إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

أحكام الطلاق.. شيخنا محمد بازمول.. حفظه الله.

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • [جمع] أحكام الطلاق.. شيخنا محمد بازمول.. حفظه الله.

    1- الطلاق حل رباط الزوجية . وهو اما طلاق رجعي. او طلاق مبتوت.
    2- الطلاق مرتان رجعيتان يملك الزوج في العدة رجعة زوجته بدون عقد جديد ولا مهر جديد. والثالثة طلقة مبتوتة ينقطع فيها حق الزوج في الرجعة فلا تحل له حتى تنكح زوجا آخر ويطلقها ولا يراجعها حتى تنقضي عدتها . فللزوج الاول ان يتزوجها بعقد جديد ومهر جديد.
    3- ويقع بلفظ صريح وبلفظ غيرصريح (الكناية) اذا قصد به الطلاق .

    4- الطلاق من حق الرجل. لحديث: (الطلاق لمن اخذ بالساق). وله ان يعطي هذا الحق لزوجته ان شاءت طلقت نفسها. والمرأة اذا لم يعجبها الرجل في دين او في خلق او امر آخر فلها ان تخالعه فتتراضى مع زوجها على خلعها بمقابل يتراضيان عليه. والا اجبرته امام القاضي الحاكم الشرعي.

    5- والاصل ان يصبر الزوج على زوجته ويؤدبها لعل الله يصلحها ولا يصير الى الطلاق الا في آخر الامر .
    6- والطلاق على نوعين:
    الاول : طلاق السنة.
    الثاني : طلاق البدعة.
    أمّا الطلاق السني ، الذي أحلّه الله؛ فهو أن يطلق الرجل زوجته بعد أن تطهر من الحيض قبل أن يطأها طلقة واحدة.
    فإذا كانت لا تحيض طلقها في أي وقت شاء. وكذا له أن يطلقها إذا تبين حملها.
    أمّا الطلاق البدعي، الذي حرّمه الله؛ فهو أن يطلقها على غير الصفة السابقة، وهذا يشمل الأحوال التالية:
    1- أن يطلقها في الحيض.
    2- أن يطلقها في طهر جامعها فيه.
    3- أن يجمع عليها أكثر من طلقة في فم واحد أو مجلس واحد.
    4- أن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، ثم يطلقها الثانية أو الثالثة في ذلك الطهر قبل أن يراجعها.
    وهذا التقرير السابق لأنواع الطلاق محل إجماع (مجموع الفتاوى ( 33/66-67).).

    7- والمطلقة رجعيا زوجة تمكث في بيت الزوج ينفق عليها مدة العدة، ويجلس معها وتتزين له وتتعرض له فإن جامعها فهذه رجعتها وان اعتزلها حتى انقضت العدة فتذهب الى بيت وليها . ولا يحل له رجعتها بعد انقضاء العدة إلا بعقد جديد ومهر جديد. بخلاف المطلقة ثلاثا فلا تحل له رجعتها الا بعد ان ينكحها زوج غيره فإن طلقها ولم يراجعها حل لزوجها ان يتزوجها بمهر جديد وعقد جديد.
    8- والمطلقة الرجعية زوجة ترث مطلقها اذا مات في مدة عدتها. وهو يرثها اذا ماتت في عدتها.
    9- والطلاق المعلق يقع اذا وقع الشرط. الا اذا لم يقصد الطلاق انما قصد التأكيد والتعظيم لامره وكلامه. وعليه كفارة يمين.

    10 - سؤال المرأة لزوجها أن يطلقها، يكون محرماً إذا سألته من غير ما باس، لحديث ثوبان مرفوعاً: "أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة" أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وابن حبان والحاكم. وصححه الألباني انظر حديث رقم: 2706 في صحيح الجامع.‌
    11 - للطلاق أسباب كثيرة لا يمكن حصرها لتنوع أحوال الناس، ولأن ما يحدث لبعض أفراد المجتمع من مشاكل لا يحصل للبعض الآخر، ويمكن ذكر أهم هذه الأسباب: 1- عدم الوئام بين الزوجين بألا تحصل محبة أحدهما للآخر. 2- سوء خلق أحد الزوجين وعدم قيام أحدهما بحق الآخر . 3- سوء الحال بين المرآة ووالدي الزوج أو أحدهما، وعدم الحكمة في معاملتهما. 4- عجز الزوج عن القيام بحقوق الزوجة أو عجزها عن القيام بحقوقة. 5- وقوع الزوج في المعاصي والموبقات وتعاطي المخدرات أوالمسكرات. 6- عدم رؤية الزوج للمرآة قبل النكاح، لأنه قد يجد الحال بغير ما وصف له، ولهذا شرع للزوج أ ن يرى المرآة قبل الزواج؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا خطب أحدكم المرآة فان استطاع أ ن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، فان ذلك أحرى إلى أن يؤد م بينهما"( رواه أحمد في المسند 3/334-360، وأبو داود في كتاب النكاح، باب في الرجل ينظر إلى المرأ ة وهو يريد تزويجها برقم (2082)). 7- نسيان الزوج الآثار المترتبة على الطلاق خاصة إذا كان له أولاد من زوجته.
    12 - على الزوج أن يعود نفسه الصبر على زوجته و لا يتعجل الطلاق، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يفركن مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها غيره" أخرجه أحمد ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة فإن استمتعت بها استمتعت بها و بها عوج و إن ذهبت تقيمها كسرتها و كسرها طلاقها" أخرجه مسلم.‌

    13 - حصل النزاع بين أهل العلم في الطلاق البدعي المحرم فيما يقع به على قولين:
    القول الأوّل : أنه يلزم، فيقع الطلاق به. وهذا عليه الأكثرون فإنهم يقولون بوقوعه مع القول بتحريمه.
    القول الثاني : أنه لا يلزم، فلا يقع الطلاق به. وهذا عليه جماعة من أهل العلم، منهم طاووس وعكرمة، وخلاس، وعمر، ومحمد بن إسحاق، وحجاج بن أرطاة، وأهل الظاهر كداود وأصحابه، وطائفة من أصحاب أبي حنيفة ومالك وأحمد، وبروى عن أبي جعفر الباقر، وجعفر بن محمد الصادق، وغيرهما من أهل البيت(مجموع الفتاوى (33/81-82).)، وهو قول ابن تيمية، وابن القيم، والشوكاني، وأحمد شاكر، وسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز، في آخرين.
    والمسألة من مسائل الإجتهاد، إذ ليس فيها حجة يجب التزامها والمصير إليها.
    14 - أصحاب القول الأول ليس معهم ما يدل لقولهم، إلا دعواهم الاجماع، والاستدلال بعمومات، وقياسات قاسوها لا تسلّم لهم(ناقشهم فيها وبيّن بطلانها وعدم صلاحيتها للحجة ابن قيم الجوزية في زاد المعاد (5/229-241). ).
    15 - أمّا أصحاب القول الثاني، القائلين بعدم وقوع طلاق الرجل إذا طلق امرأته في طهر جامعها فيه، فإنهم قرروا قولهم بأمور، منها :
    أولاً : أن الأصل ثبوت عقد النكاح بيقين، فلا يزال بمجرد شك، والقاعدة الشرعية "اليقين لا يُزال بالشك". وما دامت مسألة وقوع الطلاق البدعي محل نزاع، فالبقاء على النكاح هو الأصل، وما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين.
    ثانياً : إن هذا طلاق لم يشرعه الله تعالى أبداً، و لا أذن فيه، فليس من شرعه، فكيف يقال بنفوذه وصحته؟ بل يرد على صاحبه، إلا ما ثبت بخصوصه الدليل لحديث عائشة عنه : "كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد"، وهو حديث متفق عليه.
    ثالثا : أن عقد الطلاق بيد الزوج استثناء من قاعدة العقود، في رضا العاقدين.
    لأن الطلاق بيد الزوج، فلا يباح منه إلا ما ورد، فكل صفة للطلاق غير الصفة التي أذن بها الشرع لا أثر لها في العقد.
    16 – وعليه فإنه يشترط لوقوع الطلاق أن يكون الزوج عاقلا مختارا ليس به مانع من موانع وقوع الطلاق - كالجنون والسكر ونحو ذلك - وكانت المرأة طاهرة طهراً لم يجامعها فيه، أو حاملاً أو آيسة.
    17 – إذا حكم القاضي بوقوع الطلاق وقع؛ لأن حكم القاضي يرفع الخلاف في المسائل الاجتهادية.
    18 – ولا يلزم المستفتي الرجوع إلى الحاكم الشرعي، فلو سأل المسلم أهل العلم في المسألة فقد حصل منه امتثال الأمر الشرعي في قوله تعلى: {فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذّكْرِ إِن كُنْتُم لاَ تَعْلَمُونَ} [النحل:43].
    19 – الغضب ، والخوف الشديد، والفرح الشديد، الذي يغلق فيه على الإنسان فلا يدري ما يتكلم ولا ما يفعل، لا يقع معه الطلاق؛
    أما الغضب الذي يكون في مباديه بحيث لا يمنع صاحبه من تصور ما يقول وقصده، فهذا يقع طلاقه.
    أما الغضب الذي يستحكم ويشتد بصاحبه، فلا يزيل عقله بالكلية، ولكن يحول بينه وبين نيته، بحيث يندم على ما فرط منه إذا زال، فهذا محل نظر، فقيل بقوة القول بعدم الوقوع في هذه الحالة.
    وقيل : ينظر فيها إلى حال من وقع منه التلفظ بالطلاق، وذلك يعود إلى نظر المفتى، والله اعلم.
يعمل...
X