إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

لم يثبت حديث في تقديم النبي صلى الله عليه وسلم قدمه اليسرى عند دخول الخلاء فلا تبتدعوا

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • لم يثبت حديث في تقديم النبي صلى الله عليه وسلم قدمه اليسرى عند دخول الخلاء فلا تبتدعوا

    بسم الله الرحمن الرحيم


    الحمدلله رب العالمين والعاقبة للمتقين أما بعد
    فقد انتشر بين كثير من الناس نساءا ورجالا صغارا وكبارا أنهم إذا دخلوا الخلاء قدموا أرجلهم اليسرى وإذا خرجوا قدموا اليمنى
    معتقدين أن ذلك العمل سنة موروثة عن سيد المرسلين من جنس ماثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل من المسجد قدم يمينه وإذا خرج من المسجد قدم شماله
    ومن بحث وتحقق علم أن هذا الاعتقاد باطل والحديث القائم في أذهانهم لاوجود له بل مختلق بل الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم من تقديم اليمين عند الدخول إنما في المسجد ولم يرد في الخلاء
    ولو كان يفعله في الخلاء أو أحد من اصحابه لمااستحدثت المراحيض لكانت الدواعي تتوفر لنقله فلما لم ينقل علم أن ذلك الحديث لاأصل له
    وكذلك فعل الكثير منهم عند غسل الجنابة غسلوا أبدانهم ثلاثا ظانين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك ولم يثبت إلا أنه غسل بدنه مرة وإنما غسل رأسه ثلاثا قال بن تيمية غسل البدن ثلاثا غير مشروع في غسل الجنابة
    وكذلك إذا قلت جزاك الله خيرا لأحدهم ظن أن السنة أن يقول وإياك ولم يرد الرد بإياك كلما قال له جزاك الله خيرا
    وكذلك إذا رأوا شيئا أعجبهم ظنوا أن السنة أن يقول ماشاء الله تبارك الله أو لاقوة إلا بالله والحديث ضعيف والصحيح أن يقول اللهم بارك فيه
    وكذلك إذا ولد مولود لأحدهم أذن في أذنه وظنها سنة
    وكذلك إذا دخل المنزل قال اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج بسم الله ولجنا بسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا
    والحديث ضعيف وقد رجع عن تحسينه العلامة الالباني وكذلك رمي الشاخص في الجمرات وكذلك تقيد قل هو الله أحد والمعوذتين بصلاة المغرب والفجر ثلاثا وظن أنه منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت ذلك بل هن من اذكار الصباح والمساء
    وهكذا ينبغي للمسلم التحقق من السنة والسؤال عنها لأن العمل شرطه المتابعة بعد الاخلاص والمتابعة لاتثبت الا بحديث مقبول واجماع صحيح منقول فذلك ينبغي أن يضاف به الدين إلى الرسول (صلى الله عليه وسلم )
    فإضافة ذلك العمل وهو الدخول للخلاء بالشمال والخروج باليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم والتدين به على هذا الوجه فأن يفعله تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم بأنه فعله لاأصل له.


    كتبه الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني (بدون تصرف)

    المصدر
    لم يثبت حديث في تقديم النبي صلى الله عليه وسلم قدمه الشمال عند دخول الخلاء فلاتبتدعوا منبر البدع المشتهرة


    جزاه الله خيرا
    التعديل الأخير تم بواسطة أبو عائشة عبد الرحمن بن إدريس المغربي; الساعة 25-Dec-2010, 07:22 PM. سبب آخر: إضافة الرابط

  • #2
    القياس معتبر وهو من مصادر التشريع الإسلامي فلا ينبغي إغفاله :

    قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - في الشرح الممتع ( المجلد الأول ) :
    ( تقديم الرجل اليسرى عند دخول الخلاء واليمنى عند الخروج )

    ( ص85 ) هذه مسألة قياسية ، فاليمنى تقدم عند دخول المسجد كما جاءت السنة بذلك ، واليسرى عند الخروج منه ، وهذا عكس المسجد .
    كذلك النعل ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر لابس النعل أن يبدأ باليمنى عند اللبس ، واليسرى عند الخلع ، فدل هذا على تكريم اليمنى لأنه يبدأ بها باللبس الذي فيه الوقاية ، ويبدأ باليسرى بالخلع الذي فيه إزالة الوقاية ، ولا شك أن الوقاية تكريم .
    فإذا كانت اليمنى تقدم في باب التكريم واليسرى تقدم في عكسه ، فإنه ينبغي أن تقدم عند دخول الخلاء اليسرى وعند الخروج اليمنى ، لأنه ( ص86 ) خروج إلى أكمل وأفضل .انتهى من الشرح الممتع.


    قال النووي في المجموع: قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: يستحب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم كالوضوء والغسل ولبس الثوب والنعل والخف والسراويل ودخول المسجد والسواك والاكتحال وتقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط وحلق الرأس والسلام من الصلاة والخروج من الخلاء والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود والأخذ والعطاء وغير ذلك مما هو في معناه، ويستحب تقديم اليسار في ضد ذلك كالامتخاط والاستنجاء ودخول الخلاء والخروج من المسجد وخلع الخف والسراويل والثوب والنعل وفعل المستقذرات وأشباه ذلك. ودليل هذه القاعدة أحاديث كثيرة في الصحيح، منها: حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في شأنه كله في طهوره وترجله وتنعله. رواه البخاري ومسلم، وعن عائشة أيضا قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى، حديث صحيح رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح، وعن حفصة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويساره لما سوى ذلك، رواه أبو داود وغيره بإسناد جيد. انتهى.

    تعليق


    • #3
      المشاركة الأصلية بواسطة أبو هشام عبد الرحمان السلفي مشاهدة المشاركة
      ولو كان يفعله في الخلاء أو أحد من اصحابه لما استحدثت المراحيض لكانت الدواعي تتوفر لنقله فلما لم ينقل علم أن ذلك الحديث لاأصل له


      يمكن فعل هذا لكن لا يؤخذ على وجه التعبد ما لم يثبت فيه دليل.

      تعليق


      • #4
        بل ثبت دليل ألا وهو القياس

        تعليق


        • #5
          ولم أر من العلماء من أنكر هذا الفعل وعده من المحدثات فلو وقف أحد منكم على شيء فأرجو نقله للإفادة

          تعليق


          • #6
            جزاك الله خيرا يا أبا حمزة

            فقد توقفت في المسألة وطرحتها على أحد الاخوة المستفيدين جزاه الله خيرا فدلني على كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو كالتالي


            ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


            باب السواك

            سُئِلَ ـ رَحمه الله ـ عن السواك‏:‏ هل هو باليد اليسرى أولي من اليد اليمني أو بالعكس‏؟‏ وهل يسوغ الإنكار على من يستاك باليسرى‏؟‏ وأيما أفضل‏؟‏



            فأجاب‏:‏
            الحمد لله رب العالمين، الأفضل أن يستاك باليسرى، نص عليه الإمام أحمد في رواية ابن منصور الكَوْسَج، ذكره عنه في مسائله وما علمنا أحدًا من الأئمة خالف في ذلك؛ وذلك لأن الاستياك من باب إماطة الأذى، فهو كالاستنثار والامتخاط؛ ونحو ذلك مما فيه إزالة الأذى، وذلك باليسرى، كما أن إزالة النجاسات كالاستجمار ونحوه باليسرى، وإزالة الأذي واجبها ومستحبها باليسرى‏.‏
            والأفعال نوعان‏:‏ أحدهما‏:‏ مشترك بين العضوين‏.‏ والثاني‏:‏ مختص بأحدهما‏.‏
            وقد استقرت قواعد الشريعة على أن الأفعال التي تشترك فيها / اليمني واليسرى‏:‏ تقدم فيها اليمني إذا كانت من باب الكرامة، كالوضوء والغسل، والابتداء بالشق الأيمن في السواك؛ ونتف الإبط، وكاللباس، والانتعال، والترجل، ودخول المسجد والمنزل، والخروج من الخلاء، ونحو ذلك‏.‏

            وتقدم اليسرى في ضد ذلك؛ كدخول الخلاء، وخلع النعل، والخروج من المسجد‏.‏
            والذي يختص بأحدهما‏:‏ إن كان من باب الكرامة كان باليمين، كالأكل والشرب، والمصافحة، ومناولة الكتب، وتناولها، ونحو ذلك‏.‏ وإن كان ضد ذلك كان باليسرى، كالاستجمار، ومس الذكر، والاستنثار، والامتخاط، ونحو ذلك‏.‏




            من مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله -المجلد الحادي والعشرون-.


            نفعني الله وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح

            تعليق


            • #7
              السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

              _ جاء في العنوان : لم يثبت حديث في تقديم النبي صلى الله عليه وسلم قدمه اليسرى عند دخول الخلاء فلا تبتدعو!!!
              فالْـحُكْم بالبدعة على من دخل الخلاء باليسرى يَثبت إذا كان الفعل مُخَالفٌ للشَّرع، و الشيخ -حفظه الله- لم يذكر الاستدلال لِلحُكم بالابتداع في كلامه ؛ بل قال أن الحديث لا أصل له، و هذا صحيح (أي لم يثبت هذا الأثر : "رَوَى الْحَكِيمُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَنْ بَدَأَ بِرِجْلِهِ الْيُمْنَى قَبْلَ يَسَارِهِ إذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ اُبْتُلِيَ بِالْفَقْر...") [انظر كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي مثلاً].
              _ و قول : ولو كان يفعله في الخلاء أو أحد من اصحابه لما استحدثت المراحيض لكانت الدواعي تتوفر لنقله..."
              قد يقول قَائل مثل ذلك في العكس! : لو كان فعله أحد منهم بتقديم اليمنى... لكانت الدواعي تتوفر لنقله!! فعدم النقل ليس نقلاً للعدم.

              _ ثم جاء في النقل : "والمتابعة لا تثبت الا بحديث مقبول واجماع صحيح منقول فذلك ينبغي أن يضاف به الدين إلى الرسول (صلى الله عليه وسلم )"
              هذا غير صحيح -أي حصر ثبوت المتابعة في وجود الحديث المقبول و الإجماع الصحيح المنقول- لأن القرآن الكريم له أوفر الحظ من هذا الحصر، و هو أصل الأصول و هو كذلك حجة بإجماع المسلمين!!
              وتكون المتابعة أيضاً بالقياس فهو من الأدلة عند علماء السلف.
              * قال الشيخ ابن العثيمين رحمه الله في منظومته (ص203) :
              49- وَ حُجَّةُ التَّكْلِيفِ خُذْهَا أَرْبَعَهْ *** قُرْآنُـــنَا وَ سُنَّــةٌ مُثَبَّتَــهْ
              50- مِنْ بَعْدِهَا إِجْمَـاعُ هَذِي الأُمَّـهْ *** وَ الرَّابِعُ الْقِيَاسُ فَافْهَمَنَّهْ
              و في هذه المسألة -أي دخول الخلاء باليسرى إلخ- : القياس صحيح، و العلة واضحة، كما نقل ذلك الأخ أبو حمزة -جزاه الله خيراً- من شرح النووي رحمه الله.

              * و قال الشيخ ابن العثيمين في شرح رياض الصالحين (حديث 722) :
              "وفي الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها أنها بينت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل فيه اليمين ويستعمل فيه اليسار فذكرت أن الذي يستعمل فيه اليسار ما كان فيه أذى كالاستنجاء والاستجمار والاستنشاق والاستنثار وما أشبه ذلك كل ما فيه أذى فإنه تقدم فيه اليسرى وما سوى ذلك فإنه تقدم فيه اليمنى تكريما لها لأن الأيمن أفضل من الأيسر كما سبق"اهـ

              *و قال الامام الشوكاني رحمه الله في "السيل الجرار" (1/ص64) :
              باب ندب لقاضي الحاجة التواري
              ...وتقديمُ اليُسرى دُخولا و اعتمادُها، و اليمنى خروجاً...
              "وأما تقديم اليسرى دخولا و اليمنى خروجاً فَلَهُ وَجْهٌ لِكَوْنِ التَّيَامُن فيما هُو شَرِيفٌ و التَّيَاسر فيما هو غير شريف و قد ورد ما يدلُّ عليه في الجملة."اهـ

              * وقال الامام البغوي [436-516هـ] رحمه الله في شرح السنة (1/ص424) :
              باب البداءة بالميامن
              "قال الإمام رضي الله عنه : (و في دخول الخلاء يبدأ برجله اليُسرى، و إذا خرج يبدأ باليُمنى)"اهـ

              * و قال الشيخ الألباني في الإرواء (حديث 93) :
              "(فائدة): قال الشيخ تقى الدين (يعنى ابن دقيق العيد): <هذا الحديث عام مخصوص لأن دخول الخلاء والخروج من المسجد ونحوهما يبدأ فيهما باليسار> نقله الحافظ فى " الفتح " (1/216) وأقره. وقد وجدت دليل الثانى وهو ما رواه الحاكم (1/21 عن أنس أنه كان يقول: (من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ رجلك اليمنى , وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى) , وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبى. وأما دخول الخلاء فلا أعرف دليله الآن , ولعله القياس على الخروج من المسجد , والله أعلم."اهـ

              _ ثم هل سبق أن أنكر هذا القياس أحد من علماء السلف؟
              * قال الامام النووي [631-676هـ] رحمه الله في "المجموع شرح المهذب للشيرازي" (2/ص91، ط الارشاد) : قال المصنف [393-476هـ] رحمه الله -أي الشيخ الشيرازي-: (ويستحب أن يقدم في الدخول رجله اليسرى وفى الخروج اليمنى لأن اليسار للأذى واليمنى لما سواه)
              (الشرح)...وَهَذَا الأَدَبُ مُتَّفَقٌ عَلَى اسْتِحْبَابِهِ وَهَذِهِ قَاعِدَةٌ مَعْرُوفَةٌ، وَهِيَ : أَنَّ مَا كَانَ مِنَ التَّكْرِيمِ بُدِئَ فِيهِ بِالْيُمْنَى وَخِلاَفُهُ بِالْيَسَارِ. وَقَدْ قَدَّمْتُ هَذِهِ الْقاعدة بأمثلتها ودلائلها من الأَحاديث الصحيحة في باب (صفة الوضوء في فصل غسل اليد) ْ. وفى اختصاص هذا الأدب بالبنيان وجهان:
              1-أحدهما، وبه قطع إمام الحرمين والغزالي : يختص، وهو ظاهر كلام المصنف وكثيرين ؛
              2- وأصحهما : لا يختص، صرح به المحاملى في كتبه وغيره ونقله الرافعى عن الأكثرين، قال : (فيقدم في الصحراء رجله اليسرى إذا بلغ موضع جلوسه وإذا فرغ قدم اليمنى في انصرافه) ".اهـ
              ْ انظر الجزء 1، ص418-419 إن شاء الله..

              * قال الإمام يوسف بن عبد الهادي الدمشقي [840-909هـ] رحمه الله في "مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام" (ص84، ط الطبرية) :
              "باب الاستنجاء و دخول الخلاء : " 34-مُسْتَحَبٌّ (ع)° لِـمَنْ أَرادَ دخول الخلاء : تقديم اليُسرى في الدخول، و اليُمنى في الخروج.."
              ______
              °(ع): قال المصنف في مقدمته : {وَ أُشِيرُ إِلَى الْـمَسْأَلَةِ الْـمُجْمَعِ عَلَيْهَا بِأَنْ أَجْعَلَ حُكْمُهَا : اسم فاعل (ع) أو مفعول (ع)}".اهـ
              الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، فقد ثبت الإجماع.

              سبحانك اللهم و بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك و أتوب إليك.
              و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
              التعديل الأخير تم بواسطة أبو عائشة عبد الرحمن بن إدريس المغربي; الساعة 25-Dec-2010, 07:26 PM. سبب آخر: حذف الكلام الخارج عن الموضوع أيضا عنوان الرد يمكن وضع عنوان مناسب بأسلوب لين

              تعليق


              • #8
                ليتنبه الإخوان -وفقهم الله- أنَّ وجهة نظر الشيخ من باب أنَّ القياس لا يؤخذ به ابتداء، فهو يرى أنَّ هذا لو وجد لنقل إلينا، فيبقى الحكم عنده على الأصل وهو العدم، ولا يصح استخدام القياس هنا، فمثلا الآن المسألة المذكورة في الأعلى، وهي غسل الأعضاء ثلاثا في الغسل، لم يُنقل ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا أتى آت واستدل بالقياس على الوضوء-وقد قال به جماعة وهو المذهب-، هنا ننظر هل المسألة مما يعم البلاء بها، وهل هي من المسائل التي تعلو الهمم لنقلها، فهنا لا يصح الاستدلال بالقياس وندخلها تحت قاعدة "وما سكت عنه فهو عفو" في الأوامر في عدم التكليف، "والأصل في العبادات التوقيف" في العبادات.
                أما إذا غلب على ظننا أنَّ مثل هذا يمكن عدم نقله بالنص الصريح، والعلة واضحة، فهنا قد نُغلب القياس، وارجعوا لكلام ابن القيم-رحمه الله- في إعلام الموقعين حول هذه المباحث، فالشاهد الآن هو معرفة مدخل الشيخ في الاستدلال، بحيث هل يلحق هذا بباب القياس، أم باب البدع؟، وهذا محل اجتهاد إلا لو نُقل الإجماع الصحيح الصريح فلا كلام حينها، والحكم بالابتداع لابد فيه من التأني والرجوع للعلماء وقد نبه على هذا العالم الشيخ صالح آل الشيخ-وفقه الله- والله أعلم.
                التعديل الأخير تم بواسطة أبوصهيب عاصم الأغبري اليمني; الساعة 26-Dec-2010, 11:09 AM.

                تعليق


                • #9
                  جزى الله الإخوة خيراً على إثرائهم النقاش ..
                  ولم أقف على خلاف أصلاً في مسألتنا أي لم أقف على من منع من دخول الخلاء بالرجل اليسرى فمن وقف عليه فليفد إخوته.

                  تعليق


                  • #10
                    الافضل والله تعالى اعلم ان تنقلوا المشاركات الى موقع الشيخ

                    تعليق


                    • #11
                      توضيحات للاستفادة

                      السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

                      جزاكم الله خيراً على هذه الردود الطيبة

                      و بعد، قال أخي في الله، أبو صهيب اليمني وفقه الله :
                      ليتنبه الإخوان -وفقهم الله- أنَّوجهة نظر الشيخ من باب أنَّ القياس لا يؤخذ به ابتداء،
                      * هل سألتم الشيخ حفظه الله وقال لكم أن هذه هي "وجهة نظره"؟
                      * ولو كان هذا رأيه، فنحن لا نوافقه عليه. العلماء رحمهم الله ذكروا في مصنفات أصول الفقه مسألة الاحتجاج بالقياس :
                      قال مصطفى سعيد الخن [ت 1429هـ] -رحمه الله- في (أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء) :

                      و قال الشيخ الجيزاني وفقه الله في كتابه الممتع (معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة) ص 196 :

                      و قد بيَّن حفظه الله الضوابط في ذلك (ص191-192) :


                      قوله :"..فهو يرى أنَّ هذالو وجد لنقل إلينا،.."(انظر المصدر السابق، ص193-195) :



                      اهـ

                      * قوله :"...فيبقى الحكم عنده على الأصل وهو العدم،.ولا يصح استخدامالقياس هنا،.."!
                      ما معنى "العدم" هنا يا أخي؟
                      كيف هذا و قد نقل الإمام النووي اتفاق العلماء على هذا الأدب -أي تكريم اليمنى- و أشار إليه ابن عبد الهادي بالإجماع و لم يُنقَل عن السلف من خالف ذلك؟!

                      قال الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير-حفظه الله و نفع به- في شرحه لمتن الورقات في أصول الفقه للجويني (الدرس 13) :
                      http://www.khudheir.com/audio/1429
                      ((تعريف القياس وأقسامه؛
                      تكلم -رحمه الله تعالى- على الأصل الرابعمنأصول الاستدلال عند أهل العلم، وهو القياس، الأصل الرابعمنأصول الاستدلال بعد الكتاب والسنة والإجماع: القياس.
                      فالقياس حجة عند جمهور أهل العلم:جمهور أهل العلم يرون الاحتجاج بالقياس، خلافاً لأهل الظاهر الذين لا يرون القياس.
                      أهل الظاهر لا يرون الأقيسة، ولابن حزم كتاب اسمه(إبطال القياس)، وكثيراً ما يشنع في كتبه على أهل الرأي الذين يقيسون الدين ويثبون الأحكام بآرائهم على حد زعمه. و لذا توقف كثيرمنأهل العلم بالاعتداد بأهل الظاهر خلافاً ووفاقاً،وقال: إنه لا يعتد بهم، ولقد نص كثيرمنأهل العلم على عدم الاعتداد بأهل الظاهر. يقول النووي في شرح مسلم: "ولا يعتد بقول داود؛ لأنه لا يرى القياس الذي هو أحد أركان الاجتهاد".مثل أهل الظاهر الذين لا يرون القياس.
                      كيف يتصرفون في كثيرمنالمسائل والنوازل غير المنصوصة؟
                      لأنهم يطلبون الدليل -يطلبون النص- في كل مسألة، لذا جاءمن يشنع عليهم! هم شنعوا على أهل الرأي،حتى قال ابن حزم في بعض المسائل في إماممنأئمة المسلمين: "وبهذا قال فلان، وهو لا يساوي رجيع الكلب"!، يشنع على الأئمة؛لأنهم يقيسون، وكما تدين تدان! (...)
                      .نعم طلب الدليل هذا الأصل، هذا الأصل، لكن إذا لم نجد النص في المسألة، تترك المسألة بدون حكم؟
                      نقول: طلبكم يا أهل الظاهر على العين والرأس، طلبتم النص، ما وجدنا نص في هذه المسألة ينص عليها بعينها، ماذا نصنع؟نقف؟ تترك المسألة بدونحكم؟ أو نلحقها بما يشبههامنالأحكام؟ نعم؟


                      "تُلحق" قال جماهير أهل العلم
                      .(...) لكن بعد النص، ما وجدنا نص، إذا وجدنا النص لا محيد عنه، لكن إذا لم نجد نصاً، هنا يأتي الخلاف مع أهل الظاهر.(...) الراجح في العمل بالقياس هو قول الجمهور؛ لأن المسألة مفترضة في عدم الدليل، أما إذا وجدنا دليلاً في المسألة فإن مثل هذا الدليل إن كان القياس يوافقه ويعضده فلا بأس، والمدار والمعول على الدليل،وإن كان القياس يعارضه فلا عبرة بقياس يخالف الدليل.
                      فالمسألة على كلا الاحتمالين مفترضة في خلو المسألة عن الدليل، إذا لم نجد الدليل، يعني نترك المسألة دونحكمأو نقيس؟
                      نقيس، فقول الجمهور العمل بالقياس؛لأنه يثير ظناً غالباً؛لأنه إذا خلت المسألة عن الدليل فالتردد موجود، والتردد ظن وإلا شك؟
                      التردد ظن وإلا شك؟لأن عندنا العلم والظن والشك والوهم،الشك هو الاحتمال المساوي إذا لم تجد دليل في المسألة، يعني إذن تشك فيها؛ما عندك ما يرجح العمل ولا ما يرجح الترك، فأنت شاك فيها، كون هذه المسألة تشارك مسألة أخرى نص عليها تشاركها في الحكم هذا مرجح لأحد الاحتمالين، صح وإلا لا؟هذه المسألة غير منصوصة، ماذا يكون بالنسبة للمجتهد؟ يكون عنده الاحتمال على حد سواء، شك، فإذا كان أحد الطرفين،أحد الطرفين، أحد احتمالَي المشكوك فيه على حد سواء أحدهما يوافق حكماً منصوصاً عليه يجمعهما علة واحدة،حينئذ يترجح أحد الاحتمالين، وإذا ترجح أحد الاحتمالين صار ظناً غالباً،ولذلك يقولون: لأن القياس يثير ظناً غالباً يعمل به في الأحكام الشرعية، ولا شك أن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات، كما أنها لا تجمع بين المختلفات.
                      ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعال: "القياس الصحيح من العدل؛ فإنه تسوية بين متماثلين وتفريق بين المختلفين".
                      وقال الإمام أحمد: "لا يستغني عن القياس أحد" : هذا كلام صحيح؛لأنه ليس في كل المسائل دليل، لا نستطيع أن نستحضر في كل مسألة دليلاً، ولذا لا يستغني عن القياس أحد." اهـ ملخصاً

                      * قولكم :"...فالشاهد الآن هو معرفة مدخل الشيخ فيالاستدلال، بحيث هل يلحق هذا بباب القياس، أم باب البدع؟،
                      لعلكم تسألون الشيخ عن ذلك؟

                      * قولكم :"وهذا محل اجتهادإلا لو نُقل الإجماع الصحيح الصريح فلا كلام حينها، والحكم بالابتداعلابد فيه من التأني والرجوع للعلماءوقد نبه على هذا العالم الشيخ صالح آل الشيخ-وفقه الله- والله أعلم".
                      نعم، كلام جميل، فهلا ذكرتم مصدر تنبيه الشيخ صالح آل الشيخ -حفظه الله-؟

                      سُئِلَ الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في (فتاوى أركان الإسلام) :
                      http://www.ibnothaimeen.com/

                      س 247: قرأت في أحد الكتب عن كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأن وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع بدعة ضلالة، فما الصواب جزاكم الله عنا وعن المسلمين خيراً؟
                      فأجاب -رحمه الله- قائلاً :
                      أولاً: أنا أتحرج من أن يكون مخالف السنة على وجه يسوغ فيه الاجتهاد مبتدعاً، فالذين يضعون أيديهم على صدورهم بعد الرفع من الركوع إنما يبنون قولهم هذا على دليل من السنة، فكوننا نقول : إن هذا مبتدع؛ لأنه خالف اجتهادنا، هذا ثقيل على الإنسان، ولا ينبغي للإنسان أن يطلق كلمة بدعة في مصل هذا؛ لأنه يؤدي إلى تبديع الناس بعضهم بعضاً في المسائل الاجتهادية التي يكون الحق فيها محتملاً في هذا القول أو ذاك ، فيحصل به من الفرقة والتنافر ما لا يعلمه إلا الله.
                      فأقول: إن وصف من يضع يده بعد الركوع على صدره بأنه مبتدع، وأن عمله بدعة هذا ثقيل على الإنسان، ولا ينبغي أن يصف به إخوانه.(...) فصار الجواب على هذا السؤال مكوناً من فقرتين: الفقرة الأولى : أنه لا ينبغي لنا أن نتساهل في إطلاق بدعة على عمل فيه مجال للاجتهاد...اهـ المقصود.

                      أقول : قال الشيخ هذا في ما فيه مجال للاجتهاد، فكيف بما نُقِل فيه إجماع و اتفاق و لم يُعْلَمُ فيه خلافاً و لم يُسبَقُ فيه القول بالتبديع؟!!

                      اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه و أرنا الباطل باطلاً و ارزقنا اجتنابه
                      و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته



                      الملفات المرفقة
                      التعديل الأخير تم بواسطة أبو عائشة عبد الرحمن بن إدريس المغربي; الساعة 25-Dec-2010, 07:29 PM. سبب آخر: حذف الجزء الخارج عن الموصوع

                      تعليق


                      • #12
                        الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، فهذا الرد الشيخ ماهر القحطاني حفظه الله على مناقشات الإخوة وفقهم الله إلى طاعته:
                        ________________________________

                        بسم الله الرحمن الرحيم
                        الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده أمابعد

                        اطلعت على كلام عدد من المشاركين في منتدى الآجري تعليقا على مقالنا والذي كان الكلام فيه حول ثبوت الحديث في هذا الباب وهو دخول الخلاء بالشمال عن النبي صلى الله عليه وسلم وكنا نأمل منهم وأعلم والحمدلله منهم عددا يتابع دروسنا اليومية ويمكن أن يعرضوا علينا أن يتريثوا وأن يعرضوا علينا إشكالهم وبخاصة أني لاأنكر الرد العلمي ولكن أنكر العجلة
                        فيه لحديث حسن السمت والتؤدة والاقتصاد في المعيشة جزء من أربعا وعشرين جزءا من النبوة ومما ساءنا أننا طلبنا المباحثة في الهاتف مع أحدهم فلم يجبنا فلماذا!!!
                        هل يخاف أحدنا أن يواجه بالحق الذي يعرفه أم أن يسقط قوله فلايجد جوابا
                        ولو اطلع انسان على المقال لم يجد فيه تبديعا لمن عمل ذلك بل في العنوان أنه لم يثبت فلاتبتدعوا يعني بأن تقدموا الشمال على اليمين عند دخول الخلاء على اعتقاد أنه ثابت فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله
                        وأظن أن الذي أشكل عليهم أننا نقول ذلك بوجه عام
                        أما بوجه عام فقد قيدنا أن ينقل في ذلك إجماعا على المشروعية فلابأس إن وجد من غير متساهل ولكن لايفعله على أنه ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإن الرجل قد يتعبد الله بعمل لأنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم كصيام محرم فلابأس
                        وقد يتعبد الله بفعل النبي صلى الله عليه وسلم كصيام الإثنين والخميس
                        وقد يتعبد الله بثبوت الإجماع
                        فمن تعبد الله على نية ثبوت الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت فهو كالكاذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم
                        بحيث لو سأله سائل لماذا تقدم الشمال عند دخول الخلاء فقال لأنها السنة الثابة عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله فقد كذب على النبي صلى الله عليه وسلم وابتدع في العمل فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد يذكر فضلا لعمل كصيام محرم ولايثبت أنه فعله
                        فلايصلح أن يصومه الرجل بنية أن النبي ص كان يصومه لأن هذا حديث حينئذ مكذوب
                        تقول عائشة إني أسبح الضحى وأنا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم أره يسبحها وكان يترك العمل حتى لايفرض على أمته
                        فهي تسبح الضحى ليس على نية أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها وإنما لثبوتها بقوله
                        والاجماع فيه نقل للمشروعية ليس للفعل أو القول حتى يروى حديثا من فعله يتعبد به
                        فاعلموا هذا الفرق الدقيق رحمكم الله
                        وأما المشروعية والعمل على أنه مشروع فلامانع من ذلك شرط أن لايعرف الناقل للإجماع بالتساهل كالنووي
                        وقد نقل ابن تيمية كما ذكر اتفاق على أن الامور المشتركة يقدم فيها اليمن للتكريم والشمال للأذى فلامانع اعتقاد المشروعية من هذا الوجه وليس التعبد لأنها سنة منقوله عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله كتقديم الرجل اليمين عند دخول المسجد
                        فلك أيها المكلف أن تصنع ذلك العمل عند دخول المسجد وأنت تستحضر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله
                        ولكن لاتدخل الخلاء بهذا النية فلا أصل لهذا العمل باستحضار نية التأسي بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ((لعلكم فهمتم رعاكم الله الفرق الدقيق بينهما ))
                        ولذلك يقال في صيام عاشوراء أجورا بحسب النية
                        فينوي صيام عاشورا لأن النبي صلى الله عليه وسلم صامه

                        وينوي صيامه لتصديق النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أنه يكفر سنة قبل
                        وينوي صيامه لأنه من محرم وينوي صيامه لتعظيم ذلك اليوم وشكرا لله أن أنجى موسى
                        فأي نية من هذه النوايا يحتسبها عن الصيام إذا لم يرد عليه دليل فعمله بالصيام من جهة تلك النية محدث لأن موافقة النبي صلى الله عليه وسلم في النية تكون بالإخلاص والمتابعة.

                        وأما القياس في العبادات فكان الإمام أحمد رحمه الله يقول لاقياس في العبادات كما نقل عنه صاحب المغني
                        وذلك أن الشافعي قاس الاضطباع في السعي على الاضطباع في الطواف
                        فلم يوافق الامام أحمد على اجراء مثل هذا القياس وقال لاقياس في العبادات
                        وذلك لأن القياس عندهم إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما والعلة في أمور العبادات مفقودة
                        ولو كانت موجودة هنا بجامع تكريم اليمين عن الأماكن القذرة وتشريفها
                        ولكن المنزع أن القياس لو خالف سنة تركية أيقدم القياس إذا لم يكن وراءه إجماع أم السنة التركية
                        والذي يظهر أن السنة التركية تقدم إذا أن العمل لو كان خيراوقياسا مقبولا لبادروا بفعله مادام أن العمل ممايظهر ويتكرر وتتوفر الدواعي لنقله
                        مثاله قياس اذان العيد على أذان المفروضات بجامع أن كلاهما نداء لصلاة مفروضة عند من يقول بوجوب حضور صلاة العيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها الحيض ليخرجوا فكيف بالرجال كشيخ الاسلام
                        فنقول لوصح القياس لكانت بدعة لأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن للعيدين مع أنه عمل يظهر ويتكرر وتتوفر الدواعي لنقله لو كان ينقل
                        إلا إذا نقل إجماع بجواز ومشروعية التأذين للعيدين فحينئذ ننظر هل هو من متساهل فلانقر بالمشروعية أم من متقن كابن تيمية فنقر بالمشروعية ولكن عندما نتعبد بالأذان للعيد لانتعبد لثبوته من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لأنه مشروع
                        ولاشك أن التأذين للعيدين بدعة
                        فقد قيدت المشروعية بدخول الخلاء باليسار بثبوت اجماع من غير متساهل في تعديلي ولم ينقل من قبل والحمدلله على كل حال .
                        __________________
                        ماهر بن ظافر القحطاني
                        المشرف العام على مجلة معرفة السنن والآثار
                        maher.alqahtany@gmail.com
                        التعديل الأخير تم بواسطة أبو أحمد زياد الأردني; الساعة 25-Dec-2010, 11:13 AM.

                        تعليق


                        • #13
                          مقال للفائدة نلحقه
                          التحذير والنكير على من خاض بغير علم في الأحكام والتبديع والتكفير

                          السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


                          فسألني سائل فقال

                          عندنا شاب إستقام منذ سنة تقريباً وظهرت عليه بعض السنن الظاهرة وأصبح ولله الحمد والمنة من رواد المسجد ولكن العجيب في أمره أن بعض الشباب أخبرني بأنه يتكلم في مسائل كبيرة جداً مثل عدم العذر بالجهل في مسائل التوحيد وتكفير تارك الصلاة والحكم بغيرماأنزل الله ويتكلم في هذه المسائل من بعض الشباب المسقيمين الذين لآيعلمون هذه الأمور.

                          ولما إلتقيته نصحته بأن يترك هذه الأمور ويشثغل بما هو أنفع له في أمور التوحيد والعقيدة وأن يتدرج في الطلب

                          فما رأيكم في نصيحيتي له .؟ وهل من نصيحة توجهونها لنا بالخصوص.؟

                          وجزاكم اله خيراً

                          __________________



                          فكان بتوفيق الله ومنته الجواب :


                          [] بسم الله الرحمن الرحيم

                          الحمدلله رب العالمين أما بعد...

                          فإن مانصحت به ذلك الشاب الحدث المبتدأ والمقبل على الإستقامة من ترك الخوض في تلك المسائل الكبيرة بلا علم والإنشغال بالتدرج في طلب العلم والإنشغال بما ينفعه هو الحق ..إلا إذا كانت المسالة مجمع عليها كالحكم على الحاكم إذا حكم بغير ماأنزل الله ولم يكن جاحدا على نحو مافصله ابن عباس ولايعرف له مخالف من الصحابة فقال إذا جحد حكم الله فهو الكافر وإذا لم يجحد فهو فاسق ..ونحو هذه المسألة المجمع عليها فيعرضها بالحكمة والموعظة الحسنة ولايناظر فيها حتى يتمكن ولا يخوض في الخلافات وفي المسائل التي لايحسنها



                          ذلكم لأن المسائل المختلف فيها بين العلماء والتي تحتاج إلى كبير نظر لايجوز للحدث والمبتدأ أن يخوض فيها لأنه إذا خاض فيها فسيرجح قول على قول بحيثيات ومقدمات لايحسنها أو هو مقلد فيها والتقليد ليس بعلم بالإجماع فلايكفي أن يعرف دليل من يرجح قوله لأن الفقه والعلم أن يعرف وجه الدلالة من طريق النظر العلمي الصحيح فلابد أن يكون قادرا من جهتين التثبت من صحة الدليل وهذا لايقدر عليه إلا إذا أحكم علم أصول الحديث وهنا قال ابن تيمية والذي لايعرف أصول الحديث لايعتبر قوله في الأحكام ثم لابد أن يتعلم أدلة الفقه الإجمالية وهو مايعرف بعلم أصول الفقه وهنا قال ابن تيمية لايفتي ويمكن أن نقول لايرجح أحد قول أحد حتى يعرف وجه صحته .وذلك بعد التثبت من صحة الدليل كما قال رحمه الله العلم بحث محقق ونقل مصدق وما سوى ذ لك فهذيان مزوق . فليس الفقه معرفة الحكم بدليله فقط بل معرفة الحكم الشرعي مستنبطا من الدليل الصحيح من طريق النظر الإجتهادي العلمي السليم ووجه الدلالة القويم لا من بالمقدمات الباطلة والآراء الفاسدة والأقيسة الكاسدة وهذا لاسبيل للمبتدئين أن يحسنوه إلا بعد قدرة على تحقيق العلم والذي عرفه ابن تيمية في موضع آخر بأنه نقل عن معصوم أو قول عليه دليل معلوم وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية إذا اختلف العلماء فلايجوز أن يجعل قول عالم حجة على عالم إلا بالأدلة الشرعية


                          ما أن يرجح قولا بحسب إستطاعته وهو مبتدأ ليعمل به فنعم لقوله تعالى فاتقوا الله ماستطعتم فيرجح بمقدمات يستطيعها كقول عالم رجحه لأنه في نظره أعلم من العالم الآخر ونحو ذلك وذلك لضرورة العمل هذا إذا حضرت المسألة واحتاج للعمل ولا عالم يسأله عن الراجح أما في وقت السعة فيسأل عالم ثالث موثوق في علمه ليرجح له أما أن يخوض فيه ويرجح ويستدل ويخاصم ويحزب إخوانه إنتصارا لقول دون آخر وهو مبتدأ لايفرق بين خلاف قوي ولا ضعيف فلا وهذه الفرقة بعينها قال تعالى لم تحاجون فيما ليس لكم به علم ... الآية




                          لأن الله تعالى لو سأله ومامن أحد إلا سيسأله الله تعالى ليس بينه وبينه ترجمان كما أخبر الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام عبدي علام رجحت قولا دون قول ولست من أهل الذكر وصرت تدعو إليه وتفتي به وتخاصم فيه ..فهل سينجوا أن يقول هذا ماظهر لي وهو ليس من أهل العلم والترجيح والفتوى وقد قامت حجة الله عليه بقوله فسألوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون


                          وليس من العلم أن يرجح قول على قول دون نظر علمي صحيح ولذلك قال الخطيب البغدادي في كتاب الفقيه والمتفقه ومن المسائل مايحتاج العامي إلى خمس سنوات يفهمه الفقيه كيف وجهها أي يتدرج معه في العلم حتى يتبين له وجه دلالتها فإن ترجيح قول دون قول بلا آلة علمية صحيحة ومعرفة بالفقه أصوله وقواعده وأصول الحديث جهل أو شك والشك ليس بعلم بل العلم ماستيقنه أو غلب على ظنه بنظر سلفي صحيح ولا سبيل له لذلك إلا بطلب العلم حتى يشهد له أهل العلم وسطره من آثار أنه قادر على ذلك وإلا حشر في زمرة المتكلمين على الله بغير علم وقد قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ماظهر منه وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله مالم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله مالاتعلمون .وقد أشار ابن القيم في إعلامه أن القول على الله بغير علم أعظم من الشرك والذي يجعل الشاب الحدث يحسن الظن في نفسه ويخوض في مثل تلك المسائل بلا بصيرة تحسين الشيطان ظنه بنفسه وقد قال تعالى عنه إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله مالاتعلمون.ثم ليسأل ذلك الشاب سؤال تحقيق هل مكثت تطلب العلم مدة كافية تطمئن لها ويشهد لك أهله أنك من أهله فإذا كان الجواب بلا إن كان صادقا معربه قبل نفسه ومن يخاطب فإن الشافعي أو غيره قد قال إن العلم لايرى في المنام ولا يورث عن أبناء الأعمام


                          العلم بالتعلم فمن أين يعرف وهو مبتدأ الحديث المضطرب وما هي شروط الإضطراب وزيادة الثقة متى تقبل ومتى لاتقبل وعلم مختلف الحديث متى يصير إلى الترجيح والحكم بالنسخ ويترك الجمع ومتى يحمل المطلق على المقيد ومتى لايحمل وقول الصحابي متى يكون حجة ومتى لايكون والإجماع كيف يتحقق وأحاديث كثيرة جدا يستوعبها حتى يعرف الناسخ من المنسوخ والمقيد للمطلق والخاص من العام والفرق بين الكفر الإعتقادي والعملي وأدلة ذلك بالمعرفة والنظر لاالتقليد السقيم ومعنى كلام الإمام أحمد أياك أن تتكلم في مسألة وليس لك فيها إمام والجمع بينه وبين قول الشافعي الحديث الصحيح حجة بذاته لايحتاج إلى عمل السلف وقول أحمد من إدعى الإجماع فقد كذب لاتدري لعلهم


                          اختلفوا ماوجه كل ذلك وزيادة كثيرة عليه ومن ذلك متى يبدع الرجل وهل يملك المبتدأ في العلم القدرة على التبديع وه كل من وقع في بدعة مبتدع وقد قال شيخ الإسلام في رسالته معارج الوصل قد ينطق العالم من مجتهدي السلف بالبدعة ولايكون يعني مبتدعا لحديث ضعيف يظنه صحيحا ولقول مرجوح يظنه راجحا ...إلخ وقال الذهبي لو بدعنا العالم يعني من أهل السنة بالبدعة والبدعتين لبدعنا مثل ابن مندة على أن الذي يبدع لابد أن يكون من أهل العلم لأنه إجتهاد لابد من تقدير المصلحة فيه والمفسدة ولايقدر على ذلك إلا أهل العلم وقد ترك علي رضي الله عنه تبديع ابن الكوا قال شيخ الإسلام لأن رعيته ملتوية عليه ولم يكن كعمر عندما حذر من مجالسة صبيغ فإن عمر كان مطاعا في رعيته. وقد أضاع بعض أهل هذا العصر مثل هذا التقدير العلمي المحقق في التبديع فتمزق أهل الدعوة الحق إربا وصدق من قال لو سكت أهل الجهل لقل الخلاف في الدين .


                          وإنما قصدت ضرب المثال فبالمثال يتضح المقال أو عنده على الأقل قدرة علمية على بحث الباب في العلم والترجيح بعلم مؤصل بعد جمع الأقول والأدلة وإجراء قلم التحقيق عليها فالإجتهاد كما ذكر ابن القيم يتجزء والله أعلم وأسأله أن يهدينا لمعرفة الحق والعمل به مخلصين له الدين وآخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمين
                          __________________
                          ماهر بن ظافر القحطاني
                          المشرف العام على مجلة معرفة السنن والآثار
                          maher.alqahtany@gmail.com

                          تعليق


                          • #14
                            جزاك الله خيرا على التوضيح


                            وهذا رد على موضوع لا يظهر للجميع بخصوص هذا الموضوع




                            المشاركة الأصلية بواسطة أبو هشام عبد الرحمان السلفي
                            بارك الله فيكم على حرصكم في اتباع الحق والدعوة إليه

                            في عنوان موضوعكم هذا : تبديع من يرى الدخول للخلاء باليمين والخروج منه باليسار سنة

                            هذا قولكم، والشيخ لم يبدع من قام بهذا الفعل، قال : فلا تبتدعوا وفرق كبير بين الابتداع و التبديع وهذا الأخير ينبني على قواعد وضوابط

                            والشيخ اجتهد فإن أصاب فله اجران وإن اخطأ فله أجر

                            والمسائل الفقهية يسوغ فيها الخلاف وإن كان نقد كلام الشيخ يجب أن يكون نقد بناء ثم وفق ضوابط.


                            هذا فقط تعليق على ما تقدمتم به في هذه الشكوى


                            أما ردكم الذي حذف فلم أراه

                            تعليق


                            • #15
                              لقد تم تعديل محتوى الردود وبقي فقط ما له علاقة بالموضوع


                              جزاكم الله خيرا

                              تعليق

                              يعمل...
                              X