إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

اجتماع الجمعة مع يوم العيد.

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • اجتماع الجمعة مع يوم العيد.

    المفتي سماحة الشيخ أبي عبدالمعز محمد علي فركوس ـ حفظه الله تعالى ـ

    لحفظ او للاستماع للفتوى: http://www.ferkous.com/rep/Haj.php

  • #2
    باب ما جاء في اجتماع العيد والجمعة


    1267 - ( عن زيد بن أرقم رضي الله عنه وسأله معاوية : هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا ؟ قال نعم , صلى العيد أول النهار , ثم رخص في الجمعة فقال : { من شاء أن يجمع فليجمع } رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه ) .

    1268 - ( وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : { قد اجتمع في يومكم هذا عيدان , فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون } رواه أبو داود وابن ماجه ) .

    1269 - ( وعن وهب بن كيسان رضي الله عنه قال : { اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير , فأخر الخروج حتى تعالى النهار , ثم خرج فخطب , ثم نزل فصلى ولم يصل للناس يوم الجمعة , فذكرت ذلك لابن عباس فقال : أصاب السنة . } رواه النسائي وأبو داود بنحوه , لكن من رواية عطاء ولأبي داود عن عطاء قال : اجتمع يوم الجمعة ويوم الفطر على عهد ابن الزبير فقال : عيدان اجتمعا في يوم واحد , فجمعهما جميعا فصلاهما ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر ) .

    مسألة: الْجُزْء الثَّالِث

    بَابُ مَا جَاءَ فِي اجْتِمَاعِ الْعِيدِ وَالْجُمُعَة

    1267 - ( عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَسَأَلَهُ مُعَاوِيَةُ : هَلْ شَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِيدَيْنِ اجْتَمَعَا ؟ قَالَ نَعَمْ , صَلَّى الْعِيدَ أَوَّلَ النَّهَارِ , ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ فَقَالَ : { مَنْ شَاءَ أَنْ يُجَمِّعَ فَلْيُجَمِّعْ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ ) .

    1268 - ( وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : { قَدْ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ , فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنْ الْجُمُعَةِ وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ ) .

    1269 - ( وَعَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : { اجْتَمَعَ عِيدَانِ عَلَى عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ , فَأَخَّرَ الْخُرُوجَ حَتَّى تَعَالَى النَّهَارُ , ثُمَّ خَرَجَ فَخَطَبَ , ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى وَلَمْ يُصَلِّ لِلنَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ , فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ : أَصَابَ السُّنَّةَ . } رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَأَبُو دَاوُد بِنَحْوِهِ , لَكِنْ مِنْ رِوَايَة عَطَاءٍ وَلِأَبِي دَاوُد عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : اجْتَمَعَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَيَوْمُ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَقَالَ : عِيدَانِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ , فَجَمَعَهُمَا جَمِيعًا فَصَلَّاهُمَا رَكْعَتَيْنِ بُكْرَةً لَمْ يَزِدْ عَلَيْهِمَا حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ ) .

    الحاشية رقم: 1
    حديث زيد بن أرقم أخرجه أيضا النسائي والحاكم وصححه علي بن المديني , وفي [ ص: 336 ] إسناده إياس بن أبي رملة وهو مجهول . وحديث أبي هريرة أخرجه أيضا الحاكم , وفي إسناده بقية بن الوليد , وقد صحح أحمد بن حنبل والدارقطني إرساله , ورواه البيهقي موصولا مقيدا بأهل العوالي وإسناده ضعيف , وفعل ابن الزبير وقول ابن عباس : أصاب السنة رجاله رجال الصحيح .

    وحديث عطاء رجاله رجال الصحيح .

    وفي الباب عن ابن عباس عند ابن ماجه . قال الحافظ : وهو وهم منه نبه عليه هو . وعن ابن عمر عند ابن ماجه أيضا وإسناده ضعيف . ورواه الطبراني من وجه آخر عن ابن عمر , ورواه البخاري من قول ابن عثمان ورواه الحاكم من قول ابن الخطاب كذا قال الحافظ قوله : ( ثم رخص في الجمعة . . . إلخ ) فيه أن صلاة الجمعة في يوم العيد يجوز تركها . وظاهر الحديثين عدم الفرق بين من صلى العيد ومن لم يصل , وبين الإمام وغيره , لأن قوله : " لمن شاء " يدل على أن الرخصة تعم كل أحد .

    وقد ذهب الهادي والناصر والأخوان إلى أن صلاة الجمعة تكون رخصة لغير الإمام وثلاثة . واستدلوا بقوله في حديث أبي هريرة : " وإنا مجمعون " وفيه أن مجرد هذا الإخبار لا يصلح للاستدلال به على المدعى , أعني الوجوب . ويدل على عدم الوجوب وأن الترخيص عام لكل أحد ترك ابن الزبير للجمعة وهو الإمام إذ ذاك . وقول ابن عباس : أصاب السنة , رجاله رجال الصحيح , وعدم الإنكار عليه من أحد من الصحابة . وأيضا لو كانت الجمعة واجبة على البعض لكانت فرض كفاية وهو خلاف معنى الرخصة . وحكي في البحر عن الشافعي في أحد قوليه وأكثر الفقهاء أنه لا ترخيص , لأن دليل وجوبها لم يفصل , وأحاديث الباب ترد عليهم . وحكي عن الشافعي أيضا أن الترخيص يختص بمن كان خارج المصر . واستدل له بقول عثمان : من أراد من أهل العوالي أن يصلي معنا الجمعة فليصل , ومن أراد أن ينصرف فليفعل ورده بأن قول عثمان لا يخصص قوله صلى الله عليه وسلم . قوله : ( لم يزد عليهما حتى صلى العصر ) ظاهره أنه لم يصل الظهر , وفيه أن الجمعة إذا سقطت بوجه من الوجوه المسوغة لم يجب على من سقطت عنه أن يصلي الظهر , وإليه ذهب عطاء , حكي ذلك عنه في البحر .

    والظاهر أنه يقول بذلك القائلون بأن الجمعة الأصل . وأنت خبير بأن الذي افترضه الله تعالى على عباده في يوم الجمعة هو صلاة الجمعة فإيجاب صلاة الظهر على من تركها لعذر أو لغير عذر محتاج إلى دليل , ولا دليل يصلح للتمسك به على ذلك فيما أعلم .

    قال المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ساق الرواية المتقدمة عن ابن الزبير : قلت إنما وجه هذا أنه رأى تقدمة الجمعة قبل الزوال فقدمها واجتزأ بها عن العيد انتهى . لا يخفى ما في هذا الوجه من التعسف .
    التعديل الأخير تم بواسطة أبو عبد الله الآجري; الساعة 15-Dec-2007, 02:43 PM.

    تعليق


    • #3
      ( اجتماع صلاتي العيد والجمعة...) فتوى لشيخ الإسلام رحمه الله


      وسئل رحمه الله

      عن رجلين تنازعا فى العيد إذا وافق الجمعة فقال أحدهما يجب أن يصلي العيد ولا يصلي الجمعة وقال الآخر يصليها فما الصواب فى ذلك

      فأجاب الحمد لله إذا اجتمع الجمعة والعيد فى يوم واحد فللعلماء فى ذلك ثلاثة أقوال

      أحدها أنه تجب الجمعة على من شهد العيد كما تجب سائر الجمع للعمومات الدالة على وجوب الجمعة

      والثانى تسقط عن أهل البر مثل أهل العوالى والشواذ لأن عثمان بن عفان أرخص لهم فى ترك الجمعة لما صلى بهم العيد

      والقول الثالث وهو الصحيح أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة لكن على الامام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها ومن لم يشهد العيد وهذا هو المأثور عن النبى وأصحابه كعمر وعثمان وابن مسعود وبن عباس وبن الزبير وغيرهم ولا يعرف عن الصحابة فى ذلك خلاف

      وأصحاب القولين المتقدمين لم يبلغهم ما فى ذلك من السنة عن النبى لما اجتمع فى يومه عيدان صلى العيد ثم رخص فى الجمعة وفى لفظ أنه قال أيها الناس إنكم قد أصبتم خيرا فمن شاء أن يشهد الجمعة فليشهد فإنا مجمعون

      وأيضا فإنه إذا شهد العيد حصل مقصود الإجتماع ثم إنه يصلي الظهر إذا لم يشهدالجمعة فتكون الظهر فى وقتها والعيد يحصل مقصود الجمعة وفى ايجابها على الناس تضييق عليهم وتكدير لمقصود عيدهم وما سن لهم من السرور فيه والانبساط

      فإذا حبسوا عن ذلك عاد العيد على مقصوده بالابطال ولأن يوم الجمعة عيد ويوم الفطر والنحر عيد ومن شأن الشارع إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد أدخل احداهما فى الأخرى كما يدخل الوضوء فى الغسل وأحد الغسلين فى الآخر والله أعلم.

      انظر مجموع الفتاوى ( 24/ 210- 211).

      تعليق


      • #4
        بسم الله الرحمن الرحيم

        قد يُوافق يومُ الجمعة يومَ العيد هذه السنة ؛ فهذه فتوى اللجنة الدائمة في هذه المسألة :

        فتوى اللجنة الدائمة في ما إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة

        رقم 21160 وتاريخ 8/11/1420 هـ

        الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه .. أما بعد:

        فقد كثر السؤال عما إذا وقع يوم عيد في يوم جمعة فاجتمع العيدان: عيد الفطر أو الأضحى مع عيد الجمعة التي هي عيد الأسبوع، هل تجب صلاة الجمعة على من حضر صلاة العيد أم يجتزئ بصلاة العيد ويصلى بدل الجمعة ظهراً، وهل يؤذن لصلاة الظهر في المساجد أم لا؟ إلى آخر ما حصل عنه السؤال، فرأت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء إصدار الفتوى الآتية:

        الجواب: في هذه المسألة أحاديث مرفوعة وآثار موقوفة منها:
        1- حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه سأله: ((هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم واحد؟ قال: نعم، قال: كيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة، فقال: من شاء أن يصلي فليصل)). رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والدارمي، والحاكم في (المستدرك) وقال: ((هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وله شاهد على شرط مسلم)). ووافقه الذهبي، وقال النووي في (المجموع): ((إسناده جيد)).

        2- وشاهده المذكور هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون)). رواه الحاكم كما تقدم، ورواه أبو داود، وابن ماجه، وابن الجارود، والبيهقي، وغيرهم.

        3- وحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس ثم قال: من شاء أن يأتي الجمعة فليأتها ومن شاء أن يتخلف فليتخلف)). رواه ابن ماجه، ورواه الطبراني في (المعجم الكبير) بلفظ: ((اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم فطر وجمعة، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد، ثم أقبل عليهم بوجهه فقال: يا أيها الناس إنكم قد أصبتم خيراً وأجراً وإنا مجمعون، ومن أراد أن يجمع معنا فليجمع، ومن أراد أن يرجع إلى أهله فليرجع)).

        4- وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((اجتمع عيدان في يومكم هذا فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون إن شاء الله)). رواه ابن ماجه، وقال البوصيري: ((إسناده صحيح ورجاله ثقات)). انتهى.

        5- ومرسل ذكوان بن صالح قال: ((اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة ويوم عيد فصلى ثم قام، فخطب الناس، فقال: قد أصبتم ذكراً وخيراً وإنا مجمعون، فمن أحب أن يجلس فليجلس -أي في بيته- ومن أحب أن يجمع فليجمع)). رواه البيهقي في السنن الكبرى.

        6- وعن عطاء بن أبي رباح قال: ((صلى بنا ابن الزبير في يوم عيد في يوم جمعة أول النهار ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا، فصلينا وحداناً، وكان ابن عباس بالطائف فلما قدمنا ذكرنا ذلك له، فقال أصاب السنة)). رواه أبو داود، وأخرجه ابن خزيمة بلفظ آخر وزاد في آخره: ((قال ابن الزبير: رأيت عمر بن الخطاب إذا اجتمع عيدان صنع مثل هذا)).

        7- وفي صحيح البخاري رحمه الله تعالى وموطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال أبو عبيد: ((شهدت العيدين مع عثمان بن عفان، وكان ذلك يوم الجمعة، فصلى قبل الخطبة ثم خطب، فقال: يا أيها الناس إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان، فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له)).

        8- وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لما اجتمع عيدان في يوم: ((من أراد أن يجمع فليجمع، ومن أراد أن يجلس فليجلس)). قال سفيان: ((يعني يجلس في بيته)). رواه عبدالرزاق في المصنف ونحوه عند ابن أبي شيبة.

        وبناء على هذه الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذه الآثار الموقوفة عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم وعلى ما قرره جمهور أهل العلم في فقهها، فإن اللجنة تبين الأحكام الآتية:
        1- من حضر صلاة العيد فيرخص له في عدم حضور صلاة الجمعة، ويصليها ظهراً في وقت الظهر، وإن أخذ بالعزيمة فصلى مع الناس الجمعة فهو أفضل.

        2- من لم يحضر صلاة العيد فلا تشمله الرخصة، ولذا فلا يسقط عنه وجوب الجمعة، فيجب عليه السعي إلى المسجد لصلاة الجمعة، فإن لم يوجد عدد تنعقد به صلاة الجمعة صلاها ظهراً.

        3- يجب على إمام مسجد الجمعة إقامة صلاة الجمعة ذلك اليوم ليشهدها من شاء شهودها ومن لم يشهد العيد إن حضر العدد التي تنعقد به صلاة الجمعة وإلا فتصلى ظهرا.

        4- من حضر صلاة العيد وترخص بعدم حضور الجمعة فإنه يصليها ظهراً بعد دخول وقت الظهر.

        5- لا يشرع في هذا الوقت الأذان إلا في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة، فلا يشرع الأذان لصلاة الظهر ذلك اليوم.

        6- القول بأن من حضر صلاة العيد تسقط عنه صلاة الجمعة وصلاة الظهر ذلك اليوم قول غير صحيح، ولذا هجره العلماء وحكموا بخطئه وغرابته، لمخالفته السنة وإسقاطه فريضةً من فرائض الله بلا دليل، ولعل قائله لم يبلغه ما في المسألة من السنن والآثار التي رخصت لمن حضر صلاة العيد بعدم حضور صلاة الجمعة، وأنه يجب عليه صلاتها ظهراً والله تعالى أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

        اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

        • الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ.

        • عضو: عبدالله بن عبدالرحمن الغديان.

        • عضو: بكر بن عبدالله أبو زيد.

        • عضو: صالح بن فوزان الفوزان.)))

        ----------------

        ( اجتماع صلاتي العيد والجمعة..) فتوى لشيخ الإسلام رحمه الله

        وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
        عن رجلين تنازعا فى العيد إذا وافق الجمعة فقال أحدهما يجب أن يصلي العيد ولا يصلي الجمعة وقال الآخر يصليها فما الصواب فى ذلك؟

        فأجاب:
        الحمد لله إذا اجتمع الجمعة والعيد فى يوم واحد فللعلماء فى ذلك ثلاثة أقوال
        أحدها أنه تجب الجمعة على من شهد العيد كما تجب سائر الجمع للعمومات الدالة على وجوب الجمعة
        والثانى تسقط عن أهل البر مثل أهل العوالى والشواذ لأن عثمان بن عفان أرخص لهم فى ترك الجمعة لما صلى بهم العيد
        والقول الثالث وهو الصحيح أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة لكن على الامام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها ومن لم يشهد العيد وهذا هو المأثور عن النبى وأصحابه كعمر وعثمان وابن مسعود وبن عباس وبن الزبير وغيرهم ولا يعرف عن الصحابة فى ذلك خلافوأصحاب القولين المتقدمين لم يبلغهم ما فى ذلك من السنة عن النبى لما اجتمع فى يومه عيدان صلى العيد ثم رخص فى الجمعة وفى لفظ أنه قال أيها الناس إنكم قد أصبتم خيرا فمن شاء أن يشهد الجمعة فليشهد فإنا مجمعون
        وأيضا فإنه إذا شهد العيد حصل مقصود الإجتماع ثم إنه يصلي الظهر إذا لم يشهدالجمعة فتكون الظهر فى وقتها والعيد يحصل مقصود الجمعة وفى ايجابها على الناس تضييق عليهم وتكدير لمقصود عيدهم وما سن لهم من السرور فيه والانبساط
        فإذا حبسوا عن ذلك عاد العيد على مقصوده بالابطال ولأن يوم الجمعة عيد ويوم الفطر والنحر عيد ومن شأن الشارع إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد أدخل احداهما فى الأخرى كما يدخل الوضوء فى الغسل وأحد الغسلين فى الآخر والله أعلم.

        انظر مجموع الفتاوى ( 24/ 210- 211)))

        والله المسؤل أن يتقبل منا ومنكم ، جعل الله إيامكم كلها أفراح .

        الرابط:http://www.aqsasalafi.com/vb/showthread.php?t=5071

        تعليق


        • #5
          أخي العزيز عيسى، أرجو أن تتجنب النقل عن المواقع التي لم تُعرف بالسلفية .
          وعن الذين لم تثبت عدالتهم لا بتنصيص ولا استفاضة .

          وفي كل مسألة تجد العديد من البحوث ممن عرفوا بالوضوح .

          وفي هذه المسألة تجد مثلاً بحثًا كتبه أبو عمر العتيبي وآخر للنهدي وآخر للأهدل وآخر كتبته باسم الطهر في صلاة الظهر فيما إذا اجتمع عيد وجمعة .

          هذا وبارك الله فيك على نشاطك الملحوظ ومشاركاتك القيمة .
          قال يحيى بن معاذ الرازي: " اختلاف الناس كلهم يرجع الى ثلاثة أصول، لكل واحد منها ضد، فمن سقط عنه وقع في ضده: التوحيد ضده الشرك، والسنة ضدها البدعة، والطاعة ضدها المعصية" (الاعتصام للشاطبي 1/91)

          تعليق


          • #6
            وجوب صلاة الظهر في حق من صلى العيد ولم يصل الجمعة عند اجتماع العيد مع الجمعة


            (1)
            جزاكم الله خيرا وبارك فيكم

            ولا تسقط صلاة الظهر بحالٍ، والقول بسقوط الظهر في حق من صلى العيد ولم يصل الجمعة مخالف للكتاب والسنة وفعل الصحابة رضي الله عنهم ..

            فالنبي صلى الله عليه وسلم قد صلى العيد في الفطر والأضحى سنوات عديدة ولم يثبت عنه أنه ترك صلاة الظهر إذا لم يوافق جمعة، ولم يشرع ذلك لأمته.

            فالعيد إذا وافق يوم السبت أو غيره من أيام الأسبوع لا يجوز لمن صلى العيد أن يترك صلاة الظهر بالإجماع فلماذا تترك بالذات يوم الجمعة إذا لم يصل الجمعة؟!!

            هذا مخالف للشرع والعقل.

            وأثر ابن الزبير رضي الله عنه مبني على أنه صلى الجمعة بالناس بدلاً من العيد لأنه بدأ بالخطبة قبل الصلاة، فلو كانت عيداً لبدأ بالصلاة كما هي السنة ..

            لذلك يجب الحرص الشديد على أداء الفرائض ومنها الجمعة أو الظهر في حق من صلى العيد ولم يرد أن يصلي الجمعة، مع أن الأفضل في حق من صلى العيد أن يصلي الجمعة..

            والله الموفق

            (2)
            روى ابن خزيمة في صحيحه(2 / 359)، والحاكم في المستدرك على الصحيحين(1/296) من طريق يحيى بن سعيد القطان عن عبدالحميد بن جعفر الأنصاري عن وهب بن كيسان قال: شهدت ابن الزبير بمكة وهو أمير، فوافق يوم فطر أو أضحى يوم الجمعة، فأخر الخروج حتى ارتفع النهار، فخرج وصعد المنبر، فخطب وأطال، ثم صلى ركعتين.

            ولم يصل الجمعة، فعاب عليه ناس من بني أمية، فبلغ ذلك ابن عباس، فقال: أصحاب ابن الزبير السنة.

            وبلغ ابن الزبير، فقال: رأيت عمر بن الخطاب صنع مثل هذا.

            وصحح الشيخ الألباني رحمه الله إسناده على شرط مسلم.

            فهذا الحديث فيه أن ابن الزبير رضي الله عنهما خطب ثم صلى وليست هذه صفة صلاة العيد، وإنما هي صفة صلاة الجمعة.

            فابن الزبير إنما صلى الجمعة قبل الزوال، وأجزأته صلاة الجمعة عن صلاة العيد وصلاة الظهر.

            وقول وهب بن كيسان: ولم يصل الجمعة يعني لم يصل مرة ثانية ظناً منه أن الذي صلاه ابن الزبير هو صلاة العيد التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها.

            والواقع أنها صلاة الجمعة .

            وعليه فلا دليل في قصة ابن الزبير لمن قال بسقوط صلاة الظهر لمن شهد العيد ولم يصل الجمعة، بل هو قول باطل لا شك في بطلانه ومخالفته للكتاب والسنة .

            فالصواب أن من صلى العيد فهو بالخيار في أن يصلي الجمعة أو الظهر، ولا يجوز له ترك الجمعة والظهر معاً.

            وإذا صلى الإمام الجمعة بدلاً عن العيد أجزأته عن العيد ولا تجب عليه صلاة الظهر لأنه صلى الجمعة كما فعله عمر بن الخطاب، وابن الزبير رضي الله عنهم.

            والله أعلم

            (3)
            الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:

            معلوم بالسنة والإجماع أن صلاة العيد قبل الخطبة، وقد أنكر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه على مروان بن الحكم مخالفة ذلك، وأنه أول من صنع ذلك، وتعلل مروان بأن الناس لا يجلسون لسماع خطبته إذا أخرها بعد الصلاة..

            وابن الزبير لم يفعل ذلك بل خطب وأطال الخطبة ثم صلى ..

            فهل ابن الزبير اقتدى بمروان فيما خالف فيه السنة؟

            وكيف يقول ابن عباس عن أمر مخالف للسنة والإجماع إنه هو السنة؟

            بل كيف ينسب ذلك إلى عمر ؟

            فالأمر الذي لا شك فيه أن ابن الزبير صلى الجمعة ولم يصل العيد، وأجزأته عن صلاة العيد وكفته عن الظهر..

            أما قول عطاء أو وهب فخطأ ظاهر أو نؤوله بما يليق مع مقامهما في العلم والهدى، ولا نجعل كلامهما مناقضاً للسنة ونرد به السنة والإجماع..

            فمن يحتج بفعل الزبير على أنه ترك الظهر والجمعة معاً يكون مخالفاً للسنة الثابتة، وظاناً بابن الزبير أنه خالف السنة في أمرين: في تقديمه للخطبة على الصلاة، وفي تركه صلاة الجمعة بناء على فهم من فهم أنه لم يصل الجمعة..

            فأرجو من إخواننا أن يتأملوا جيداً ويجمعوا بين النصوص ..

            والله الموفق

            (4)
            صلاة الظهر لا تترك بحال إذا كان المسلم لم يصل الجمعة سواء كان ذلك يوم العيد أو غيره..

            فإذا كان صلى الجمعة سقطت عنه الظهر.

            فالظهر هي الأصل التي فرضها الله ليلة الإسراء والمعراج، وتأخر فرض الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصل الجمعة في أسفاره بل صلى الظهر، ويوم العيد عيد الفطر في الحج لا تصلى العيد ولا الجمعة بل الظهر، والمرأة وذوو الأعذار عن التخلف عن صلاة الجمعة يصلونها ظهراً، ومن فاتته صلاة الجمعة مع الإمام يصليها ظهراً..

            فإذا صلى المسلم صلاة العيد، فله أن يصلي الجمعة مع الإمام، فإذا صلى العيد ولم يصل الجمعة وجب عليه أن يصلي الظهر ولا يجوز له تركها، فمن فعل ذلك فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب وخالف ما فرضه الله على الأمة من الصلوات الخمس في أوقاتها المعلومة ..

            وابن الزبير صلى الجمعة لذلك لم يصل الجمعة مرة أخرى لأنه لا يجوز تكرارها، وقد كان أميراً للمسلمين، فكان فرضاً عليه أن يصلي الجمعة لو كانت صلاته السابقة عيداً كما هو مقرر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم..

            ولا يظن أحد سوءا بعبدالله بن الزبير أن يترك الجمعة لأن من فاتته صلاة العيد وجبت عليه الجمعة، فكيف سيصليها والإمام لم يقم بها أو يوكل غيره؟!!

            عموماً الخلاف في هذه المسألة ضعيف، والحق ظاهر والحمد لله

            والله الموفق

            الرابط: http://www.otiby.net/makalat/articles.php?id=235

            تعليق

            يعمل...
            X