قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "فإن الشارع بين (الأحكام الكلية) وأما (الأحكام المعينات) التي تسمى تنقيح المناط مثل كون الشخص المعين عدلا أو فاسقا أو مؤمنا أو منافقا أو وليا لله أو عدوا له وكون هذا المعين عدوا للمسلمين يستحق القتل، وكون هذا العقار ليتيم أو فقير يستحق الإحسان إليه، وكون هذا المال يخاف عليه من ظلم ظالم فإذا زهد فيه الظالم انتفع به أهله فهذه الأمور لا يجب أن تعلم بالأدلة الشرعية العامة الكلية بل تعلم بأدلة خاصة تدل عليها". المصدر: مجموع الفتاوى، الجزء 10، صفحة:479.