إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

تنبيه السلفيين على نجاسة دم الآدمي بإجماع المسلمين

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #16
    رد: تنبيه السلفيين على نجاسة دم الآدمي بإجماع المسلمين

    أولاً ما روى ابن المنذر في الاوسط (2/152)، قال : حدثنا يحيى بن محمد : نا أحمد بن حنبل : نا أبو عبد الصمد العمي : نا سليمان عن التيمي ، عن عمار ، عن ابن عباس -رضي الله عنه - ؛ قال :
    (( إذا كان الدم فاحشا ؛ فعليه الإعادة ، ولو كان قليلا فلا إعادة عليه )).


    وقد وقع تصحيف فكلمة (عن) زائدة فقد أورده ابن المنذر في الأوسط 1/172على الجادة قال:حدثنا يحيى بن محمد، ثنا أحمد بن حنبل، ثنا أبو عبد الصمد العمي، ثنا سليمان، عن عمار بن أبي عمار، عن ابن عباس به .
    وقد روي بهذا الإسناد عند البيهقي والأثرم كما سيأتي.

    يحيى بن محمد هو ابن الإمام محمد بن يحيى الذهلي وثقه ابن أبي حاتم وغيره وقال الحافظ: ثقة حافظ.
    أبو عبد الصمد هو عبد العزيز بن عبد الصمد العمى قال المزى :
    قال أبو بكر الأثرم ، عن أحمد بن حنبل : كان ثقة .
    و قال أبو بكر بن أبى خيثمة ، عن يحيى بن معين : لم يكن به بأس .
    و قال أبو بكر بن أبى خيثمة أيضا ، عن القواريرى : كان حافظا .
    و قال أبو زرعة ، و أبو داود ، و النسائى : ثقة .
    و قال أبو حاتم : صالح .

    سليمان التيمي لعله أبو المعتمر الحافظ المشهور وثقه جمع من الأئمة .
    لكن لم أجده فيمن روى عنهم أبو عبد الصمد فالله أعلم.

    وعمار ابن أبي عمار وثقه بعض الأئمة قال المزى :
    قال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه ، و أبو داود : ثقة .
    و قال أبو زرعة ، و أبو حاتم : ثقة لا بأس به .
    وذكر الحافظ في التهذيب: قال البخارى فى " الأوسط " بعد أن ساق حديثه عن ابن عباس فى سن النبى صلى الله عليه وآله وسلم : لا يتابع عليه . قال : و كان شعبة يتكلم فيه .
    و قال أبو داود : قلت لأحمد : روى شعبة عنه حديث الحيض ؟ قال : لم يسمع غيره .
    قلت : تركه عمدا ؟ قال : لا ، لم يسمع . اهـ .

    وروى الأثر البيهقي في الكبرى 2/405 قال : أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار أخبرنا إسماعيل بن إسحاق حدثنا على بن عبد الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد حدثنا سليمان التيمى عن عمار بن أبى عمار عن ابن عباس به.

    وقد أفتى بمقتضى هذا الأثر الإمام أحمد كما رواه عنه الأثرم في سننه [ص:270] :
    125- قيل لأبي عبد الله مرة أخرى إِلَى أَيِّ شَيْءٍ تَذْهَبُ فِي الدَّمِ فَقَالَ إِذَا كَانَ فَاحِشًا.
    قِيلَ لَهُ فِي الثَّوْبِ فقال إذا خرج من الجرح.
    قِيلَ لَهُ السَّائِلُ فَقَالَ إِذَا فَحُشَ.
    قِيلَ لَهُ إِذَا سَالَ فَقَالَ أَنَا أَذْهَبُ إِلَى الْفَاحِشِ مِنْهُ.
    قِيلَ لَهُ فَالْقَاطِرُ فَقَالَ أَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ الَّذِي أَذْهَبُ إِلَيْهِ إِذَا كَانَ فَاحِشًا.
    قِيلَ لأَبِي عَبْدِ اللَّهِ فَلِمَ وُقِّتَ فِي الْفَاحِشِ فَقَالَ مَا وُقِّتَ فِيهِ وَقْتٌ قَالَ وَلَكِنْ عَلَى قَدْرِ مَا تَسْتَفْحِشُهُ فِي نَفْسِكَ.
    قِيلَ لأَبِي عَبْدِ اللَّهِ مَنْ كَانَ يَقُولُ إِذَا كَانَ فَاحِشًا أَعَادَ فَقَالَ سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي عَبْدِ الصَّمَد الْعَمِّيِّ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ الصَّمَد عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ عَمَّارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الدَّمِ يَخْرُجُ مِنَ الْجُرْحِ فِي بَابٍ حَدَّثَنَا فِيهِ بأحاديث.

    والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

    تعليق


    • #17
      رد: تنبيه السلفيين على نجاسة دم الآدمي بإجماع المسلمين

      ثانياً ما روى ابن أبي شيبة 1/197 : ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن أبي هاشم ، عن سعيد بن جبير ، قال : إن كان بعض أمهات المؤمنين ؛ لتقرص الدم من ثوبها بريقها.
      وهذا سند صحيح سفيان هو الثوري وأبي هاشم هو إسماعيل بن كثير الحجازي.

      وقد روى أبو داود 358 عن مجاهد قال قالت عائشة ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه فإن أصابه شيء من دم بلته بريقها ثم قصعته بريقها.
      وورواه 364 عن عطاء عن عائشة قالت قد كان يكون لإحدانا الدرع فيه تحيض قد تصيبها الجنابة ثم ترى فيه قطرة من دم فتقصعه بريقها.
      انظر الإرواء حديث 182.

      وقد روى البخاري في صحيحه في باب غسل دم المحيض 1/117طـ البغا:
      عن أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه.

      وعنده عن عائشة قالت كانت إحدانا تحيض ثم تقترص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلي فيه.

      ثالثاً ما روى ابن أبي شيبة 1/198 ، قال : حدثنا ابن نمير ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع عن ابن عمر : أنه رأى في ثوبه دما ؛ فغسله ، فبقي أثره أسود ، فدعى بمقص فقصه فقرضه.

      إسناده صحيح رجاله رجال الشيخين وابن نمير هو عبد الله بن نمير الهمداني الكوفي قال الحافظ ثقة صاحب حديث من أهل السنة.

      تعليق


      • #18
        تنبيه السلفيين على طهارة دماء المؤمنين

        باسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه
        ام بعد :
        قال تعالى : ( قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا ان يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس او فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم ) الانعام 145 .
        لا يلزم من ذكر الرجس في الاية الكريمة انه بمعنى النجس قال تعالى : ( فأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجس الى رجسهم )
        وقال تعالى : ( قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب ) وقال تعالى : ( فاجتنبوا الرجس من الاوثان ) وهي من الحجارة والخشب والحديد وقال تعالى : ( إنما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان ) والميسر والانصاب والازلام ليست نجسة والخمر على الصحيح وان اريد به النجاسة فإفراد الضمير في قوله تعالى ( فإنه )يدل على الواحد وهو الاقرب وعلى فرض الكل فهو بمعنى الخبيث حتى لايصبح خبيث النفس والطباع
        ولا يلزم من كون الشي محرم انه نجس فكل نجس محرم وليس كل محرم نجس قال تعالى : ( حرمت عليكم امهاتكم و .....الاية)
        وتحريم لمس المرأة الاجنبية وحرم الهر وقد قال فيه النبي : " ليس بنجس " والذهب والفضة والحرير على الرجال والسم والحشيش والدخان وكلها محرمة وليست بنجسة

        واما الحديث فإنه يدل على نجاسة دم الحيض فقط والاحاديث كلها جاءت في دم الحيض ولم يأت ولانص صحيح صريح في غيره قال الالباني رحمه الله : والنص انما دل على نجاسة دم الحيض وما سوى ذلك فهو على الاصل
        وقال ابن العثيمين رحمه الله : ولا نعلم انه صلى الله عليه وسلم امر بغسل الدم الا دم الحيض مع كثرة ما يصيب الانسان من جروح ورعاف وحجامة وغير ذلك فلو كان نجسا لبينه صلى الله عليه وسلم لان الحاجة تدعوا اليه
        وقال رحمه الله : لانني الى ساعة هذه ما وجدت دليلا يدل على النجاسة . من شرح البلوغ
        وقال احمد شاكر رحمه الله : ولو لم يأت لفظ صريح بذلك . التعليقات ص115
        وقال الالباني رحمه الله : ان ابن حزم على سعة اطلاعه لم يجد دليلا على نجاسة الدم مطلقا الا حديثا واحدا وهو انما يدل على نجاسة دم الحيض فقط
        وقال : ومن غرائب ابن حزم انه ذهب الى ان قوله فيه [ فاغسلي عنك الدم ] على العموم يشمل جميع الدماء
        وقد رد عليه بعض الفضلاء ما نصه :< بل الاظهر انه يريد دم الحيض واللام للعهد الذكري الدال عليه ذكر الحيضة والسياق فهو كعود الضمير سواء > قال الشيخ احمد شاكر تعليقا عليه<< وهذا استدراك واضح صحيح >> . الصحيحة 1/ 609 باختصار

        ومن كان هذا شأنه مما تعم به البلوى وتتوافر الهمم لنقله لايقبل فيه الا دليل صحيح صريح والاصل الطهارة والبراءة الاصلية مستصحبة حتى يأتي الدليل الخالص عن المعارضة الراجحة او المساوية كما قال الشوكاني رحمه الله .

        واما دعوى الاجماع فحدث ولا حرج فكم من مسألة ادعي فيها الاجماع والامر على خلاف ذلك ولا يعد الامر ان يكون كما قال ابن القيم رحمه الله : ..... ولا عدم علمه بالمخالف الذي يسميه كثير من الناس إجماعا .وذلك لانه لا يستطيع احد ان يدعي انه اجماع معلوم من الدين بالضرورة وغير هذا الاجماع مما لا يمكن تصوره فضلا عن وقوعه ولهذا قال الامام احمد رضي الله عنه : < من ادعى الاجماع فهو كاذب [ وما يدريه؟ ] لعل الناس اختلفوا > رواه ابنه عبد الله في مسائله (ص390 ) . اداب الزفاف ص239
        قال ابن تيمية : من ادعى الاجماع في الامور الخفية بمعنى انه يعلم عدم المنازع فقد قفى ما ليس له به علم وهؤلاء الذين انكر عليهم الامام احمد . ص43 من الاداب .
        قال الالباني رحمه الله رحمة واسعة : ان اطلاق الاتفاق على نجاسة الدم ليس بصواب لان هناك بعض الدماء اختلف في نجاستها
        فقد صح ان ابن مسعود نحر جزورا فأصابه دمه فقام وصلى وعليه الدم . التعليقات الرضية ً115

        وام كلام ابن تيمية رحمه الله فهو نقل الاجماع على ازالة النجاسة والاستحالة لا على نجاسة الدم يبينه قوله : ولم ينكر احد منهم الاستحالة
        وكلام الامام احمد رحمه الله < الدم لم يختلف الناس فيه > فهذا نفي علمه بالمخالف الذي يعده كثير من الناس اجماعا كما قال ابن القيم رحمه الله . لم يختلف في ازالته في نقضه للوضوء في نجاسته ؟
        وام اثر ابن عمر رضي الله عنهما < كان ينصرف لقليله وكثيره ثم يبني على ما قد صلى الا ان يتكلم فيعيد >
        تبث خلافه ..عن بكر قال رأيت ابن عمر عصر بثرة في وجهه فخرج منها شيء من دم فحكه بين أصبعيه ثم صلى ولم يتوضأ > رواه ابن ابي شيبة
        واثر ابن عباس انه قال :< اذا كان الدم فاحشا فعليه الاعادة وان كان قليلا فليس عليه إعادة >
        فهذه الاثار انما تدل على نقض الوضوء وليس على النجاسة
        قال شيخ الاسلام رحمه الله : ....ومذهب ابي حنيفة واحمد ينقض لكن أحمد يقول اذا كان كثيرا .

        وقد ورد عن ابن عمر انه رأى في ثوبه دما فغسله فبقي أثره أسود فدعى بمقص فقرضه > .
        قد يكون هذا الدم منه وقد يكون وقع عليه من غيره وهذا الذي يظهر من قوله فرأى في ثوبه فلعله باشر زوجه دون الفرج وهي حائض فوقع على ثوبه من دمها كما يقع من دمائهن على ثيابهن ولهذا قال فبقي أثره أسود ومعلوم "ان دم الحيض اسود يعرف " كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقرضه ابن عمر اجتهادا منه او حياء والا فأثره لايضر كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم . والله أعلم


        واما الاثار الواردة في طهارته لافرق بين القليل والكثير :ـ

        قصة ذلك الصحابي الانصاري الذي رماه المشرك بثلاثة أسهم وهو قائم يصلي فاستمر في صلاته والدماء تسيل منه وذلك في غزوة ذات الرقاع كما اخرجه ابو داود وغيره من حديث جابر بسند حسن كما بينته في صحيح ابي داود ص192 . الصحيحة تحت الحديث300
        وقال في تمام المنة علفه البخاري ووصله احمد وغيره "< فلو كان ناقضا او نجسا لأوحى بذلك الى نبيه صلى الله عليه وسلم كما هو ظاهر لايخفى على أحد >"
        والحديث رجاله رجال مسلم الا عقيل بن جابر رواه عن ابيه قال الذهبي فيه جهالة وقال الحاكم عقيل بن جابر الانصاري فأنه احسن حالا من اخويه .
        رواه عنه صدقة بن يسار وهو ثقة من رجال مسلم ومن كانت فيه جهالة تنفعه رواية الثقة عنه نقل ابن ابي حاتم عن ابيه قوله :...واذا كان مجهولا نفعه رواية الثقة عنه . الجرح والتعديل 2/ 36
        وبالجملة فإن التابعين يغلب عليهم الصدق والصلاح ويقل فيهم الكذب والفجور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم " خير الناس قرني ثم الذين يلونهم " ولهذا احتج بعض العلماء بالحديث المرسل إضافة الى انه ابن صحابي جليل ولم يجرح فحديثه كما قال الالباني والنووي وغيرهما حسن والله اعلم .

        روى البخاري عن عائشة قالت : أصيب سعد يوم الخندق في الاكحل فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب فلم يرعهم وفي المسجد خيمة من بن غفار الا والدم يسيل اليهم فقالوا ياأهل الخيمة ماهذا الذي يأتينا من قبلكم فإذا سعد يغذو جرحه دما فمات فيها
        قال العلامة ابن العثيمين رحمه الله : وفي الحديث دليل على ان دم الآدمي طاهر من اين يؤخذ من ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بغسله حين جرى وأمر بأن يغسل البول حين بال الاعرابي في طائفة المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ان يراق على بوله دنوبا من ماء وأما هذا فلم يأمر بغسله وهذا دليل على انه ليس بنجس .

        عن محمد بن سيرين عن يحي الجزار قال : صلى ابن مسعود وعلى بطنه فرث ودم من جزور نحرها ولم يتوضأ .
        اخرجه عبد الرزاق وابن ابي شيبة فالمصنف والطبراني وإسناده صحيح
        اخرجوه من طرق عن ابن سيرين ويحي الجزار قال ابن ابي حاتم : وقال ابي وابو زرعة ثقة . الصحيحة606/1
        وكونه لم يسمع من علي وابن عباس لايلزم منه انه لم يسمع من ابن مسعود ولا يشترط في صحة سماعه من ابن مسعود ان يسمع من علي وابن عباس وان كانت وفاة ابن مسعود متقدمة عليهما فقد يكون الرواة في بلد واحد فيصح السماع من بعضهم دون بعض ولا تثبت العلل بمجرد الاحتمالات والا ....
        وقد ثبت سماعه من علي رضي الله عنه كما ذكر الحافظ في التهذيب عن شعبة انه سمع منه ثلاثة احاديث
        وذكر الحافظ عن ابن ابي خيثمة قوله لم يسمع من ابن عباس قال الحافظ وفيه نظر فان ذلك وقع في حديث مخصوص . التهذيب 6/ 120
        والمثبت مقدم على النافي والاصل السماع من الثقة فقد قال فيه ابو زرعة والنسائي وابو حاتم ثقة وذكره ابن حبان في الثقات وقال العجلي كوفي ثقة وقال ابن سعد وكان ثقة وقال الحافظ في التقريب صدوق ةاقر الثوتيق الالباني وصحح اسناده .

        ومأكول اللحم دمه وفرثه ولبنه وعرقه وبوله ولحمه طاهر فقد صح الشرب من البان وابوال الابل والصلاة في مرابط الغنم ومن فرق في الطهارة فعليه الدليل .

        ( وصلى عمر رضي الله عنه وجرحه يثعب دما ) اي يسيل
        رواه الدار قطني باب جواز الصلاة مع خروج الدم من البدن حديث رقم 882 . واصله في البخاري

        فتركه يسيل دليل على طهارته اذ لو كان نجسا لبالغوا في كفه والتحرز منه خشية تنجيس بدنه وثيابه وثياب من يحمله ووقوعه في المسجد وانتشاره في مصلاه كما يتحرز من البول .

        وقال الحسن البصري رحمه الله : < ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم > رواه البخاري معلقا ووصله ابن ابي شيبة باسناد صحيح كما قال في الفتح 1/ 281 . تمام المنة ص50
        قال العلامة ابن العثيمين رحمه الله : ان المسلمين ما زالوا يصلون في جراحاتهم في القتال وقد يسيل منهم الدم الكثير الذي ليس محلا للعفو ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم الامر بغسله ولم يرد انهم كانوا يتحرزون عنه تحرزا شديدا بحيث يحاولون التخلي عن ثيابهم التي اصابها الدم متى وجدوا غيرها ولا يقال ان الصحابة رضي الله عنهم كان اكثرهم فقيرا وقد لايكون له من الثياب الا ماكان عليه ولا سيما انهم في الحروب يخرجون عن بلادهم فيكون بقاء الثياب عليهم للضرورة فيقال لو كان كذلك لعلمنا منهم المبادرة الى غسله متى وجدوا الى ذلك سبيلا بالوصول الى الماء او البلد وما اشبه ذلك .

        قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " ان المسلم لا ينجس " متفق عليه من حديث ابي هريرة .

        فذات المؤمن طاهرة شريفة بالاجماع وذاته تكون اصلها من التراب وهو طاهر بالاجماع ثم من مني وعظم ولحم ودم فهذه ذاته فمن ادعى نجاسة شيء منها لايقبل منه الابالدليل الصحيح الصريح .
        قال العلامة ابن العثيمين رحمه الله رحمة واسعة : ان اجزاء الآدمي طاهرة فلو قطعت يده لكانت طاهرة مع انها تحمل دما وربما دما كثيرا فاذا كان الجزء من الآدمي الذي يعتبر ركنا في بنية البدن طاهر فالدم الذي ينفصل منه ويخلفه غيره من باب اولى

        قال البخاري : باب ....وقال ابن عباس رضي الله عنهما : المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا ، وقال سعد : لو كان نجسا ما مسسته >
        جزء 3/ 125 فتح الباري
        وفي رواية عند سعيد بن منصور عن عطاء عن ابن عباس قال : < لا تنجسوا موتاكم فان المؤمن ليس بنجس حيا ولا ميتا > قال الحافظ في الفتح اسناده صحيح 3/ 127 فتح الباري .

        قال ابن العثيمين رحمه الله : ان الآدمي ميتته طاهرة والسمك ميتته طاهرة وعلل ذلك بان دم السمك طاهر لان ميتته طاهرة فكذلك يقال ان دم الآدمي طاهر لان ميتته طاهرة . الشرح الممتع

        عن ابن عمر انه عصر بثرة في وجهه فخرج منها شيء من دم فحكه بين اصبعيه وصلى ولم يتوضأ
        ابو هريرة ادخل اصبعه في انفه فخرج فيها دم ففته بأصابعه ثم صلى ولم يتوضأ
        عبد الله بن ابي اوفى بصق دما ثم صلى ولم يتوضأ
        جابر انه ادخل اصبعه في انفه فخرج عليها دم فمسحه بالارض او التراب ثم صلى
        من كتاب النكت العلمية للشيخ العبيلان .

        وعامة ماذكره من خالف في هذه المسألةمن نصوص في الخلاف القائم على ان الدم ينقض الوضوء ام لا وفي الدم الخارج من السبيلين وفي دم الحيض ووهؤلاء ليس محل النزاع فتنبه .

        قال العلامة الالباني رحمه الله : وجملة القول انه لم يرد دليل فيما نعلم على نجاسة الدم على اختلاف انواعه الا دم الحيض ودعوى الاتفاق على نجاسته منقوضة بما سبق من النقول والاصل الطهارة فلا يترك الا بنص صحيح يجوز به ترك الاصل واذا لم يرد شيء من ذلك فالبقاء على الاصل هو الواجب والله اعلم .
        قلت فكيف وقد ورد مايدل على طهارته
        والعبرة بالدليل لا بجمع الاقاويل يذكر القول مقرونا ومبني على الدليل .
        والله اعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم


        تنبيه : بعض النقولات مستفادة من نقل بعض الاخوة جزاهم الله خيرا

        تعليق


        • #19
          رد: تنبيه السلفيين على نجاسة دم الآدمي بإجماع المسلمين

          رابعاً ما روى ابن المنذر في الأوسط 2/163 قال : حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني : نا بشر بن بكر : نا الاوزاعي : أخبرني ابن شهاب : أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه :
          أنه كان إذا رأى في ثوبه دما ؛ وهو في الصلاة ؛ انصرف حتى يغسله ، ثم يصلي ما بقي من صلاته.


          سنده صحيح فشيخ ابن المنذر هو أبو محمد سليمان بن شعيب بن سليمان بن كيسان الكسائي المصري.
          وثقه السمعاني في الأنساب 5/123 ونقل الحافظ عن العقيلي توثيقه كما في اللسان 3/95.

          وبشر بن بكر التنيسى ، أبو عبد الله البجلى وثقه أبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني وقال مسلمة بن قاسم : روى عن الأوزاعى أشياء انفرد بها ، و هو لا بأس به إن شاء الله .

          تعليق


          • #20
            رد: تنبيه السلفيين على نجاسة دم الآدمي بإجماع المسلمين

            خامساً ما روى ابن أبي شيبة 1/47 ، قال : ثنا ابن نمير ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر : أنه كان إذا احتجم غسل أثر محاجمه.

            قال الشيخ عبد الله العبيلان كما في حاشية رقم 5 في النقل السابق : والبيهقي في السنن الكبرى 1/280 من طريق ابن نمير به . بإسناد صحيح .
            وقد مضى الكلام على هذا الإسناد.

            تعليق


            • #21
              رد: تنبيه السلفيين على نجاسة دم الآدمي بإجماع المسلمين

              سادساً ما روى ابن أبي شيبة 1/138 ، قال : حدثنا عبد الوهاب ، عن التيمي ، عن بكر ، قال :
              رأيت ابن عمر عصر بثرة في وجهه ، فخرج منها شيء من دم ؛ فحكه بين أصبعيه ، ثم صلى ولم يتوضأ.

              عبد الوهاب هو ابن عطاء الخفاف وهو ثقة من رجال مسلم.
              والتيمي هو سليمان ابن طرخان أبو المعتمر ثقة محتج به عند الشيخين.
              وبكر هو ابن عبد الله المزني وهو من أئمة التابعين احتج به الشيخان.
              وقد علق هذا الأثر البخاري بصيغة الجزم وقال الحافظ في الفتح: وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح وزاد قبل قوله ولم يتوضأ " ثم صلى ".اهـ

              تعليق


              • #22
                رد: تنبيه السلفيين على نجاسة دم الآدمي بإجماع المسلمين

                المشاركة الأصلية بواسطة أبو حمزة مأمون الشامي مشاهدة المشاركة

                سليمان التيمي لعله أبو المعتمر الحافظ المشهور وثقه جمع من الأئمة .
                لكن لم أجده فيمن روى عنهم أبو عبد الصمد فالله أعلم.
                .
                ثم وقفت بفضل الله تعالى على روايةٍ لأبي عبد الصمد عن سليمان بن طرخان في التاريخ الكبير 4/47:وقال بن المثنى حدثنا أبو عبد الصمد نا سليمان التيمي عن أبي عمرو أكثر من يفتي من أصحاب بن مسعود فيما زعموا قال بن مسعود سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.
                والتيمي هنا هو ابن طرخان أبو المعتمر بلا ريب كما نص عليه الدارقطني فقد سئل كما في العلل (5/335-929) عن حديث أبي عمرو الشيباني عن بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر فقال يرويه سليمان التيمي عن أبي عمرو ورفعه عنه ابنه معتمر ووقفه يحيى القطان وحماد بن سلمة ورفعه صحيح.
                فالذي يظهر أن التيمي في الإسناد الذي بين أيدينا (أقصد أثر ابن عباس) هو الإمام سليمان بن طرخان أبو المعتمر والله أعلم.

                تعليق


                • #23
                  رد: تنبيه السلفيين على نجاسة دم الآدمي بإجماع المسلمين

                  سابعاً ما روى عبد الرزاق 1/145 : عن معمر ، عن جعفر بن برقان ، عن ميمون بن مهران ، قال :
                  رأيت أبا هريرة أدخل أصبعه في أنفه ، فخرج فيها دم ففته بأصابعه ، ثم صلى ولم يتوضأ.

                  إسناده صحيح معمر هو ابن راشد الأزدي, وجعفر بن برقان وميمون بن مهران ثقتان من رجال مسلم.

                  وأخرجه ابن أبي شيبة 1/138 من طريق شبابة قال حدثنا شعبة عن غَيْلان بن جامع عن ميمون بن مِهران قال: أنبأنا من رأى أبا هريرة يدخل أصابعه في أنفه فيخرج عليهما الدم فيحته ثم يقوم فيصلي.

                  وجعفر بن برقان ثقة ضابط لحديث ميمون وإنما ضعف في حديث الزهري خاصة فروايته عن ميمون ترجح على رواية غيره.

                  تعليق


                  • #24
                    رد: تنبيه السلفيين على نجاسة دم الآدمي بإجماع المسلمين

                    ثامناً ما روى عبد الرزاق 1/148 عن الثوري وابن عيينة ، عن عطاء بن السائب ، قال :
                    رأيت عبد الله بن أبي أوفى بصق دما ، ثم صلى ولم يتوضأ.

                    إسناده صحيح وعطاء بن السائب ثقة إلا أنه ختلط وتغير ورواية السفيانين عنه قديمة صحيحة على ما نص عليه الحفاظ.
                    قال يحيى بن سعيد القطان : ما سمعت أحدا من الناس يقول فى عطاء بن السائب شيئا قط فى حديثه القديم ، و ما حدث سفيان و شعبة عن عطاء بن السائب صحيح إلا حديثين كان شعبة يقول : سمعتهما بآخرة عن زاذان .
                    وعلق هذا الأثر البخاري في صحيحه بصيغة الجزم وقال الحافظ في الفتح: وسفيان سمع من عطاء قبل اختلاطه فالإسناد صحيح .
                    وخرج نحوه ابن أبي شيبة 1/149 قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن عطاء بن السائب قال رأيت ابن أبي أوفى بزق وهو يصلي ثم مضى في صلاته.

                    تعليق


                    • #25
                      رد: تنبيه السلفيين على نجاسة دم الآدمي بإجماع المسلمين

                      تاسعاً ما روى ابن أبي شيبة 1/128 ، قال : حدثنا وكيع ، قال : حدثنا عبيد الله بن حبيب بن أبي ثابت ، عن أبي الزبير ، عن جابر : أنه أدخل أصبعه في أنفه فخرج عليها دم ؛ فمسحه بالأرض - أو بالتراب - ثم صلى.
                      عبيد الله بن حبيب ثقة وثقه ابن معين والدارقطني.
                      وهذا الإسناد صحيح لولا عنعنة أبي الزبير عن جابر وفيها كلام يطول وقد أخرج مسلم في صحيحه رواية أبي الزبير عن جابر وأبو الزبير أحاديثه عن جابر مستقيمة ..

                      تعليق


                      • #26
                        رد: تنبيه السلفيين على نجاسة دم الآدمي بإجماع المسلمين

                        وأما الحديث الذي علقه البخاري بصيغة التمريض: ويذكر عن جابر : أن النبي -صلى الله عليه وسلم - كان في غزوة ذات الرقاع ، فرمي رجل بسهم فنزفه الدم ، فركع وسجد ، ومضى في صلاته.

                        الحديث أخرجه أحمد طـ الرسالة 23/51 حديث 14704 مطولاً وكذلك رواه في 23/152 حديث 14865 و"أبو داود" 198 و"ابن خزيمة" 36 والدارقطني 1/223- 224، والحاكم 1/156-157، والبيهقي 1/140 و9/150 وغيرهم من طرق عن محمد بن إسحاق ، قال : حدثني صدقة بن يسار ، عن عقيل بن جابر ، فذكره.

                        وفي هذا الحديث علتان:
                        الأولى: تفرد محمد بن إسحاق به وهو وإن كان صدوقاً في نفسه إلا أن الأئمة توقفوا في قبول ما تفرد به في أحاديث الأحكام دون المغازي فأمرها أيسر.

                        فهذا الحديث ومع أنه من أحاديث المغازي إلا أن بعضهم رتب عليه حكماً من الأحكام ألا وهو ترك الوضوء من خروج الدم الكثير فعاد الأمر إلى اعتباره من أحاديث الأحكام والسنن أيضاً.

                        قال عبد الله بن أحمد، وسأله رجل عن محمد بن إسحاق، فقال: كان أبي يتتبع حديثه وكتبه كثيرًا بالعلو والنزول، ويخرجه في ((المسند)) وما رأيته أنفي حديثه قط، قيل له: يحتج به ؟ قال: لم يكن يحتج به في السنن. ((تاريخ بغداد)) 1/230.

                        وقال أيوب بن إسحاق بن سافري: سألت أحمد بن حنبل، فقلت: يا أبا عبد الله، ابن إسحاق إذا تفرد بحديث تقبله ؟ قال: لا والله، إني رأيته يحدث عن جماعة بالحديث الواحد، ولا يفصل كلام ذا من كلام ذا، قال: وأما علي بن المديني فكان يثني عليه ويقدمه. ((تاريخ بغداد)) 1/230.

                        وقال عباس بن محمد الدوري: سمعت أحمد بن حنبل، وذكر محمد بن إسحاق، فقال: أما في المغازي وأشباهه فيكتب، وأما في الحلال والحرام فيحتاج إلى مثل هذا، ومد يده وضم أصابعه. ((الجرح والتعديل)) 7/(1087).

                        وعن محمد بن هارون الفلاس المخرمي قال سألت يحيى بن معين عن محمد بن إسحاق فقال ما أحب ان احتج به في الفرائض. (الجرح والتعديل) 7/193.

                        الثانية: عقيل بن جابر مجهول لم يرو عنه من الثقات إلا صدقة بن يسار*.

                        وللحديث شاهد عند البيهقي في دلائل النبوة 3/378:
                        وفي سنده الواقدي وهو متروك الحديث فلا عبرة به.

                        *فائدة:
                        قال الشيخ الألباني في تمام المنة 19 :
                        والمجهول الذي لم يرو عنه إلا واحد هو المعروف بمجهول العين وهذه هي الجهالة التي ترتفع برواية اثنين عنه فأكثر وهو المجهول الحال والمستور وقد قبل روايته جماعة بغير قيد وردها الجمهور كما في " شرح النخبة " ( ص 24 ) " والتحقيق أن رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول بردها ولا بقبولها بل يقال : هي موقوفة إلى استبانة حاله كما جزم به إمام الحرمين ".
                        قلت : وإنما يمكن أن يتبين لنا حاله بأن يوثقه إمام معتمد في توثيقه وكأن الحافظ أشار إلى هذا بقوله : إن مجهول الحال هو الذي روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق " وإنما قلت : " معتمد في توثيقه " لأن هناك بعض المحدثين لا يعتمد عليهم في ذلك لأنهم شذوا عن الجمهور فوثقوا المجهول منهم ابن حبان وهذا ما بينته في القاعدة التالية نعم يمكن أن تقبل روايته إذا روى عنه جمع من الثقات ولم يتبين في حديثه ما ينكر عليه وعلى هذا عمل المتأخرين من الحفاظ كابن كثير والعراقي والعسقلاني وغيرهم اهــ .

                        تعليق


                        • #27
                          رد: تنبيه السلفيين على نجاسة دم الآدمي بإجماع المسلمين

                          جزاك الله خيرا اخي ابا حمزة
                          حديث ابن إسحاق هذا

                          ذكره البخاري في صحيحه معلقا قال الحافظ وصله ابن إسحاق في المغازي قال حدثني صدقة

                          تفرد به ابن اسحاق ....

                          ابن إسحاق إنما يخشى من تدليسه فقد قال الامام أحمد فيما نقله عنه الحافظ في التهذيب
                          وقال المروذي قال أحمد بن حنبل : كان ابن إسحاق يدلس . و قال الحافظ في التقريب صدوق يدلس
                          وقد صرح بالتحديث فقال حدثني صدقة، فانتفت شبهة تدليسه وهو ثقة وإذا صرح بالتحديث قبل حديثه سواء تفرد ام توبع لانه ثقة صرح بالتحديث وهذا هو المعتمد عند المحدثين قبول حديث الثقة وان تفرد به مالم يخالف من هو اولى منه

                          قال الحافظ ابن كثير عن تفرد الثقة بالحديث ورده
                          فان هذا لو رد لردت احاديث كثيرة من هذا النمط وتعطلت كثير من المسائل عن الدلائل . الباعث الحثيث النوع الثالث عشر

                          وإذا ثبت الحديث يستفاد منه في الاحكام ولهذا استدل به البخاري والدار قطني وابو داود وغيرهم

                          اما القول : الا ان الائمة توقفوا في قبول ما تفرد به !!.
                          قال البخاري : محمد بن اسحاق ينبغي ان يكون له ألف حديث ينفرد بها .التهذيب 5/ 29 إشارة لثقته وقبول ما تفرد به
                          واما ثناء الائمة عليه لايقارن بخلافه يجمعها قول ابو زرعة الدمشقي : ابن إسحاق رجل قد أجمع الكبراء من اهل العلم الاخذ عنه وقد اختبره اهل الحديث فرأوا صدقا وخيرا . التهذيب

                          اما القول : عقيل بن جابر مجهول !!

                          لم يقلها الحافظ ابوعبدالله الحاكم والحافظ الذهبي والحافظ ابن حجر والمحدث الالباني واقتصر الامام الذهبي على قوله : فيه جهالة إشارة لخفاء بعض حاله وقال الحاكم بعد ان عرفه هو احسن حالا من اخويه

                          وصاحب الفائدة المذكورة هو اعلم بها وبتطبيقها وليس هذا منها فانهم لم يعدوه في عداد المجهولين كما مر فهو معروف هو من وابن من وان روى عنه واحد ولهذا حسن اسناده صاحب الفائدة رحمه الله .

                          والخلاصة ان الحديث ليس له علة سوى بعض جهالة في عقيل ولا ينزل الحديث بها عن درجة الحسن

                          والله اعلم وصلى الله على محمد وآله وسلم .

                          تعليق


                          • #28
                            رد: تنبيه السلفيين على نجاسة دم الآدمي بإجماع المسلمين

                            حياك الله أخي الحبيب ..
                            قولك: ابن إسحاق إنما يخشى من تدليسه ..

                            فأقول : ابن إسحاق اختلفت كلمة المحدثين فيه فمن موثق ومن مضعف ومنهم من جعله برتبة الصدوق وهي رتبة نازلة عن الثقة وعلى هذا جمع من المتقدمين وفي كلام أحمد السابق (إني رأيته يحدث عن جماعة بالحديث الواحد، ولا يفصل كلام ذا من كلام ذا) دليل على أن في حفظه شيء وليس سبب توهينه هو تدليسه فحسب .

                            قلت: وهذا هو المعتمد عند المحدثين قبول حديث الثقة وان تفرد به مالم يخالف من هو اولى منه ..

                            وأقول : هذا صحيح في حديث الثقة دون من هو دونه في الضبط والحفظ وهو الصدوق وصاحب الأوهام ..
                            فلا يقبل حديثه مطلقاً بل باعتبار القرائن الدالة على ضبطه لحديث ما وحفظه له وقد ذكر الذهبي في تعريف المنكر: وهو ما انفرد الراوي الضعيف به، وقد يُعدُّ مُفرد الصدوق منكراً.

                            قلت: فهو معروف هو من وابن من وان روى عنه واحد ..

                            وأقول: هل سبقك أحد من أهل الحديث إلى هذا التفصيل؟ أقصد أن الراوي إن عرف من هو ومن أبوه فيحسن حديثه وترتفع عنه الجهالة ولو لم يوثقه أحد؟!

                            قال الشيخ الألباني كما في سؤالات المأربي له:
                            س48: مجهول الحال عينه معروفة وحاله غير معروف أما مجهول العين فمشكوك في وجوده أصلا فهل هذه القاعدة تسري على من روى عنه ابنه لأن رواية الابن عن أبيه تدل على وجود عينه لأنه لا ابن بغير أب فعلى هذا تكون هذه حالة خاصة ترتفع فيها جهالة العين برواية الابن فقط خاصة أن الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول في التقريب فيمن هذا حاله "مقبول" ولم يخالف إلا في موضعين فقط فقال بأنه "مجهول" فما صحة هذه القاعدة ؟
                            ج/ لا فرق بين رواية الابن وغيره فلا ترتفع الجهالة برواية الابن الثقة فقط وجدير بالذكر أن كلمة "مجهول العين" لا تعني الشك في وجوده وإنما هذا اصطلاح حديثي اصطلح عليه أهل هذا الفن
                            وقال الألباني كما في النقل السابق : والمجهول الذي لم يرو عنه إلا واحد هو المعروف بمجهول العين وهذه هي الجهالة التي ترتفع برواية اثنين عنه فأكثر وهو المجهول الحال والمستور


                            وقولك: لم يقلها الحافظ ابوعبدالله الحاكم والحافظ الذهبي والحافظ ابن حجر والمحدث الالباني واقتصر الامام الذهبي على قوله : فيه جهالة إشارة لخفاء بعض حاله وقال الحاكم بعد ان عرفه هو احسن حالا من اخويه
                            أما ابن حجر فقد قال فيه : مقبول!
                            وأما قولك والذهبي على قوله : فيه جهالة إشارة لخفاء بعض حاله.
                            فما معنى خفاء بعض حاله؟ فماذا خفي لنا من حاله وماذا ظهر منها؟
                            ومثله قولك: والخلاصة ان الحديث ليس له علة سوى بعض جهالة في عقيل ولا ينزل الحديث بها عن درجة الحسن.

                            فأقول: ما ضابط هذه الجهالة التي لا تضر في الراوي ويعتبر حديثه رغم وجودها حسنا؟! ومن سبقك بهذا القول من المحدثين المتقدمين أو المتأخرين؟
                            وقد رأيتك في مشاركة سالفة قد نقلت قول أبي حاتم :ومن كانت فيه جهالة تنفعه رواية الثقة عنه نقل ابن ابي حاتم عن ابيه قوله :...واذا كان مجهولا نفعه رواية الثقة عنه . الجرح والتعديل 2/ 36
                            فهل نفهم من استشهادك بهذا النقل أنك ترى أن : فيه جهالة = مجهول ؟!!

                            ملاحظة:
                            أتمنى من الأخ مشكوراً الإجابة التفصيلية عن النقاط السابقة الذكر وعدم الإعراض عن بعضها وترك الإجمال فالمقام مقام تفصيل وبيان.


                            والله أعلم وصلى الله على محمد وآله صحبه.

                            تعليق


                            • #29
                              رد: تنبيه السلفيين على نجاسة دم الآدمي بإجماع المسلمين

                              قولك : ابن إسحاق اختلفت كلمة المحدثين فيه...
                              الفرق كبير بينهما وانظر الاجابة على من ضعفه في التهذيب في ترجمته يتضح لك الامر وخلاصته ما ذكره الحافظ عن ابي زرعة الدمشقي قوله : ابن إسحاق رجل قد اجمع الكبراء من اهل العلم الأخذ عنه وقد اختبره اهل الحديث فرأوا صدقا وخيرا . المصدر السابق

                              قولك : ومنهم من جعله برتبة الصدوق
                              ومنهم من جعله امير المؤمنين في الحديث ولا يخفى عليك من قال ذلك

                              قولك : وليس سبب توهينه هو تدليسه فحسب
                              قد صرح الامام احمد بذلك فقال : كان يدلس وقال الحافظ : صدوق يدلس . وهل عندك غير ذلك متفق عليه او ذكره غير واحد من المعتمدين وثبت ذلك عنه

                              قولك : ....وهو الصدوق وصاحب الاوهام
                              ابن إسحاق ليس بصدوق صاحب اوهام وعلى فرض اعتماد قول الحافظ فيه صدوق فهو اعلى من مرتبة صدوق له اوهام ففرق بين المرتبتين كما لايخفى عليك
                              قال الحافظ رحمه الله :الثالثة من افرد بصفة كثقة او متقن او ثبت او عدل
                              الرابعة من قصر عن درجة الثالثة قليلا واليه الاشارة بصدوق ....
                              الخامسة من قصر عن درجة الرابعة قليلا واليه الاشارة بصدوق سيئ الحفظ او صدوق يهم او له اوهام ....
                              فهذا مرتبة وهذا مرتبة
                              قال العلامة احمد شاكر في الباعث وما كان من الدرجة الرابعة فحديثه صحيح من الدرجة الثانية النوع 23
                              وانظر ما قال الحافظ ابن كثير عن تفرد من كان كذلك
                              ...اما ان كان المنفرد به غير حافظ وهو مع ذلك عدل ضابط فحديثه حسن . الباعث النوع الثالث عشر
                              قال ابن الصلاح : ...فان كان المنفرد به غير بعيد من درجة الضابط المقبول تفرده استحسنا حديثه .....
                              بل قد صرح الحافظ بذلك في ابن اسحاق فقال في النزهة
                              وتتفاوت رتبه اي الصحيح بسبب هذه الاوصاف المقتضية للتصحيح في القوة ....ثم عد المرتبة الثالثة وقال : وهي اي الثالثة مقدمة على رواية من يعد ما ينفرد به حسنا كمحمد ابن إسحاق عن عاصم بن عمر عن جابر
                              فهل يكفي هذا أخي ابا حمزة
                              قال الشيخ ابن باز رحمه الله : وهذا واضح لانه اذا خف الضبط انتقل من درجة الصحيح الى درجة الحسن .
                              التعليق على النزهة ص38 [ اذا صرح ابن اسحاق بالسماع ] كما في حديثنا هذا

                              قولك : ...وقد يعد مفرد الصدوق منكرا نقلا عن الامام الذهبي .
                              قال الحافظ : إن الشاذ رواية ثقة او صدوق والمنكر رواية ضعيف وقد غفل من سوى بينهما والله تعالى اعلم . النزهة .

                              قولك : هل سبقك احد من اهل الحديث الى هذا التفصيل ؟ أقصد ان الراوي ان عرف من هو ومن ابوه فيحسن حديثه وترتفع عنه الجهالة ولو لم يوثقه أحد ؟!
                              وهل رأيت في نقلي ذلك فارجوا ان تدلني عليه !
                              فإني لااتبناه وكذلك يوجه هذا السؤال الى كل من حسن الحديث !
                              وانما ذلك فيمن كانت فيه جهالة وهو
                              1ـ ابن صحابي جليل يروي حادثةلأبيه لالغيره
                              2ـ رواية الابن عن ابيه ارفع من غيرها . الباعث النوع45
                              3ـ انه من التابعين قال الحاكم : فخير الناس قرنا بعد الصحابة من شافه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظ عنهم الدين والسنن وهم قد شهدوا الوحي والتنزيل ص42 معرفة
                              4ـالراوي عنه ثقة وهي تنفعه
                              5ـ لم يعدوه في عداد المجهولين
                              6ـ لم يجرح
                              7ـ تصريح الحاكم بانه احسن حالا من اخويه
                              8ـ استدل به وحسنه بعض الأئمة .

                              فالفرق بينه وبين غيره واضح فقد يخرج من القاعدة المتفق عليها بعض الافراد للقرائن لايعني نقضها
                              كعنعنة الاعمش وغيره في الصحيحين وابي الزبير عند مسلم بخلاف خارجهما وغير ذالك من الامثلة

                              قولك : قال الشيخ الالباني كما في سؤلات المأربي له
                              السؤال في اثبات الاب فلا ابن بغير اب وكلامنا في الابن الذي اباه معروف من الصحابة رضي الله عنهم الاب لاينسب لابنه والابن ينسب لأبيه .والشيخ رحمه الله هو الذي حسن له الحديث فهل يطبق كلامه عمليا ام يخالفه ونحن اعلم به منه !

                              قولك : اما ابن حجر فقد قال فيه مقبول
                              قال فيه مقبول ولم يقل فيه مجهول فهل هما سواء !!!

                              قولك : فما معنى خفاء بعض حاله ؟ فماذا خفي لنا من حاله وماذا ظهر منها ؟
                              الذي ظهر منها ذكرته لك في النقاط الثمانية والذي خفي جعل الحديث في مرتبة الحسن ومعنى خفاء بعض حاله !! يفهم من قوله عليه الصلاة والسلام : " انك امرؤ فيك جاهلية " فهل هذا طعن في كل حاله ام بعضه وقوله عليه الصلاة والسلام : " فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله " فهل هذا تزكية لكل حاله وقالت عائشة الصديقة وانه ليخفى علي بعض حديثها " وتخالط الرجل فيظهر لك ماعنده وتعرفه شيئا فشيئا مع مر الايام حتى يستبين لك امره وفد يخفى عليك شيئا من حاله والراوي اذاخفي عليك شيئا من حاله تتتبع احاديثه فينكشف لك ماكان عليك خافيا كما يفعل الحفاظ كابن عدي وغيره في تتبع احاديث الرواة وليس من قيل فيه مجهول كمن قيل( فيه جهالة) ولا من قيل فيه ضعيف كمن قيل (فيه ضعف) .

                              قولك : ما ضابط هذه الجهالة التي لا تضر في الراوي ويعتبر حديثه رغم وجودها حسنا ؟! ومن سبقك بهذا القول من المحدثين او المتأخرين ؟
                              الجهالة كلها تضر بالراوي غير الصحابي ولكنها تتفاوت فليس مجهول العين كمجهول الحال وليس المجهول من الصحابة كغيره وليس المجهول من القرون المفضلة كمن بعدهم قال الحافظ ابن كثير : فأما المبهم الذي لم يسم او سمي ولا تعرف عينه فهذا ممن لا يقبل روايته احد علمناه ولكنه اذا كان في عصر التابعين والقرون المشهود لهم بالخير فانه يستأنس بروايته ويستضاء بها في مواطن وقد وقع في مسند الامام احمد وغيره من هذا القبيل كثير والله اعلم .انتهى
                              وكلامه هذا في مجهول العين فما بالك بمجهول الحال من القرون المفضلة .
                              واقربها جهالة الحال اذا حفت بالقرائن فانها تحسن الظن به وترفع من حديثه الى درجة القبول ومنها اذا روى عنه الثقات وروى عن الثقات ولم يخالف الاثبات والعمل على هذا عند كثير من اهل العلم وفي حديثنا هذا الالباني والنووي وكل من استدل به كالبخاري والدار قطني وابو داود وغيرهم .

                              قولك : فهل نفهم من استشهادك بهذا النقل انك ترى ان : فيه جهالة يساوي مجهول ؟!!
                              من كانت فيه جهالة افضل من من قيل فيه مجهول ولهذا ترى الحاكم والذهبي والحافظ والالباني لم يقولوا فيه مجهول كما خالفتهم وقلت انت فيه مجهول !!! وصنيعك يدل على انك لاتفرق بين من قيل فيه جهالة ومن قيل فيه مقبول ومن قيل فيه مجهول

                              فنزولا عند رغبتك اخي قد اجبتك والا فالشغل وضيق الوقت يمنع من ذلك ويفوت الكثير وما ادري لما هذا التدقيق والاكثار من السؤال فهذا الذي يظهر لي ولست بشئ انما انا متبع وارجوا ان تفيدنا جزاك الله خيرا وفق الله الجميع لكل مايحب ويرضى والله اعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم .

                              تعليق

                              يعمل...
                              X