إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها ...و إن كانت لا تعلم

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها ...و إن كانت لا تعلم

    " إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبته , و إن كانت لا تعلم " .
    قال العلامة الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 152 :
    أخرجه الطحاوي و أحمد ( 5 / 424 ) عن زهير بن معاوية قال : حدثنا عبد الله ابن عيسى عن موسى بن عبد الله بن يزيد عن أبي حميد - و كان قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره .
    قلت : و هذا إسناد صحيح , رجاله كلهم ثقات رجال مسلم .
    و قد رواه الطبراني أيضا في " الأوسط " و " الكبير " كما في " المجمع " ( 4 / 276 ) و قال : " و رجال أحمد رجال الصحيح " . و سكت عليه الحافظ في " التلخيص " .
    و قد عمل بهذا الحديث بعض الصحابة و هو محمد بن مسلمة الأنصاري , فقال سهل ابن أبي حثمة :
    " رأيت محمد بن مسلمة يطارد بثينة بنت الضحاك فوق إجار لها ببصره طردا شديدا , فقلت : أتفعل هذا و أنت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ? ! فقال : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إذا ألقي في قلب امرىء خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها " .
    " إذا ألقي في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها " .
    قال العلامة الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 153 :
    رواه سعيد بن منصور في " سننه " ( 519 ) و كذا ابن ماجه ( 1864 ) و الطحاوي ( 2 / 8 ) و البيهقي و الطيالسي ( 1186 ) و أحمد ( 4 / 225 ) عن حجاج ابن أرطاة عن محمد بن سليمان بن أبي حثمة عن عمه سليمان ابن أبي حثمة .
    قلت : و هذا إسناد ضعيف من أجل الحجاج فإنه مدلس و قد عنعنه .
    و قال البيهقي :" إسناده مختلف , و مداره على الحجاج بن أرطاة , و فيما مضى كفاية " .
    و تعقبه الحافظ البوصيري فقال في " الزوائد " ( 117 / 2 ) : " قلت : لم ينفرد به الحجاج بن أرطاة , فقد رواه ابن حبان في " صحيحه " عن أبي يعلى عن أبي خيثمة عن أبي حازم , عن سهل بن أبي حثمة عن عمه سليمان ابن أبي حثمة قال : رأيت محمد بن سلمة فذكره " .
    قلت : كذا وجدته بخطي نقلا عن " الزوائد " , فلعله سقط مني أو من ناسخ الأصل شيء من سنده - و ذاك ما استبعده - فإنه منقطع بين أبي خيثمة و أبي حازم , فإن أبا خيثمة و اسمه زهير بن حرب توفي سنة ( 274 ) , و أما أبو حازم فهو إما سلمان الأشجعي و إما سلمة بن دينار الأعرج و هو الأرجح و كلاهما تابعي , و الثاني متأخر الوفاة , مات سنة ( 140 ) .
    ثم رأيت الحديث في " زوائد ابن حبان " ( 1225 ) مثلما نقلته عن البوصيري : إلا أنه وقع فيه " أبو خازم " بالخاء المعجمة - عن " سهل بن محمد ابن أبي حثمة " مكان " سهيل بن أبي حثمة " و سهل بن محمد بن أبي حثمة لم أجد له ترجمة و لعله في " ثقات ابن حبان " فليراجع .
    لكن للحديث طريقان آخران :
    الأولى : عن إبراهيم بن صرمة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن سليمان بن أبي حثمة به .
    أخرجه الحاكم ( 3 / 434 ) و قال : " حديث غريب , و إبراهيم بن صرمة ليس من شرط هذا الكتاب " .
    قال الذهبي في " تلخيصه " : " قلت : ضعفه الدارقطني , و قال أبو حاتم : شيخ " .
    الثانية : عن رجل من أهل البصرة عن محمد بن سلمة مرفوعا به .
    أخرجه أحمد ( 4 / 226 ) : حدثنا وكيع عن ثور عنه .
    قلت : و رجاله ثقات غير الرجل الذي لم يسم . و بالجملة فالحديث قوي بهذه الطرق , و الله أعلم .
    و قد ورد عن جابر مثل ما ذكرنا عن بن مسلمة كما يأتي . و ما ترجمنا به للحديث قال به أكثر العلماء , ففي " فتح الباري " ( 9 / 157 ) : " و قال الجمهور : يجوز أن ينظر إليها إذا أراد ذلك بغير إذنها , و عن مالك رواية : يشترط إذنها , و نقل الطحاوي عن قوم أنه لا يجوز النظر إلى المخطوبة قبل العقد بحال , لأنها حينئذ أجنبية , و رد عليهم بالأحاديث المذكورة " .
    فائدة :
    ------
    روى عبد الرزاق في " الأمالي " ( 2 / 46 / 1 ) بسند صحيح عن ابن طاووس قال : أردت أن أتزوج امرأة , فقال لي أبي : اذهب فانظر إليها , فذهبت فغسلت رأسي و ترجلت و لبست من صالح ثيابي , فلما رآني في تلك الهيئة قال : لا تذهب !
    قلت : و يجوز له أن ينظر منها إلى أكثر من الوجه و الكفين لإطلاق الأحاديث المتقدمة و لقوله صلي الله عليه وسلم :" إذا خطب أحدكم المرأة , فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل ".
    " إذا خطب أحدكم المرأة , فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل "
    .
    قال العلامة الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 155 :
    أخرجه أبو داود ( 2082 ) و الطحاوي و الحاكم و البيهقي و أحمد ( 3 / 334 , 360 ) , عن محمد بن إسحاق عن داود بن حصين عن واقد بن عبد الرحمن بن سعد بن معاذ عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره .
    قال :
    " فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها و تزوجها " .
    و السياق لأبي داود , و قال الحاكم : " هذا حديث صحيح على شرط مسلم " . و وافقه الذهبي .
    قلت : ابن إسحاق إنما أخرج له مسلم متابعة , ثم هو مدلس و قد عنعنه , لكن قد صرح بالتحديث في إحدى روايتي أحمد , فإسناده حسن , و كذا قال الحافظ في" الفتح " ( 9 / 156 ) , و قال في " التلخيص " :
    " و أعله ابن القطان بواقد بن عبد الرحمن , و قال : المعروف واقد بن عمرو " .
    قلت : رواية الحاكم فيها عن واقد بن عمرو و كذا هو عند الشافعي و عبد الرزاق "
    .
    أقول : و كذلك هو عند جميع من ذكرنا غير أبي داود و أحمد في روايته الأخرى فقالا : " واقد بن عبد الرحمن " , و قد تفرد به عبد الواحد بن زياد خلافا لمن قال : " واقد بن عمرو " و هم أكثر , و روايتهم أولى , و واقد بن عمرو ثقة من رجال مسلم , أما واقد بن عبد الرحمن فمجهول . و الله أعلم .
    فقه الحديث :
    -----------
    و الحديث ظاهر الدلالة لما ترجمنا له , و أيده عمل راويه به , و هو الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله عنه , و قد صنع مثله محمد بن مسلمة كما ذكرناه في الحديث الذي قبله , و كفى بهما حجة , و لا يضرنا بعد ذلك , مذهب من قيد الحديث بالنظر إلى الوجه و الكفين فقط , لأنه تقييد للحديث بدون نص مقيد , و تعطيل لفهم الصحابة بدون حجة , لاسيما و قد تأيد بفعل الخليفة الراشد عمر بن
    الخطاب رضي الله عنه , فقال الحافظ في " التلخيص " ( ص 291 - 292 ) :
    ( فائدة ) :
    ----------
    روى عبد الرزاق و سعيد بن منصور في " سننه " ( 520 - 521 ) و ابن أبي عمر و سفيان عن عمرو بن دينار عن محمد بن على بن الحنفية : أن عمر خطب إلى علي ابنته أم كلثوم , فذكر له صغرها , ( فقيل له : إن ردك , فعاوده ) , فقال ( له علي ) : أبعث بها إليك , فإن رضيت فهي امرأتك , فأرسل بها
    إليه , فكشف عن ساقيها , فقالت : لولا أنك أمير المؤمنين لصككت عينك . و هذا
    يشكل على من قال : إنه لا ينظر غير الوجه و الكفين " .
    و هذا القول الذي أشار الحافظ إلى استشكاله هو مذهب الحنفية و الشافعية .
    قال ابن القيم في " تهذيب السنن " ( 3 / 25 - 26 ) : " و قال داود : ينظر إلى سائر جسدها . و عن أحمد ثلاث روايات :
    إحداهن : ينظر إلى وجهها و يديها .
    و الثانية : ينظر ما يظهر غالبا كالرقبة و الساقين و نحوهما .
    و الثالثة : ينظر إليها كلها عورة و غيرها , فإنه نص على أنه يجوز أن ينظر إليها متجردة ! "
    قلت : و الرواية الثانية هي الأقرب إلى ظاهر الحديث , و تطبيق الصحابة له و الله أعلم .
    و قال ابن قدامة في " المغني " ( 7 / 454 ) :
    " و وجه جواز النظر ( إلى ) ما يظهر غالبا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن في النظر إليها من غير علمها , علم أنه أذن في النظر إلى جميع ما يظهر عادة , إذ لا يمكن إفراد الوجه بالنظر مع مشاركة غيره له في الظهور , و لأنه يظهر غالبا فأبيح النظر إليه كالوجه , و لأنها امرأة أبيح له النظر إليها بأمر
    الشارع , فأبيح النظر منها إلى ذلك كذوات المحارم " .
    ثم وقفت على كتاب " ردود على أباطيل " لفضيلة الشيخ محمد الحامد , فإذا به يقول
    ( ص 43 ) :
    " فالقول بجواز النظر إلى غير الوجه و الكفين من المخطوبة باطل لا يقبل " .
    و هذه جرأة بالغة من مثله ما كنت أترقب صدورها منه , إذ أن المسألة خلافية كما سبق بيانه , و لا يجوز الجزم ببطلان القول المخالف لمذهبه إلا بالإجابة عن حجته و دليله كهذه الأحاديث , و هو لم يصنع شيئا من ذلك , بل إنه لم يشر إلى الأحاديث أدنى إشارة , فأوهم القراء أن لا دليل لهذا القول أصلا , و الواقع
    خلافه كما ترى , فإن هذه الأحاديث بإطلاقها تدل على خلاف ما قال فضيلته , كيف لا و هو مخالف لخصوص قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث ( 99 ) : " ما يدعوه إلى نكاحها " , فإن كل ذي فقه يعلم أنه ليس المراد منه الوجه و الكفان فقط , و مثله في الدلالة قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث ( 97 ) : " و إن كانت لا تعلم " .
    و تأيد ذلك بعمل الصحابة رضي الله عنهم , عمله مع سنته صلى الله عليه وسلم , و منهم محمد ابن مسلمة و جابر بن عبد الله , فإن كلا منهما تخبأ لخطيبته ليرى منها ما يدعوه إلى نكاحها , أفيظن بهما عاقل أنهما تخبآ للنظر إلى الوجه و الكفين فقط ! و مثل عمر بن الخطاب الذي كشف عن ساقي أم كلثوم بنت علي رضي الله عنهم . فهؤلاء ثلاثة من كبار الصحابة أحدهم الخليفة الراشد أجازوا النظر إلى أكثر من الوجه و الكفين , و لا مخالف لهم من الصحابة فيما أعلم , فلا أدري كيف استجاز مخالفتهم مع هذه الأحاديث الصحيحة ?‎! و عهدى بأمثال الشيخ أن يقيموا القيامة على من خالف أحدا من الصحابة اتباعا للسنة الصحيحة , و لو كانت الرواية عنه لا تثبت كما فعلوا في عدد ركعات التراويح ! و من عجيب أمر الشيخ
    عفا الله عنا و عنه أنه قال في آخر البحث : " قال الله تعالى : فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله و الرسول إن كنتم تؤمنون بالله و اليوم الآخر ذلك خير و أحسن تأويلا " . ! فندعو أنفسنا و إياه إلى تحقيق هذه الآية و رد هذه المسألة إلى السنة بعد ما تبينت . و الله المستعان و لا حول و لا قوة إلا بالله .
    هذا و مع صحة الأحاديث في هذه المسألة , و قول جماهير العلماء بها - على خلاف السابق - فقد أعرض كثير من المسلمين في العصور المتأخرة عن العمل بها , فإنهم لا يسمحون للخاطب بالنظر إلى فتاتهم - و لو في حدود القول الضيق .
    تورعا منهم , زعموا , و من عجائب الورع البارد أن بعضهم يأذن لابنته بالخروج إلى الشارع سافرة بغير حجاب شرعي ! ثم يأبى أن يراها الخاطب في دارها , و بين أهلها بثياب الشارع !
    و في مقابل هؤلاء بعض الآباء المستهترين الذين لا يغارون على بناتهم . تقليدا منهم لأسيادهم الأوربيين , فيسمحون للمصور أن يصورهن و هن سافرات سفورا غير مشروع , و المصور رجل أجنبي عنهن , و قد يكون كافرا , ثم يقدمن صورهن إلى بعض الشبان , بزعم أنهم يريدون خطبتهن , ثم ينتهي الأمر على غير خطبة , و تظل صور بناتهم معهم , ليتغزلوا بها , و ليطفئوا حرارة الشباب بالنظر إليها ! .
    ألا فتعسا للآباء الذين لا يغارون . و إنا لله و إنا إليه راجعون .

  • #2
    تنبيه مهم جداً: لقد تراجع الإمام الألباني عن تصحيح أثر عمر بن الخطَّاب -رضي الله عنه-، في قصة كشفه عن الساقين، بعد أن نصر بها جواز رؤية ما جرت العادة بإظهاره، وقد قال الإمام الألباني عنها قديمًا: " رواه عبد الرزاق وسعيد بن منصور في "سننه" وابن أبي عمر وسفيان عن عمرو بن دينار عن محمد بن على بن الحنفية؛ ذكره الحافظ في "التلخيص" (ص 291 - 292)" اهـ وصححه الإمام الألباني كما في السلسلة الصحيحة الحديث 99؛ ثم تراجع عن ذلك بعد أن تابع فيه الحافظ ابن حجر وتبين له أن الحافظ قد وهم فوهم تبعاً له بين ذلك في الضعيفة 1273 ؛ فكان أن أفرد مبحثاً في السلسلة الضعيفة ننقله كاملاً، قال -رحمه الله-: " كنت ذكرت في المصدر المذكور (1/156) نقلا عن " تلخيص الحبير " لابن حجر العسقلاني (ص 291-292) من الطبعة الهندية رواية عبد الرزاق و سعيد ابن منصور و ابن أبي عمر (الأصل: أبي عمرو و هو خطأ) عن سفيان عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي بن الحنفية أنَّ عمر خطب إلى علي ابنته أم كلثوم .. القصة، و فيها أن عمر -رضي الله عنه- كشف عن ساقيها .
    و قد اعتبرتها يؤمئذ صحيحة الإسناد، اعتماداً مني على ابن حجر -وهو الحافظ الثقة- و قد أفاد أن راويها هو ابن الحنفية، و هو أخو أم كلثوم، و أدرك عمر ودخل عليه، فلما طُبع "مصنف عبد الرزاق" بتحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي، ووقفت على إسنادها فيه (10/10352) تبين لي أن في السند إرسالاً وانقطاعًا، وأن قوله في "التلخيص" " . . . ابن الحنفية" خطأ لا أدري سببه، فإنه في "المصنف": " . . . عمرو بن دينار عن أبي جعفر قال : . . ."، و كذلك هو عند سعيد بن منصور (3 رقم 520) كما ذكر الشيخ الأعظمي، وأبو جعفر هذا اسمه محمد بن علي ابن الحسين بن علي بن أبي طالب، وقد جاء مسمى في رواية ابن أبي عمر بـ " محمد ابن علي" كما ذكره الحافظ نفسه في "الإصابة"، و ساقه كذلك ابن عبد البر في "الاستذكار" بإسناده إلى ابن أبي عمر، وعليه فراوي القصة ليس ابن الحنفية، لأن كنيته أبو القاسم، وإنما هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب كما تقدم، لأنه هو الذي يكنى بأبي جعفر، و هو الباقر. و هو من صغار التابعين، روى عن جديه الحسن والحسين وجد أبيه علي بن أبي طالب مرسلاً، كما في "التهذيب" وغيره، فهو لم يدرك عليا بَلْهَ عمر، كيف وقد ولد بعد وفاته بأكثر من عشرين سنة، فهو لم يدرك القصة يقيناً، فيكون الإسناد منقطعاً، فرأيت أن من الواجب علي -أداءً للأمانة العلمية- أن أهتبل هذه الفرصة، و أن أبين للقراء ما تبين لي من الانقطاع. والله تعالى هو المسؤول أن يغفر لنا ما زلت له أقلامنا، ونبت عن الصواب أفكارنا، إنه خير مسؤول" انتهى من الضعيفة في التعليق على الحديث 1273 .

    قلت: وقد أشار الإمام الألباني في الصحيحة -الطبعة الأخيرة- إلى أن حديث عمر -إن صحَّ عنه- مع تفصيل السابق يعتبر مرجحاً قوياً في باب حدود النظر، ولكنه قال في سلسلة الهدى والنور(1) بعدها: " ثبت لدي أن القصة غير ثابتة ولا يجوز أن نذكرها إلا مع بيان ضعفها .
    وقد توقفت عن شيئين:


    1- القول بتصحيح القصة .
    2- القول بجواز رؤية ما جرت به العادة من المخطوبة في عقر دارها، فلا يجوز التعمد أن تظهر أمامه هكذا بأكثر من وجهها وكفيها، وإنَّما يكون ذلك عنها بغير علمها .

    والأحاديث الصحيحة تفيد رؤية ما جرت العادة بإظهاره ولكن ليس في عقر دارها، بل بالتخبأ لها؛ أما أن يتفق الخطيب مع خطيبته أن يرى منها في عقر دارها ما لا يجوز رؤية الأجنبي منها، ولو بحضور أهلها، فهذا مما لا نعلم دليلاً عليه إلا قصَّة عمر بن الخطاب وقد تبيَّن لنا ضعفها فقد رجعنا عنها"(1) اهـ.

    --------
    (1) سلسلة الهدى والنور ش311 د28 بتصرف .
    التعديل الأخير تم بواسطة أبو عبد الله الآجري; الساعة 07-Apr-2007, 09:34 PM.
    قال يحيى بن معاذ الرازي: " اختلاف الناس كلهم يرجع الى ثلاثة أصول، لكل واحد منها ضد، فمن سقط عنه وقع في ضده: التوحيد ضده الشرك، والسنة ضدها البدعة، والطاعة ضدها المعصية" (الاعتصام للشاطبي 1/91)

    تعليق


    • #3
      السلام عليكم ورحمة الله....
      اعتذر عن قلة المشاركة في الأيام الماضية, والتأخرعن إكمال مسائل النظر للمخطوبة كما اتفقنا قبل البدء بالمشروع المتفق عليه, وذلك بسبب أني كنت في سفر والحمدلله التقيت في هذا السفر بالشيخين البرعي والفقيه العدني حفظهم الله ومَنَّ الله أن كانت جلسات خاصة مكنتني من طرح الأسئلة عليهم وخاصة الشيخ العدني في جلستين أكثر من ساعتين ولله الحمدلله والمنة فكم هي متعة ولذة مجالسة أهل العلم والاغتراف من علمهم وفقههم فالحمدلله المنان الكريم ابتداءً لا إله إلا هو سبحانه...
      ثم اقول ما أردت أن أضيفه وهو بلا شك أقصر بكثير من المقدمة الطويلة, وهذه الاضافة أن الشيخ مقبل أسكنه الله الفردوس الأعلى كان يصحح الأثر ويستدل به ثم تراجع عنه لما ظهر له الانقطاع في سنده فالحمدلله أن وفق الشيخين للحق ووفقنا لمعرفة الحق....ولعل الأخ نجيب يشترك في النقاش عند اكماله قريبا إن شاء الله كما في الرابط:
      http://http://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=431

      تعليق


      • #4
        جزاكم الله خيرا
        وبارك الله في جميع الغخوة الذين يشاركون معنا
        واعتذر لكم لتقصير والله المستعان

        تعليق


        • #5
          الحمد لله، وبارك الله فيك على فوائدك النادرة أبا صهيب . . سأضيفها إلى بحثي الذي أعده .

          وأرجو أن تفيدنا بجل جلساتك مع هؤلاء المشايخ الفضلاء . .
          قال يحيى بن معاذ الرازي: " اختلاف الناس كلهم يرجع الى ثلاثة أصول، لكل واحد منها ضد، فمن سقط عنه وقع في ضده: التوحيد ضده الشرك، والسنة ضدها البدعة، والطاعة ضدها المعصية" (الاعتصام للشاطبي 1/91)

          تعليق


          • #6
            السلام عليكم ورحمة الله

            بارك الله فيك اخي نجيب ونفع بك وجعله في موازين حسناتك




            .
            الملفات المرفقة

            تعليق

            يعمل...
            X