسْنَ ناقصات عقل ودين؟
            قلت: بلى، فكان ماذا؟
            قال: لا أدري
            قلت: لو قلتها من البداية لأرحتنا؛ إذ على قولك تصير النساء غير مكلفات
            قال: فلماذا ترك ذكرهنَّ وهن مكلفات كالرجال ؟
            قلت: الجواب عنه من وجوه:
            الأول – أنه من باب التغليب فاقتصر على ذكر أشرف النوعين
            الثاني – أنه على ظاهره، وأحال حكم الإناث على المقايسة أي أنهن يدخلن في الخطاب بطريق القياس والتبع[1].
            الثالث – أن يقدّر موصوفا شاملا للذكور والإناث أي: الأشخاص المؤمنون[2].
            قال: ألم تزعم أن الصبي والمجنونَ غيرُ مكلفَيْنِ؟
            قلت: بلى
            قال: ألا تعلم أن الزكاة واجبة في ماليهما، وكذا أروش الجنايات وقِيَم المُتْلَفات؟
            قلت: بلى
            قال: أليس هذا تناقضا؟
            قلت: نعم، ليس تناقضا
            قال:ولِمَ ؟
            قلت: لانفكاك الجهة
            قال: كيف ذلك ؟
            قلت: ما هنا خطاب تكليف، وما هناك خطاب وضع
            قال: تزعم أنك تُذَلِّلُ العقبات، والواقع أنك تُكَثِّرُها، فهلَّا حَلَلْتَ هذا التناقض الذي ذكرتُه لك بأبسط من هذا
            قلت: أفعل إن شاء الله ولكن في اللقاء القادم
            _______________________________________
            [1] الشرح الكبير على الورقات لابن قاسم: 192.
            [2] حاشية السوسي على قرة العين: 84- 85.

            تعليق


            • #81
              رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

              قلت: قد ذكرت لك آنفا أن المراد بـ (خطاب الله) هنا هو (خطاب التكليف) المتضمن لطلب الفعل أو الترك
              قال: نعم
              قلت: وأما (خطاب الوضع) فقد سبق وهو جعل الشيء سببا لشيء أو شرطا له أو مانعا منه ... الخ.
              فمن جهة التكليف: (الأمر والنهي) لا يؤمران بالزكاة ولا بقيمة المتلفات ونحو ذلك، وإنما المأمور بذلك وليهما.
              وأما من جهة (خطاب الوضع) فاعلم:
              أولا - أنه لا يشترط فيه التكليف بالبلوغ والعقل
              ثانيا - أن الشارع قد ربط الأحكام بأسبابها أي: وضع أسبابا تقتضي أحكاما تترتب عليها تحقيقا للعدل في خلقه ورعاية لمصالح العباد، فمتى وُجِدَ السببُ وُجِدَ الحكم، فإذا وُجِدَ النصابُ وجبت الزكاةُ سواء كان النصاب لبالغ أو لصبي، لعاقل أو لغير عاقل، وكذا إذا وجد الإتلاف وجب الضمان إذا لم يرض صاحب الحق بإسقاط حقه[1].
              قال: فما تقول في قوله صلى الله عليه وسلم : "مُرُوا أولادكم بالصلاة وهم أبناءُ سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناءُ عشر سنين؛ وفرِّقوا بينهم في المضاجع." أليس هذا أمرا للصبي؟
              قلت: نعم، ليس أمرا للصبي
              قال: ولِمَ ؟ أليس لفظ (مُرُوا) من ألفاظ الأمر كما سبق في بحث (صيغة الأمر)؟
              قلت: بلى، هو من ألفاظ الأمر
              قال: فمَهْ ؟
              قلت: هل لفظ (مُرُوا) مُوَجَّهٌ للصبيان (الأولاد)؟
              فسكت ونظر لأعلى متأملا كأنه كان غافلا عن هذه الحقيقة ثم قال وهو في هذه الحال: لا، ليس اللفظ موجها للأولاد بل لأولياء أمورهم.
              قلت: أحسنت، وقد قال العراقي في طرح التثريب: "الصبيان ليسوا محلا للتكليف فلا يأمرهم الشارع بشيء، وإنما يأمرهم الأولياءُ بذلك على طريق التمرين كسائر ما يُرَبُّونَهُم عليه"[2].
              قال: دعنا من الصبي والمجنون وأخبرني عن الساهي؛ أليس سجود السهو مشروعا له؟
              قلت: بلى
              قال: أليس إن أتلف شيئا حال سهوه ضمنه؟
              قلت: بلى
              قال: فهذا تكليف له
              قلت: لا، ليس هذا تكليفا للساهي بل أمر له بعد ذهاب السهو عنه بتدارك ما فاته أو جبر ما أتلفه[3].
              قال: كأني عرفت شرط التكليف مما سبق
              قلت: وما هو؟
              قال: شرط التكليف: فهمُ الخطاب وقوة حمله
              قلت له: أحسنت؛ فقد قال العلماء: الساهي والمجنون لا يفهمان، والصبي ليس له الطاقة[4].
              قال: وأزيدك هنا أن الساهي يدخل فيه: الناسي والمخطئ والنائم.
              قلت: أحسنت
              قال: وأزيدك أيضا أن بعض العلماء ذهب إلى أن الصبي ليس كالمجنون؛ فالصبي يمكن أن يتوجه إليه خطاب الندب والكراهة، فما يفعله من الأمور الواجبة على البالغين يسمى في حقه ندبا ويثاب عليه، وما يكون من المحرمات والمكروهات يكون بمثابة المكروه في حقه يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله.
              قلت: ما شاء الله، أحسنت.
              _________________________ _________________________

              [1] شرح الفوزان 50.
              [2] طرح التثريب في شرح التقريب: 7/ 87 ط. دار إحياء التراث العربي
              [3] شرح الورقات لابن الفركاح: 149، والتحقيقات لابن قاوان: 206.
              [4] التحقيقات لابن قاوان: 205.

              تعليق


              • #82
                رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

                [الكفار مخاطبون بفروع الشريعة]
                قال المصنف

                وَالْكُفَّارُ مُخَاطَبُونَ بِفُرُوعِ الشَّرَائِعِ، وَبِمَا لَا تَصِحُّ إِلَّا بِهِ: وَهُوَ الْإِسْلَامُ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ} [المدثر: 42 - 43]
                ________________________________________

                (وَ): استئنافية
                (الْكُفَّارُ): مبتدأ
                (مُخَاطَبُونَ): خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم
                (بِفُرُوعِ): متعلق بـ (مخاطبون)، و(فروع) مضاف
                (الشَّرَائِعِ): مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة
                (وَ): عاطفة
                (بِمَا): الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، و(ما) اسم موصول بمعنى الذي مبني على السكون في محل جر، والجار والمجرور معطوف على (بفروع)
                (لَا): نافية
                (تَصِحُّ): فعل مضارع مرفوع، والفاعل مستتر تقديره هي يعود على (فروع الشرائع)
                (إِلَّا): أداة حصر
                (بِهِ): الجار والمجرور متعلق بـ (تصح)
                (وَ): للاستئناف البياني فكأن سائلا سأله: وما الذي لا تصح إلا به؟ فقال: وهو الإسلام.
                (هُوَ): مبتدأ
                (الْإِسْلَامُ): خبر
                (لِقَوْلِهِ): (اللام): حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، (قول): مجرور باللام وعلامة جره الكسرة، والجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر لمبتدإ محذوف والتقدير: وذلك كائن لقوله، و(قول) مضاف و(الهاء) ضمير مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه
                (تَعَالَى): فعل ماض مبني على فتح مقدر على آخره منع من ظهوره التعذر، والفاعل مستتر تقديره هو يعود على اسم الجلالة وإن لم يجر له ذكر في الكلام لكنه معلوم من السياق.
                والجملة استئنافية لا محل لها من الإعراب
                {مَا}: اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ
                {سَلَكَكُمْ}: (سلك): فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والفاعل ضمير مستتر جوازا يعود على (ما)، و(الكاف) ضمير مبني على الضم في محل نصب مفعول به، و(الميم) علامة جمع الذكور حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وجملة (سلككم) من الفعل والفاعل وما تعلق بهما في محل رفع خبر (ما)
                {فِي}: حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب
                {سَقَرَ}: اسم مجرور بـ (في) وعلامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث، والجار والمجرور متعلق بالفعل {سَلَكَ} من {سَلَكَكُمْ}.
                {قَالُوا}: (قال) فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، و(الواو) ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل
                {لَمْ}: حرف نفي وجزم وقلب
                {نَكُ}: فعل مضارع من (كان)الناقصة مجزوم بـ (لم) وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره وهو النون المحذوفة تخفيفا لكثرة الاستعمال والأصل (نَكُونْ) فالتقى ساكنان: (الواو والنون) فحذفت الواو لأنها حرف علة فصار (نَكُنْ) ثم حذفت النون تخفيفا لكثرة الاستعمال فصار (نَكُ)، واسمها ضمير مستتر وجوبا تقديره (نحن).
                {مِنَ الْمُصَلِّينَ}: الجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر (نَكُ)
                وجملة {لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ} في محل نصب مقول القول

                تعليق


                • #83
                  رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

                  المعنى:

                  = اتفق العلماء على أن الكفار:
                  1- مخاطبون بأصل الإسلام وهو الإيمان.
                  2- ومخاطبون بالمعاملات كالبيع والشراء والإجارة والرهن ونحوها
                  3- ومخاطبون بالعقوبات كالحدود والقصاص.
                  قال أبو إسحاق الإسفراييني: "لا خلاف أن خطاب الزواجر من الزنا والقذف يتوجه على الكفار كما يتوجه على المسلمين."،
                  وقال السرخسي: "لا خلاف في أنهم مخاطبون بالإيمان والعقوبات والمعاملات في الدنيا والآخرة."[1]


                  = وأما فروع الشريعة (والمراد بها: الأحكام العملية من الأوامر: كالصلاة والزكاة، والنواهي: كالزنا وشرب الخمر) فقد اختلفوا فيها على مذاهب:


                  الأول- أنهم مخاطبون بفروع الشرائع كما ذكره المصنف وهو مذهب الشافعي وأصح الروايتين عن أحمد ومذهب المالكية وبعض الحنفية كأبي بكر الرازي ومذهب أهل الحديث وأكثر المعتزلة وهو الصحيح[2]،
                  لكن هذا الخطاب مشروط بالإسلام فهم مخاطبون بالفروع وبما لا تتم إلا به وهو الإسلام.


                  الثاني- أنهم ليسوا مكلفين بالفروع وبه قال جمهور الحنفية وهو رواية عن أحمد وإليه ذهب الشيخ أبو حامد الاسفراييني من الشافعية وعبد الجبار من المعتزلة، وابن خويز منداد المالكي، وقال الإبياري: إنه ظاهر مذهب مالك.


                  الثالث- أنهم مكلفون بالنواهي دون الأوامر واحتجوا بأن الكافر يتصور منه الانتهاء عن المنهيات في حالة الكفر بخلاف العبادات فعلم أنهم لم يكونوا مخاطبين بها.


                  الرابع- أنهم مكلفون بالأوامر فقط دون النواهي قال الزركشي: "ولعله انقلب مما قبله ويرده الإجماع السابق على تكليفهم بالنواهي".


                  الخامس- أن المرتد مكلف دون الكافر الأصلي.


                  السادس- أنهم مكلفون بما عدا الجهاد، أما الجهاد فلا؛ لامتناع قتالهم أنفسهم


                  السابع- التوقف حكاه الشيخ أبو حامد الاسفراييني عن الأشعري، وحكاه سليم الرازي عن بعض الأشعرية


                  الثامن- وهو وجه خرَّجه الزركشي من تصرفات الأصحاب في الفروع وهو التفصيل بين الحربي وغيره فالحربي غير مكلف بالفروع وأما غيره فمكلف بها[3]
                  ___________________________________________

                  [1] إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر 2/ 146 د. عبد الكريم النملة ط. دار العاصمة، والبحر المحيط للزركشي 400 ت. عبد القادر عبدالله العاني ط. وزارة الأوقاف بالكويت
                  [2] التحقيقات والتنقيحات السلفيات لمشهور حسن آل سلمان 154- 155.
                  [3] البحر المحيط للزركشي 398- 403.

                  تعليق


                  • #84
                    رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

                    [قال صاحبي]

                    قال: لماذا وَقَعَ الإجماعُ على أن الكفار مخاطبون بالإسلام دون الفروع؟
                    قلت: لأن الإسلام يُخْرِجُ من الكفر الموجبِ للخلود في النار ولا كذلك الفروع.
                    ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بُعِثَ إلى الناس كافة ليدعوَهم إلى الإيمان، فلو لم يكونوا مخاطَبين بالإسلام لم يكن للرسالة فائدة وكان إرسال الرسل عبثا.
                    ولأن مناط التكليف - وهو البلوغ والعقل - متحقق فيهم.
                    قال: هل يثاب الكافر لو صلَّى أو زكَّى أو فعل غير ذلك من فروع الإسلام؟
                    قلت: لا
                    قال: فما فائدة خطابهم بهذه الفروع ؟
                    قلت: لكى يعذبوا في الآخرة على تركها كما يعذبون على ترك الإيمان.
                    قال:أفهم من هذا أن فائدة خطابهم بها أخرويةٌ فقط
                    قلت: يقال هذا، ولكن الصحيح أن ثمت فوائد دنيوية أيضا مترتبة على خطابهم بالفروع منها:
                    1- تنفيذُ طلاقِ الكافرِ وعتقِه وظهارِه، وإلزامُه الكفارة.
                    2- ومنها: إذا قتل الحربيُّ مسلمًا ففي وجوب القَوَد أو الديةِ خلافٌ مبنيٌّ على الاختلاف في خطابهم بالفروع
                    3- ومنها: هل يجوز تمكينُ الكافرِ الجنبِ من دخول المسجد أوْ لا؟ فيه خلاف كذلك مبني على هذه المسألة
                    4- ومنها: تحريم ثمن الخمر عليهم كما نص عليه الشافعي
                    5- ومنها: أنهم هل يُقْطَعون في السرقة ويقتلون في الحرابة حدًّا أم غير حد؟ فمن ذهب إلى أنهم غير مكلفين بالفروع قال: إنهم يقطعون في السرقة ويقتلون في الحرابة من باب الدَّفْعِ فهو تعزيرٌ لا حدٌّ؛ لأن الحدود كفارات لأهلها وليست هذه كفارات
                    6- ومنها: إذا دخل الكافرُ مكةَ فأسلم وأحرم فهل عليه دمٌ لِتَرْكِ الميقات أو لا؟
                    قال الشافعي: عليه دم؛ لأنه مخاطَب بالفروع، فبَعْدَ الإسلام يستأنف الفرائض من يوم أسلم غير أنه لا يؤمر بإعادة ما فرَّطَ فيه في الشرك منها.
                    وقال محمد بن الحسن: ليس عليه دم لترك الميقات؛ لأنه لم يكن عليه؛ حيث إنه غير مخاطب بالفروع
                    7- ومنها: هل يحل للمسلم أن يطأ زوجته النصرانيةَ إذا خرجتْ من الحيض قبل أن تغتسل ويمضي عليها وقت صلاة؟ فيه خلاف مبني على هذه المسألة:
                    فمن قال: (إنهم مخاطبون بالفروع) قال: يجب أن تغتسل أوَّلًا
                    ومن قال: (إنهم غير مخاطبين بالفروع) قال: لا يجب أن تغتسل لأنها غير مأمورة بذلك
                    قال: لقد تفكرت فلم أجدْ إلا أن الكافر ليس أهلا للعبادة؛ لأنه لا يثاب، فلمَّا لم يكن من أهل الثواب لم يكن من أهل الخطاب.
                    قلت: نُكْمِلُ في اللقاء القادم

                    تعليق


                    • #85
                      رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

                      قلت: كيف قلتَ؟
                      قال: قلتُ: لقد تفكرت فلم أجد إلا أن الكافر ليس أهلا للعبادة؛ لأنه لا يثاب، فلمَّا لم يكن من أهل الثواب لم يكن من أهل الخطاب.
                      قلت:فهذا استعمال للعقل مع ورود النص، ورَدٌّ للنص بالعقل.
                      قال: فأين النص على هذه المسألة؟
                      قلت: ما ذكره المصنف الإمام وهو قوله تعالى: {إِلَّا أَصْحَابَ اليَميِنِ فِي جَنَّاتٍ يَتَسَآءَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُواْ لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَآئِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا اليَقِينُ} [المدثر: 39 – 47]
                      فسكتَ، ثم قال: آنت أعلمُ أم أبو حنيفة ؟
                      فعلمت ما سيقوله ففاجئته بقولي: أنا
                      فنظر إلي بحِدَّةٍ وانتفخت أوداجه وهو يكظم غيظه
                      فقلت له: هَوِّنْ عليك؛ فلم أكمل كلامي بعد
                      قال: وهل بقي بعد قولك هذا كلام، لقد فضلت نفسك على أبي حنيفة رحمه الله فماذا تقول بعد هذا؟!
                      فأردت الإمعان في استثارته فقلت: أنا لم أقل إلا الحق
                      فازداد غيظا وأراد أن يفتك بي ثم أعرض بوجهه عني ونهض ليتركني
                      فقلت له: على رِسْلِكَ فأنا لم أنتهِ مما أردت قَوْلَهُ
                      فقال وهو معرض عني: قل ما تشاء وأوجز فإني على عجل
                      قلت: أنا لا أساوي قلامة ظفر من أبي حنيفة رحمه الله
                      فالتفت إلىَّ متهللا قائلا: وهل هذا هو ما أردت أن تقوله حين قلتَ: أنا
                      قلت: نعم، هذا هو
                      قال: فإذا أقررت بهذا فهل عرفتَ هذا الدليل ولم يعرفه أبو حنيفة
                      قلت: بهذا ضل المتعصبون من المقلدة، فمهما جئتهم بنص من كتاب أو سنة أو استدلال صحيح من قياس أو أثر ونحو ذلك إلا أجابوا بمثل ما أجبت به مستنكرين أن يذهب هذا الدليل عن إمامهم ويعلمه مَنْ هو دونه فجعلوا إمامهم لا يجوز أن يخفى عليه دليل ولا أن يذهب عنه تعليل.
                      وقد كان صاحبي رجلا منصفا غير متعصب فقال لي: أكملْ.
                      فقلت: إن أحببت أن أزيدك أدلة أخرى فعلت.
                      قال: نعم، أحب ذلك
                      قلت:
                      من الأدلة على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة:

                      1- آيات سورة المدثر السابقة، وجه الدلالة منها: أنهم ذكروا أن من سبب العذاب أنهم لم يُصَلُّوا في الدنيا ولم يُزَكُّوا (وهو المراد بإطعام المسكين والله أعلم) وكونهم كانوا يخوضون مع الخائضين.
                      2- أنه تعالى ذم قوم شعيب بالكفر ونقص المكيال
                      3- وذم قوم لوط بالكفر وإتيان الذكور
                      4- وذم عادا قوم هود بالكفر وشدة البطش
                      5- قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: 97] فـ (أل) في {النَّاسِ} للاستغراق فتشمل المؤمن والكافر
                      6- قوله تعالى:{لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ} [البينة: 1 – 5]
                      الضمير في {أُمِرُواْ} يعود على (أهل الكتاب والمشركين) فإذًا هم مأمورون
                      7- قوله تعالى:{وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا} [الفرقان: 68، 69]
                      فسبب مضاعفة العذاب الأمور الثلاثة: الكفر والقتل والزنا
                      8- قوله تعالى:{كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ. وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى} [القيامة: 26 - 33]
                      فذم الكفار على ترك الصدقة وعلى ترك الصلاة فدل على أنهم مخاطبون بهما
                      9- قوله تعالى:{وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ (6) الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ } [فصلت: 6، 7] فتوعد الله المشركين بالويل لكفرهم ولأنهم لا يؤتون الزكاة
                      10- قوله تعالى:{الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ} [النحل: 88] فَرَتَّبَ اللهُ عز وجل زيادةَ العذابِ على الكفر وعلى الصد عن سبيل الله.
                      قال: هذه أدلة ظاهرة على هذه المسألة تبين رجحان مذهب الجمهور فيها وهو أن الكفار مخاطبون بالفروع ولكن...

                      تعليق


                      • #86
                        رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات


                        قلت: لكن ماذا ؟
                        قال: لكني أجد الأصحاب (الشافعية) يذكرون في كتب الأصول أن الكفار مخاطبون بالفروع، فإذا نظرت في كتب الفقه وجدتهم يقولون: إن الصلاة والزكاة والصيام والحج لا تجب على الكافر الأصلي، فكيف نوفق بين ذلك؟
                        قلت:...
                        فبادرني قائلا: وأخرى وهي أنهم كيف يكلفون بما لو فعلوه لما صح منهم؟ أليس هذا تكليفَ ما لا يطاق؟
                        فسكتُّ.
                        فقال: أجبني فإني قد تحيرت في أمري
                        قلت: إنما أنتظر فراغك مما عندك
                        قال: قد فرغت فأجبني
                        قلت:أما قولك: كيف يكلفون بما لو فعلوه لما صح منهم؟ وأنه تكليفٌ بما لا يطاق. فالذي أوقعك في هذا الإشكال أنك لم تنظر إلا إلى نصف المسألة وتركت نصفها الآخر ولو أنعمت النظر لما وقعت فيما وقعت فيه
                        قال: وكيف ذلك ؟
                        قلت: لأنك لم تنظر إلا إلى قولهم: (الكفار مخاطبون بالفروع)
                        قال: أليست هذه هي المسألة ؟
                        قلت:بلى ولكن لها تتمة
                        قال: وما هي ؟
                        قلت: هي قول المصنف: "وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام."
                        فسكتَ.
                        قلت: أليس قد مر علينا قاعدة (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب)؟
                        قال: بلى
                        قلت:فالصلاة والزكاة والصيام والحج و...الخ كلها :
                        واجبة على الكافر
                        ولا تصح منه إلا بشرط تقدم الإسلام على الإتيان بهذه الفرائض،
                        فكما أن المُحْدِثَ مخاطَب بـ :
                        الصلاة
                        وبما لا تصح الصلاة إلا به وهي الطهارة،
                        فلو صلى وهو محدِث لم تصح صلاتُه وهو مع ذلك مخاطَب بها وبالطهارة؛ لأن الصلاة لا تصح إلا بها فهو مخاطَب بالأمرين جميعا
                        فكذلك الكافر مخاطب بالفروع وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام فهو مخاطب بالأمرين جميعا: كالمحدِث، فلو صلى أو زكى أو صام ... الخ وهو كافر لم تصح منه لأنه مأمور بتقديم ما لا تصح هذه الفروع إلا به وهو الإسلام، فلو لم يُسْلِمْ لم تصح صلاتُه ولا زكاته ولا صومه ... الخ كالمُحدِث لو صلى محدِثا لم تصح صلاته وبقي مطالَبا بها وبتقديم ما لا تصح إلا به
                        قال: قد فهمت هذه جيدا،
                        وبقي السؤال الأول وهو اختلاف طريقة الأصحاب في كتب الأصول عن كتب الفروع؟
                        قلت: جوابه ما تقدم وهو أنهم مكلفون بالفروع وبتقديم الأصل الذي لا تصح الفروع إلا به وهو الإسلام،
                        فإذا مضى زمن يمكن فيه تحصيل الأصل والفرع ولم يفعلوا أثموا عليهما جميعا: كالمحدث على ترك الصلاة
                        قال الزركشي بعد أن ذكر هذا الجواب: "وهذا نافع في الجمع بين إطلاق أصحابنا:
                        - في (الأصول): التكليف،
                        -وفي الفروع: أن الصلاة والزكاة والصيام والحج لا تجب على الكافر الأصلي
                        ولم يزل هذا الإشكال يدور في النفس"[1].

                        _________________________________
                        [1] البحر المحيط للزركشي: 1/ 404.

                        تعليق


                        • #87
                          رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

                          [الأمر بالشيء نهي عن ضده والعكس صحيح]

                          وَالْأَمْرُ بِالشَّيْءِ نَهْيٌ عَنْ ضِدِّهِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الشَّيْءِ أَمْرٌ بِضِدِّهِ.
                          _____________________________

                          (وَ): استئنافية
                          (الْأَمْرُ): مبتدأ
                          (بِالشَّيْءِ): متعلق بـ (الأمر)
                          (نَهْيٌ): خبر
                          (عَنْ ضِدِّهِ): متعلق بـ (نهْي)، و(ضِدّ) مضاف والهاء مضاف إليه
                          (وَالنَّهْيُ عَنِ الشَّيْءِ أَمْرٌ بِضِدِّهِ): يعرف إعرابه مما تقدم


                          المعنى:

                          هذه قاعدة من القواعد الأصولية الهامة التي يعمل بها الفقهاء ويبنون عليها كثيرا من فروعهم الفقهية ومعناها: أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن جميع أضداده، وأن النهي عن الشيء يستلزم الأمر بواحد من أضداده.

                          تعليق


                          • #88
                            رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

                            [قال صاحبي]

                            قال: ما معني هذه القاعدة ؟
                            قلت: هو ما سبق: أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده
                            قال: ففسر لي قولك: الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده، والنهي عن الشيء أمر بواحد من أضداده.
                            قلت: مثال الشق الأول من القاعدة وهو (الأمر): أننا مأمورون بالقيام في الصلاة لقوله تعالى: {وَقُومُواْ لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238] وقوله صلى الله عليه وسلم : "صَلِّ قائِمًا فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب". فهنا أمر بـ (القيام)، و(القيام) له أضداد من: القعود والركوع والسجود والاضطجاع، فإذا ترك الإنسان القيام لغير عذر وصَلَّى قاعدا أو مضطجعا أو راكعا أو ساجدا دون قيام لم تصح صلاته؛ لأن الأمر بالقيام يستلزم النهي عن جميع أضداده.
                            وأما الشق الثاني من القاعدة وهو: (أن النهي عن الشيء أمر بواحد من أضداده) فمثاله قوله صلى الله عليه وسلم : "لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط". فالإنسان إذا جعل القبلة عن يمينه أثناء قضاء الحاجة فقد اجتنب النهي، وإذا جعلها عن يساره فقد اجتنب النهي أيضا
                            قال: لماذا كان النهي عن الشيء أمر بضد واحد؟
                            قلت: لأنك لو تلبست بأي ضد من أضداد النهي انشغلت عن المنهي عنه ولم تكن متلبسا به ولا عاملا به، كما سبق في مثال النهي عن استقبال القبلة عند قضاء الحاجة فلو جعلت القبلة عن يمينك لم تكن مستقبلا لها ولو جعلتها عن يسارك لم تكن مستقبلا لها.
                            قال: هل أفهم من هذه القاعدة أن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده؟
                            قلت: لا.
                            قال: ظاهر القاعدة يدل على ذلك فلماذا تنفيه؟
                            قلت: هل صيغة (افعل) هي نفسها (لا تفعل)؟
                            فنظر إلىَّ ولم ينطق بشيء.
                            قلت: هل قولك: (قُمْ) هو نفسه قولك: (لا تقعد).
                            فتفكَّرَ قليلا وهو ينظر إلىَّ ثم قال: لا.
                            قلت: إذن فالأمرُ بالشيء ليس عينَ النهي عن ضده.
                            قال: نعم، ليس عينَه، ولكن لماذا أجدهم كثيرا في كتب الأصول يقولون: الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده؟
                            قلت: اعلم أن كون (الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده) من المسائل التي فيها النارُ تحت الرماد.
                            قال: ولِمَ ؟
                            قلت: لأنها مبنية على زعم باطل، والمبني على باطل لا شك أنه باطل.
                            قال: وكيف ذلك ؟
                            قلت: اعلم (أولا) أن هذه المسألة فيها ثلاثة مذاهب:
                            الأول – أن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده وهذا قول جمهور المتكلمين.
                            الثاني – أن الأمر بالشيء ليس عين النهي عن ضده ولكنه يستلزمه، وهذا أظهر الأقوال؛ لأن قولك: اسكن، يستلزم النهي عن الحركة؛ لأن المأمور به (السكون) لا يمكن وجوده مع التلبس بضده (الحركة)؛ لاستحالة الجمع بين الضدين.
                            وهذا قول أكثر أصحاب مالك، وإليه رجع القاضي الباقلاني في آخر مصنفاته وكان يقول بالقول الأول.
                            الثالث – أنه ليس عينه ولا يتضمنه، وهو قول المعتزلة والإبياري من المالكية، وإمام الحرمين والغزالي من الشافعية
                            قال: قلتَ: إن هذه المسألة من المسائل التي فيها النار تحت الرماد ولم تبين ذلك.
                            قلت: لو تركتَني بينتُ.
                            قال: فبيِّن كيف ذلك.
                            قلت: قال الشيخ الشنقيطي – رحمه الله -[1]: " الذي يظهر والله أعلم أن قولَ المتكلمين ومَنْ وافقهم من الأصوليين: (أن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده) مبنيٌّ على زعمهم الفاسد: أن (الأمر قسمان: نفسي ولفظي) وأن (الأمر النفسي: هو المعنى القائمُ بالذات المجرَّدُ عن الصيغة)
                            هل فهمت الآن.
                            قال: لا.
                            قلت: إنهم يجردون (الأمر) عن الصيغة وينظرون إلى المعنى القائم بالنفس فقولك: (اسكن) معناه الذي في النفس: ترْكُ الحركة، وقولك: (لا تتحرك) معناه الذي في النفس: ترك الحركة.
                            فالمعنى القائمُ بالنفس واحد
                            قال: يااااااه، أتعني أنهم يبنون هذا على مسألة عقدية وهي معتقدهم في صفة الكلام بأنه الكلام النفسي؟
                            قلت:نعم، ولكني لم أقل ذلك من عندي بل نقلته عن الشيخ الشنقيطي رحمه الله
                            قال: فهلا نقلتَ لي بعض كلامه هنا
                            قلت:حسنا، سأنقل لك بعض كلامه فبعد أن ذكر ما سبق قال: "ويوضح ذلك: اشتراطهم في كون (الأمر نهيا عن الضد) أن يكون الأمر نفسيا، يعنون الخطاب النفسي المجرد عن الصيغة، وجزم ببناء هذه المسألة على الكلام النفسي صاحب (الضياء اللامع) وغيره، وقد أشار المؤلف إلى هذا بقوله: " من حيث المعنى، وأما الصيغة فلا" ولم ينتبه لأن هذا من المسائل التي فيها النار تحت الرماد؛ لأن أصل هذا الكلام مبنيٌّ على زعم باطل وهو أن كلام الله مجرد المعنى القائم بالذات المجرد عن الحروف والألفاظ لأن هذا القول الباطل يقتضي أن ألفاظ كلمات القرآن بحروفها لم يتكلم بها ربُّ السماوات والأرض، وبطلان ذلك واضح"[2]ا.هـ
                            ______________________________________

                            [1] مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر 37 للشيخ محمد الأمين الشنقيطي ط. دار عالم الفوائد
                            [2] مذكرة أصول الفقه 37.

                            تعليق


                            • #89
                              رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

                              قال: إذن فهذه مسألة عَقَدِيَّة ولا دخل لها في أصول الفقه
                              قلت: بل لها دخل وينبني عليها أحكام كثيرة
                              قال: فاضرب لي مثالا واحدا أقيس عليه
                              قلت: لو قال الرجل لامرأته: (إِنْ خالفْتِ نهيِي فأنت طالق)
                              ثم قال لها: (قومي)، فقعدت.
                              وبينا أنا أضرب هذا المثال لصاحبي إذا بي أجدُهُ منتبها جدا وإذا به يقول: نعم، ماذا يكون لو حدث هذا؟
                              قلت: تُطَلَّقُ ولا تُطَلَّقُ وعلى الراجح تُطَلَّق.
                              قال: ما هذا؟
                              قلت: هذا جواب ما ذكرتَ
                              قال: وكيف ذلك ؟ لم أفهم شيئا، فلو زدته بيانا
                              قلت: نعم، وقرة عين، بيانه كالآتي:
                              = أنها تُطَلَّقُ على المذهب الأول القائل بأن: (الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده)
                              = ولا تُطَلَّقَ على المذهب الثالث القائل بأن: (الأمر بالشيء ليس عين النهي عن ضده ولا يستلزمه)
                              = تُطَلَّقُ على الراجح على المذهب الثاني القائل بأن: (الأمر بالشيء ليس عين النهي عن ضده ولكنه يستلزمه) وإنما قلنا: على الراجح؛ لأنه يتفرع على الخلاف في (لازم القول) هل هو قول أو لا؟ والراجح: أنه قول إذا التزمه قائله، ما عدا كلام الله سبحانه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فلازمه حق مطلقا
                              [1].
                              ____________________________________
                              [1] الشرح الوسيط على الورقات 60 عبد الحميد الرفاعي.

                              تعليق


                              • #90
                                رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

                                النهي

                                قال المصنف رحمه الله



                                وَالنَّهْيُ: اسْتِدْعَاءُ التَّرْكِ بِالْقَوْلِ مِمَّنْ هُوَ دُونَهُ عَلَى سَبِيلِ الْوُجُوبِ
                                _________________________________________

                                (وَ): استئنافية
                                (النَّهْيُ): مبتدأ
                                (اسْتِدْعَاءُ): خبر، والاستدعاء معناه: الطلب، أي: طلب الترك
                                وهو مضاف
                                (التَّرْكِ): مضاف إليه
                                (بِالْقَوْلِ): متعلق بمحذوف حال من (استدعاء) أي: حالة كون ذلك الاستدعاء كائنا أو مدلولا عليه بالقول
                                (مِمَّنْ): مكونة من كلمتين: (مِنْ): حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، (مَنْ): اسم موصول بمعنى الذي مبني على السكون في محل جر، والجار والمجرور متعلق بـ (استدعاء)
                                (هُوَ): مبتدأ
                                (دُونَهُ): (دون) ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وهو متعلق بمحذوف خبر، و(دون) مضاف و(الهاء) ضمير مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، والجملة من المبتدإ والخبر وما تعلق بهما لا محل لها من الإعراب صلة الموصول (مَنْ)
                                (عَلَى سَبِيلِ): الجار والمجرور متعلق بمحذوف حال من الخبر (استدعاء) أي: حالة كون الاستدعاء على سبيل الوجوب، و(سبيل) مضاف
                                (الْوُجُوبِ): مضاف إليه

                                تعليق

                                يعمل...
                                X