إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

الفروع التي بناها الشافعية على أقوال عمر بن الخطاب

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • [مقال] الفروع التي بناها الشافعية على أقوال عمر بن الخطاب

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه

    أما بعد :

    فإن مما اشتهر عند متأخري المصنفين في علم أصول الفقه ، أن مذهب الشافعي الجديد القول بعدم حجية قول الصحابي ، وقد تصدى الإمام ابن القيم للرد على هذا الكلام في إعلام الموقعين

    وهنا كلام نفيس للعلامة ابن المنذر ، وهو من كبار فقهاء الشافعية المتقدمين فقد توفي عام 318 ، فقد ذكر الفروع التي بناها الشافعية على قول عمر _ رضي الله عنه _ لما رآهم خالفوه في مسألة قسمة الفيء ملزماً إياهم

    قال ابن المنذر في الأوسط (6/ 426_ 427) :" فإذا كان من مذهب أصحابنا الامتناع من بيع أمهات الأولاد لقول عمر ، وقد خالفه جماعةٌ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويجب لقوله التفريق بين رجلٍ وامرأته وقد عقدا بينهما نكاحاً صحيحاً ، بكتاب وسنة وإجماع لعيب يجده بها ، من العيوب التي جعل عمر بن الخطاب _ رضي الله عنه _ للرجل الخيار إذا وجد بها عيباً من العيوب ثم يجعل قول عمر أصلاً تبنى ، فيقال : وكذلك إذا وجدت به عيباً من تلك العيوب كان لها الخيار ، كما كان له الخيار ، ويجب التفريق بين العنين وبين زوجته اتباعاً لعمر ، وفي ذلك كله اختلاف ، ويوجب في حمام مكة شاة ، وإن كان ظاهر الكتاب لا يدل بل يقال ، إن ظاهر الكتاب يدل على أنه لا جزاء من النعم ، في الحمام يقتل لا يصغر عن ذلك فإذا أوجب موجبٌ لقول عمر ما ذكرناه ، فاتباع عمر فيما يدل عليه ظاهر الكتاب ، وقول كل من نحفظ قوله من أهل العلم غير الشافعي أولى والله أعلم "

    أقول : وهذا الذي ذكره ابن المنذر ، إنما هو نموذج وإلا فهناك نظائر لهذه المسألة مثل المسألة العمرية في الفرائض ، والمسألة الحمارية المعروفة ، وغيرها من المسائل

    هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه

  • #2
    رد: الفروع التي بناها الشافعية على أقوال عمر بن الخطاب

    قال ابن القيم( إعلام الموقعين) –رحمه الله - :- ونحن نشهد بالله أنه لم يرجع عنه بل كلامه في الجديد مطابق لهذا موافق له .
    وفي مناقب الشافعي قال البيهقي :
    قال الربيع بن سليمان :- ( قال الشافعي : لا يكون أن تقول إلا عن أصل ، أو قياس على أصل .
    والأصل : كتاب أو سنة ، أو قول بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو إجماع الناس ) .

    تعليق

    يعمل...
    X