إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها

    بسم الله الرحمن الرحيم
    والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين






    التعريف بالجمعبه

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين ، أما بعد :

    فقد تم بفضل الله إنشاء الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها بالمملكة العربية السعودية ، بقرار مجلس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ذي الرقم ( 1410 ) ، وتاريخ 21 / 3 / 1423 هـ ؛ لأهداف سامية ، ومقاصد نبيلة .

    وبدأت الجمعية مناشطها بعد اختيار مجلس الإدارة من قبل الجمعية العمومية في 26 / 2 / 1426هـ برئاسة فضيلة الدكتور / عبدالعزيز بن محمد السعيد .

    وتضم الجمعية في عضويتها عددا كبيرا من المتخصصين في السنة وعلومها من أساتذة الجامعات ، والقطاعات القضائية والتعليمية ، وغيرها ، ومقرها الرئيس بالرياض ( جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ـ كلية أصول الدين ) .

    عناوين الجمعية :

    الهاتف : 2582749 009661ـ 2582750 009661

    الفاكس : 2582743 009661

    ص . ب 46811 الرياض 115142 .

    البريد الالكتروني : sunnah@sunnah.org.sa

    رقم الحساب على مصرف الراجحي : 441608019014452


    ونظامهاالسياسة العامة

    والقواعد الداخلية

    للجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها





    السياسة العامة للجمعية



    •1- (( الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها )) : مؤسسة علمية تعمل على هدي الكتاب والسنة وفق منهاج السلف الصالح .

    •2- لغة الجمعية هي : اللغة العربية ، ويجوز أن تترجم أنشطتها العلمية إلى لغات أخرى .

    •3- التاريخ الهجري هو التاريخ المعتمد في المكاتبات والعقود والرواتب .

    •4- تزاول الجمعية مناشطها وفق الأنظمة المرعية في المملكة العربية السعودية .

    •5- تعمل (( الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها )) على كل ما يحقق خدمة السنة وعلومها ، وتطوير الدراسات المتخصصة في هذا المجال .

    •6-تشمل أنشطتها مجالات تخصصها ، وتستهدف بأنشطتها كافة فئات المجتمع ، ومختلف نواحي الحياة .

    •7- تمارس أنشطتها بجميع الوسائل والأساليب العلمية والإعلامية المتاحة بما لا يتعارض مع أهدافها وسياستها.

    •8- لايجوز نشر أوتنفيذ أي منشط يخالف الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح .

    •9- تتمتع الجمعية بشخصية اعتبارية ، وأعلى سلطة فيها هي : ((الجمعية العمومية)) ، ويتفرع من ((الجمعية العمومية)) : مجلس إدارة يتولى المهام المحددة له حسب النظام .

    •10-تُعد الجمعية مؤسسة ذات ذمة مالية تعطيها حق التملك والتصرف والتقاضي ، وهي في الوقت نفسه غير ربحية من حيث الأصل ، وتعتمد على التمويل الذاتي ، وما يرد إليها من تبرعات وهبات وفق الأنظمة المرعية في المملكة العربية السعودية .

    •11- تلتزم الجمعية بمراعاة المناهج العلمية المتبعة والمتعارف عليها وفق منهاج السلف الصالح في سبيل تحقيق أهدافها ومزاولة أنشطتها .

    •12- تتواصل الجمعية مع العلماء والباحثين والجهات ذات الصلة بتخصصها داخل المملكة العربية السعودية وخارجها .

    •13- تقوم الجمعية بالتنسيق بينها وبين كافة الجمعيات والمؤسسات والجهات السعودية ذات العلاقة لتحقيق رسالتها .

    •14-الإسهام في إعداد متطلبات التنمية الوطنية ذات الصلة بالتخصص ، والمبادرة بتقديم البرامج المناسبة لها وفق الأنظمة واللوائح التنفيذية .



    القواعد الداخلية

    المادة الأولى : المصطلحات



    الجمعية : الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها

    الجمعية العمومية : الجمعية العمومية للجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها .

    القواعد التنفيذية : القواعد التنفيذية للجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها .

    القواعد الداخلية : القواعد الداخلية للجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها .

    السياسة العامة : السياسة العامة للجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها.

    المقر : مقر الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها بالرياض .

    الفروع : فروع الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها .

    اللجان : اللجان المتفرعة عن مجلس إدارة الجمعية السعودية للسنة وعلومها .

    مجلس الإدارة : مجلس إدارة الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها.

    الرئيس : رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها.

    نائب الرئيس : نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها.

    الأمين : أمين مجلس إدارة الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها .

    أمين المال : أمين مال الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها .

    الجامعة : جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية .

    مجلس الجامعة : مجلس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية .

    المدير : مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية .



    المادة الثانية : اسم الجمعية

    اسم الجمعية : (( الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها )) .



    المادة الثالثة : المقر

    مقر الجمعية : الرياض

    جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

    كلية أصول الدين



    المادة الرابعة : الفروع

    يجوز عند الحاجة أن تُنشئ الجمعية فروعاً أخرى في غير المقر باقتراح من مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العمومية .

    ويُشترط لإنشاء الفرع :

    •1- أن يكون في مدينة بها جامعة أو كلية .

    •2 ـ يتم تعيين رئيس الفرع بقرار من مجلس الإدارة .

    •3- تكون مدة رئاسته : ثلاث سنوات ، قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط بقرار من مجلس الإدارة .



    المادة الخامسة

    •1- تعمل (( الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها )) تحت إشراف جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، وفق الأحكام التي تضمنتها القواعد المنظمة للجمعيات العلمية في الجامعات السعودية .

    •2- ترتبط الجمعية في أنشطتها بمدير الجامعة أو من يُفوضه .

    •3- يُعتمد محضر الجمعية العمومية ، ومجلس الإدارة من قِبل مدير الجامعة أو من يُفوضه ، وتعتبر القرارات نافذة بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ رفعها لمدير الجامعة ، مالم يرد عليها اعتراض في المدة المذكورة .

    •4- إذا حصل خلاف بين مدير الجامعة والجمعية العمومية أو مجلس الإدارة ، فيُرفع الموضوع إلى مجلس الجامعة ، ويكون قراره في ذلك نهائياً .

    •5- إذا حُلّت هذه الجمعية (لأي سبب) ، تؤول ممتلكاتها إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية .

    •6- إذا تم نقل هذه الجمعية من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية إلى جامعة أخرى تنتقل جميع ممتلكاتها ووثائقها إلى الجامعة الجديدة .

    المادة السادسة

    تتألف (( الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها )) من : الجمعية العمومية ، ومجلس الإدارة ، وما يتفرع عنه من لجان ، ومدير تنفيذي ، وباحثين ، وموظفين .



    المادة السابعة : الجمعية العمومية

    أولاً : أعضاؤها :

    تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين ، وتصدر قرارتها بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يكون صوت رئيس الجمعية العمومية مرجحاً .

    ثانياً : انعقادها :

    تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً عادياً .

    ثالثاً : شروط انعقادها :

    •1. أن يكون الاجتماع العادي مرة كل عام ، ويجوز عند الضرورة : عقد اجتماع غير عادي بطلب من مجلس الإدارة ، أو خمُس أعضاء الجمعية العمومية .

    •2. أن يكون الاجتماع العادي بدعوة من رئيس مجلس الإدارة .

    •3. توجه دعوة الحضور لأعضاء الجمعية قبل انعقادها بما لا يقل عن أسبوعين .

    •4. يُقتصر في الاجتماع العادي وغير العادي للجمعية على مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال .

    •5. لا تزيد مداخلة العضو عن خمس دقائق .

    •6. حضور أغلبية الأعضاء ، وإذا لم تحضر الأغلبية جاز عقد اجتماع عادي آخر بعد أسبوعين ، ويُعد صحيحاً بمن حضر .

    رابعاً : رئيس شرفها :

    ترشح الجمعية العمومية بناء على اقتراح مجلس الإدارة : رئيس شرف للجمعية، من بين الشخصيات المعروفة باهتمامها بمجالات عمل الجمعية ، بقرار من مجلس الجامعة ، وله رئاسة ما يحضره من من جلسات .

    خامساً : اختصاصاتها :

    •1. تحقيق أهداف الجمعية .

    •2. ترشيح رئيس شرف الجمعية العمومية بناء على اقتراح مجلس الإدارة .

    •3. إصدار القواعد المنظمة لسير العمل الداخلي في الجمعية .

    •4. إقرار الميزانية السنوية للجمعية ، والموافقة على حسابها الختامي كل سنة .

    •5. اعتماد التقرير السنوي للجمعية .

    •6. اختيار أعضاء مجلس الإدارة .

    •7. إقرار خطة العمل التي يقدمها مجلس الإدارة .

    •8. اقتراح إنشاء فروع للجمعية بناء على توصية مجلـس الإدارة .

    •9. تعيين مراجع خارجي لحسابات الجمعية ، وتحديد أتعابه .

    •10. اقتراح نقل مقر الجمعية .

    •11. اقتراح حل الجمعية .



    المادة الثامنة : مجلس الإدارة

    أولاً : تكوين مجلس الإدارة :

    •1- يتكون المجلس من رئيس ، ونائب له ، وأمين للمجلس ، وأمين المال ، وأعضاء عاملين .

    •2- يشكل المجلس لجانا دائمة ، أومؤقته عند الحاجة .

    •3- لا يزيد أعضاء مجلس الإدارة عن تسعة من الأعضاء العاملين ، تختارهم الجمعية بالاقتراع السري من بين أعضائها العاملين ، على أن يكون ثلثهم على الأقل من منسوبي الجامعة التي أنشأت الجمعية .

    •4- مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بناء على موافقة الجمعية العمومية .

    •5- إذا تغيب أحد أعضاء مجلس الإدارة عن اجتماعات المجلس ثلاث مرات متتالية دون عذر مقبول ، جاز لمجلس الإدارة اعتباره مستقيلاً .

    •6- عند شغور عضوية أحد أعضاء مجلس الإدارة المختارين من الجمعية العمومية لأي سبب ، فيختار المجلس عضواً بديلاً ، وتشترط موافقة الجمعية العمومية عليه في أول اجتماع لها .

    •7- يختار مجلس الإدارة بالإقتراع السري من بين أعضائه رئيساً له لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة على أن يكون من منسوبي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، كما يختار المجلــس من بين أعضائه نائباً للرئيس ، وأميناً للمال .

    •8- يُعد رئيس مجلس الإدارة ممثلاً للجمعية أمام الغير ، وينوب عنه في الاتصال بالجهات الرسمية في المملكة وخارجها ، وفق الإجراءات النظامية المقررة ، وله رئاسة الجمعية العمومية .

    ثانياً : انعقاد اجتماع مجلس الإدارة :

    يعقد مجلس الإدارة اجتماعاً عادياً ، وتصدر قرارته بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يكون صوت رئيس المجلس مرجحاً.

    ثالثاً : شروط انعقاده :

    1. يُعقد الاجتماع العادي عند توفر الأعمال المناسبة لعقده .
    2. أن يكون الاجتماع العادي بدعوة من رئيس مجلس الإدارة .
    3. أن يكون الاجتماع العادي مرة كل ثلاثة أشهر ،ويجوز : عقد اجتماع غير عادي بطلب من رئيس مجلس الإدارة ، أو أكثر من نصف أعضاء مجلس الإدارة ، أو خُمس أعضاء الجمعية العمومية ، ويُقتصر فيهما على بحث الموضوعات التي عُقد المجلس من أجلها .
    4. حضور أغلبية الأعضاء .
    5. يُصرف لعضو المجلس المقيم خارج مدينة مقر الجمعية : تذكرة إركاب على درجة الضيافة من مقر إقامته وإليه ، وأجرة السكن المناسب والإعاشة وبحد أقصى لا يتجاوز ليلتين إلا عند الحاجة التي يقدرها مجلس الإدارة .
    رابعاً : اختصاص مجلس الإدارة :

    •1- اقتراح ميزانية الجمعية .

    •2- إعداد جدول أعمال الجمعية العمومية .

    •3-اقتراح السياسة العامة للجمعية في إطار الأهداف الواردة في هذه القواعد ، وعرضـها على الجمعية العمومية لإقرارها .

    •4- اقتراح القواعد الداخلية للجمعية ، وتنظيم عملها .

    •5- تكوين اللجان والمجموعات المتخصصة لأداء مهام الجمعية ونشاطها .

    •6- إعداد التقرير السنوي لنشاط الجمعية ورفعه إلى المجالس المختصة في الجامعة بعد اعتماده من الجمعية العمومية .

    •7- تحديد الاشتراكات السنوية للأعضاء .

    •8- التكليف بإعداد الدراسات والأبحاث .

    •9- الموافقة على عقد الندوات والدورات والحلقات الدراسية وفق الأنظمة المتعلقة بذلك ، والتي تتبعها الجامعة .

    •10- قبول الهبات والتبرعات والأوقاف والمنح والمعونات .

    •11- اعتماد صرف المستحقات المالية لمناشط الجمعية ولجانها .

    •12- البت في شؤون الجمعية بما لايتعارض مع مواد النظام .



    المادة التاسعة : اختصاص رئيس مجلس الإدارة

    1- رئاسة الجمعية العمومية إذا لم يرأسها رئيس شرف الجمعية .
    2- تمثيل الجمعية العمومية أمام الآخرين ، والنيابة عنها في الاتصال بالجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية وخارجها .
    3- دعوة مجلس الإدارة للانعقاد وتحديد الزمان والمكان والمواضيع المعروضة في كل جلسة .
    4- إصدار قرارات تعيين أعضاء اللجان الدائمة والمؤقته .
    5- تعيين الموظفين والباحثين حسب مقتضى العمل ، وتحديد رواتبهم.
    6- الأمر بالصرف وتوقيع الشيكات واتخاذ الإجراءات المالية الأخرى في حدود الميزانية المعتمدة .
    7- توقيع عقود البحوث والدراسات والاستشارات التي تجرى للجهات الحكومية والخاصة .
    8- الإشراف على تنفيذ المشاريع والبرامج وإسهامات الجمعية في المؤتمرات والندوات .
    9- توقيع المراسـلات المتبادلة بين الجمعية والمتعاملين معها .
    10- الإذن بتوزيع النشرات والدوريات والمؤلفات ونتائج البحوث .
    11- رئاسة اللجنة التي يكونها مجلس الإدارة حين مشاركته في اجتماعاتها .
    12- تلقي طلب عقد الا جتماعات غير العادية .
    13- اعتماد المناقلة بين بنود الميزانية بناء على اقتراحات اللجنة المالية .
    14- القيام بالصلاحيات التي يُفوضها له مجلس الإدارة وفق اختصاصات المجلس .


    المادة العاشرة : اختصاص نائب رئيس مجلس الإدارة

    •1- النيابة عن الرئيس أثناء غيابه ، أو شغور منصبه .

    •2-متابعة لجان العمل .

    •3-المهام الأخرى التي يُفوضه الرئيس بها ولا تُعارض أنظمة الجمعية .

    المادة الحادية عشرة : اختصاص الأمين

    •1- تدوين محاضر جلسات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وتحريرها وتجهيزها للمصادقة عليها .

    •2- تنسيق تقارير اللجان الدائمة والمؤقتة ، وعرضها على مجلس الإدارة بعد موافقة الرئيـس ؛ لاتخاذ ما يلزم حيالها .

    •3- اعداد جدول أعمال مجلس الإدارة وتهيئة ما يُعرض عليه من أوراق ومذكرات بعد أخذ موافقة الرئيس عليها .

    •4 التأكد من نظامية ما يُعرض على الجمعية العمومية ومجلس الإدارة .

    •5- قراءة القرارت والتوصيات وتوزيعها لكل من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة بعد إذن الرئيس .

    •6- متابعة ما يصدر عن الجمعية العمومية ومجلس الإدارة .



    المادة الثانية عشرة : اختصاص أمين المال

    •1- حفظ السجلات الحسابية اللازمة ، والقيد بها من واقع واردات ومصروفات الجمعية .

    •2- تحرير إذن الصرف والشيك وتوقيعه إلى جانب توقيع الرئيس .

    •3- شراء ما تحتاجه الجمعية في حدود الميزانية المعتمدة بعد اعتماد الرئيس .

    •4- اعداد تقرير كل ستة أشهر يمثل حركة الواردات والمصروفات خلال تلك الفترة إلى مجلس الإدارة .

    •5- اعداد مشروع الموازنة وعرضه على مجلس الإدارة لدراسته في اجتماع عادي تمهيداً لعرضه على الجمعية العمومية بعد اعتماده من مجلس الإدارة .

    •6- اعداد الحسابات الختامية في نهاية السنة المالية .



    المادة الثالثة عشرة : تكوين اللجان

    •1- لمجلس الإدارة تكوين اللجان التي تقتضيها مصلحة العمل.

    •2- يُحدد مجلس الإدارة مهام اللجنة ومدتها ، على أن لاتزيد المدة عن ثلاثة

    الاهـــــــــداف


    أهداف الجمعية

    تهدف (( الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها )) إلى تحقيق ما يلي :

    •1- نشر السنة ، وتقوية الوعي بها رواية ودراية .

    •2- تنمية البحث العلمي في مجال السنة وعلومها ، والعمل على تطويره وتنشيطه ووضع الآليات لذلك .

    •3- تحقيق التواصل العلمي بين أعضاء الجمعية .

    •4- تقديم المشورة العلمية في مجال السنة وعلومها .

    •5- تطوير الأداء لأعضاء الجمعية .

    •6- تيسير تبادل النتاج العلمي في مجال اهتمامات الجمعية بين الهيئات والمؤسسات المعنية داخل المملكة وخارجها .

    •7- تقديم الخبرة التخصصية اللازمة في المناهج الدراسية ، والمجالات الدعوية .

    •8- متابعة الدراسات الحديثة في السنة وعلومها ، والاستفادة منها ، ونقدها .

    •9- التنسيق مع مراكز خدمة السنة والسيرة النبوية في العالم .



    نشاط الجمعية

    •1- تعد مناشط الجمعية وتنفذ وفقاً لأهدافها وسياستها بما لا يتعارض مع الأنظمة المرعية في المملكة العربية السعودية .

    •2 يُراعى في تنفيذ المناشط المعايير العلمية المتبعة .

    •3- تُحدد المناشط بقرار من مجلس الإدارة .

    •4- يجوز لمجلس الإدارة إحالة ما يراه من المناشط إلى اللجان المتخصصة لدراسة واصدار التوصية اللازمة ، ويقدر مجلس الإدارة المكافأت المالية لأعضاء الشركات والمؤسسات النتخصصة لدعمه وتنفيذه ويكون بإشراف مباشر من الإدارة أو من يفوضه .

    •5-يجوز لمجلس الإدارة إحالة تنفيذ ما يراه من المناشط إلى اللجان الدائمة أو المؤقتة .

    •6- يتولى مجلس الإدارة تحديد التكلفة المالية لكل منشط من المناشط التي يُقرر تنفيذها .

    •7- الأولوية في تنفيذ المناشط بحسب إمكانية الجمعية وحاجة المجتمع .

    •8- تستهدف الجمعية بمناشطها كافة شرائح المجتمع .

    •9- إجراء الدراسات العلمية في السنة وعلومها ، وتقديم الاستشارات العامة والخاصة ذات الصلة بهذا التخصص ، ودعمها .

    •10- التأليف والترجمة والنشر في السنة وعلومها .

    •11- وضع القواعد الأساسية للمناهج الدراسية في مجال السنة وعلومها .

    •12- نشر البحوث العلمية ورسائل الماجستير والدكتوراه في السنة وعلومها .

    •13- اعداد وتدريب الكفاءات المؤهلة للعمل في المجال التخصص.

    •14- اعداد موسوعات في الأحاديث والجرح والتعديل .

    •15- إنشاء وحدات متابعة للأنشطة الموجهة ضد السنة .

    •16- إصدار مجلة دورية علمية محكمة للبحوث والدراسات في مجال السنة وعلومها .

    •17- إصدار مجلة أو نشرة دورية تُعنى بنشاطات الجمعية والأخبار العلمية ، ومقالات أعضائها .

    •18- عقد الندوات والحلقات الدراسية والدورات بالتعاون مع مراكز خدمة المجتمع في الجامعات .

    •19- اقتراح المؤتمرات في السنة وعلومها ، والمشاركة فيها .

    •20- إنشاء مركز للبحوث والدراسات في السنة وعلومها .

    •21- إصدار الدراسات والنشرات والدوريات العلمية التي تتصل بمجال تخصصها .

    •22- المشاركة في معارض الكتب المحلية والدولية .

    •23- دعوة العلماء والمختصين للمشاركة في نشاطات الجمعية ، وذلك وفق الإجراءات المنظمة لذلك .

    •24- إنشاء موقع على الانترنت للجمعية للتعريف بها ، وإبراز مناشطها ، وتحقيق أهدافها ، وعرض ما ينتج عنها .

    •25- التعاون مع وسائل الإعلام بتقديم برامج في السنة وعلومها.

    •26- إقامة مسابقات محلية وعالمية في مجال السنة وعلومها .

    •27- تنظيم رحلات علمية لجمع مخطوطات السنة التي لم تنشر من مظانها ، والعمل على خدمتها .

    •28- خدمة السنة من خلال الحاسب الآلي ، وتقويم برامجها



    رابط الجمعيه
    http://sunnah.org.sa/index.php?
يعمل...
X