إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

شيخنا العلامة مفتي الجنوب رحمه الله تعالى - كل يوم فائدة - تفضلوا معنا

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #16
    حكم قول " صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم " لفضيلة الشيخ أحمد بن يحي النجمي رحمه الله

    السؤال : ما حكم قول : " صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم " عند النهاية من ذكر الحديث ؟

    الجواب : إذا اتخذ سنة يقال في نهاية كل حديث فهو بدعة أما إن قال الإنسان ذلك لأمر عارض فلا شيء عليه . وبالله التوفيق .



    المصدر :
    فتح الرب الودود في الفتاوى والرسائل والردود لفضيلة الشيخ أحمد بن يحي النجمي رحمه الله [ ج 1 ـ ص : 155 ] .

    تعليق


    • #17
      الركائز العشر للتحصيل العلمي

      تقديم فضيلة الشيخ: أحمد بن يحيى النجمي

      تأليف الشيخ: عبد الله بن صلفيق الظفيري

      كلمة فضيلة الشيخ: أحمد بن يحيى النجمي

      الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وبعد:

      فقد عرض علي أخونا في الله عبد الله بن صلفيق الظفيري

      كلمته التي كتبها عن الركائز التي ينبغي لطالب العلم أن يسلكها

      فرأيتها كلمة ممتازة، وفق فيها إلى حصر

      الركائز التي يحتاج إليها طالب العلم، والتدليل عليها من الكتاب والسنة.

      وبالجملة: فقد أجاد وأفاد، فجزاه الله خيراً، وبارك فيه

      وكَثَّر من أمثاله، وإني لأحث طلاب العلم على حفظ

      هذهِ الركائز والعناية بها، وبالله التوفيق.* * * * *

      بسم الله الرحمن الرحيم

      الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعــد:

      فهذه كلمات يسيرة في بيان الأسس المهمة التي

      يحتاجها السالك مسلك طلب العلم، أوصي وأذكر

      بها نفسي وإخواني، فإن من رام طلب العلم وأراد تحصيله

      فلا بد له من ركائز وأسس عشرة:

      * * * * *
      أولاً: !(1 )الاستعانة بالله ـ عز وجل ـ:
      فالمرأ ضعيف لا حول ولا قوة له إلا بالله

      وإذا وكل إلى نفسه هلك وضاع، وإذا وكل أمره إلى الله ـ تعالى
      ـ واستعان به على طلب العلم فإن الله ـ تعالى ـ يعينه
      وقد حث الله ـ عز وجل ـ على ذلك في كتابه الكريم
      فقال ـ تعالى ـ: {إياك نعبد وإياك نستعين}
      وقال ـ تعالى ـ:
      {ومن يتوكل على الله فهو حسبه} أي: كافيه
      وقال ـ تعالى ـ: {وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين}
      ويقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ:
      "لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير
      تغدو خماصاً، وتروح بطاناً".
      وأعظم الرزق: العلم، ونبينا محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ
      كان دائما متوكلا مستعينا بربه في أموره كلها.
      وفي دعاء الخروج الثابت عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ
      دلالة على ذلك حيث كان يقول:
      "باسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله".
      * * * * *
      ثانياً: حسن النية:( 2)

      فالمرأ نيته لله ـ عز وجل ـ في طلب العلم مخلصا لله

      في ذلك لا يريد سمعة ولا شهرة، ولا عرضاً من أعراض الدنيا.

      ومن جعل نيته لله وفقه الله ـ تعالى ـ وأثابه على ذلك

      لأن العلم عبادة بل من أعظمها.

      والعمل لا يكون العبد مثاباً عليه إلا إذا كان خالصاً لله ـ تعالى ـ

      متبعاً فيه للرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ

      والله ـ عز وجل ـ يقول: {إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون}

      وأعظم التقوى: إخلاص النية لله، والمرائي في طلب العلم

      فضلا عن خسارته في الدنيا فإنه معاقب في الآخرة

      كما جاء في الثلاثة الذين يسحبون على وجوههم في النار

      ومنهم رجل طلب العلم ليقال: عالم، وقد قيل.
      * * * * *
      ثالثاً: (3) التضرع إلى الله ـ تعالى ـ وسؤاله التوفيق والسداد:


      ودعاؤه ربه الاستزادة من طلب العلم، فالعبد فقير

      محتاج إلى الله غاية الحاجة، والله ـ تعالى ـ

      حث عبادة إلى سؤاله والتضرع إليه، فقال: {ادعوني أستجب لكم}

      وقال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ:


      "ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا

      فيقول: من يدعوني فأستجب له، من يسألني فأعطيه
      ومن يستغفرني فأغفر له".

      والله ـ عز وجل ـ أمر نبيه أن يسأله الاستزادة من العلم

      فقال تعالى: {وقل رب زدني علما} وقال ـ تعالى

      ـ على لسان إبراهيم ـ علية السلام ـ

      : {رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين}

      [الشعراء: 83]، والحكم: هو العلم، كما قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ:

      "إذا اجتهد الحاكم... الحديث".

      والنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ دعا لأبي هريرة رضي الله عنه بالحفظ

      ودعا لابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ بالعلم فقال:

      "اللهم فقهه في الدين، وعلمه التأويل" فاستجاب الله دعاء نبيه

      فكان أبو هريرة ـ رضي الله عنه ـ لا يسمع شيئا


      إلا حفظه، وأصبح ابن عباس ـ رضي الله عنهما

      ـ حبر الأمة وترجمان القرآن ولا يزال العلماء على

      هذا يتضرعون إلى الله ويسألونه العلم، فهذا شيخ الإسلام ابن تيمية

      ـ رحمه الله تعالى ـ يذهب إلى المساجد، ويسجد لله ويسأله فيقول

      : "يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني".

      فاستجاب له دعاءه، حتى قال ابن دقيق العيد عنه

      : قد جمع الله له العلم حتى كأنه بين عينيه يأخذ ما يشاء ويترك ما يشاء.

      * * * * *
      رابعاً: (4)صلاح القلب:

      فالقلب وعاء العلم، فإن كان الوعاء صالحاً خزن ما فيه وحفظه

      وإن كان الوعاء فاسدا ضيع ما فيه.

      والرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ جعل القلب أساس كل شئ

      فقال: "ألا وإن في الجسد مضغه، إذا صلحت صلح الجسد كله

      وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب".

      وصلاح القلب يكون بمعرفة الله ـ تعالى ـ بأسمائه وصفاته

      وأفعاله والتفكير في مخلوقاته وآياته، ويكون بتدبير

      القرآن العظيم، ويكون كذلك بكثرة السجود وقيام الليل.

      ويتجنب مفسدات القلب وأمراضه، فإنها إن وجدت في القلب
      فإنه لا يستطيع حمل العلم، وإن حمله لا يفقهه

      كما قال الله ـ تعالى ـ عن المنافقين مرضى القلوب

      : {لهم قلوب لا يفقهون بها}
      وأمراض القلوب نوعان: شهوات، وشبهات:

      فالشهوات: كحب الدنيا وملذاتها، والانشغال بها

      وحب الصور المحرمة، وسماع المحرمات من الأصوات

      والمزامير والغناء، وكذلك النظر المحرم.

      والشبهات: كالاعتقادات الفاسدة، والأعمال المبتدعة

      والانتماء للاتجاهات الفكرية البدعية المخالفة لمسلك السلف الصالح.

      ومن أمراض القلوب الصادة عن العلم أيضاً: الحسد، والغل، والكبر.

      ومن مفسدات القلب أيضاً: فضول النوم

      وفضول الكلام، وفضول الطعام.

      فتجنب هذه الأمراض والمفسدات صلاح للقلب.
      * * * * *
      خامساً: (5)الذكاء:

      والذكاء يكون جلبة، ويكون مكتسباً

      فإن كان المرء ذكيا قواه، وإلا مرن نفسه حتى يكتسبه.

      والذكاء من الأسباب القوية المعينة على تحصيل العلم

      وفهمه، وحفظه، والتفريق بين المسائل، والجمع بين الأدلة، وغير ذلك.
      * * * * *
      سادساً: (6)
      الحرص على تحصيل العلم سبب لتحصيله وإعانة الله ـ تعالى ـ له:

      والله ـ تعالى ـ يقول: {إن الله مع الذين اتقوا والذين هو محسنون}

      . والإنسان إذا عرف أهمية الشئ حرص على تحصيله

      والعلم أعظم شئ يتحصله المرء.

      فعلى طالب العلم: الحرص الشديد على حفظ العلم وفهمه،

      ومجالسه العلماء والتلقي عنهم، ويحرص على كثرة القراءة

      واستغلال عمره وأوقاته، ويكون شحيحاً جداً على وقته.

      * * * * *
      سابعاً:(7)

      الجد والاجتهاد والمثابرة على التحصيل العلمي:


      والابتعاد عن الكسل والعجز، ومجاهدة النفس والشيطان

      فالنفس والشيطان مثبطان عن طلب العلم.

      ومن الأسباب المعينة على الاجتهاد في الطلب: قراءة تراجم العلماء

      وصبرهم وتحملهم، ورحلاتهم في تحصيل العلم والحديث.

      * * * * *
      ثامناً: البلغة:(

      وهي أن يفرغ الطالب غاية جهده حتى يبلغ مراده

      في العلم والقوة فيه: حفظاً وفهماً، وتقعيداً.
      * * * * *
      تاسعاً: (9)صحبة الشيخ المعلم:

      فالعلم يؤخذ من أفواه العلماء، فالطالب لكي يرتكز في

      طلبه للعلم على ركيزة صحيحة: عليه أن يجالس العلماء

      ويتلقى منهم العلم، فيكون طلبه على قواعد صحيحة

      يتلفظ بالنص القرآني والحديث تلفظاً صحيحاً لا لحن فيه ولا تصحيف

      ويفهمه الفهم الصحيح المراد، وفضلاً عن ذلك فإنه يستفيد من العالم: الأدب

      والأخلاق، والورع، وعليه أن يتجنب أن يكون شيخه كتابه

      فإن من كان شيخه كتابه، كثر خطؤه وقل صوابه.

      ولا زال هذا الأمر في الأمة إلى وقتنا هذا، وما برز

      رجل بالعلم إلا كان متربيا متعلما على يد عالم.

      * * * * *
      عاشراً: طول الزمان:( 10)

      فلا يحسب طالب العلم أن طلبه يتم بيوم أو يومين أو سنة

      أو سنتين بل إن طالب العلم يحتاج صبر سنين.

      سئل القاضي عياض ـ رحمه الله تعالى ـ: إلى متى يطلب المرء العلم؟

      فقال: "حتى يموت فتصب محبرته على قبره".

      وقال الإمام أحمد: "جلست في كتاب الحيض تسع سنين حتى فهمته".

      ولا زال طلاب العلم الأذكياء يجالسون العلماء العشر السنين والعشرين سنة

      بل إن بعضهم يظل يجالسه حتى يتوفاه الله.

      فهذه بعض الركائز التي ينبغي أن ينتبه لها الطالب لتحصيله العلمي.

      أسأل الله أن يوفقني وإياكم إلى العلم النافع، والعمل الصالح

      وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم
      واقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين.
      http://www.sahab.net/forums/showthread.php?t=349377

      إنه أحمد النجميُّ الساطع في سمائنا
      فاللهم اغفر له وارحمه وأسكنه الفردوس الأعلى
      آاااااااامين

      تعليق


      • #18
        حديث : إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث

        معنى حديث : إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث



        ما معنى الحديث الشريف (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولدٍ صالح يدعو له) ؟


        الجواب :

        معروف أن الإنسان إذا مات فإنه ينقطع عمله لأنه مات والعمل إنما يكون في الحياة إلا من هذه الأمور الثلاثة لأنه هو السبب فيها الصدقة الجارية وهي الخير المستمر مثل أن يوقف الرجل بستانه على الفقراء أو يوقف عقاره على الفقراء فإن الفقراء ما داموا ينتفعون بهذا العطاء أو ينتفعون بثمرة هذا البستان فإنه يكتب له وهو أجر حاصل بعد موته لكن هو السبب في إيجاده .


        والثاني العلم الذي ينتفع به بأن يعلم الناس ويدلهم على الخير وعلى فعل المعروف فإذا علم الناس وانتفعوا بعلمه بعد موته فإن له أجرهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء لأن الدال على الخير كفاعل الخير وهذا دليل على بركة العلم وفائدته في الدنيا والآخرة
        وأما الثالث وهو الولد الصالح الذي يدعو له بعد موته فلأن الولد من كسب الإنسان وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث (أو ولد صالح يدعو له) ..

        لأن غير الصالح لا يهتم بنفسه فلا يهتم بأبيه أو أمه وفيه إشارة إلى أنه من المهم جداً أن يربي الإنسان أولاده تربية صالحة حتى ينفعوه في حياته وبعد مماته وفي قوله صلى الله عليه وسلم (أو ولد صالح يدعو له) إشارة إلى أن الدعاء للأب أو لغيره من الأقارب أفضل من أن يقوم الإنسان بعبادة يتعبد لله بها ويجعل ثوابها لهم لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل أو ولد صالح يصلى له أو يصوم له أو يتصدق له مع أن سياق الحديث في العمل انقطع عمله إلا من ثلاث فلو كان عمل الإنسان لأبيه بعد موته مما يندب إليه لبينه النبي صلى الله عليه وسلم وأيضاً يكون دعاء الإنسان لوالديه أفضل من أن يسبح أو يقرأ أو يصلى أو يتصدق ويجعل ثواب ذلك لهم والإنسان محتاج إلى العمل الصالح فليجعل العمل الصالح لنفسه وليدعُ لوالديه بما يحب ولا يعني قوله صلى الله عليه وسلم أو ولد صالح يدعو له أنه لو دعا له غير ولده لم ينتفع به..

        بل دعاء أخيك المسلم نافع لك ولو كان ليس قريباً لك قال الله تعالى (وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاًّ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌٌ) فوصف الله هؤلاء الأخيار بأنهم يدعون لأنفسهم ولإخوانهم الذين سبقوهم بالإيمان وهذا يشمل إخوانهم الأحياء والأموات وقال النبي عليه الصلاة والسلام( ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئاًَ إلا شفعهم الله فيه)..

        حيث بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت ينتفع بدعاء المصلين عليه ويكون قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث (أو ولد صالح يدعو له) مبنياً على أن الولد الصالح الذي هو بضعة منه كأنه هو نفسه ولهذا قال (انقطع عمله إلا من ثلاث) فجعل دعاء الولد لأبيه من عمل الأب وقد استدل بعض الناس بهذا الحديث على أنه لا يجوز إهداء القرب للأموات قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال (انقطع عمله إلا من ثلاث)..

        ولكن في الاستدلال هذا نظراً لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال (انقطع عمله) ولم يقل انقطع العمل له فلو أن أحداً من الناس غير الابن أهدى ثواب قربة إلى أحد من المسلمين فإن ذلك ينفعه لو أنك حججت عن شخص ليس من آبائك وأمهاتك نفعه ذلك وكذلك لو اعتمرت عنه أو تصدقت عنه فإنه ينفعه على القول الراجح.

        أجاب عليه العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى

        تعليق


        • #19
          مؤلفات العلامة النجمي - رحمه الله - في شبكة سحاب :
          - تنـزيه الشريعة عن إباحة الأغاني الخليعة
          - التعليق على العقيدة الواسطية
          - إرشاد الساري بشرح شرح السنة للإمام البربهاري
          - البيان في الرد على مؤلف كتاب التبيان في كفر من أعان الأمريكان
          - الفتاوى الجلية على المناهج الدعوية
          - ردُّ الجواب على مَن طلب مني عدم طبع الكتاب
          - المورد العذب الزلال فيما انتقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال

          و كذا بعض أشرطه الشيخ رحمه الله :
          الحج آداب وسلوك
          - شرح السنة من سنن أبي داوود
          - تفسير القرآن
          - لقاء في المنهج

          وهذه بعض المفرغات :
          - " و اعبدوا الله و لا تشركوا به شيئا "
          - الإجابات الكافية على الأسئلة الإماراتية
          - الأجوبة النجمية على الأسئلة الفلسطينية


          أما موقع الدعوة السلفية بصامطه فهو زاخر بهذه الدرر للشيخ رحمه الله رحمة واسعة :
          و من هنا :
          - مؤلفات الشيخ
          - مقالات الشيخ
          - أشرطة الشيخ

          تعليق


          • #20
            حف الحواجب ، وتشقيرها مخالف للشرع .

            حف الحواجب ، وتشقيرها مخالف للشرع
            الشيخ أحمد النجمي رحمه الله



            بسم الله الرحمن الرحيم

            حف الحواجب ، وتشقيرها مخالف للشرع

            الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه ، وبعد :

            فقد وصل إليَّ مقال نشر في جريدة الوطن في يوم السبت 17 / 1 / 1426 هـ بعنوان تعقيب على خالد السيف لاضير في حفِّ الحواجب ، وتشقيرها .

            قال الكاتب في صحيفة الوطن : " كتب الأكاديمي في جامعة القصيم خالد صالح السيف مقالاً بعنوان : هل يجوز تشفير الحواجب ، وحفِّها ؛ إنه السؤال الذي لم يبرح على شفاه حريمنا ؛ إنه السؤال الذي ما فتئ يفجر فينا إشكالية قلق فقهيٍّ دائمٍ ..." إلى أن قال : " أوافق الكاتب على أننا سأمنا هذا السؤال ؛ فهو يتردد في كلِّ مكانٍ ، وعلى كلِّ لسان ، وقد رأينا بعضهن ممن يخفن من اللعن قد تركن حواجبهن حتى التصقت بمقدمة شعورهن، فأصبحت وجوههن كأنها أُسود غاب " .

            وهنا لي وقفةٌ مع هذا الكاتب الذي يهوِّن من شأن النساء اللاتي يخفن من اللعن ؛ الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ، فيجتنبْنَ موجبه في واقعهن.

            أما تعلم يا مسكين أنه ما ساد من ساد ، وبلغ الدرجات العلى إلاَّ بالإيمان ؛ الذي يحمل صاحبه على الخوف من الله ، وتحاشى الوقوع فيما يسخطه سبحانه قال تعالى : )" يوم يتذكر الإنسان ما سعى * وبرِّزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإنَّ الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى * فإنَّ الجنة هي المأوى "( النازعات 35-41 ) وقال تعالى : إنَّ الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لايشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون" ( المؤمنون 57 – 60 وقوله تعالى : ) وزكريا إذ نادى ربه ربِّ لا تذرني فرداً وأنت خير الوارثين * فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغباً ورهباً وكانوا لنا خاشعين" ( الأنبياء : 89 – 90 ) وقال تعالى : " يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوماً لا يجزي والدٌ عن ولده ولا مولودٍ هو جازٍ عن والده شيئا" ( لقمان : 33 ) ألا ترى يا أخا الإسلام أنَّ الله تعالى أثنى على بعض عباده بمخافته ، وخشيته ، والرهبة من الوقوف بين يديه ، وأخبر بما لهم عنده من النعيم المقيم في جنات النعيم ، وأنت تعير البقية الباقية من النساء بالخوف من لعنة الله ، وكأنك تجرؤهن، وتغريهن بعدم مخافته .

            الوقفة الثانية : أنك تستحل في سبيل ذلك الكذب ، فتقول : " وقد رأينا بعضهن ممن يخفن من اللعن قد تركن حواجبهن حتى التصقت بمقدمة شعورهن، فأصبحت وجوههن كأنها أسـود غاب " وأقول : منْ التصقت حواجبهن بمقدمة شعورهن؛ متى ، وأين حصل ؟ هـذا -اللهم غفرا- من المبالغة التي تعاب .

            الوقفة الثالثة : إنَّ الحواجب خلقها الله عز وجل للإنسان زينةً ، فوجودها هو الزينة ، وليس إزالتها هو الزينة ، فمن زعم أنَّ وجودها تشويه ، فقد عاب صنعة الله ، ومن عاب الصنعة عاب الصانع ، فأعد للسؤال جواباً .

            الوقفة الرابعة : أنَّ إزالتهـا أو تشقيرها تغييرٌ لخلق الله ، وتغيير خلق الله لا يجوز كما سيأتي في الأدلة .

            الوقفة الخامسة : أنَّ الشيطان يغري بني آدم بتنميص شعر الوجه ، والحاجبين ، وبالأخص النساء ويزيِّنَ لهنَ ذلك ؛ ليوقعهن في معصية الله ، وتغيير خلفه ، وكذلك الشياطين تحبب إلى الناس المعصية ، وتزينها لهم ؛ قال الله تعالى :إن يدعون من دونه إلاَّ إناثا وإن يدعون إلاَّ شيطانا مريدا * لعنه الله وقال لأتخذنَّ من عبادك نصيبا مفروضا * ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرنَّ خلق الله ومن يتخذ الشيطان ولياً من دون الله فقد خسر خسراناً مبينا * يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلاَّ غرورا * أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا ( النساء : 117 – 121 ) .

            ثمَّ قال الكاتب : " والذي ضخم هذا السؤال لدى حريمنا هو تكراره في كلِّ المقررات ، وعلى كلِّ السنوات ، وفي الإذاعة ، والفضائيات ، وداخل الكتيبات ، والملصقات ..." الخ المقطع .

            وأقول : أيسوؤك أن يُنَبه النساء على ما يتنافى مع دينهن، ويوجب النقص في التزامهن حتى يجْتَنِبْنَه ؛ لقد كان الواجب عليك أن تفرح بتنبيه النساء على أمور دينهن، وما يوجب التزامهن لا أن يثير هذا غضبك ، ويجعلك تتندر بمن يخاف لعنة الله للمتنمصات ، والمستوشمات من النسـاء .

            ثمَّ قال الكاتب : " وحديث النمص الذي يردِّده البعض هو من أقوال الصحابي عبد الله بن مسعود ، ورد في فتح البـاري في ج10 / 377 كمـا ورد أيضاً في ج 8 / 630 تحت باب : ) وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ( حديث رقم 4886 وفحوى الحـديث عن عبد الله بن مسعود قال : (( لعن الله الواشمات ، والمستوشمات ، والمتنمصات ، للحسن المغيِّرات لخلق الله ، فبلغ ذلك امرأةً من بني أسد يقال لها أم يعقوب ، فجاءت فقالت : أنه بلغني أنك لعنت كيت وكيت ، فقال : وما لي ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومَنْ هو في كتاب الله ؟!! فقالت : لقد قرأت ما بين اللوحين ، فما وجدت فيه ما تقول ؛ قال : لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه ؛ أما قرأت : ) وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهـوا ( قالت : بلى قال : فإنه قد نهى عنه قالت : فإنيِّ أرى أهلك يفعلونه ؛ قال : فاذهبي فانظري ، فذهبت فنظرت فلم تر من حاجتها شيئا ، فقال : لو كانت كذلك ما جامعتها )) " اهـ .

            وأقول قول الكاتب : " إنَّ حديث النمص الذي يردده البعض هو من أقوال الصحابي عبد الله بن مسعود " ولا أدري هل هذا جهلٌ من الكاتب أو مغالطة مقصودة ، والثانية أظهر ، فإنَّ مثله لا يجهل هذه العبارات بهذا الوضوح ، فقوله في الحديث : (( وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم )) دالٌّ على أنَّ هذا اللعن صادرٌ من رسول الله صلى الله عليه وسلـم وليس من غيره ، وهذا واضحٌ وضوح الشمس في رابعة النهار .

            فقول الكاتب : إنَّ اللعن هو من أقوال عبد الله بن مسعود ؛ حتى ولم يترض عنه قولٌ غير صحيح ، فهو قال : (( وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم )) دالٌّ على أنَّ اللعن لمن يعملون هذه الأمور التي هي النمص ، والوصل ، والوشم ؛ وهو صادرٌ من نبي الهدى ورسول الرحمة ؛ ليس من غيره ، فقول الكاتب فيه مغالطةٌ يسأله الله عنها .

            ثانياً : أنَّ حديث النهي عن الوصل ، وما في معناه لم يرد من حديثٍ ابن مسعود وحده ؛ بل قد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في باب وصل الشعر من صحيح البخاري رقم 5933 عن النبي صلى الله عليه وسلم : (( لعن الله الواصلة ، والمستوصلة ، والواشمة ، والمستوشمة )) .

            وفيه حديث عن عائشة رضي الله عنها : أنَّ جارية من الأنصار تزوجت ، وأنهـا مرضت فتمعط شعرها ، فأرادوا أن يوصلوها ، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال : (( لعن الله الواصلة ، والمستوصلة )) أخرجه البخاري في الباب المذكور برقم 5934 .

            وحديث عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها في نفس الباب رقم 5935 وفيه : (( فسب رسول الله صلى لله عليه وسلم الواصلة ، والمستوصلة )) وفيه حديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنَّ رسـول الله قال : (( لعن الله الواصلة ، والمستوصلة ، والواشمة ، والمستوشمة )) وقال نافع : الوشم في اللِّثة ، أخرجه البخاري في نفس الباب برقم 5937 والمقصود باللثة اللحم الذي فيه الأسنان .

            وحديث عن معاوية في نفس الباب برقم 5938 من طريق سعيد بن المسيب : (( قال قدم معاوية رضي الله عنه المدينة في آخر قدْمة قدِمَها ، فخطبنا ، فأخرج كُبة من شعرٍ قال : ما كنت أرى أنَّ أحداً يفعل هذا غير اليهود ، وأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم سماه الزور يعني الواصلة في الشعر )) .

            وفي باب المتنمصات حديث ابن مسعود من طريق علقمة ؛ قال : (( لعن عبد الله الواشمات والمتنمصات ، والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله ، فقالت : أم يعقوب ما هذا ؟ قال : وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفي كتاب الله ؛ قالت : والله لقد قرأت ما بين اللوحين ، فما وجدته ، فقال : والله لئن قرأتيه لقد وجدتيه :) وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا (.

            قلت : وفي هذه الآية دلالةٌ أيضاً على أنَّ هذا اللعن صادرٌ من رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس من ابن مسعود رضي الله عنه ، وفي باب المستوشمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : أتي عمر رضي الله عنه بامرأةٍ تَشِمْ ، فقام فقال : أنشدكم بالله : من سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في الوشم ، فقال أبو هريرة رضي الله عنه ، فقمتُ ، فقلتُ : يا أمير المؤمنين : أنا سمعتُ ما سمعتَ ؛ قال : سمعتُ النبي صلى الله عليه وسلم يقول : (( لاتَشِمْنَ ولاتستوشمن )) رواه البخاري رقم 5946 قال الحافظ في الفتح ج10 / 377 .

            وفي هذه الأحاديث حجةٌ لمن قال : " يحرم الوصل في الشعر ، والوشم ، والنمص على الفاعل والمفعول به ؛ وهي حجة على من حمل النهي فيه على التنـزيه ؛ لأنَّ دلالة اللعن على التحريم من أقوى الدِّلالات ؛ بل عند بعضهم أنه من علامات الكبيرة ، وفي حديث عائشة دلالةٌ على بطلان ما روي عنها أنَها رخصت في وصل الشعر بالشعر ، وقالت : إنَّ المراد بالوصل المرأة تفجر في شبابها ، ثمَّ تصل ذلك بالقيادة ، وقد رد ذلك الطبراني ، وأبطله بما جاء عن عائشة في قصة المرأة المذكورة في الباب " اهـ .

            قلت : وهذا الأثر المروي عن عائشة في تفسير الوصل من أبطل الباطل ، ومن أمحل المحال بالأخص في زمن الصحابة ، وبيت النبوة ، ولهذا التفسير مفهومٌ سيء يدل على أنه موضوع .

            وأقول قول الكاتب : " أنَّ احتمال أنَّ ابن مسعود قد سمع اللعن من النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن حجر ؛ يدلنا على أنَّ وقائع الأحوال يتطرق إليها الاحتمال ، فيكسوها ثوب الإجمال ، ويسقط بها الإستدلال " اهـ

            وأقول : هذه محاولة من الكاتب الأكاديمي في إسقاط النص ، وجرأة دنيئة في إبطال النصوص النبوية ، وعدم المبالات بها ، وإيثاراً لإرضاء الناس على إرضاء الله تعالى ، ولو على حساب إبطال النصوص الشرعية ، فقد ورد النهي المصحوب باللعن من حديث ابن مسعود في قوله : (( وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم )) .

            ومن حديث عائشة ، وأختها أسماء بنت أبي بكر ، ومن حديث عبد الله بن عمر ، وأبي هريرة ومعاوية رضوان الله عليهم أجمعين ، فمحاولة إسقاط حديث ابن مسعود رضي الله عنه لاينفع هذا الجاهل ، ولا من يرضى بصنيعه من أحاديث من سمينا .

            ولكن هذا الكاتب لايرضيه إلاَّ أن يسقط حديث ابن مسعود رضي الله عنه بأسباب تافهةٍ ، وحججٍ واهية ، فهو يقول : " أنَّ حديث ابن مسعود موقوفٌ " ويأتي من كتاب ابن الصلاح بتعريفٍ الموقوف ، فيقول : " وتعريف الحديث الموقوف بأنه ما أضيف إلى الصحابي قولاً كان أو فعلاً أو تقريراً " اهـ .

            فأقول : أين الموقوف ؟ وابن مسعود يقول : (( وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم )) إنَّ مِثل هذا الكاتب لاينبغي له أن يتكلم في الأحاديث النبوية حتى يتعلم مصطلح الحديث ؛ فقول ابن مسعود : (( وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم )) فما استفهامية استفهام إنكاري ؛ أي ما الذي يمنعني من لعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنِّي بذلك أبيِّن حقَّاً ، وأبلِّغ شرعاً .

            أما قول الكاتب : " أنه ليس فيه صيغة من صيغ التحمل ؛ وهي سمعت ، وحدثني ، وقال لي وأخبرني " وأقول : قول ابن مسعود رضي الله عنه : (( وما لي لا ألعن من لعن رسول الله )) دالٌّ على أنه قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ، فحججه ؛ التي يريد أن يبطل بها الحديث حججٌ واهية ، والنهي المصحوب باللعن ثابتٌ من حديث غيره كما تقدم .

            وقول الكاتب : " لو كان هذا الحديث ثابتاً لعن الله النامصة من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لكـانت السيدة عائشة هي أول من قالت به ؛ فهي الأقرب لمسائل النسـاء وأحوالهـن" اهـ .

            وأقول : على فرض صحة الأثر ؛ الذي حكاه عن عائشة رضي الله عنها ، فإن أهل الأصول يقرِّرون أنَّ العبرة بما روى الرواي لا بما رأى ، ولم يقل بأنَّ مخالفة الرواي لما روى تقدح في روايته إلاَّ الحنفية ، فيما أعلم .

            علماً بأنَّ عائشة رضي الله عنها قد روت أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( لعن الله الواصلة ، والمستوصلة )) وبذلك قدح الطبري في صحة ما روي عنها من جواز الوصل ، وتقدم قول ابن حجر رحمه الله في الأحاديث ؛ التي رويت في هذا المعنى حجةً لمن قال بتحريم الوصل في الشعر ، والوشم ، والنمص .

            واسمع إلى ربك ما يقول قال الله تعالى : )" وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا" ( الحشر : 7 وقال جلَّ من قائل : ) "وما كان لمؤمنٍ ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ( الأحزاب : 36 وقوله : ) ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولِّه ما تولَّى ونصله جهنم وساءت مصيرا "( النساء : 115 وقال جلَّ من قائل : )" يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ، واعلموا أنَّ الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون * واتقوا فتنةً لاتصيبنَّ الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أنَّ الله شديد العقاب "( الأنفال : 24 – 25 وفي الحديث الصحيـح : (( كلكلم يدخل الجنة إلاَّ من أبى ؛ قالوا : ومن يأبى يا رسول الله ؟ قال : من أطاعني دخل الجنة ، ومن عصاني فقد أبى )) .

            فالتماس التأويلات المتعسفة لصرف الحديث عن ظاهره ، وإبطال العمل به ، وتثبيط الهمم عن امتثاله ، واتباع ما فيه جريمة عظيمة يعاقب الله عليها من فعلها إن مات ولم يتب ، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه .

            كتبه

            أحمد بن يحيى النَّجمي

            في 9 / 5 / 1426 هـ

            تعليق


            • #21
              الحوار الوديع مع فضيلة الشيخ عبد الله المنيع .

              بسم الله الرحمن الرحيم


              الحوار الوديع مع فضيلة الشيخ عبد الله المنيع


              الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله ، وصحبه.

              أمَّا بعد:


              فقد اطلعت على ما نشر في جريدة عكاظ - ص24 من يوم الثلاثاء 3 ذي الحجة لعام 1426 هـ السنة السابعة والأربعين في العدد برقم 14374 – على مقالٍ للشيخ عبد الله بن سليمان المنيع حول قضية الرمي قبل الزوال في يوم النفر الأول وهو اليوم الثاني من أيام التشريق حيث رجَّح القول بجواز الرمي قبل الزوال ، واستدل على ذلك بأدلة :

              1- قوله : " ليس في كتاب الله تعالى ، ولافي سنة رسوله محمدٍ صلى الله عليه وسلم قولٌ صريحٌ في تحديد وقت الرمي بدءاً من الزوال " وأقول : إنَّ أهل العلم متفقون على أنَّ الرمي عبادةٌ موقتة ، فرمي الجمرة الكبرى يوم العيد ، وقته الإختياري قبل الزوال ، ورمي أيام التشريق للجمرات الثلاث موقَّتٌ بما بعد الزوال إلى غروب الشمس هذا هو الوقت الإختياري .

              ولمَّا حصل في السنوات الأخيرة شدة الزحام ، ووقوع تلف بعض الأنفس عند الرمي عند ذلك رأى مجلس هيئة كبار العلماء توسعة الوقت في آخره بحيث قرَّر هذا المجلس برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله قرروا امتداد وقت الرمي في الليل ، وأنَّ من لم يمكنه الرمي في أمسية ذلك اليوم له أن يرمي بعد الغروب إلى منتصف الليل أو إلى الليل كله ، ومعنى ذلك أنَّ ما بعد طلوع الفجر وقتٌ يختلف عن الوقت الأول فلايجوز الرمي فيه لليوم الذي قبله ولا لذلك اليوم نفسه ؛ والحقيقة أنَّهم وفِّقوا في هذا القرار ، وذلك أنَّ قول النبي صلى الله عليه وسلم في إجابته عن الأسئلة التي حصلت في اليوم الأول من أيام التشريق حيث قال السائـل : (( إني حلقت قبل أن أذبح ؟ فقال : لا حرج ، فقال : إني رميت بعد ما أمسيت ؟ قال : لا حرج فما علمته سئل عن شيء يومئذ إلا قال : لا حرج ، ولم يأمر بشيء من الكفارة )) رواه البيهقي في السنن الكبرى ج 5 ص 150برقم 9452 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وقال البيهقي رحمه الله : " وأخرجه البخاري من حديث يزيد بن زريع وغيره عن خالد الحذاء " وورد في كتاب الإستذكار لابن عبد البر في ج13 / 222 برقم 893 : (( عن مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه أنَّ ابنة أخٍ لصفية بنت أبي عبيد نفست بالمزدلفة ، فتخلَّفت هي وصفية حتى أتتا منى بعد أن غربت الشمس من يوم النحر ، فأمرهما عبد الله بن عمر أن ترميا الجمرة حين أتتا ، فلم ير عليهما شيئاً )) قال المحقق : وأخرجه مالكٌ في الموطأ برقم 409 وفي هذا دليلٌ على أنَّ الضرورات لها أحكام لكنَّ تلك الضرورة لايستدل بها من هو معافى ، وأيضاً أنَّ ما بعد الوقت من الزمن الملاصق للوقت الإختياري يجوز أن يكون التوسع فيه ، ولايدل على إبطال التوقيت إذ أنَّ التوقيت في أيام التشريق بما بعد الزوال مستفادٌ من الأحاديث الصحيحة ، ومن ذلك ما ورد عن جابر بن عبد الله في صحيح مسلم قال : (( رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحىً ، وأمَّا بعدُ فإذا زالت الشمس )) وفي البخاري ، والموطأ ، وأبي داود عن وبرة بن عبد الرحمن السُّلمي ؛ قال : (( سألت ابن عمر رضي الله عنهما متى أرمي الجمار ؟ قال : إذا رمى إمامك فارمه ، فأعدْتُ عليه المسألة ، فقال : كنَّا نتحيَّن ، فإذا زالت الشمس رمينا )) أخرجه البخاري ، وفي رواية الموطأ عن نافعٍ أنَّ ابن عمر رضي الله عنه قال : (( لاتُرمى الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس )) وعند الترمذي عن عبد الله بن عباس أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرمي الجمار إذا زالت الشمس )) قال المحقق لجامع الأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أخرجه أحمد في ج1 / 328 – 3039 وأقول هذه الأحاديث دالةٌ على التوقيت ، وينظم إليها قول النبي صلى الله عليه وسلم : (( خذوا عنِّي مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا )) رواه البيهقي في السنن الكبرى ، وفي ذلك دلالةٌ واضحةٌ على وجوب التوقيت الذي حدَّده رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعله ، وقول الصحابي : (( كنَّا نتحيَّن )) دالٌّ على التوقيت ، وأنَّه لايجوز الرمي قبل الزوال ، فلو كان يجوز الرمي قبل الزوال لم يتحينوا ، وينتظروا حتى تزول الشمس ؛ لأنَّ معنى نتحيَّن أي ننتظر إلى حين تزول الشمس ، والله سبحانه وتعالى يقول : ) ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ( ويقول تعالى : ) قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ( فهل يجوز بعد هذا لأحدٍ أن يقول أنَّ الرمي ليس مؤقتاً ؛ وهو ما دلَّ عليه قول الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع عفا الله عنَّا وعنه بأنَّه : " ليس في كتاب الله ، ولافي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قولٌ صريح في تحديد وقت الرمي بدءاً من الزوال " فهذه الأدلة التي ذكرتها تدل صراحةً على أنَّ الرمي في أيام التشريق موقَّتٌ بما بعد الزوال ، ومن خالف عن ذلك فإنَّ قوله هو الذي يجب أن يرد وإن كان من كان فالرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي خاطبنا الله بطاعته ، وأخذ ما جاء به دون غيره ، وغاية ما في الأمر أنَّ من قال خلاف هذا القول وهو التوقيت بما بعد الزوال من قال خلاف هذا فإنَّ قوله مرفوضٌ ؛ لقول الله سبحانه وتعالى : ) فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذابٌ أليـم ( قـال في المغـني في ج5 / 328 : " فصلٌ ، ولايرمى في أيام التشريق إلاَّ بعد الزوال ؛ فإن رمى قبل الزوال أعاد ؛ نصَّ عليه أحمد ، وروي ذلك عن ابن عمر ، وبه قال مالك ، والثوري ، والشافعي ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي ، وروي عن الحسن ، وعطاء ؛ إلاَّ أنَّ إسحاق ، وأصحاب الرأي ؛ رخصَّوا في الرمي يوم النَّفر قبل الزوال ، ولاينفروا إلاَّ بعد الزوال ، وعن أحمد مثله " اهـ وأقول : تقدَّم الاستـدلال على ذلك بما فيه كفاية ؛ نسأل الله أن يعفو عنَّا ، وأن يتوب علينا فيما قد يحصل منَّا من المخالفات بتأويلٍ ؛ أو تساهلٍ ؛ إنَّه جوادٌ كريم .

              2- قول الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع حفظه الله : " صحَّ عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنَّه رخَّص للرعاة والسُّقاة برمي جمار اليومين من أيام التشريق متقدماً أو متأخرا ، ولم ينههم صلى الله عليه وسلم عن الرمي قبل الزوال ، وتأخير البيان عن وقت الحاجة منـزَّهٌ عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم " اهـ وأقول : " روى مالكٌ في الموطأ ، والترمذي ، وأبو داود ، والنسائي عن أبي البدَّاح عاصم بن عربي عن أبيه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم رخَّص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ، ثمَّ يرمون الغد ، ومن بعد الغد ، ثمَّ يرمون يوم النَّفر ؛ قال : مالكٌ تفسير ذلك فيما نُرى ، والله أعلم أنَّهم يرمون يوم النحر فإذا مضى اليوم الذي يلي يوم النحر رموا من الغد ، وذلك يوم النَّفر الأول يرمون لليوم الذي مضى ، ثمَّ يرمون ليومهم ذلك ؛ لأنَّه لايقضي أحدٌ شيئاً حتى يجب عليه ، فإذا وجب عليه ، ومضى كان القضاء بعد ذلك ، فإن بدا لهم في النَّفر فقد فرغوا ، وإن أقاموا إلى الغد رموا مع الناس يوم النَّفر الآخر ونفروا " أخرجه مالكٌ في الموطأ " وفي رواية الترمذي قال : (( أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ، ثمَّ يجمعون رمي يومين بعد يوم النَّحر فيرمونه في أحدهما )) " قال : " قال مالكٌ : ظننت أنَّه قال في الأول منهما ، ثمَّ يرمون يوم النَّفر له ، ولأبي داود ، والنَّسائي أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم رخَّص للرعاء أن يرموا يوماً ، ويدَعوا يوماً ، وفي رواية أخرى للنسائي أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم رخَّص للرعاء في البيتوتة يرمون يوم النَّحر واليومين اللذين بعده يجمعونهما في أحدهما " انتهى من جامع الأصول ج3 / 216 باب وقت الرمي ؛ وأقول : إنَّ قوله في بعض هذه الروايات فيرمونه في أحدهما لابدَّ أن يكون المتعيِّن أنَّهم يرمون في اليوم الأخير منهما ؛ لأنَّ قول مالك : " ذلك لأنَّه لايقضي أحدٌ شيئا حتى يجب عليه ، فإذا وجب عليه ، ومضى كان القضاء بعد ذلك ؛ فإن بدا لهم في النَّفر ، فقد فرغوا ....الخ " وأقول : إنَّ هذا البيان يقضي على الروايات الموهمة للتقديم ؛ وهو قوله : " ثمَّ يجمعون رمي يومين بعد يوم النَّحر ، فيرمونه في أحدهما " وما جاء في مثل هذه الرواية يوهم التقديم ؛ وهو أن يرمي اليومين ؛ وهما الحادي عشر ، والثاني عشر في أحدهما ، وكأنَّه يظهر من قوله : " في أحدهما " أنَّه يجوز أن يرميهما تقديماً أو تأخيراً ، فالبيان الذي ذكره مالكٌ في الموطأ يقضي على هذا الوهم ، ويعيِّن الرمي في أحد اليومين ؛ وهو اليوم الثاني ؛ فيرمي أولاً الحادي عشر ، ثمَّ يرمي بعد ذلك لليوم الثاني عشر ، وما يريد أن يتوصل إليه الشيخ عبدالله المنيع من جواز الرمي قبل الزوال فإنَّ ذلك باطلٌ بما بيَّنه مالكٌ رحمه الله ، وأنَّه لايقضي أحدٌ شيئاً حتى يجب عليه ، فإذا وجب عليه ، ومضى كان القضاء ، والقضاء يحكي الأداء بأن يكون بعد الزوال ، فهذا الاستنتاج الذي ذكره الشيخ عفا الله عنَّا وعنه استنتاجٌ باطلٌ أخطأ فيه الشيخ وفقنا الله وإياه ، ولكنَّه أي رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يذهبوا بعد يوم النَّحر لرعاية الإبل بعيداً عن منى ، ويغيبوا اليوم الحادي عشر ، ثمَّ يأتوا في اليوم الثاني عشر ، فيرمون لليومين مبتدئين باليوم الحادي عشر ، فإذا انتهوا منه ، رموا لليوم الثاني عشر ، ويكون الرمي في وقته ، ومن قال بجواز الرمي قبل وقته ؛ فعليه الدليل الصحيح الصريح ؛ علماً بأنَّ الفقهاء قالوا : أنَّ من قدَّم جمرةً متأخرةً ، وأخَّر المتقدمة ؛ بطل رمي المتأخرة ؛ التي قدَّمها ، وعليه أن يعيد ، وإذا كان الرمي ليومين ، فالترتيب واجبٌ من باب أولى ، ولا أطيل بذكر أقوال الفقهاء ، فالشيخ عبد الله يعلم ذلك .

              3- ثمَّ قال حفظه الله : " ذكر مجموعة من أهل العلم أنَّ للحاج تأخير رمي جماره إلى آخر يومٍ من أيام التشريق فيرميها مرتبةً على الأيام السابقة " أقول إلى هنا الكلام صحيح .

              لكنَّ قوله : " ذكروا من تعليل ذلك أنَّ أيام التشريق مع يوم العيد وقتٌ واحد للرمي ، وأنَّ الرمي آخر يومٍ لجميع أيام التشريق رمي أداءٍ لا رمي قضاء ، واستدلوا على جواز ذلك بترخيصه صلى الله عليه وسلم للرعاة والسُّقاة بتقديم الرمي أو تأخيره .

              ثمَّ قال عفا الله عنَّا وعنه : " ولايخفى أنَّ غالب العبادات لها أوقاتٌ تؤدَّى فيها " أقول : هذا صحيحٌ ، ولكن هل يجوز أداء الصلاة قبل دخول وقتها ؟ الجواب : أنَّ هذا لايجوز إلاَّ في جمع التقديم في السفر أمَّا ما عدا ذلك فلايجوز فيه تقديم العبادة على وقتها ، ولاشكَّ أنَّ رمي الجمار مؤقتٌ بما بعد الزوال في أيام التشريق ، فلايجوز تقديمه على وقته ، وهذا واضحٌ كما بيَّنَّا أنَّ قرار هيئة كبار العلماء إنَّما كان في آخر الوقت ؛ وهو إدخال الليل ، وجعله وقتاً للأداء من أجل الضرورة ، ولم يقولوا أنَّه يجوزتقديم الرمي لليوم قبل زواله وإنَّما جعلوا التوسعة في آخره ، وكذلك الأوقات في الصلوات ؛ فإنَّ الوقت الإضطراري يكون في آخر الوقت لقوله صلى الله عليه وسلم : (( تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا ؛ لايذكر الله فيها إلا قليلا )) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ج 1 / 443 برقم 1927 ثمَّ قال : " لفظ حديث أبي الربيع رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن الصباح وغيره من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ، وفي مسند الإمام أحمد بن حنبل ج 2 / 254 برقم 7453 عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها ، ومن أدركها من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركهـا )) فالوقت الإضطراري في أوقات الصلاة إنَّما كان في آخر الأوقات ، ولم يكن في أولها فقياسه هنا بقوله : " ولانعلم خلافاً بين أهل العلم في أنَّ الصلاة في وقتها الإضطراري جائزةٌ ، وتعتبر أداءً لاقضاءاً " أقول للشيخ لكنَّ الأمر يختلف فيما استدللت عليه وهو الرمي قبل الزوال بينهما فارقٌ عظيم ، فالوقت الإضطراري في الصلاة يكون في أواخر الأوقات ؛ أمَّا قياسك للرمي قبل الزوال على الوقت الإضطراري في الصلاة فهو قياسٌ مع الفارق ؛ لأنَّك أنت تستدل على جواز التقديم قبل الوقت أي قبل دخول وقت الرمي الذي دلَّ عليه قول الصحابي : " كنَّا نتحيَّن " كما سبق بيانه ، ولايخفى بطلان هذا الإستدلال ؛ علماً بأنَّ كلَّ يومٍ من أيام التشريق الرمي فيه عبادة مستقلة تبدأ من بعد الزوال ، وقضاءه في اليوم الثاني يعدُّ قضاءاً ، ومن أخَّر الرمي إلى اليوم الثالث عشر لعجزه عن الزحام في اليومين قبله فإنَّه يكون في حقِّه رمي اليومين الحادي عشر والثاني عشر قضاءاً ، ورمي الثالث عشر أداءً ، ولاشكَّ أنَّه إن أخَّر ذلك مع القدرة عليه يعدُّ ملوماً ، وعلى هذا فلايجوز الإستدلال بهذا على الرمي قبل دخول وقته .

              4- قول الشيخ عبد الله المنيع حفظه الله : " الترخيص للرعاة والسُّقاة في تقديم رميهم أو تأخيره مبعثه رفع الحرج ، ودفع المشقة ، والأخذ بالتيسير ...الخ " وأقول ما ذكره الشيخ عفا الله عنَّا وعنه من أنَّ مبعث الترخيص للرعاة والسقاة هو دفعٌ للحرج والمشقة ؛ فهذا صحيح ؛ لكن كونه أذن لهم في تقديم رمي يومٍ قبل أن يجب ؛ هذا القول غير صحيح كما قد بيَّنَّا ذلك فيما سبق ، وعلى هذا فالترخيص تيسيرٌ لكنَّه مبنيٌّ على أنَّه لايرمي ذلك اليوم إلاَّ بعد الزوال ؛ أمَّا قبل الزوال فقد بيَّنَّا أنَّه لايجوز لقول ابن عمر : (( كنَّا نتحيَّن ، فإذا زالت الشمس رمينا )) وقول ابن عمر في رواية الموطأ عن نافعٍ أنَّ ابن عمر رضي الله عنه قال : (( لاتُرمى الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس )) وقول عبد الله بن عباس في رواية الترمذي : (( أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرمي الجمار إذا زالت الشمس )) هذه الأدلة الواضحة تدل على أنَّ رمي كلَّ يومٍ لايجوز قبل زواله ؛ سواءً كان لليوم الحادي عشر أو الثاني عشر أو الثالث عشر ، فبطل استدلال الشيخ عبد الله المنيع هدانا الله وإياه على جواز التقديم قبل الزوال .

              5- قوله : " الخلاف في حكم الرمي في الليل أقوى من الخلاف في الحكم قبل الزوال " اعترافٌ من الشيخ عبد الله بأنَّ الخلاف في ابتداء وقت الرمي للضرورة ، وإن كان ضعيفاً ؛ لكنَّه أقوى من الخلاف في الرمي قبل الزوال ؛ ولذلك صدر من هيئة كبار العلماء بجواز الرمي في الليل إلى طلوع الفجر ، وذلك لرفع الحرج ، ودفع المشقة ، والأخذ بالتيسير .

              وقوله : " مع أنَّ القول بعدم جواز الرمي في الليل قول جمهور أهل العلم ؛ ولكنَّ الفتوى تتغيَّر بتغيُّر الأحوال والظروف " وأقول إنَّ الفتوى لاتتغيَّر بتغيُّر الأحوال والظروف إلاَّ إذا كان لها ما يسندها ، فقول هيئة كبار العلماء بجواز الرمي إلى طلوع الفجر أملته الضرورة ، ولاتمل الضرورة جواز الرمي قبل مجيء وقته ؛ بل كلُّ أمور الدنيا تكون خاضعةً للدين ، فمن قال : أنَّه على عجل لأنَّ حجزه في مساء اليوم الثاني عشر ؛ نقول له يجب أن يتأخر حجزك ، وإذا لم يمكنك الرمي في هذا اليوم ، فلابدَّ أن تبقى هذه الليلة لتعود إلى بلدك بحجٍّ صحيحٍ وأنت قد أنفقت الأموال ، وتجشمت المصاعب ، فإنَّه يجب عليك أن تخضع الظروف الدنيوية للدين ، ولايجوز لك أن تخلَّ بالدين بأن ترمي قبل الزوال من أجل الأمور الدنيوية .

              6- قال الشيخ عبد الله المنيع : " لانظنُّ وجود منازعٍ ينازع في أنَّ رمي الجمار ، وفي عصرنا الحاضر فيه من المشقة ، وتعريض النَّفس للهلاك ما الله به عليم ، ولايخفى أنَّ الإضطرار يبيح للمسلم تناول المحرم ، ودفع هلاك النَّفس غير باغٍ ولاعاد ، فالإحتجاج على الجواز بالاضطرار متَّجهٌ ؛ بل أنَّ الحاجة الملحة قد تكون سبباً لجواز الممنوع " اهـ ؛ وأقول : يا شيخ لقد عالجت هيئة كبار العلماء هذه الضرورة بتمديد وقت الرمي إلى طلوع الفجر من اليوم الثالث عشر ، وهذا علاجٌ حاسمٌ ، ولم يبق إلاَّ الاستعجال لبعض الناس ، ومن العلاج ما عملته الدولة السعودية حفظها الله وأيَّدها من توسعة المرمى ، وتهيئته ليكون فيه التسهيل على الحجاج ، فلاداعي أن نبيح الرمي قبل الزوال ، فما قبل الزوال ليس وقتاً للرمي كمَّا بيَّنَّا بالأدلة على ذلك من أقوال الصحابة ، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة والإقتداء ، ولايجوز أن نشرع شيئاً لم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم .

              7- قال الشيخ عفا الله عنَّا وعنه : " جاء عن الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله رواية من الشيخ عبد الله بن عقيل في كتابه الأجوبة النافعة عن المسائل الواقعة في معرض تعليق الشيخ عبد الرحمن بن سعدي على رسالة الشيخ عبد الله بن محمود رحمه الله في حكم جواز الرمي قبل الزوال قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي ما نصُّه : ويمكن الإستدلال عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم : من سأل عن التقديم والتأخير كأنَّه جوابٌ لمن سأل عن التقديم والتأخير : افعل ولاحرج ، وأحسن من هذا الإستدلال بحديث ابن عباس المذكور حيث قال له رجلٌ : رميت بعد ما أمسيت ؟ قال : افعل ولاحرج ...إلى آخر ما ذكر " .

              وأقول : أولاً : أنَّ قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا إنَّما كان جواباً على أسئلة قومٍ قد حصلت منهم المخالفات جهلاً ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (( افعل ولاحرج )) وهذا غاية ما يكون فيه دليلٌ على إسقاط الإثم عن الجاهل ؛ إذا فعل ما فعل يحسب أنَّ ذلك جائزٌ ، ولم يكن كذلك ، فلاينطبق عليه ، ولايؤخذ منه القول بجواز الرمي قبل دخول وقته أي قبل الزوال .

              ثانياً : سبق أن قرَّرنا أنَّ الوقت الإضطراري يكون في آخر الأوقات ؛ أمَّا الإستدلال به على تقديم الرمي قبل وقته ؛ فهو استدلالٌ غير صحيح .

              ثالثاً : أنَّ في قول الصحابي عبد الله بن عمر : (( كنَّا نتحيَّن حتى إذا زالت الشمس رمينا )) إخبارٌ منه بأنَّ ذلك كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولايفعلون ذلك إلاَّ بأمره .

              رابعاً : أنَّه لاحجة في أحدٍ غير رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنحن مع احترامنا للشيخ السعدي رحمه الله ، والاعتراف بعلمه ، وجلالته ، وفضله إلاَّ أنَّا نرى أنَّ الرمي قبل الزوال غير صحيح ؛ لأنَّه قبل دخول وقته فيكون كمن صلَّى الصلاة قبل دخول وقتها .

              خامساً : أنَّ العلاج قد حصل من هيئة كبا ر العلماء بتمديد وقت الرمي في الليل كله .

              سادساً : ومن العلاج ما عملته الدولة السعودية من التوسعة في المرمى الذي يخفف الزحام ، ويسهل الرمي ، وبالله التوفيق .

              وهذا ما رأيت أنَّه يجب بيانه وتوضيحه لمن يخفى عليه هذا الأمر لعلَّ الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها من شاء من عباده، وأسأل الله أن يصلح أحوالنا، وأن يرزقنا المتابعة لما جاء به نبينا محمدٍ صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه.

              كتبه أحمد بن يحيى بن محمد النَّجمي

              5 / 12 / 1426 هـ



              تعليق


              • #22
                حالات الحمل غير الشرعي

                بسم الله الرحمن الرحيم


                الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه ، وبعد :

                فقد ورد إليَّ سؤالٌ من مسئولٍ في بعض المستشفيات قال فيه :

                تراجع المستشفيات بعض حالات الحمل غير الشرعي أي النساء غير المتزوجات ، وعند اكتشاف الحمل ، والتأكد منه يحصل بعض التردد من بعض المسئولين بين الستر على تلك المرأة أو الكتابة عنها إلى الإمارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المرأة وجنينها ، وتطبيق الحكم الشرعي عليها ، ويرى البعض أنه إذا كان الحمل في الأشهر الأولى ينبغي إبلاغ وليِّها بطريقةٍ سرية للتصرف بطريقته الخاصة ... إلى آخر ما ذكر نسأل الله الستر والسلامة ؟

                الجواب : ومن الله أستمد العون والتوفيق :

                أولاً : أنَّ الستر يشرع فيما إذا كان الأمر لم يتجاوز الفعل ( الزنا ) ففي هذ الحالة يشرع الستر مع السعي في إزالة المنكر إذا كان يمكن ذلك بالنصيحة أو الإبلاغ بذلك بصورة لايكون فيها ضرراً على المبلِّغ بأن يقال رأينا رجلاً يدخل بيتاً أو يخلو بامرأةٍ لاتحلُّ له .

                ثانياً : أما الستر على الحمل ؛ فإنه لايجوز ؛ لأنَّ فيه تشجيعٌ للفساد وأهله ، وإعانةٌ للمفسدين على إفسادهم ، وفي الحديث : (( لعن الله من آوى محدثاً )) وأي حدَثٍ أشد من إفشاء الفواحش في المؤمنين .

                ثالثاً : في الستر على الحوامل من الزنى تضييعٌ لحدود الله التي شرعها الله للردع عن مقارفة تلك الفواحش في قوله تعالى : ) الزانية والزاني فاجلدوا كلَّ واحدٍ منهما مائة جلدة ولاتأخذكم بهما رأفةٌ في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفةٌُ من المؤمنين ( والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول : (( البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام )) .

                رابعاً : وهذا هو السبب الذي عطَّل به أهل الكتاب حد الرجم ؛ الذي أمر الله به في التـوراة وفي الصحيح أنَّ رجلاً وامرأةً من اليهود زنيا ، فأتي بهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم : ما تجدون في كتابكم ؟ قالوا : إنَّ أحبارنا قد أحدثوا تحميم الوجه والتجبيه ؛ قال عبد الله بن سلام : ادعهم يا رسول الله بالتوراة ..)) الحديث ، وفي بعض الروايات أنهم قالوا : (( حده الرجم ، ولكنه كثر في أشرافنا ، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه ، وإذا أخذنا الوضيع أقمنا عليه الحد ، فقلنا : تعالوا فلنجتمع على شيءٍ نقيمه على الشريف والوضيع ، فجعلنا التحميم والتجبيه مكان الرجم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اللهم إنِّي أول من أحيا أمرك إذ أماتوه ، وأمر برجمهما )) انظر فتح الباري في ج12 / 176 طبعة وزارة الدفاع والطيران .

                خامساً : الستر مرغَّبٌ فيه بثلاثة شروط :

                1 ) أن يكون المستور فعلاً ، ولم يكن حملاً .
                2 ) أن يكون المستور غير مجاهرٍ ؛ فإن كان مجاهراً فلاينبغي ستره .
                3 ) أن لا تبلغ الجريمة السلطان ، فإذا بلغت إلى السلطان لم يجز الستر عليه لقوله صلى الله عليه وسلم : (( إنَّ الحدود إذا بلغت إليَّ فليس لها مترك )) .

                قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في ج12 / 128 في كتاب الحدود باب لايرجم المجنون والمجنونة : " ويؤخذ من قضيته ( يعني ماعزاً ) أنه يستحب لمن وقع في مثل قضيته أن يتوب إلى الله تعالى ، ويستر نفسه ، ولايذكر ذلك لأحدٍ كما أشار به أبو بكر وعمر على ماعزٍ ، وأنَّ من اطَّلع على ذلك يستر عليه بما ذكرنا ، ولايفضحه ، ولايرفعه إلى الإمام كما قال صلى الله عليه وسلم في هذه القصة : (( لو سترته بثوبك لكان خيراً لك )) وبهذا جزم الشافعي رحمه الله ، فقال : أحب لمن أصاب ذنباً فستره الله عليه أن يستره على نفسه ، ويتوب ، واحتج بقصة ماعز مع أبي بكرٍ وعمر ، وقال ابن العربي : هذا كلُّه في غير المجاهر . أما إذا كان متظاهراً بالفاحشة مجاهراً فإنِّي أحب مكاشفته ، والتبريح به ؛ لينـزجر هو وغيره ، وقد استشكل استحباب الستر مع ما وقع من الثناء على ماعزٍ والغامدية ، وأجاب شيخنا ( أي العراقي ) في شرح الترمذي بأنَّ الغامدية كان ظهر بها الحمل مع كونها غير ذات زوجٍ ، فتعذَّر الإستتار للإطلاع على ما يشعر بالفاحشة ، ومن ثمَّ قيَّد بعضهم ترجيح الإستتار حيث لايكون هناك ما يشعر بضده ، وإن وجد فالرفع إلى الإمام ؛ ليقيم عليه الحد أفضل ؛ قال الحافظ : والذي يظهـر أنَّ الستر مستحب والدفع لقصد المبالغة في التطهر أحب ، والعلم عند الله تعالى " اهـ .

                سادساً : أنَّ قوى الشر من أهل الكفر يريدون أن يحوِّلوا المجتمعات الإسلامية إلى مجتمعات إباحية حتى يكونوا مثلهم ، ومتى توارد المسلمون على الستر على أهل الفواحش خف الوقوع فيها على كثيرٍ من الناس ، وأصبح ارتكابها سهلاً ، وحينئذٍ ستكون مجتمعاتنا مثل مجتمعات الكفار تماماً ونكون بذلك قد خدمنا الكفَّار من حيث نشعر أو لا نشعر .

                سابعاً : أنَّ نزعة التشبه بالكفار الآن موجودة في كثيرٍ من المسلمين ، والمتأمل يجد ذلك كثيراً في المسلمين في الزيِّ ، وفي اللباس ، وفي قصِّ الشعور ؛ بل في أمورٍ كثيرة ، ومتى أبيح الستر على أهل الفواحش نكون قد أكملنا المشوار في مشابهتهم ، ونكون بذلك قد أوغلنا في البعد عن ديننا والتشبه بأعدائنا ، ونكون أيضاً قد عملنا السبب في تسليطهم علينا نعوذ بالله من ذلك .

                ثامناً : إنَّ الإحساس بألم العار قد يحمل ولي المرأة على أنه يقتل الزانية أو يقتل جنينها ، ويتسبب بذلك في ألمٍ شد ؛ وهو ألم نار جهنم التي فاقت نار الدنيا بتسعةٍ وستين ضعفاً كلهن مثل حرِّها والحكمة أن يصبر على ألم العار ، ويبلِّغ الدولة بالجناية ؛ لتحال على حكم الشرع ، وتبرأ ذمته منها ، ومن حريرتها ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( والذي نفس محمدٍ بيده لو أنَّ فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها )) وهذا هو الطريق إلى رضا الله عز وجل .

                تاسعاً : إنَّ المستشفى هو عملٌ حكومي ؛ وهو يعتبر طرفاً من الدولة ، ومتى وصل الأمر إلى المستشـفى ، فكأنه وصل لولي الأمر ؛ ذلك أنَّ الدولة هي تعد بمرافقها جميعها ( دوائرها الحكومية ) جزءاً لايتجزئ ، وعلى هذا فنقول أنه إذا بلغت المستشفى قضيةٌ كهذه القضيـة وتبين فيها الحمل ، فالظاهر أنه لايجوز تركه ، ولا التغاضي عنه ، ومن فعل ذلك ؛ فإنه يعرِّض نفسه للعقوبة أمام الله تعالى ، ثم أمام الدولة .

                عاشراً : وبناءاً على ذلك أقول : إنَّ الواجب على ولاة أمر النساء أن يحفظـوهن من التسيب وأن يسهلوا تزويجهن؛ فإنه إذا تيسر الحلال خف الوقوع في الحرام ، والعكس بالعكس ، فيا ولاة أمور النساء اتقوا الله فيمن تحت أيديكم ، ويسروا تزويجهن قبل أن يَعُض الواحد منكم أصابع الندم حينما تقع المرأة في طائلة الزنى ، نسأل الله الستر ، والسلامة ، وبالله التوفيق .

                كتبه

                أحمد بن يحيى النجمي

                22 / 1 / 1427 هـ

                تعليق


                • #23
                  جميع أهل السنة يحبّون الشيخ ربيع للعلامة النجمي رحمه الله

                  جميع أهل السنة يحبّون الشيخ ربيع للعلامة النجمي رحمه الله
                  قال الشيخ النجمي رحمه الله في رسالته

                  تنبيه الغبي في الرد على مخالفات أبي الحسن المأربي
                  ( ص 22/23 )

                  " و أقول الشيخ ربيع رجلً مجاهد جزاه الله خيرا ،

                  و أنا أغبطه بجهاده في نشر السنة ، وقمع البدع و أهلها ،

                  واهتمامه بالسنّة و نشرها بكلّ ما يستطيع ،

                  أسأل الله أن يجزيه عن ذلك خير الجزاء ،

                  ومن أجل ذلك فأنا و جميع أهل السنّة نحبّه ،

                  ولكنّا لا نتابعه على باطل ، ولا نقلّده بغير دليل ،

                  وأسأل الله أن يجعلني و إياه من المتعاونين على البرّ و التقوى " اهـ .

                  أشهد الله عز وجل أني أحبّ الشيخ ربيع ــ حفظه الله من كل سوء ــ

                  في الله
                  لأنه قمع البدعة و أهلها و اهتمّ بالسنّة ونشرها

                  و لكن لا أتابعه على باطل و لا أقلّده بغير دليل
                  .

                  منقـــــــــول

                  تعليق


                  • #24
                    حكم الرهن سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد النجمي -رحمه الله- خاص بالمغاربة

                    حكم الرهن سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد النجمي -رحمه الله- خاص بالمغاربة

                    حكم الرهن ” سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد النجمي -رحمه الله- خاص بالمغاربة
                    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
                    سئل فضيلة الشيخ العلامة الوالد أحمد بن يحيى النجمي -رحمه الله- عن حكم الرهن والسؤال كان كالتالي :
                    سؤال من المغرب حول مسألة يتعامل بها الناس هنا بمسمى الرهن و هي كالآتي: زيد من الناس عنده منزل يتكون من ثلاث طبقات يقوم عمر بالتفاهم معه على طابق من تلك الطبقات بحيث يقرضه مبلغ من المال يقدر مثلا بخمسين ألف درهم و يكتبونه “عقد سلف”لمدة سنة و يستفيد من الطابق لمدة السنة تلك و يدفع إيجارا لصاحب المنزل هذا الإيجار لا يساوي نصف الإيجار العادي المتعارف عليه بين الناس في مجال الكراء و بعد مرور السنة يرد زيد أي صاحب البيت على عمر الخمسون ألف و يخرج عمر من المنزل
                    فأجاب فضيلته بما يلي :هذا العمل لايجوز لآنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال{كل قرض جرنفعا فهو ربا}فلا يجوز بيع وشرط،أو إجار وشرط،أوقرض وشرط ،هذه كلها لاتجوز.نعم
                    للاستماع للمادة الصوتية :
                    من هنا.

                    تعليق


                    • #25
                      اختيارات الشيخ النجمي في مسائل الحج
                      بسم الله الرحمن الرحيم
                      اختيارات الشيخ العلامة أحمد النجمي رحمه الله في مسائل الحج
                      من تأسيس الأحكام
                      وبعض الفوائد المنتقاة منه
                      تنبيه:(الرقم في بداية الفقرة رقم الصفحة من الجزء الثالث من تأسيس الأحكام طبعة دار المنهاج الأولى سنة 1427هـ)
                      313- فرض الحج سنة ست وإنما تأخر أداء النبي صلى الله عليه وسلم للحج إلى السنة العاشرة لوجود المانع
                      314- يلملم واد ينزل من جبال الطائف وبني سعد ويمر غربا حتى يصب في البحر الأحمر
                      314- قوله (هن لهن): لحوق ضمير المؤنث في (لهن) له محمل صحيح وهو أن يقال (هن) ضمير للمؤنث و (لهن) ضمير للجهات والمراد به أهلها
                      316- من أحرم بالحج في أشهر الحج ولم يصل مكة إلا صباح يوم النحر تحلل بعمرة وعليه الحج من قابل
                      316- من مر بالميقات يريد الحج أو العمرة لزمه الإحرام منه
                      316- من تجاوز الميقات دون إحرام وهو يريد الحج أو العمرة يلزمه أحد أمرين:
                      1- أن يعود إلى الميقات


                      2- أو يحرم من مكانه وعليه دم
                      317- من أتى مكة ولم يرد حجا ولا عمرة فإنه لا يلزمه الإحرام لأن الشارع علق وجوب الإحرام بإرادة الحج والعمرة
                      317- من كان داخل الحرم فميقاته للحج من منزله وللعمرة من الحل لحديث عائشة وأما حديث ابن عباس (حتى أهل مكة من مكة) فيحمل على الحج
                      318- (يهل أهل المدينة) : خبر بمعنى الأمر، ومنازعة من نازع في دلالة الخبر على الأمر منازعة في غير محلها
                      322- يجوز للمفتي أن يعدل في الجواب عن السؤال ويجيب عما يرى فيه المصلحة إذا كان متضمنا لها أحسن من السؤال المطروح
                      322- النهي عن القميص تنبيه على النهي عن كل ثوب مخيط محيط بالعضو أو بمعظم البدن أو بالبدن
                      323- يجوز تغطية الرأس بغير ملامس أو بما وضع عليه بغير قصد التغطية كحمل المتاع
                      323- لا يجوز للمحرم لبس ما يغطي القدمين ويجوز ما كان دون الكعبين
                      324- من لم يجد إزارا لبس السراويل ولا فدية عليه
                      324- من لم يجد نعلين لبس الخفين وقطعهما أسفل من الكعبين
                      326- يجب على المحرمة تغطية وجهها عن الأجانب بفضل خمارها لا بالنقاب
                      327- يحرم على المحرمة لبس القفازين
                      327- يمنع لبس المخيط اللبس المعتاد أما إذا ارتدى به فلا ينكر عليه
                      327-إذا انتهك شيئا من محظورات الإحرام المذكورة في الحديث فعليه الفدية إذا كان متعمدا لضرورة أو لغير ضرورة
                      329- من لبس السراويل لعدم الإزار لا يلزمه أن يشقه ومن أمر الناس بشقه فقد زاد في الشرع
                      330- معنى التلبية: الإجابة. أي ألبي أمرك بالفعل ونهيك بالترك سمعا وطاعة لجلالك وامتثالا لأمرك، والتثنية للتكرار غير المتناهي أي أجيبك كلما دعوت.
                      331- معنى سعديك أسعدك في أمرك ونهيك وتصديق خبرك والتثنية للتكرار غير المتناهي.
                      333- التلفظ بالتلبية واجب في المرة الأولى وبعد ذلك يكون سنة
                      335- كل محرم للمرأة غير مؤتمن فينبغي أن لا تسافر معه
                      336-337- مسافة السفر الذي تنبني عليه الأحكام مسيرة يوم وهي بريدان غالبا والبريدان (24) ميلا وهي تعادل 40 كيلو
                      337- ترك النبي صلى الله عليه وسلم استفصال الرجل عن رفقة امرأته التي خرجت حاجة دليل على أن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم ولو كان معها رفقة مأمونة وعلى طالب العلم التمشي مع النص.
                      338- إذا كان للمرأة مال ولا محرم لها ولا زوج فلا يجب عليها الحج ولها أن تستنيب.
                      338- ما يعرف بعقد الجلالة عقد باطل ولا يترتب عليه المحرمية وهو أن يعقد عليها ليحج بها.
                      343- مقدار الكفارة في فدية المحظورات نصف صاع, ومقدار الكفارة في غيرها مد واحد ويعادل كيلو إلا ربع على أكبر تقدير
                      343- نوعية الطعام هو الطعام الجيد الشائع في البلد والذي يعتبره معظم الناس قوتا في وقت الاختيار.
                      348- فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة عنوة لا صلحا
                      353 الحق أنه لا يعضد شوك الحرم أي لا يقطع لموافقته الدليل
                      353- لا بأس بتنفير صيد الحرم إذا دخل بيتك (ذكره الشيخ عن بعض أهل العلم ولم يتعقبه بشي)
                      353- تحريم لقطة الحرم إلا لمن يأخذها ليعرّفها جميع الزمن
                      353- لا يجوز قطع الحشيش الأخضر في الحرم ولا بأس بإرسال الماشية فيه
                      357- الصحيح أن علة إباحة قتل الفواسق الخمس في الحرم هو الإيذاء لا حرمة أكلها
                      362- لم يكن دخول النبي صلى الله عليه وسلم من كَداء وخروجه من كُدىْ من باب التشريع وانما لكونه كان أسمح لدخوله وخروجه وأقرب لطريقه
                      364- تجوز الصلاة في الكعبة وفوقها في الفريضة والنافلة
                      365- تكره الصلاة بين السواري في الجماعة وتجوز للمنفرد بلا كراهة والأولى أن يصلي إلى السارية
                      366- تقبيلنا للحجر الأسود اتباع للرسول صلى الله عليه وسلم وليس لسر في حجريته
                      375- من فوائد طواف النبي صلى الله عليه وسلم راكبا أن يراه جميع الحاضرين فيثبت لهم حكم الصحبة
                      380- من اعتمر في أشهر الحج ثم خرج خارج المواقيت لغا تمتعه ويحرم من الميقات بنسك من الأنساك الثلاثة
                      328- يستأنس بالرؤيا إذا وافقت الحق
                      385- الأدلة الصحيحة دالة على أنه صلى الله عليه وسلم حج قارنا
                      387- الأحوط أنه لا يصوم عن هدي التمتع إلا بعد دخول ذي الحجة
                      395- الإشعار خاص بالإبل والبقر دون الغنم وهو سنة لا مُثلة
                      395- من أرسل الهدي أشعره وقلده من بلده، ومن ساق الهدي قلده وأشعره
                      إذا بلغ الميقات
                      398-399- من أحكام البُدن: جواز ركوبها إذا احتاج ولم يضر بها وجواز التصدق بلبنها وجواز الشرب منه إذا احتاج ولا يغرم قيمته على الأصح
                      401- لا يجب الأكل من الهدي والأمر في قوله (فكلوا منها) الأوضح انه أمر إرشاد
                      401- كل دم وجب بفعل محظور أو ترك واجب فلا يأكل منه
                      402- يتصدق المهدي وجوبا بالجلود والأجلة
                      402- إذا سمى أجرة الجزار قبل الذبح فله أن يعطيه منها
                      404- نحر الإبل قائمة أفضل من نحرها باركة خلافا لمن سوى بينهما
                      407- رأي الصحابي حجة بثلاثة شروط :
                      1- ألا يعارضه نص مرفوع
                      2- ألا يعارضه رأي صحابي آخر
                      3- ألا يكون مخالفا لما علم من عمومات الشرع
                      407-408- إذا تعارض رأي صحابي مع رأي صحابي آخر قدم من دل الدليل الخاص أو العام على تقدمه كزيد في الفرائض ومعاذ في الحلال والحرام والخلفاء الأربعة
                      409- لعل الأصح جواز غسل المحرم رأسه للتبرد والترفه
                      409- الاستعانة في الطهارة بالصب والدلك جائز على الصحيح ولا دليل صحيح على الكراهة
                      413- يجوز تحويل الحج إلى عمرة تمتع
                      415- غضب النبي صلى الله عليه وسلم حين رددوا عليه بعد الفراغ من السعي رد على ابن عباس في قوله (من طاف بالبيت فقد حل) إذ لو كان الأمر كذلك لقال النبي لأصحابه: أنتم قد حللتم شئتم أم أبيتم
                      415- فسخ الحج إلى عمرة واجب ومن لم يفعل أثم ونسكه صحيح
                      416- يجوز استعمال (لو) في تمني ما فيه مصلحة ولم يكن من باب معارضة القدر
                      416- الطهارة شرط للطواف
                      416- فتوى ابن تيمية في جواز طواف الحائض للضرورة خشية قطاع الطريق الفتوى بها في هذا الزمن محل نظر
                      418- من أراد العمرة وهو في الحرم خرج إلى الحل الذي في جهته ولا يلزمه الإحرام من التنعيم
                      419- تكرار العمرة بين عمرة التمتع والحج يشتمل على عدد من الأخطاء.
                      425- لا يتمشى الاستدلال بحديث (لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح…) على جواز المخالفة في الترتيب مع العلم بالترتيب بين الأعمال وبالأخص الحلق قبل الرمي
                      427- الصحيح أن الجمرة ترمى بسبع حصيات متتاليات ومن قال ترمى مرة واحدة فهو شاذ.
                      428- من رمى بست حصيات لم يضره لحديث سعد بن ابي وقاص.
                      428- من مسائل رمي الجمار:
                      1- يشترط الترتيب في رمي الجمار: الصغرى فالوسطى فالكبرى
                      2- إذا أعاد الرمي بأن تبين له عدم صحة رميه قضاه بالترتيب فيرمى أولا الكبرى بنية يوم النحر ثم يرمى عن اليوم الحادي عشر بالترتيب
                      3 – وقت رمي جمرة العقبة:
                      - في حق الضعفة ومن يرافقهم بعد منتصف ليلة النحر
                      - غير الضعفة من طلوع الفجر الثاني من يوم النحر أو من طلوع الشمس وهو أحوط وينتهي الوقت الاختياري بالزوال وأما الاضطراري فيستمر يوم النحر كله ومساءه
                      - من رمى قبل نصف الليل فرميه باطل وعليه القضاء ما دام في أيام منى وعليه فدية
                      4- وقت الرمي في أيام التشريق: من الزوال إلى غروب الشمس ويستمر الوقت الاضطراري إلى طلوع الفجر
                      5- من ترك الرمي أو بعضه حتى انتهى وقته وخرج من منى فعليه دم إلا إن ترك حصيات ففيها صدقة
                      6- يلتقط الحصى من مزدلفة أو من منى أو من المرمى بعيدا عن الحوض
                      7- لا يسن غسل الحصى.
                      432- الحلق والتقصير في الحج والعمرة عبادة وفي غيرهما من المباحات
                      432- الحلق والقصير في الحج والعمرة عبادة وليس إطلاقا من المنع الذي كان بالإحرام
                      43- من نسي الحلق أو التقصير فان كان في حدود الحرم لبس إحرامه وقصر أو حلق وان كان قد خرج من الحرم فعليه دم ولا يصح القضاء
                      432- الحلق بالماكينة تقصير لأنه يبقي أصول الشعر أما الحلق فهو استئصال الشعر بالموسى
                      432- يجب استيعاب الحلق أو التقصير لجميع الرأس
                      437- طواف الوداع واجب من تركه فعليه دم ومن ذكره وهو في حدود الحرم رجع وطاف
                      437- من طاف ثم انحبس يوما أو بعض يوم أعاد وإن ذهب إلى أطراف مكة كالعزيزية وانحبس شيئا من الوقت لا إعادة عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم طاف للوداع ثم رجع إلى مكانه فنام نومة حتى جاءت عائشة من عمرتها
                      437- ليس على الحائض والنفساء طواف وداع
                      438- ليس على المعتمر طواف وداع لأن النص في الحج فلا يتناول العمرة قال ابن عباس (كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال رسول الله لا ينفرن احد حتى يكون آخر عهده بالبيت) والمعتمر لم يفارق البيت يطوف به ويصلي فيه وإنما يتناول من كان بعيدا وهو الحاج الذي ينصرف من منى قبل أن يوادع
                      439- استئذان العباس من الرسول في ترك المبيت بمنى لسقي الحجاج دليل على أن المبيت واجب
                      439- كل من له حاجة تتعلق بمصلحة الحجاج فله رخصة في ترك المبيت
                      439- من ترك المبيت ليلة واحدة فالأحوط أن عليه دم وإلا فعليه نصف دم أي ينظر قيمة الدم ويتصدق بنصفها
                      442- الجمع في عرفة ومزدلفة لمصلحة النسك حتى يتفرغ الحاج للذكر وليس لعلة السفر
                      442- في الجمع بين الصلاتين يؤذّن للأّولى ويقيم لكل منهما إقامة
                      443- من حبسه السير فلم يصل مزدلفة حتى اقترب نصف الليل فإنه ينزل ويصلي وإن لم يجد ماء تيمم
                      446- يحرم على المحرم ما صاده أو أعان على صيده أو صيد لأجله سواء كان بإذنه أو بغير إذنه
                      447- اجتهاد الصحابة في أكل ما صاده أبو قتادة دليل على جواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم
                      450 يستفاد من اعتذار النبي صلى الله عليه وسلم من الصعب بن جثامة عن قبول هديته مشروعية تعليم المُهدي ما يجهله إذا كانت الهدية لا يبيح الشرع أخذها حرصا على مشاعر الأخ المسلم أن تجرح وبالله التوفيق
                      علي بن يحيى الحدادي

                      ayhayh999@gmail.com
                      من شبكة سحاب السلفية

                      تعليق

                      يعمل...
                      X