إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

فتاوى أهل العلم في حكم التأمينات

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • [طلب] فتاوى أهل العلم في حكم التأمينات

    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    نرجو من إخواننا تزويدنا بكلام أهل العلم في حكم التأمينات...و ليكن منسقا على هيأة pdf ليتسنى لنا طبعها بإذن الله.
    في انتظار ردكم بارك الله فيكم.

  • #2
    رد: فتاوى أهل العلم في حكم التأمينات

    الفتوى رقم: 119
    الصنف: فتاوى البيوع والمعاملات المالية


    في حكم التأمين التجاري
    السؤال: نحن عمال شركة، إذا أردنا أن نقتني سيارة جديدة من أحد الوكلاء أو الموزعين المعتمدين في بيع السيارات عن طريق التقسيط يلزمنا دفع مبلغ قدره (30%) من قيمة السيارة كدفعة أولى والباقي على شكل أقساط، بالإضافة إلى دفع مبلغ التأمين على السيارة بإحدى شركات التأمين وبوجهتين لا مفر منهما: الأولى: تأمين السيارة من جميع المخاطر ويتم التعويض الكامل في حالة حدوث حادث. الثانية: -وهي محل السؤال- وتسمى التأمين على الحياة بحيث تقوم شركة التأمين بدفع جميع الأقساط المتبقية في حالة الوفاة. فما الحكم الشرعي في ذلك؟ الجواب: الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد: فاعلم أنَّ التأمين في كافة صوره سواء كان على الأشخاص، أو على الأشياء ممنوع شرعًا لما اشتمل عليه من محاذير شرعية من أكل أموال الناس بالباطل، والغرر، والمقامرة، وغيرها قال تعالى: ﴿وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقاً مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 188]، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الغرر(١)، فضلاً عن أنَّ شركة التأمين تجري عقود التأمين على وجه يعود عليها ربح استثماري، لم تبذل عملاً للمستأمن، وإنّما كان منها مجرد التعاقد مع المستأمن على ضمان الخطر على تقدير وقوعه، فهذا إلزام بما لم يلزم شرعًا، وعمل بما لم تبذله شركة التأمين فكان ممنوعًا، لذلك لا تجوز مثل هذه العقود - إن كانت اختيارية- سواء وقعت مقرونة بالبيع أو بغيره، والتعامل بها تعاون على الإثم والعدوان. والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. الجزائر في: 24 ذي القعدة 1426ﻫ
    المـــوافق ﻟ: 26 ديسمبر2005م

    ١- أخرجه مسلم في البيوع (3881)، وأبو داود في البيوع (337، والترمذي في البيوع (1275)، والنسائي في البيوع (4535)، وابن ماجه في التجارات (227، وأحمد (9119)، والدارمي (2609)، والدارقطني (2879)، والبيهقي (10720)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

    في حكم التعويض
    من التأمين التجاري والاجتماعي

    السؤال: تعرّضت لحادث مرور أثناء ركوبي لسيارة أجرة حيث انقلبت بنا عدة مرات فتعرضت لكسر على مستوى العمود الفقري مما أدَّى ذلك إلى إعاقة نصفية، وكما جرت العادة فإنّ شركة التأمين التجاري تدفع للشخص المتضرر قيمة محدّدة من المال نظير هذا الضرر ويكون موزَّعًا على قسمين: قسم للمتضرر وقسم ثان للشخص الذي يتكفل به ويساعده في دفع كرسيه المتحرك، فما حكم هذا التعويض؟ وما حكم القسم الثاني من التعويض للشخص المساعد؟ وبسبب هذا الحادث مُنِحَت لي إجازةٌ مرضيةٌ لمدة طويلة، فما حكم راتبي الشهري الذي أتقاضاه من شركة التأمين في هذه المدة؟ الجواب: الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أما بعد: فالتأمين التجاري في الأصل معدود من عقود المعاوضات المالية الاحتمالية المشتملة على الغرر الفاحش والجهالة والقمار والرهان، وكذلك التأمينات الأخرى، لذلك المسلم يحرص على الابتعاد عنها ما أمكن، فإن أجبر على دفع الأقساط وألزمته الدولة بها في مجال من المجالات فهي ضرورة يدفع الأقساط وهو لها كاره، ويجوز له أن يأخذ تعويضًا عن الأضرار اللاحقة به سواء من التأمين التجاري إذا لم يعوِّضه المباشر في الحادث أو المتسبب فيه، واقترنت الضرورة الملحة إليه لعدم وجود سبيل لتغطية حاجته إلى العلاج والتداوي أو من الضمان الاجتماعي بقدر ما دفعه وما زاد على ذلك فإن عَلِمَ أنَّ التأمين يستمرُّ في اقتطاع جزء من مرتبه الشهري جاز له أن يستفيد بالمبالغ المعطاة له من جهة التأمين تعويضًا عن الأضرار اللاحقة به بالنظر إلى أنَّها ستأخذها منه مقتطعة تدريجيًّا جريًا على قاعدة "الغنم بالغرم". والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.
    الجزائر في: 1 شعبان 1427 ﻫ
    الموافق ﻟ: 25 أوت 2006م

    تعليق


    • #3
      جواب مختصر حول التأمين وأنواعه

      جواب مختصرحول التأمين وأنواعه

      الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
      فكثير من الإخوة يسألون عن التأمين وحكمه في الشريعة الإسلامية، فنقول وبالله التوفيق:
      عقد التأمين: عقد طارئ جديد لم يظهر عن الأئمة المتقدمين، [1] ولذلك اختلف المعاصرون في تعريفه وأحسن التعاريف – فيما يظهر – أنه: هو إلتزام طرف لآخر بتعويض نقدي يدفعه له أو لمن يعينه، عند تحقق حادث احتمال مبين في العقد مقابل ما يدفعه له هذ الآخر من مبلغ نقدي من قسط ونحوه.[2]
      وعقود التأمين نوعان:
      النوع الأول تأمين تعاوني:
      وهو أن يتفق عدد من الأشخاص على أن يدفعوا مبلغا من المال يوضع في مكان مخصوص، أو عند شخص مأمون، يراد منه تعويض الشخص الذي أصيب بأضرار.
      فهذا جائز لأنه من عقود التبرعات، ومن باب التعاون ويقصد منه المواساة والإرفاق، وليس هناك شخص محدد يستفيد منه يقصد الربح من ورائه، ووجوده قليل في الحياة العملية.[3]
      النوع الثاني تأمين تجاري:
      وهو أن يلتزم الشخص الذي أمن على نفسه، بدفع مبلغ ثابت يدفعه إلى "شركة التأمين" التي تتعهد - للشخص الذي أمن على نفسه - بدفع مبلغ معين عند تحقق خطر معين، ويدفع المبلغ إما إلى الشخص الذي أمن على نفسه، أو ورثته.
      وهذا العمل لا يراد منه التعاون وإنما يراد منه التجارة، فيقوم عليها شركات كبيرة تجني من ذلك أرباحا طائلة كشركات التأمين على الحياة أو السيارات أو المباني أو الصحة أو التأمين من السرقات أو تلف المزروعات أو حوادث النقل الجوي وغير ذلك.
      وهذا التأمين حرام للأدلة الآتية:
      الأول: عقد التأمين التجاري من عقود المعاوضات المالية الاحتمالية المشتملة على الغرر الفاحش، لأن المستأمن لا يستطيع أن يعرف وقت العقد مقدار ما يعطي أو يأخذ فقد يدفع قسطاً أو قسطين، ثم تقع الكارثة فيستحق ما التزم به المؤمن، وقد لا تقع الكارثة أصلاً فيدفع جميع الأقساط ولا يأخذ شيئاً، وكذلك المؤمن لا يستطيع أن يحدد ما يعطي ويأخذ النسبة لكل عقد بمفرده، وقد ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن بيع الغرر.
      الثاني: عقد التأمين التجاري ضرب من ضروب المقامرة لما فيه من المخاطرة في معاوضات مالية، ومن الغرم بلا جناية أو تسبب فيه، ومن الغنم بلا مقابل غير مكافئ فإن المستأمن قد يدفع قسطاً من التأمين ثم يقع الحادث فيغرم المؤمن كل مبلغ التأمين، وقد لا يقع الخطر ومع ذلك يغنم المؤمن أقساط التأمين بلا مقابل، وإذا استحكمت فيه الجهالة كان قماراً ودخل في عموم النهي عن الميسر في قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون). والآية بعدها.
      الثالث: عقد التأمين التجاري يشتمل على ربا الفضل والنسأ فإن الشركة إذا دفعت للمستأمن أو لورثته أو للمستفيد أكثر مما دفعه من النقود لها فهو ربا فضل، والمؤمن يدفع ذلك للمستأمن بعد مدة فيكون ربا نسأ، وإذا دفعت الشركة للمستأمن مثل ما دفعه لها يكون ربا نسأ فقط وكلاهما محرم بالنص والاجماع.
      الرابع: عقد التأمين التجاري من الرهان المحرم لأن كلاً منهما فيه جهالة وغرر ومقامرة ولم يبح الشرع من الرهان إلاّ ما فيه نصرة للإسلام وظهور لأعلامه بالحجة والسنان وقدر حصر النبي صلى الله عليه وسلم رخصة الرهان بعوض في ثلاثة بقوله صلى الله عليه وسلم: (لا سبق إلاّ في خف او حافر أو نصل). وليس التأمين من ذلك ولا شبيهاً به فكان محرماً.
      الخامس: عقد التأمين التجاري فيه أخذ مال الغير بلا مقابل، وأخذ بلا مقابل في عقود المعاوضات التجارية محرم لدخوله في عموم النهي في قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلاّ ان تكون تجارة عن تراض منكم).
      السادس: في عقد التأمين التجاري الإلزام بما لا يلزم شرعاً فإن المؤمن لم يحدث الخطر منه، ولم يتسبب في حدوثه، وإنما كان منه مجرد التعاقد مع المستأمن على ضمان الخطر على تقدير وقوعه مقابل مبلغ يدفعه المستأمن له والمؤمن لم يبذل عملاً للمستأمن فكان حراماً.[4]
      وأما العمل بشركات التأمين أو الاكتتاب في هذه الشركة وشراء أسهمها فحكمه يتوقف على نوع التأمين من حيث الحل والحرمة، فما كان منه جائزا جاز العمل فيه، وما كان حراما فلا يجوز العمل فيه.[5]

      وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.

      كتبه : أبو عمار علي بن حسين الشرفي
      المعروف بـ (الحذيفي)
      2 ربيع ثاني 1434 هـ


      رابط الجواب بصيغة ورد
      ____________________________________
      [1] عقد التأمين نشأ حديثا، فقد ظهر في القرن الرابع عشر الميلادي في إيطاليا في صورة التأمين البحري ثم توسع وتطور حتى أصبح كما هو الآن. انظر: "الربا والمعاملات المصرفية" للشيخ الدكتور/ عمر بن عبد العزيز المترك - رحمه الله -.
      [2] انظر: رسالة: "التأمين وأحكامه" للدكتور/ سليمان بن إبراهيم بن ثنيان.
      [3] انظر: "الضوابط والمعايير الشرعية للتأمين التعاوني" للدكتور/ عبد الرحمن السند.
      [4] انظر فتوى "المجمع الفقهي الإسلامي" – التي أصدرها في دورته الأولى المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة 10ـ 17 شعبان 1398هـ -، حيث حرم التأمين التجاري، وردّ على أدلة المجيزين، وناقشها مناقشة علمية. بواسطة رسالة: "حكم التعامل، أو العمل في شركات التأمين خارج ديار الاسلام" بقلم/ علي محيى الدين القره داغي.
      [5] انظر: "الربا والمعاملات المصرفية" للشيخ الدكتور/ عمر بن عبد العزيز المترك - رحمه الله -. و"حكم التعامل، أو العمل في شركات التأمين خارج ديار الاسلام" بقلم/ علي محيى الدين القره داغي – مع التحفظ على بعض الترجيحات التي اختارها المؤلف – ورسالة: "التأمين وأحكامه" للدكتور/ سليمان بن إبراهيم بن ثنيان، ورسالة: "موقف الشريعة الإسلامية من البنوك – المعاملات المصرفية - التأمين" للدكتور/ رمضان حافظ عبد الرحمن، ورسالة "الغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلامي" للدكتور/ الصديق محمد الأمين الضرير و"وقفات في قضية التأمين" سامي السويلم.

      المصدر موقع منابر سبل الهدى

      تعليق

      يعمل...
      X