إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

هل صح عن أبي بكر -رضي الله عنه- تغطيته لرأسه حال دخول الخلاء ؟ وهل يستحب ذلك؟ [نظرة حديثية وفقهية]

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • [بحث] هل صح عن أبي بكر -رضي الله عنه- تغطيته لرأسه حال دخول الخلاء ؟ وهل يستحب ذلك؟ [نظرة حديثية وفقهية]

    هل صح عن أبي بكر -رضي الله عنه- تغطيته لرأسه حال دخول الخلاء ؟ وهل يستحب ذلك؟
    [نظرة حديثية وفقهية]

    الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد
    فهذا جمع مختصر في تخريج وتحقيق أثر أبي بكر -رضي الله عنه- في تغطية الرأس حال دخول الخلاء، وتتبع ما سواه من الآثار ثم الإشارة لما ورد من المرفوع في الباب، ثم تتبع ما ورد في كتب المذاهب الأربعة في هذا، ثم بعد ذلك بيان أقرب الأقوال بحسب نظري والله تعالى أعلى وأعلم وأبدأ بتخريج أثر أبي بكر-رضي الله عنه-.

    قال ابْنُ الْمُبَارَكِ في "الزهد" : أخبرنا عَنْ يُونُسَ بن يزيد، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بن الزبير، عَنْ أَبِيهِ ؛ قال أَبو بَكْرٍ الصِّدِّيقَ ،وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ : يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ ، اسْتَحْيُوا مِنَ اللهِ ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إنِّي لاَظَلُّ حِين أَذْهَبُ إلَى الْغَائِطِ فِي الْفَضَاءِ ،متقنعا بثوبي اسْتِحْيَاءً مِنْ رَبِّي عز وجل.[(316)]
    وأخرجه ابن أبي الدنيا في "مكارم الأخلاق "(92) عن أحمد بن جميل عنه ، والبيهقي في شعب الإيمان (رقم7732 ) بسنده عنه وبلفظه.
    وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه [(1133) باب من كره أَنْ تُرَى عَوْرَتُهُ] بلفظ " مُغَطّيًا رأسي" عن ابن المبارك، وأخرجه من طريق ابن أبي شيبة عبدالله بن أحمد في زوائده على الزهد [1177]
    وأخرجه بهذا الفظ المروزي في "تعظيم قدر الصلاة" عن محمد بن يحيى ثنا أبو داود الطيالسي عن ابن المبارك.
    وفي كنز العمال أحال على [رسته والخرائطي في "مكارم الأخلاق"]
    وعند المروزي التصريح بسماع الزبير -رضي الله عنه- من أبي بكر-رضي الله عنه-.

    وسند ابن المبارك رجاله ثقات أثبات وفي رواية يونس بن يزيد عن الزهري كلام كما أشار الإمام أحمد وهكذا يُفهم من صنيع يحي بن سعيد وغيره، ولكن وإن كان فيها شيء من المناكير فهي قليلة بجانب ما رواه ، فهو أحد المكثرين الأثبات عن الزهري، قال أحمد:هؤلاء الذين رووا عن الزهري الكثير يونس، وعقيل، ومعمر " ثم قدَّم أحمد رواية مالك عليهم من حيث الضبط.، و قال ابن البرقي سمعت ابن المديني يقول أثبت الناس في الزهري مالك وابن عيينة ومعمر وزياد بن سعد ويونس، ولذا قال الحافظ: وثقه الجمهور مطلقا وإنما ضعفوا إذا خولف من أقرانه ا.هـ [مقدمة الفتح 1-455] ولا مخالفة هنا فالرواية صحيحة.

    - وقد أخرج الأثر هناد في "الزهد" من طريق أخرى فقال:
    حدثنا ابن عيينة عن عمرو أنَّ أبا بكر قال استحيوا من الله فإني لأدخل الكنف فأغطي رأسي حياء من الله (رقم 1356)
    وعمرو هو ابن دينار المكي وابن عيينه أثبت الناس فيه، والسند مع صحته فهو مرسل فعمرو لم يدرك أبا بكر الصديق رضي الله عنه.

    - وقد أورده الحكيم الترمذي في "نوادر الأصول" فقال:
    وقال أبو بكر رضي الله عنه استحيوا من الله فإني لأدخل الكنيف فأقنع رأسي حياء من الله." [تحت حديث 1432]
    وأورده بنحو هذا اللفظ صاحب "كنز العمال" من رواية عائشة وأحال على "جامع عبدالرزاق".
    وأورده كذلك بلفظ مقارب من روايتها عن أبيها وأحال على "سفيان" ولعله أراد في جامعه.

    ولم أقف على شيء من أسانيد هذه الروايات عن عائشة-رضي الله عنها-، وسواء صحت أم لم تصح! فرواية عروة بن الزبير عن أبيه عن أبي بكر كافية في ثبوت الرواية ، ويعضدها المرسل الصحيح من طريق عمرو بن دينار.

    - وقد ورد عن الإمام طاووس بن كيسان اليماني بنحو ما ثبت عن الخليفة الراشد أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- فقد قال ابن أبي شيبة في المصنف:
    حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، قَالَ : أَمَرَنِي أَبِي إذَا دَخَلْتُ الْخَلاَءَ أَنْ أُقَنِّعَ رَأْسِي ، قُلْتُ : لِمَ أَمَرَك بِذَلِكَ ؟ قَالَ : لاَ أَدْرِي. [(1141)]
    وهذا سند عالٍ غاية في الصحة.

    وقد ورد في هذا الباب حديثان مرفوعان أخرجهما البيهقي في سننه باب "باب تَغْطِيَةِ الرَّأْسِ عِنْدَ دُخُولِ الْخَلاَءِ وَالاِعْتِمَادِ عَلَى الرِّجْلِ الْيُسْرَى إِذَا قَعَدَ إِنْ صَحَّ الْخَبَرُ فِيهِ." قال:
    أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْخَالِقِ بْنُ عَلِىٍّ الْمُؤَذِّنُ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ حَمْدَانَ الصَّيْرَفِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ الْقُرَشِىُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِىِّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا دَخَلَ الْخَلاَءَ غَطَّى رَأْسَهُ وَإِذَا أَتَى أَهْلَهُ غَطَّى رَأْسَهُ.
    قَالَ الشَّيْخُ : وَهَذَا الْحَدِيثُ أَحَدُ مَا أُنْكِرَ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ يُونُسَ الْكُدَيْمِىِّ.
    {ج} أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِىٍّ الْحَافِظُ فِى هَذَا الْحَدِيثِ لاَ أَعْلَمُهُ رَوَاهُ غَيْرُ الْكُدَيْمِىِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَالْكُدَيْمِىُّ أَظْهَرُ أَمْرًا مِنْ أَنْ يُحْتَاجَ إِلَى أَنْ يُبَيَّنَ ضَعْفُهُ. [بنحوه في ذخيرة الحفاظ للمقدسي]
    قلت: وقد ضعف الحديث جماعة وأورده الشيخ الألباني في الضعيفة رقم (4192)، والصحيح أنَّ الحمل فيه على خالد بن عبدالرحمن شيخ الكديمي فقد أورده أبو نعيم والنعالي من غير طريق الكديمي عنه.

    ثم قال ابن أبي شيبة:
    أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ إِجَازَةً أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ : أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصِّبْغِىُّ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا دَخَلَ الْخَلاَءَ لَبِسَ حِذَاءَهُ وَغَطَّى رَأْسَهُ.

    وهذا فيه تغطية الرأس عند دخول الخلاء دون الجماع، وهذا مرسل بل معضل فهو من السابعة مات في سبع وأربعين ومائة (147هـ)، ومع إعضاله فأبو بكر بن عبدالله بن أبي مريم ضعيف يأتي بمناكير، وقد ضعف الحديث النووي في "خلاصة الأحكام" وهكذا جماعة من الحفاظ وأورده الشيخ الألباني في الضعيفة (4191)

    فلا يصح في المرفوع شيء في ستر الرأس حال قضاء الحاجة، ويبقى ما ورد عن أبي بكر-رضي الله عنه- وطاووس وابنه.

    فما حكم ستر الرأس حال دخول الخلاء؟
    أما المختار في المذاهب الأربعة فهو الاستحباب مطلقًا.
    الحنفية:
    قال في "البحر الرائق": يُسْتَحَبُّ له أَنْ يَدْخُلَ... مَسْتُورَ الرَّأْسِ" [1-256]
    و في "الفتاوى الهندية" : إذَا أَرَادَ دُخُولَ الْخَلَاءِ يُسْتَحَبُّ له أَنْ... يَدْخُلُ مَسْتُورَ الرَّأْسِ ا.هـ [1-50]
    وفي "حاشية ابن عابدين": [ تَتِمَّةٌ ] إذَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ الْخَلَاءَ يَنْبَغِي أَنْ يَقُومَ قَبْلَ أَنْ يَغْلِبَهُ الْخَارِجُ وَلَا يَصْحَبَهُ شَيْءٌ عَلَيْهِ اسْمٌ مُعَظَّمٌ وَلَا حَاسِرَ الرَّأْسِ" [1-345]
    وفي "مراقي الفلاح" : "( ويدخل الخلاء ) .. مستور الرأس"

    المالكية:
    ورد في شرح العدوي : وَأَنْ يُغَطِّيَ رَأْسَهُ بِرِدَاءٍ وَنَحْوِهِ ، قَالُوا : وَيَكْفِي وَلَوْ بِطَاقِيَّةٍ ، فَالْمُرَادُ أَنْ لَا يَكُونَ رَأْسُهُ مَكْشُوفًا حَالَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ .
    ثم قال الصاوي معلقًا: قِيلَ : حَيَاءً مِنْ اللَّهِ وَمِنْ الْمَلَائِكَةِ ، وَقِيلَ : لِأَنَّهُ أَحْفَظُ لِمَسَامِّ الشَّعْرِ مِنْ عُلُوقِ الرَّائِحَةِ بِهَا . [الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (1/141-144)]

    الشافعية:
    قال النووي في "المجموع..": (الثامنة) قال امام الحرمين والغزالي والبغوى وآخرون يستحب أن لايدخل الخلاء مكشوف الرأس قال بعض أصحابنا فان لم يجد شيئا وضع كمه علي رأسه ا.هـ [2/93-94]

    الحنابلة:
    كما في "كشاف القناع" [1-59] و "مطالب أولي النهى" [1-65] ، وشرح "منتهى الإرادات"[1-33] وعلى هذه الكتب الاعتماد عند المتأخرين، وجاء في "منار السبيل" قوله: "وأن يغطي رأسه" عند الجماع، وعند الخلاء. قال في الفروع: ذكره جماعة. ا.هـ وهكذا هو المذهب عند متوسطي المذهب كما في "المغني"و "الشرح الكبير".

    قلت: وهؤلاء الأئمة ممن ذهب لاستحباب تغطية الرأس منهم من اعتمد على المرفوع، ثم منهم مَن سكت عنه، ومنهم مَن بيَّن ضعفه ولكن اعتذر بكونه في فضائل الأعمال، وهذا كحال الإمام النووي فقد سبق أنَّه ضعف الحديثين في "خلاصة الأحكام" وهكذا ضعفهما في "المجموع .." في الموضع السابق وقال بعدها:
    (قلت) وقد اتفق العلماء على أن الحديث المرسل والضعيف والموقوف يتسامح به في فضائل الاعمال ويعمل بمقتضاه " ا.هـ
    وإن كان قد أورد قبله أثر أبي بكر –رضي الله عنه- وصححه.

    وذهب بعض المحققين إلى الاعتماد على الموقوف فقد قال ابن قدامة الحنبلي في "المغني..":
    ويستحب أن يغطي رأسه لأنَّ ذلك يروى عن أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- ولأنَّه حال كشف العورة ا.هـ [فصل : استحباب جلوسه على رجله اليسرى]
    - وقال الحطَّاب الرعيني المالكي في "مواهب الجليل شرح مختصر خليل":
    وقد كان الصديق رضي الله عنه يغطي رأسه إذ ذاك حياء من الله تعالى " [1-406]

    وهذا الثاني هو الذي ينبغي أن يكون لو قال قائلٌ بالاستحباب، فإنَّ الاعتماد على الأحاديث الضعيفة في إثبات الحكم الشرعي لا يُعرف عند محققي العلماء على خلاف ما أشار النووي-رحمه الله-، فقد قال ابن تيمية –رحمه الله-:
    وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُعْتَمَدَ فِي الشَّرِيعَةِ عَلَى الْأَحَادِيثِ الضَّعِيفَةِ الَّتِي لَيْسَتْ صَحِيحَةً وَلَا حَسَنَةً لَكِنَّ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ وَغَيْرَهُ مِنْ الْعُلَمَاءِ جَوَّزُوا أَنْ يُرْوَى فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَال مَا لَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُ ثَابِتٌ إذَا لَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُ كَذِبٌ.
    وَذَلِكَ أَنَّ الْعَمَلَ إذَا عُلِمَ أَنَّهُ مَشْرُوعٌ بِدَلِيلِ شَرْعِيٍّ وَرُوِيَ فِي فَضْلِهِ حَدِيثٌ لَا يُعْلَمُ أَنَّهُ كَذِبٌ جَازَ أَنْ يَكُونَ الثَّوَابُ حَقًّا وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنْ الْأَئِمَّةِ إنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُجْعَلَ الشَّيْءُ وَاجِبًا أَوْ مُسْتَحَبًّا بِحَدِيثِ ضَعِيفٍ وَمَنْ قَالَ هَذَا فَقَدَ خَالَفَ الْإِجْمَاعَ... [مج1/251-252] وفي هذا تفصيل ونقاش ليس هذا محله.

    قلت: فإذا كان كذلك فهل نقول بالاستحباب اعتمادًا على أثر أبي بكر رضي الله عنه، واستئناسًا بعمل طاووس وابنه؟!
    الجواب: الذي يظهر أنَّ إطلاق الاستحباب ولو قلنا بحجية قول الصحابي -خاصة مع ما ورد في أمر الخلفاء الراشدين وأعلاهم في ذلك العمرين، وأشرفهم أبو بكر –رضي الله عنه- ولكن مع هذا ففي الإطلاق نظرٌ.
    بل الصواب أن يقال: من كان يقع له مثلما وقع لأبي بكر –رضي الله عنه- من الحياء وما يجده في نفسه، فله أن يفعل كما فعل ويغطي رأسه، فإنَّما تكون الموافقة بالباطن والظاهر، أما تغطية الرأس دون نزول تلك الحالة من الشعور بالحياء فما محلُّها، ويُقوِّي هذا عدم ورود تغطية الرأس عن بقية الصحابة ولا اشتهر بين السلف من أهل القرون المفضلة، وإنَّما هو شيءٌ ثبت عن طاووس دون غيره، بل لم يدرِ ابن طاووس لما أمره أبوه.
    ثم لا يقال: ربما ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم يُنقل إلينا! لأنّ هذا لو كان ملازمًا للحياء لا ينفك عنه لكان النبي -صلى الله عليه وسلم- لا يتركه وسيشتهر بين أصحابة فضلا عن أزواجه -رضوان الله على الجميع- فلمَّا لم ينقله أزواجه ولا أصحابه مع نقلهم آداب متكاثرة كان يفعلها النبي -صلى الله عليه وسلم- حال قضائه حاجته وحال غسله دل على عدم وقوعه أصلًا.
    وهذا هو الأصل وقد نخرج عن هذا فيما إذا وردت آثار الصحابة والتابعين واشتهرت بحيث يغلب على ظننا بأنَّهم إنما أخذوا هذا عن نبينا -عليه الصلاة والسلام-، وقد يُكتفى في الأمور غير الظاهرة المشهورة بأثر واحد أو أثرين، وهذه أمور نسبية يدخل فيها النظر وغلبة الظن، ومثل هذه الصور يسميها الشيخ محمد بازمول: السنن الباطنة وهي التي لم تُنقل عن النبي-صلى الله عليه وسلم- صراحة وإن كنا نثبتها له حكمًا.
    بل ربما قلنا هذا بورود إجماع واتفاق على أنَّ هذا الفعل من المستحبات كدخول الخلاء باليسرى! فهنا نثبت استحباب الحكم بالإجماع ثم الأدلة الفرعية التي دلت على القاعدة الشرعية العامة بتكريم اليمنى على اليسرى، ثم نقول: عدم نقله عن النبي-صلى الله عليه وسلم- لا يدل على عدم وقوعه، ولا يصح قول بعض الفضلاء المعاصرين، بأنه مستحب لكن لا يصح القول: بأنَّه سنة!، أو يظن المرء بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- فعله! فيقال: أولا: التفريق بين السنة والمستحب خلاف المشهور في علم الأصول والفروع ، ولا أظن الشيخ يريد هذا بل هو يريد أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يفعله، سواء سميناه سنة أم مستحبًا.
    وثانيًا: كيف يظن المرء بأننا قد أدركنا مستحبًا وفضلًا لم يفعله النبي -صلى الله عليه وسلم- فهذا بعيد، بل هذه هي البدعة، شيء كان سببه في زمن النبي ولا مانع ثم لم يفعله، ونأتي نحن ونقول مستحب؟! فإما يقال: يستحب، أو لا! أما الجمع بين نفي وقوع الفعل وإثبات الاستحباب فبعيد ولا يُتصور!، ويكفي أن يقال لم يصح مثلا هذا الأمر من فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- صراحة ولكن دلت عليه الأدلة الأخرى، وعدم النقل ليس دليلٌ على عدم الفعل، أما نفي فعل النبي من حيث وقوعه أصلًا لا (الورود) فقط فهذا حكمٌ عليه بالبدعة، وهذا كأن يقال : دلت قواعد الشريعة والأحاديث المتواتر معنىً على رفع اليدين في الدعاء. ثم يأت آتٍ ويقول: ويرفع بعد الصلاة وإن لم يفعله النبي-صلى الله عليه وسلم - لكن تدل عليه القواعد العامة! فيقال: إذا جزمنا بعدم فعله فلا استحباب بل بالمداومة عليه بدعة. فهكذا هنا إما هذا وإما هذا!
    أعود لمسألتنا فأقول: فأما في صورتنا هذه فليس عندنا ما يخرجنا عن الأصل وهو عدم الورود نصًا ولا حكمًا، وهذا ما يقوي عدم إطلاق الاستحباب بل التفصيل.


    فخلاصة الكلام: أنَّ مَن كان يصيبه الحياء مثلما وقع لأبي بكر الصديق-رضي الله عنه- فله فعل ذلك، وقد وردت آثار مختلفة في حياء الصحابة حال قضاء الحاجة، وحال الاغتسال، مما يدل على أنَّ الداعي لفعلهم ليس سنة مرفوعة ولكن أمرا كان يجدونه في نفوسهم فكلٌ يفعل ما يدرء به عن نفسه الحياء ومن الأمثلة ما أورده ابن أبي شيبة في نفس الفصل فقال:
    حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : إنِّي لاَغْتَسِلُ فِي الْبَيْتِ الْمُظْلِمِ ، فَأَحْنِي ظَهْرِي إذَا أَخَذْتُ ثَوْبِي حَيَاءً مِنْ رَبِّي.[(1134)]
    فهذا وأمثاله لا يقال فيه: يستحب الاغتسال في البيت المظلم أو إحناء الظهر عند أخذ الثوب، ولكن من كان حاله مثل حال هؤلاء فله أن يدفع حياءه بما كان ومما يزيدك اطمئنانًا لهذا القول إذا علمتَ أنَّ العلماء إنَّما ذهبوا لحجية قول الصحابي لفضل الصحابة وفهمهم للقرآن ومشاهدتهم التنزيل، وليس كل ما أخذوه عن النبي-صلى الله عليه وسلم- نقلوه عنه نصًا ، وذكر ابن القيم-رحمه الله- في "إعلام الموقعين" أوجه حجية قول الصحابة والاحتمالات الواردة عليه، فإذا عرفت كلامه ثم رأيت قول أبي بكر -رضي الله عنه- "متقنعا بثوبي اسْتِحْيَاءً مِنْ رَبِّي عز وجل" علمت حينها بحجته والدافع الذي ألجأه لهذا الأمر، فليس هي سنة سمعها من النبي-صلى الله عليه وسلم- أو شيئا رآه من فعله-صلى الله عليه وسلم-، أو فهمًا لآية أو لحديث سمعه من النبي-صلى الله عليه وسلم-، ولا ولا..ولكن دفعه حياؤه من ربه.
    فإذا تدبرت هذا الوجه والتعليل ظهر لك صحة ما ذكرت لك من الراجح في هذه المسألة
    ،والله تعالى أعلى وأعلم والحمدلله رب العالمين.

    تنبيه:
    هناك تعليلات بعيدة أوردها الفقهاء في سبب تغطية الرأس حال دخول الخلاء، منها ما سبق من نقل الصاوي، ويرجع لبقيتها في "موسوعة أحكام الطهارة" ج2ص 109-110.
    التعديل الأخير تم بواسطة أبوصهيب عاصم الأغبري اليمني; الساعة 23-May-2011, 07:02 AM.

  • #2
    رد: هل صح عن أبي بكر -رضي الله عنه- تغطيته لرأسه حال دخول الخلاء ؟ وهل يستحب ذلك؟ [نظرة حديثية وفقهية]

    فليس هي سنة سمعها من النبي-صلى الله عليه وسلم- أو شيئا رآه من فعله-صلى الله عليه وسلم-، أو فهمًا لآية أو لحديث سمعه من النبي-صلى الله عليه وسلم-، ولا ولا..ولكن دفعه حياؤه من ربه.
    بارك الله فيكم و في علمكم،
    ألا نعتبرها سنة من سنن الخلفاء الراشدين؟
    و ان كان الرد بالسلب، فمتى تعتبر أفعالهم حجة يعمل بها.
    بارك الله فيكم

    تعليق


    • #3
      رد: هل صح عن أبي بكر -رضي الله عنه- تغطيته لرأسه حال دخول الخلاء ؟ وهل يستحب ذلك؟ [نظرة حديثية وفقهية]

      أحسن الله إليكم جميعا
      قال صلى الله عليه وسلم "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشيدين المهديين من بعدي.. الحديث
      والسؤال:
      هل سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسنة الصحابة سنة واحدة أم هي سنتين؟
      وفق الله الجميع ..

      تعليق


      • #4
        رد: هل صح عن أبي بكر -رضي الله عنه- تغطيته لرأسه حال دخول الخلاء ؟ وهل يستحب ذلك؟ [نظرة حديثية وفقهية]

        المشاركة الأصلية بواسطة أم رقية السنية مشاهدة المشاركة
        فليس هي سنة سمعها من النبي-صلى الله عليه وسلم- أو شيئا رآه من فعله-صلى الله عليه وسلم-، أو فهمًا لآية أو لحديث سمعه من النبي-صلى الله عليه وسلم-، ولا ولا..ولكن دفعه حياؤه من ربه.
        بارك الله فيكم و في علمكم،
        ألا نعتبرها سنة من سنن الخلفاء الراشدين؟
        بارك الله فيكم
        أما مثل هذا المقام الذي نعلم أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- كان على خلافه وهكذا كان بقية الصحابة فمثله لا يُعد من ذلك خاصة وقد ذكر أبو بكر -رضي الله عنه- الدافع له على ذلك وهو الحياء وليس أي حياء لكن صورة متكاملة كانت عنده دفعته إلى هذا، وإلا فالنبي -صلى الله عليه وسلم- كما ذكرت في الأعلى هو كان من أشد الناس حياء بأبي هو وأمي كما وصفه الصحابي في الأعلى.
        أما قولكم:
        و ان كان الرد بالسلب، فمتى تعتبر أفعالهم حجة يعمل بها.
        وقول الأخت:
        المشاركة الأصلية بواسطة أم وائل الأثرية مشاهدة المشاركة
        هل سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسنة الصحابة سنة واحدة أم هي سنتين؟
        فهذا خلاف بين العلماء لكن باتفاق الجميع أنَّه إن تعارضت السنتان فلا شك في تقديم سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- والصورة التي في الأعلى نكاد نوقن بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يكن يفعل هذا ولا أصحابه إلا أبو بكر -رضي الله عن الجميع- ، ولكن بعض العلماء وهم الجمهور دون ابن حزم ومن تابعه كالشيخ مقبل -رحم الله الجميع- يرون أنَّ فعل الصحابي حجة - على خلاف بينهم في الشروط- وأعلى ذلك فعل الخلفاء الراشدين ويرون أنَّ لهم سنة مستقلة أخذوها فهما من الكتاب والسنة، فليس أبو بكر بنبي ولا عمر ولا عثمان ولا علي -رضي الله عنهم- لكن نحن نقبل سنتهم التي فهموها من الكتاب والسنة من أقوال النبي وأفعاله وتقريراته فيما لم نعلم أنَّ الشرع يعارضه أو فيما لم نجزم أنَّ فعله هذا لم يوافقه بقية الصحابة وأمثال هذه الضوابط...وهذا عند من يحتج بأقوالهم كما سبق، وأبو بكر هنا ذكر أن حجته هنا حياؤه؟! وهذا كما قلنا عذره لكن لا يعني هذا اتخاذه دينا، وعبادة، لأنَّ حياء أبي بكر -رضي الله عنه- ليس من مصادر التشريع التي يستنبط منها.
        فإن قيل: فكيف استند أبو بكر -رضي الله عنه- في فعله هذا على الحياء؟
        كان الجواب: أبو بكر -رضي الله عنه- لم ينسب هذا للشرع وقال : اتبعوني في فعلي، فأنا لي سنة متبعة، فهو يفعله عادة لا عبادة لدفع حيائه وقد قلنا: إنَّ للإنسان فعل ما يشاء من هذه الأمور لأنها من أمور العادات كما كان يكثر عثمان من التستر ونحو هذا.

        وبالمناسبة أقول: فهذا الذي ذكرته بقولي " لم ينسب هذا للشرع وقال : اتبعوني في فعلي فأنا لي سنة متبعة" هو من الحجج التي احتج بها مَن قال : إنَّ المقصود بسنتهم أي شدة متابعتهم لهدي النبي-صلى الله عليه وسلم- فيرجع إلى هديهم وسمتهم، لا أنها أصلٌ مستقل بذاته، وبيانه ما عُرف من مخالفة الصحابة لهم ومناقشتهم في مسائل عديدة، ولأنَّ أحدا منهم لم يقل اتبعوني فأنا لي سنة متبعة.
        وعموما يرجع لكلام العلماء في بحث هذه المسألة، وأظن في المسألة سعة (أي: الاحتجاج بفعل الخلفاء من حيث العموم لا في مسألتنا هذه) خلاف من شدد فيها والله أعلم
        التعديل الأخير تم بواسطة أبوصهيب عاصم الأغبري اليمني; الساعة 27-Jul-2011, 10:21 PM.

        تعليق


        • #5
          رد: هل صح عن أبي بكر -رضي الله عنه- تغطيته لرأسه حال دخول الخلاء ؟ وهل يستحب ذلك؟ [نظرة حديثية وفقهية]

          بارك الله فيكم لم أفهم، ممكن توضيح أبسط في المسألة الأخيرة

          تعليق


          • #6
            رد: هل صح عن أبي بكر -رضي الله عنه- تغطيته لرأسه حال دخول الخلاء ؟ وهل يستحب ذلك؟ [نظرة حديثية وفقهية]

            أحسن الله إليكم
            ممكن مراجع في مسألة العمل بسنة الخلفاء الراشدين

            تعليق


            • #7
              رد: هل صح عن أبي بكر -رضي الله عنه- تغطيته لرأسه حال دخول الخلاء ؟ وهل يستحب ذلك؟ [نظرة حديثية وفقهية]

              ممكن الأخت تراجع شرح البيقونيه لابن عثيمين رحمة الله عليه وثم كتيب إسمه حجية قول الصحابة عند السلف ممكن الإخت ترجع إليه لا أذكر إسم المؤلف حاليا.
              قال الأخ : إنَّ المقصود بسنتهم أي شدة متابعتهم لهدي النبي-صلى الله عليه وسلم- فيرجع إلى هديهم وسمتهم، لا أنها أصلٌ مستقل بذاته، وبيانه ما عُرف من مخالفة الصحابة لهم ومناقشتهم في مسائل عديدة، ولأنَّ أحدا منهم لم يقل اتبعوني فأنا لي سنة متبعة.
              كلام طيب بارك الله فيكم وان شاءالله نستفيد من هذه المناقشات

              تعليق


              • #8
                رد: هل صح عن أبي بكر -رضي الله عنه- تغطيته لرأسه حال دخول الخلاء ؟ وهل يستحب ذلك؟ [نظرة حديثية وفقهية]

                بالنسبة للمراجع فكتب أصول الفقه بأكملها، لكن أوسع من ناقش هذه المسألة اثنان : الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين، والإمام ابن حزم في "الإحكام" وكل واحد يمثل اتجاه أصولي في هذه المسألة، أما البحث الذي ذكره الأخ أبو علي -وفقه الله- فأظنه للشيخ السلفي ترحيب الدوسري -حفظه الله- وهو كملخص لحجج ابن القيم في إعلام الموقعين، ويمكن كذلك الرجوع لكلام الشوكاني -رحمه الله- في إرشاد الفحول.
                وليتنبه أنَّ أكثر الأصوليين يبحثون المسألة بصورتها العامة (حجية قول الصحابي) وإن أتوا على مسألة الخلفاء فربما تكلموا بكلام يسير ثم يحيلون على البحث السابق (حجية قول الصحابي).
                تنبيه: بالنسبة للتوضيح فلم يتبين لي عن أي نقطة بالتحديد.

                تعليق


                • #9
                  رد: هل صح عن أبي بكر -رضي الله عنه- تغطيته لرأسه حال دخول الخلاء ؟ وهل يستحب ذلك؟ [نظرة حديثية وفقهية]

                  أظن هذا الكتاب الذي تقصده
                  اسم الكتاب : ( حجية قول الصحابي عند السلف )

                  المؤلف : ( د. ترحيب بن ربيعان بن هادي الدوسري - أثابه الله - )
                  الملفات المرفقة

                  تعليق


                  • #10
                    رد: هل صح عن أبي بكر -رضي الله عنه- تغطيته لرأسه حال دخول الخلاء ؟ وهل يستحب ذلك؟ [نظرة حديثية وفقهية]

                    سأرجع ان شاء الله إلى مسألة حجية قول الصحابي، و أركز أكثر على الخلفاء الراشدين، و ان لم أوفق فسأبين النقطة التي لم تتضح لي
                    بارك الله فيكم

                    تعليق


                    • #11
                      رد: هل صح عن أبي بكر -رضي الله عنه- تغطيته لرأسه حال دخول الخلاء ؟ وهل يستحب ذلك؟ [نظرة حديثية وفقهية]

                      ملاحظة:
                      مذهب المحدثين في تعريف الصحابي مخالف لتعريف الاصوليين فالمحدثون ينظرون الى مجرد الرواية بينما الاصوليون ينظرون الى الصحابي على ان قوله و مذهبه معتبر في تلقي الاحكام الشريعية ، لدى أرى شرح البيقونية لا يحتوي على تعريف الاصوليين. و الله أعلم

                      تعليق


                      • #12
                        رد: هل صح عن أبي بكر -رضي الله عنه- تغطيته لرأسه حال دخول الخلاء ؟ وهل يستحب ذلك؟ [نظرة حديثية وفقهية]

                        تعريف المحدثين غير عن تعريف الأصوليين وتعريف المحدثين أرجح لأن هذا من إختصاصهم
                        ونقل غير واحد عن أئمة أهل السنة والحديث أن الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو ساعة قال الحافظ وان تخللت ردته على الصحيح
                        أما أهل الأصول يشترطون طول الصحبه - على حسب علمي - خلافا لأهل الحديث .
                        أما في البيقونية لم يذكر تعريف الأصوليين - على حسب ما أذكر - بل تعريف أهل الحديث ولكن أحلتكم الى شرح الشيخ حتى تعلموا ترجيح الشيخ وذكره للمسألة بشكل مختصر جدا اي مسألة حجية قول الصحابه .
                        فإن وجد في ردي أي خطأ نرجوا تبينه حتى نستفيد منكم فأنتم أعلم منا .

                        تعليق


                        • #13
                          رد: هل صح عن أبي بكر -رضي الله عنه- تغطيته لرأسه حال دخول الخلاء ؟ وهل يستحب ذلك؟ [نظرة حديثية وفقهية]


                          المشاركة الأصلية بواسطة أبو علي حسين علي الأثري مشاهدة المشاركة
                          تعريف المحدثين غير عن تعريف الأصوليين وتعريف المحدثين أرجح لأن هذا من إختصاصهم
                          ونقل غير واحد عن أئمة أهل السنة والحديث أن الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو ساعة قال الحافظ وان تخللت ردته على الصحيح
                          أما أهل الأصول يشترطون طول الصحبه - على حسب علمي - خلافا لأهل الحديث .
                          أما في البيقونية لم يذكر تعريف الأصوليين - على حسب ما أذكر - بل تعريف أهل الحديث ولكن أحلتكم الى شرح الشيخ حتى تعلموا ترجيح الشيخ وذكره للمسألة بشكل مختصر جدا اي مسألة حجية قول الصحابه .
                          فإن وجد في ردي أي خطأ نرجوا تبينه حتى نستفيد منكم فأنتم أعلم منا .
                          وفقك الله أبا علي !
                          بالنسبة لما ذكرت فأصبت من جهة نقل الأقوال، وإن كان ليس كل الأصوليين اشترطوا ما ذكرت بل هم مختلفون في الضابط، لكن ما ذكرته صحيح النسبة عن شريحة منهم.
                          أما بالنسبة لتصحيحك وتقديمك قول المحدثين على قول الأصوليين فهذا حقيقة وإن كان متداولا لكن ليس بصحيح، بل الصحيح أنَّ كل قول صحيح في مكانه، فبحث المحدثين للمسألة من جهة الاتصال وثبوت العدالة، فنحن نقول صحيح من رأى النبي -صلى الله عليه وسلم - ولو ساعة فهو صحابي وإن فارقه بعدها ، ونقبل حديثه سواء على جهة السماع المباشر أو على جهة واسطة الصحابي الآخر العدل.
                          وفي الجهة الأخرى الأصوليون يناقشون المسألة من جهة حجية قول الصحابي ومتى يصير هذا الصحابي أهلًا ليرتفع قوله من قول عموم البشر سوى الأنبياء إلى مرتبة أعلى بحيث يصير كالواسطة بيننا وبين النبي -صلى الله عليه وسلم - من جهة الاحتجاج في الفهم.
                          إذا تأملت كلام الأصوليين من هذه العين والزاوية اتضح لك أنَّ قولهم وجيه بل لا ينبغي غيره، فإنما احتججنا بقول الصحابي لِما حباه الله من الفضل في شهود التنزيل ومشاهد فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- ومعرفته بتعابير النبي ونغمة كلامه في حال الغضب والرضى وفهمه للتنزيل ومشاهدته لأسباب النزول...الخ هذه المعاني، وهذه لا توجد فيمن رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- ثم خرج إلى الصحراء ، ومن أخذ عنه حديثًا ثم سافر في البوادي، هؤلاء لا تتوفر فيهم المعاني التي من أجلها احتج بعض العلماء بقول الصحابي، فلذا الأصوليون أخرجوا هؤلاء فاشترط بعضهم طول الصحبة وبعضهم أصل الصحبة ولو لشهر وهكذا.
                          وهذا وجيه جدًا ولذا تجد الإمام العثيمين -رحمه الله- في مواضع من كتبه قال: إنما نحتج بالصحابة الذين عُرفوا بالعلم والأخذ عن النبي -صلى الله عليه وسلم- واعترض على الاحتجاج بمثل الأعرابي وغيره من الصحابة ، وذكر بأن التابعي كأمثال سعيد بن جبير وهؤلاء مَن هو أعلم منهم فكيف نحتج بذاك ونترك هذا!
                          وإذا تأملت هذا الذي ذكره الشيخ عرفت الحكمة التي من أجلها اختار الأصوليون تلك التعاريف وعرفت لهم فضلهم في هذا الفن رحمهم الله.
                          وقد استفدت أصل الفائدة في سبب تقييد الأصوليين للصحابي بهذه الضوابط من الشيخ الأصولي بحق سعد الشثري -وفقه الله-.
                          والحمدلله رب العالمين.
                          تنبيه: لا تظنن أبا علي أني أتتبعك ، فقط أحببت الإشارة للفائدة ليعم النفع لا أكثر.

                          التعديل الأخير تم بواسطة أبوصهيب عاصم الأغبري اليمني; الساعة 16-Feb-2012, 07:41 PM.

                          تعليق


                          • #14
                            رد: هل صح عن أبي بكر -رضي الله عنه- تغطيته لرأسه حال دخول الخلاء ؟ وهل يستحب ذلك؟ [نظرة حديثية وفقهية]

                            بارك الله في علمكم و نفع بكم
                            -استفدت من رسالة الشيخ ترحيب الدوسري-حفظه الله- فوائد جمة من بينها أنّ الناس قد اختلفوا في حجية قول الصحابي بعد أئمتهم و إلا فأئمتهم يقولون بالحجية.
                            -لكن ما يظهر لي أن أدلة القائلين بعدم الحجية أقوى من القول الآخر القائل بالحجية و الله أعلم بالصواب.
                            -و أثناء بحثي وقعت عيني على مسألة حكم تقليد الصحابة، بحيث رجعت إلى كتاب المستصفى لأبي حامد الغزالي فوجدت مسألة صدرها بقوله: إن قال قائل : إن لم يجب تقليدهم فهل يجوز تقليدهم؟
                            ففصل في ذلك ، و بين أن العامي يجوز له تقليدهم ، أما العالم فقد ذكر الخلاف في ذلك و رجح القول بعدم التقليد.
                            - ففي حالتي أنا يجوز لي تقليده-رضي الله عنه- و ان لم يكن في فعلي هذا حياء استنادا للأثر
                            و قد ذكرتم --و لم يتضح لي سابقا و أرجو التوجيه ان كان فهمي له خطأ--و قلتم:

                            فإن قيل: فكيف استند أبو بكر -رضي الله عنه- في فعله هذا على الحياء؟
                            كان الجواب: أبو بكر -رضي الله عنه- لم ينسب هذا للشرع وقال : اتبعوني في فعلي، فأنا لي سنة متبعة، فهو يفعله عادة لا عبادة لدفع حيائه وقد قلنا: إنَّ للإنسان فعل ما يشاء من هذه الأمور لأنها من أمور العادات كما كان يكثر عثمان من التستر ونحو هذا.

                            أنتم في بداية بحثكم قلتم بأن الأثر صحيح، و المتأمل في الحديث يرى أن خطاب أبي بكر-رضي الله عنه و أرضاه- متوجه إلى معشر المسلمين بصيغة الأمر و لا أظن أن صيغة الأمر تخرج من مفهوم الوجوب أو الاستحباب.
                            و الذي لم أفهم بالضبط كيف حكمتم على هذا الأثر على أنه عادة لا عبادة و هو يحوي صيغة الأمر؟
                            بارك الله فيكم

                            تعليق


                            • #15
                              رد: هل صح عن أبي بكر -رضي الله عنه- تغطيته لرأسه حال دخول الخلاء ؟ وهل يستحب ذلك؟ [نظرة حديثية وفقهية]

                              السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

                              بعد عفوكم دخلت في الموضوع لا لأوضح كلام أخينا أبي صهيب لأني أظنه واضحاً خاصة إن رُجع إلى المصادر التي أشار إليها من إعلام الموقعين لابن القيم و الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم و إرشاد الفحول للشوكاني رحم الله الجميع لمن استشكل عليه الأمر . ولكن لالقاء نصيحة موجهة إلي أولاً و إلى من يحتاج إليها من الأعضاء الكرام ثانياً .

                              فرأيت في مشاركة سابقة بعنوان : ممكن ايضاح مبسط لمسألة الشاهد والمتابع و الاعتبار في الحديث .( http://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=19968 ) كلاماً طيبة لطيفة لأخينا أبي صهيب لما دللت على كتاب شيخنا أبي عزيز فقال :
                              " وأما كتاب شيخنا حسن بن نور فهو كما قال الأخ الصقلي كتاب قيم لكن لمن قد حصَّل من علم الحديث جملة وافرة فمن أكمل الباعث والنزهة بل ربما حتى ما هو أرفع منهما فلا بأس أن يقرأ فيه لأنه هو خطوة في اتجاه الجانب العملي من علم الحديث أكثر مما هو نظري. " اهـ

                              فهو كما قال , و أظن أن في هذه المسألة كذلك لأن من درس كتاب المذكرة و اطلع و درس كتاب الاعلام و غيرها فسيكون الأمر واضحاً عنده . أم من لا يدرسها فلا أظن أنه سيفهم و إلا فسيفهم بشكل مختصر غير كاف .

                              و السبب الذي دفعني إلى القاء هذه النصيحة هو كلام العضو الكريم : " ففي حالتي أنا يجوز لي تقليده-رضي الله عنه- " . اهـ

                              فلا أظن أن من وصف نقسه بأنه مقلد يمكن أن يطلع على كتب ككتاب المستصفى لأبي حامد الغزالي و أن يستفد منه , و هكذا أن يطلع على بحث ثم يرجح دون أن قد درس و ناقش أدلة الطرفين . بل إن كان بإمكانه الترجيح فقد خرج من مرحلة التقليد إلى المجتهد و الله أعلم .

                              و آخراً ما قلت هذه النصيحة لتحقير أحد . بل عاملاً بحديث نبينا صلى الله عليه و سلم : لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه . راجياً مولانا أن يرينا الحق حقاً و يرزقنا اتباعه و أن يرينا الباطل باطلا و يرزقنا اجتنابه إنه الولي على ذلك و القادر عليه و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

                              السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

                              تعليق

                              يعمل...
                              X