إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

سؤال عن مسألة في الشرح الممتع

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • [سؤال] سؤال عن مسألة في الشرح الممتع

    حياكم الله؛ قال العلامة ابن عثيمين -رحمه الله- في الشرح الممتع 174/2 في معرض كلامه عن أنواع الثوب المحرم:
    "ومثال المحرَّم لكون ثمنه المعيَّن حراماً: لو اشترى بدراهم سرقها ثوباً، ففيه تفصيل: إن وقع العقد على عين الدَّراهم لم تصحَّ الصَّلاة فيه، وإن وقع العقد على غير عين الدَّراهم، أي: في ذمَّة المشتري، فالصَّلاة فيه صحيحة. وهذا من دقَّة الفقهاء رحمهم الله، فإذا جئت لصاحب الثَّوب وقلت: بِعْ عليَّ هذا الثَّوب بهذه الدراهم ـ يَعني المسروقة ـ فَبَاعه، فإنه لا تصحُّ الصَّلاةُ فيه؛ لأن العقد فاسد؛ لوقوعه على عين النقود المحرَّمة المسروقة، لكن لو قلت: بِعْ عليَّ هذا الثوب بعشرة، وبَاعَهُ عليك، وأوفيت الثمن من دراهم مسروقة، فالعقد صحيح مع أن ثمنه محرَّم؛ لكنها لم تُعيَّن الدراهم في العقد، لأن الثَّمنَ ثبت في الذِّمة، وأوفاه المشتري من الدّراهم المسروقة". وقد رجح الشيخ ابن عثيمين صحة الصلاة بالثوب المحرم مع الإثم.
    وسؤالي هو -على القول بصحة الصلاة بالثوب المحرم مع الإثم-: إذا اشترى إنسان ثوبا بأموال مسروقة فهل تحرم الصلاة في هذا الثوب مطلقا، أو لا بد من التفصيل السابق -أيضا- بحيث نقول: إن وقع العقد على عين الدَّراهم صحَّت الصَّلاة فيه مع الإثم، وإن وقع العقد على غير عين الدَّراهم، أي: في ذمَّة المشتري، فالصَّلاة فيه صحيحة من غير إثم؟
    التعديل الأخير تم بواسطة أبو عبد الرحمن علي المالكي; الساعة 27-Jun-2012, 12:11 PM.

  • #2
    رد: سؤال عن مسألة في الشرح الممتع

    السلام عليك ورحمة الله وبركاته
    حبذا لو تذكر المجلد والطبعة والصفحة
    في انتظار ردك
    التعديل الأخير تم بواسطة أبو عبد الرحمن عبد العالي الجزائري; الساعة 27-Jun-2012, 08:15 PM.

    تعليق


    • #3
      رد: سؤال عن مسألة في الشرح الممتع

      جزاك الله خيرا، قمت بتعديل المشاركة.

      تعليق


      • #4
        رد: سؤال عن مسألة في الشرح الممتع

        جيد قال في المتن " ...أو صلّى في ثوب محرّم عليه أو نجس أعاد ...."
        وذكر الشيخ تحته في الشرح " فإذا صلّى في ثوب محرّم عليه ، إما لكسبه ، وإما لعينه ، وإما لوصفه ، وإما لكون ثمنه المعين حرامًا ، فصلاته غير صحيحة "
        وكلام أخينا عن النوع الرابع " المحرم لكون ثمنه المعين حراما "
        الأمثلة :
        أولا :العقد على عين الدراهم : في عقد البيع يشتري قميصا بهذه الدراهم ـ المسروقة ـ أي إن شئنا قلنا : يقول له البائع :أبيعك القميص بهذه النقود ( المسروقة ) لا غيرها من النقود فيقول : قبلتُ .
        ثانيا : العقد على غير عين الدراهم : في عقد البيع أبيعك القميص بعشرة ليس فيه تعيين الدراهم المهم في ذمتك عشرة فيه تعيين القيمة دون تعيين الدراهم ، قبلتُ ، عنده عشرة ورقية مسروقة وعنده عشرة معدنية من كسب حلال ، يعطيه المسروقة .
        وسؤال أخينا
        المشاركة الأصلية بواسطة أبو عبد الرحمن صلاح السلفي مشاهدة المشاركة

        وسؤالي هو -على القول بصحة الصلاة بالثوب المحرم مع الإثم-: إذا اشترى إنسان ثوبا بأموال مسروقة فهل تحرم الصلاة في هذا الثوب مطلقا، أو لا بد من التفصيل السابق -أيضا- بحيث نقول: إن وقع العقد على عين الدَّراهم صحَّت الصَّلاة فيه مع الإثم، وإن وقع العقد على غير عين الدَّراهم، أي: في ذمَّة المشتري، فالصَّلاة فيه صحيحة من غير إثم؟
        في المسألة قولان :
        القول الأول قال الشيخ ـ رحمه الله ـ " ... فيه تفصيل : إن وقع العقد على عين الدراهم لم تصح الصلاة فيه ، وإن وقع العقد على غير عين الدراهم ، أي في ذمة المشتري ، فالصلاة فيه صحيحة " إنتهى الصفحة 173 المجلد الثاني طبعة دار ابن الجوزي .
        القول الثاني : قال الشيخ ـ رحمه الله ـ " وذهب كثير من أهل العلم : إلى أن الصلاة لا تبطل إذا ستر عورته بثوب محرّم ، لأن الستر حصل به ، والجهة منفكة ، لأن تحريم لُبس الثوب ليس من أجل الصلاة ، ولكنه تحريم مطلق "
        وذُكر في الحاشية بعد الإشارة إلى لفظة ( محرم ) " انظر المغني (303/2) ، المجموع شرح المهذب ( 180/3) . إنتهى الصفحة 174
        وذكر الشيخ ـ رحمه الله ـ ترجيحه " ... وهذا القول ــ أعني صحّة الصّلاة بستر العورة بثوب محرّم ــ هو الراجح ." إنتهى الصفحة 175
        والله تعالى أعلم .

        تعليق


        • #5
          رد: سؤال عن مسألة في الشرح الممتع

          ليس هذا ما اقصده أخي الكريم، فأنا لا أقصد هل تبطل الصلاة أم لا: لأنه تقرر عندي أن الصلاة لا تبطل مطلقا، وإنما أقصد: هل تصح الصلاة بدون إثم، أو تصح مع الإثم؟ فأنا قمت بسحب التفصيل السابق إلى هذه المسألة، وسؤالي هو:
          إذا اشترى إنسان ثوبا بأموال مسروقة فهل تحرم الصلاة في هذا الثوب مطلقا، أو نقول بالتفصيل السابق: إن وقع العقد على عين الدَّراهم صحَّت الصَّلاة فيه مع الإثم، وإن وقع العقد على غير عين الدَّراهم، أي: في ذمَّة المشتري، فالصَّلاة فيه صحيحة من غير إثم؟

          تعليق


          • #6
            رد: سؤال عن مسألة في الشرح الممتع

            وفقك الله أبا عبد الرحمن!
            كما فهمت من مشاركتك الأولى بأنّ سؤالك ليس حول بطلان الصلاة وإنما حول تحريم الصلاة في الثوب؟
            والجواب:
            أنّه إن تعينت هذه الدراهم ثمنًا للثوب صار حرامًا وإلا لم يمكننا القطع بتحريم الثوب، مثاله:
            لو أنّ شخصا عنده ألف ريال منها 800 ريال طيبة و200 ريال خبيثة مسروقة ، فاشترى ثوبا بـ 100 ريال على أنّ ذلك العوض = (100) لم يكن معينا به من النقود المسروقة، بل كان في الذمة، فهنا لا يمكننا القطع بكون ذلك الثوب قد شُرِي بمال محرم ؛ لأن في خزانته من الأموال المباحة ما يُغطي ثمن الثوب، وغاية ما نقوله : بأنّ هذا الثوب محل شبهة التحريم ، وهذا كما يقول العلماء:
            لو عاملت رجلًا ظالما يغتصب أموال الناس وهكذا له أموال مباحة من تجارات وميراث فاشترى منك شيئا أو اشتريت منه شيئا بل لو دعاك للغداء أو نحوه، فهل تأكل؟
            الجواب: نعم! ولا يحرم عليك عند عامة العلماء! ولكن الورع تركه! وإنما لم يقل العلماء بالتحريم ! لأنّ ثمن الطعام لم يتعين من الحرام بل هو محتمل له ولغيره!، وبعضهم يفرق بين إذا ما كان الشخص أغلب ماله حرام فيغلب جانب ترك الأكل من طعامه! لكن على كل حال لا يُقطع بتحريم ذلك الشيء المعيّن.

            لكن قد نقطع بالتحريم ولو كان العوض مقدرا في الذمة دون تعيين، كأن لا يكون عند ذاك السارق إلا هذه النقود المسروقة فحينها لا يحتمل أن يكون ثمنه مباحا بل هو ذلك الثمن المحرم بعينه لا يوجد معه غيره، لكن يبقى البحث فيما إذا رد المظالم إلى أهلها مع التوبة فهنا تصرفاته السابقة بالمال المغصوب يسقطها الله عز وجل ترغيبا في رجوعه!

            وهذا هو الصواب حتى على القول ببطلان العمل إن عاد النهي إلى ذاته أو شرطه سواء بنص خاص أو عام، والمسألة يطول بحثها لكن يُستثنى ما إذا كان النهي- سواء عاد إلى ذات العمل أو شرطه- لحق المخلوق، فهنا لا نقطع ببطلان العمل ولو عاد النهي إلى ذات العمل حتى ننظر صاحب الحق ماذا يقول؟ ومثال هذا : النهي عن بيع الركبان؟ وبيع الفضولي؟ ونكاح الكبيرة دون إذنها؟ ..الخ كل هذه تصرفات منهي عنها لحق المخلوق فلا نقطع ببطلان العمل - عقدا أو عبادة- حتى ننظر لصاحب الحق فإن أمضى العمل أمضيناه وإلا أبطلناه، وعلى هذا يُحمل صلاة الأمراء في الأراضي المغصوبة فهنا لم يحكم العلماء ببطلان صلاتهم لأن التحريم وإن عاد إلى الشرط وهو الأرض لكن هذا النهي لحق المخلوق ولذا لا يُقطع ببطلان العمل، وعمومًا هذه مسألة طويلة الذيل تحتمل نقاشا طويلًا وبعد طول بحث فيها ليس عندي شك في بطلان العمل إن عاد النهي العام أو الخاص إلى ذاته أو شرطه على التفصيل السابق ولكل وجهة نظره والله أعلم
            التعديل الأخير تم بواسطة أبوصهيب عاصم الأغبري اليمني; الساعة 27-Jun-2012, 05:29 PM.

            تعليق


            • #7
              رد: سؤال عن مسألة في الشرح الممتع

              إذن؛ هل أستطيع أن أقول: لو اشترى إنسان بدراهم سرقها ثوبا، ففيه تفصيل: إن وقع العقد على عين الدراهم لم صحت الصلاة مع الإثم، وإن وقع العقد على غير عين الدراهم صحت الصلاة من غير إثم؟

              تعليق


              • #8
                رد: سؤال عن مسألة في الشرح الممتع

                قلت وفقك الله:
                إن وقع العقد على عين الدراهم [لم] صحت الصلاة مع الإثم، وإن وقع العقد على غير عين الدراهم صحت الصلاة من غير إثم؟
                ما بين المعقوفين أظنه مقحم وخطأ..
                إن وقع على عين الدراهم على الخلاف المشهور فمثلا عند الحنابلة والظاهرية وجماعة لا تصح الصلاة أصلا وهو الأقرب على تفصيل مضى بين ما كان لحق الله أو لحق المخلوق، وعلى قول الجمهور صحت الصلاة مع الإثم.
                لكن النكتة أخي الكريم أن تتنبه هذا الإثم ما سببه؟
                فأما كونه سرق مالا حراما ثم تصرف فيه فهذا الإثم واقع له في كل صورة، لكن الإثم الذي نتحدث عنه هل يأثم لصلاته بهذا الثوب حيث لم يأت بالصلاة كما أمره الله بها! فالله أمره بستر العورة أي (بالمباحات) فلم يرد الله منه صلاة بثوب محرم! بل إنه لو عدم السترة للزمه شراءها وجوبا وفرضا وله أجر! فكيف يصلي لله بثوب محرم ، هذا وجه الإثم المقصود هنا.

                وعليه تأتي الصورة الثانية من غير إشكال وهي فيما إذا:
                وقع العقد على غير عين الدراهم صحت الصلاة من غير إثم؟
                سبق الكلام أنّ هذا فيما يبدو فيه تفصيل فيما لو لم يكن معه إلا هذه الدراهم فهنا تتعين للعقد ، وبين إذا كان معه سواها ..ويحتاج مزيد تأمل، لكن على العموم نعم هنا:
                تصح من غير إثم!
                لكن تنبه : أي إثم نريد هنا؟
                إثم الصلاة بالثوب المحرم حيث هنا لم يقصّر في شرط من شروط الصلاة وهو ستر العورة! فهو هنا لا يلحقه هذا لكن يلحقه إثم السرقة وإثم التصرف في ما لا يملك بغير وجه حق.
                والله أعلم
                التعديل الأخير تم بواسطة أبوصهيب عاصم الأغبري اليمني; الساعة 03-Jul-2012, 05:53 PM.

                تعليق


                • #9
                  رد: سؤال عن مسألة في الشرح الممتع

                  وهل نستطيع -من خلال ما سبق- أن نخرج مذهب ابن عثيمين -رحمه الله- في هذه المسألة، بحيث نقول: إن ظاهر مذهب ابن عثيمين -رحمه الله- في هذه المسألة هو: أنه لو اشترى إنسان بدراهم سرقها ثوبا؛ فإن وقع العقد على عين الدراهم صحت الصلاة مع الإثم، وإن وقع العقد على غير عين الدراهم صحت الصلاة من غير إثم؟

                  تعليق

                  يعمل...
                  X