إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

لإيلاء لسماحة الشيخ صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان ـ حفظه الله تعالى ـ.

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • لإيلاء لسماحة الشيخ صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان ـ حفظه الله تعالى ـ.

    الإيلاء هو الحلف ، مصدر آلى يؤلي إيلاء ، والألية اليمين ، يقال : آلى من امرأته إيلاء : إذا حلف أن لا يجامعها ،

    ومن ثم عرفه الفقهاء بأنه : حلف زوج يمكنه الوطء بالله أو صفة من صفاته على ترك وطء زوجته في قبلها أبدا أو أكثر من أربعة أشهر .

    ومن هذا التعريف يمكننا أن نستخلص أن الإيلاء لا يتم إلا بتوفر شروط خمسة :

    الأول : أن يكون من زوج يمكنه الوطء .

    الثاني : أن يحلف بالله أو بصفة من صفاته لا بطلاق أو عتق أو نذر ،

    الثالث : أن يحلف على ترك الوطء في القبل .

    الرابع : أن يحلف على ترك الوطء أكثر من أربعة أشهر .

    الخامس : أن تكون الزوجة ممن يمكن وطؤها .

    فإذا توافرت هذه الشروط ؛ صار مؤليا ، يلزمه حكم الإيلاء ، وإن اختل واحد منها ؛ لم يكن مؤليا .

    ودليل الإيلاء قوله تعالى : لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ أي : للأزواج الذين يحلفون على ترك وطء زوجاتهم مهلة أربعة أشهر ، فإن وطئوا زوجاتهم وكفَّروا عن أيمانهم ؛ فإن الله يغفر لهم ما حصل منهم ، وإن مضت هذه المدة وهم مصرون على ترك وطء زوجاتهم ؛ فإنهم يوقفون ويؤمرون بوطء زوجاتهم والتكفير عن أيمانهم ، فإن أبوا ؛ أمروا بالطلاق بعد مطالبة المرأة .

    وهذا إبطال لما كانوا عليه في الجاهلية من إطالة مدة الإيلاء ، وفي هذا التشريع الحكيم العادل إزالة للضرر عن المرأة وإزاحة للظلم عنها .

    والإيلاء محرم في الإسلام ؛ لأنه يمين على ترك واجب .

    وينعقد الإيلاء من كل زوج يصح طلاقه ، سواء كان مسلما أو كافرا أو حرا أو عبدا ، وسواء كان بالغا أو مميزا ويطالب بعد البلوغ ، ومن الغضبان والمريض الذي يرجى برؤه ؛ لعموم الآية الكريمة ، وحتى من الزوجة التي لم يدخل بها ؛ لعموم الآية .

    ولا ينعقد الإيلاء من زوج مجنون ومغمى عليه ؛ لعدم تصورهما لما يقولان ؛ فالقصد معدوم منهما .

    ولا ينعقد الإيلاء من زوج عاجز عن الوطء عجزا حسيا كالمجبوب والمشلول؛ لأن الامتناع عن الوطء في حقهما ليس بسبب اليمين .

    فإذا قال لزوجته: والله لا أطؤك أبدا ، أو عين مدة تزيد على أربعة أشهر ، أو غيَّاه بشيء لا يتوقع حصوله قبل أربعة أشهر ؛ كنزول عيسى وخروج الدجال ؛ فهو مول في كل هذه الصور ، وكذا لو غيَّاه بفعلها محرما أو تركها واجبا ؛ كقوله : والله لا أطؤك حتى تتركي الصلاة ، أو تشربي الخمر ؛ فهو مول ؛ لأنه علقه بممنوع شرعا أشبه الممنوع حسا .

    وفي كل هذه الأحوال تضرب مدة الإيلاء ؛ لقوله تعالى : لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وفي الصحيح عن ابن عمر ؛ قال : " إذا مضى أربعة أشهر ممن حلف على مدة تزيد عليها ؛ فهو مول ، يوقف حتى يطلق ، ولا يقع به الطلاق حتى يطلق " وذكره البخاري عن بضعة عشر صحابيا ، وقال سليمان بن يسار : " أدركت بضعة عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كلهم يوقفون المولي " وهو مذهب جماهير العلماء ؛ كما أنه ظاهر الآية الكريمة .

    فإذا مضى أربعة أشهر من يمينه - ولا تحتسب منها أيام عذرها - ، فإذا مضت :

    - فإن حصل منه وطء لزوجته ؛ فقد فاء ؛ لأن الفيئة هي الجماع ، وقد أتى به ، قال ابن المنذر : " أجمع كل من نحفظ عنه أن الفيء الجماع " ، وأصل الفيء الرجوع إلى فعل ما تركه ، وبذلك تحصل المرأة على حقها منه .

    - وأما إن أبى أن يطأ من آلى منها بعد مضي المدة المذكورة فإن الحاكم يأمره بالطلاق إن طلبت المرأة ذلك منه ؛ لقوله تعالى : وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ أي : إن لم يفئ ، بل عزم وحقق إيقاع الطلاق ؛ وقع ، فإن أبى أن يفيء وأبى أن يطلق ؛ فإن الحاكم يطلق عليه أو يفسخ ؛ لأنه يقوم مقام المؤلي عند امتناعه ، والطلاق تدخله النيابة .

    وقد ألحق الفقهاء بالمؤلي في هذه الأحكام من ترك وطء زوجته إضرارا بها بلا يمين أكثر من أربعة أشهر وهو غير معذور ، وكذا ألحقوا بالمؤلي من ظاهر من زوجته ولم يكفر واستمر على ذلك أكثر من أربعة أشهر ؛ لأن كلا من هذين تارك لوطء زوجته إضرارا بها ، فأشبها المؤلي ، والله تعالى أعلم .

    قالوا : وإن انقضت مدة الإيلاء ، وبأحد الزوجين عذر يمنع الجماع أمر الزوج أن يفيء بلسانه ، فيقول : متى قدرت ؛ جامعتك ؛ لأن القصد بالفيئة ترك ما قصده من الإضرار بها ، واعتذاره يدل على ترك الإضرار ، ثم متى قدر ؛ وطئ أو طلق ؛ لزوال عجزه الذي أخر من أجله .

    الرابط:
    ttp://www.alfawzan.ws/alfawzan/bookstree/tabid/91/Default.aspx?View=Page&NodeID=4945&PageID=178&Sect ionID=1&MarkIndex=0&0#%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%8a%d9% 84%d8%a7%d8%a1(%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%8a%d9%81%d9%8 7
يعمل...
X