إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

[ صفحة المُدارسة ] لكتاب ( تبصير الناسك بأحكام المناسك ) مُتجدد

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #16
    رد: [ صفحة المُدارسة ] لكتاب ( تبصير الناسك بأحكام المناسك ) مُتجدد

    بسم الله الرحمان الرحيم

    وبه نستعين ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، وبعد :


    إجابة
    الدرس الثامن


    المواقيت المكانية والزمانية للإحرام بالحج والعمرة


    س1 ) ما المقصود بـ ( المواقيت المكانية ) ؟
    ج1 ) هي المواضع التي إذا مرّ بها مُريد الحج أو العمرة الإحرام منها .

    س2 ) بين المواقيت المكانية التي حددها رسول الله – صلى الله عليه وسلم - ؟
    ج2 ) عن ابن ابن عبّاس – رضي الله عنهما – قال : " وقّت لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلّم – لأهل المدينة ذا الحليفة ، ولأهل الشام الجحفة ، ولأهل نجد قرن المنازل ، ولأهل اليمن يلملم ، هُنّ لهنّ ولمن أتى عليهنّ من غيرهنّ ، ممن أراد الحج أو العمرة ، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ ، حتى أهل مكة من مكة " رواه البخاري ومسلم .

    س3 ) ما المراد بقوله [ حتى أهل مكة من مكة ] ؟
    ج3 ) هذا محمول على إحرامهم بالحج ، فإنهم يحرمون من منازلهم ، وإما إحرامهم بالعمرة فإنه يكون من خارج الحرم ، لأمر النبي – صلى الله عليه وسلم – عائشة بالخروج إلى التنعيم للإحرام منه . رواه البخاري ومُسلم .


    س4 ) أذكر الدليل من السنّة ، وآثار السلف على أنّ ( ذات عرق ) ميقات أهل العراق ؟
    ج4 ) من السنة قوله ما رواه أبو داوود [ أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم – وقّت لأهل العراق ذات عرق ] . وجاء في صحيح البخاري عن ابن عمر – رضي الله عنهما – قال : " لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا : يا أمير المؤمنين ! ، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلّم – حدّ لأهل نجد قرناً وهو جور عن طريقتنا ، وإنّ أردنا قرنا شقّ علينا ، قال : انظروا حذوها من طريقكم ، فحدّ لهم ذات عرق ] ، فكان هذا من موافقاته التي وافق فيها الحق .

    س5 ) من أحرم قبل المواقيت هل يصح حجه أم لا ؟ بين ذلك بالدليل ؟
    ج5 ) نعم ، صح حجه ؛ ولكنّه خالف الأولى . قال ابن المنذر في الإجماع : " وأجمعوا على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم " .

    س6 ) ما المقصود بــ ( المواقيت الزمانية ) ، وما هي في العمرة ؟ ، وما هي في الحج ؟
    ج6 ) هي المواقيت التي يحرم فيها بالحج والعمرة . وهي في العمرة شهور السنة كلها ، لأنه لم يأت دليل على تخصيصها بأوقات معلومة ، وأما في الحج فهي أشهره ، وهي شوال ، وذو القعدة ، وعشر الأول من ذي الحجة .

    س7 ) أذكر الأدلة على تحديد أشهر الحج ؟

    ج7 ) قال تعالى : { الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج } .

    س8 ) أذكر الأدلة من القرأن على إطلاق الجمع على الأثنين ؟ وإطلاق الشيء على بعضه ؟
    ج8 ) قول الله تعالى : { فقد صغت قلوبكما } ، وقوله : { وداوود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنّا لحكمهم شاهدين } . وقوله تعالى : { فإن كان له إخوة فلأمه السدس } ، وقول الله تعالى : { فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه } .

    س9 ) هل يصح إحرام المُحرم إذا أحرم في غير أشهر الحج ؟
    ج9 ) صحّ إحرامه وفسخه إلى العُمرة ، ولا علاقة لهذه العمرة بالتمتع الذي هو أحد أنساك الحج الثلاثة .

    س10 ) ما هي الأشهر الحرم ؟ وهل جاء ذكرها في القرأن ؟ وهل هي أشهر الحج ؟
    ج10 ) هي : ذو القعدة ، ذو الحجة ، المُحرّم ، رجب ، قال الله تعالى : { إن عدة الشهور عند الله إثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حُرم } . ذو القعدة وذو الحجة من أشهر الحج . وأما رجب والمُحرم فهما ليسا من أشهر الحج .

    س11 ) هل الكفّار كانوا يعظمون الأشهر الحرم ؟ بين ذلك بالدليل ؟
    ج11 ) العرب كانوا في الجاهلية يُعظمّون الأشهر الحرم ويمتنعون عن القتال فيها ، ولهذا لمّا طلب وفد عبد القيس من النبي – صلى الله عليه وسلّم – أن يأمرهم بأمر يُبلّغونه من ورائهم ، ويدخلون به الجنّة ، [ قالوا : - يا رسول الله - إنّا لا نستطيع ان نأتيك إلا في الالشهر الحرام ، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر ] رواه البخاري ومُسلم .

    وصلي اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد * صلى الله عليه وسلّم *

    تعليق


    • #17
      رد: [ صفحة المُدارسة ] لكتاب ( تبصير الناسك بأحكام المناسك ) مُتجدد


      بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد :

      فهذا الدرس من أهم الدروس التي تكثر فيها الأسئلة ، ويحصل فيها الخلط من الناسكين ، فالمرجو من الأخوة العناية بهذا الدرس ( عناية خاصة ) ، والتفصيل في الإجابة قدر المُستطاع :


      الدرس التاسع

      ( المحظورات في الإحرام )

      س1 ) لماذا سُميت نية الدخول في النسك إحراماً ؟
      س2 ) محظورات الإحرام تسعة اذكرها ؟ مع شرح كل واحد منها ؟

      والحمد لله - رب العالمين - .

      تعليق


      • #18
        رد: [ صفحة المُدارسة ] لكتاب ( تبصير الناسك بأحكام المناسك ) مُتجدد


        بسم الله الرحمان الرحيم

        الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى ، وسلم تسليما كثيراً ، وبعد :


        أذكر الأخوة الذين هم - يعني - لديهم الرغبة في إستدراك ما فات من الدروس التي عُرضت من هذا الكتاب ( تبصير الناسك بأحكام المناسك ) ، أنّ موعد الإختبار هو :

        اليوم : الإربعاء 21 / شوال / 1434 هــ
        بعد صلاة العشاء ( بتوقيت ليبيا ) .

        وعليه فالمطلوب من الأخوة تحضير الدروس السابقة ، - لا لشيء - ولكن حتى لا تتراكم الدروس عليهم ، وتفوتهم الإستفادة من هذا الكتاب ، ( ويوم الإمتحان يُكرم المرء أو يُهان ) ، فالفرصة - أيها الأخوة - لا تزال مُتاحة لمن أراد الإستفادة .

        ستُرفع الأسئلة في ملف وورد ، ومن أراد أن يُشارك فعليه بالإجابة في نفس الملف ، ومن ثُم رفعه عبر المرفقات .

        وأما بالنسبة ل
        مدة الإمتحان وموعده فستكون ساعة ونصف ، بدءاً من الساعة العاشرة ليلاً( بتوقيت ليبيا ) .
        .

        ولن يُكون هناك تقيم لكن المراد أن يُقيّم كل واحد منّا نفسه ، ويعرف مدى حصيلته ؛ خاصة ونحن قد أنهينا الثلث الأول من الكتاب .

        ملاحظة : ستكون أسئلة الإختبار من ضمن الأسئلة المُنتقاة من الدروس .

        وسأكون - بإذن الله - أنا أول من يرفع إجابته ، فنسأل الله التوفيق والسداد.

        تذكير : أذكر نفسي واخواني أنّ الإجابة تكون من دون النظر في أي كتاب مُساعد والنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول - كما في الحديث المشهور : [ من حمل علينا السلاح فليس منا ، ومن غشنا فليس منّا ] ، والعلم يكون بما ضبطته في صدرك ، لا بما ضبطته في كتابك .

        والحمد لله رب العالمين .

        تعليق


        • #19
          رد: [ صفحة المُدارسة ] لكتاب ( تبصير الناسك بأحكام المناسك ) مُتجدد


          بسم الله الرحمان الرحيم


          الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وبعد :

          فأضع بين أيديكم – كما أعلنت سابقا –
          أسئلة إختبار الجزء الأول ؛ لكني أنبّه أنّه لاحاجة لإرفاق الإجابة من المُشاركين ، لأنه – كما قلت – إذا قرأ الطالب هذه الأسئلة ، فهو سيحدد ما لديه من المعلومات ، وتحصل الفائدة ، والموفق من وفقه الله .

          لتحميل الأسئلة أنظر المرفقات

          أسأل الله التوفيق والسداد للجميع ، وأن يجعلنا ممن عمر أوقاته في العلم النافع .


          والله أعلم ، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
          الملفات المرفقة

          تعليق


          • #20
            رد: [ صفحة المُدارسة ] لكتاب ( تبصير الناسك بأحكام المناسك ) مُتجدد

            بسم الله الرحمان الرحيم

            ( إجابة أسئلة المحظورات في الإحرام )


            س1 ) لماذا سُميت نية الدخول في النسك إحراماً ؟
            ج1 ) سُميت إحراماً لأنه يحرم به أمور كانت حلالاً قبل الدخول فيه ، وهذا مثل تكبيرة الإحرام في الصلاة ؛ فإنه يحرم بها أمور كانت قبل ذلك حلالاً .

            س2 ) محظورات الإحرام تسعة اذكرها ؟ مع شرح كل واحد منها ؟
            ج2 ) 1 / أخذ الشعر : سواء كان من الرأس أو الشارب أو العانة أو الإبط أو غير ذلك ، قال تعالى : { ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نُسك } .

            2 / تقليم الأظافر : قال ابن المنذر في الإجماع " وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره " . وعن أم سلمة – رضي الله عنها – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال : [ إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يُضحي فليمسك عن شعره وأظفاره ] والمحرم أولى بالمُضحي من هذا المنع .

            3 / الطيب : فيمتنع المحرم من استعمال الطيب في بدنه أو ثوبه لحديث ابن عمر – رضي الله عنهما – فيما يمنع المحرم من اللباس ، وفيه [ ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس ] .

            4 / تغطية الذكر رأسه بملاصق : لحديث ابن عمر – رضي الله عنهما – فيما يمنع منه المحرم من اللباس ، وفيه : [ لا يلبس القمص ولا العمائم ] ، وحديث ابن عباس في الذي أوقصته ناقته وهو محرم قال : [ اغسلوه بماء وسدر ، وكفّنوه في ثوبيه ، ولا تُخمّروا رأسه ولا وجهه ، فإنّه يُبعث يوم القيامة مُلبّياً ]

            5 / ولبسه المخيط على كله كالقميص : لحديث ابن عمر – رضي الله عنهما – " أن رجلا قال : يارسول الله ! ما يلبس المحرم من الثياب ؟ قال : رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : [ لا يلبس القُمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف ، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ، ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسّه زعفران أو ورس ] .

            6 / قتل صيد البر : لقوله تعالى : { يأيها الذين ءامنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم } ، وقوله تعالى : { وإذا حللتم فاصطادوا } ، وقوله تعالى : { غير محلي الصيد وأنتم حرم } .

            7 / عقد النكاح : لحديث عثمان بن عفان – رضي الله عنه – قال : قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم - : [ لا ينكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب ] رواه مسلم . وإذا وقع العقد من محرم لم يصح وهونكاح شبهة ، وإذا أريد استمرار النكاح يجدد العقد .

            8 / ، 9 / الجماع و المباشرة : لقول الله – عز وجل - : { الحج أشهر معلومات فمن شهد فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج } . فيدخل في الرفث الإستمتاع بالنساء بالجماع في الفرج أو المباشرة فيما دونه .


            والحمد لله رب العالمين .

            تعليق


            • #21
              رد: [ صفحة المُدارسة ] لكتاب ( تبصير الناسك بأحكام المناسك ) مُتجدد


              بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على أكرم خلق الله نبينا محمد وعلى آله ومن والاه ، وبعد :


              ( الدرس العاشر )

              ( صفة الحج والعمرة إجمالاً ، والإستعداد للإحرام )


              س1 ) أكر صفة الحج والعمرة إجمالاً ؟


              س2 ) كيف يستعد المُحرم للإحرام ؟




              وصلى اللهم وسلم على عبدك ونبيك محمد - صلى الله عليه وسلم - .

              تعليق


              • #22
                رد: [ صفحة المُدارسة ] لكتاب ( تبصير الناسك بأحكام المناسك ) مُتجدد


                بسم الله ، والحمد لله ، وصلى الله وسلم على رسول الله ، وبعد :
                نعتذر للأخوة على إنقطاع المُدارسة بسبب إنقطاع الإنترنت - والله المُستعان - .

                ( إجابة الدرس العاشر )


                صفة الحج والعمرة إجمالاً


                س1 ) أكر صفة الحج والعمرة إجمالاً ؟

                ج1 / صفة العمرة إجمالاً :

                أن يُحرم بها من الميقات ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثُمّ يحلق أو يُقصّر ، ويكون إحرام أهل مكة للعمرة من خارج مكة . صفة الحج إجمالاً :
                أن يُحرم الآفاقي به من الميقات ، ويُحرم به أهل مكة والمُحلون بها من الآفاقيين من مكة ، ويطوف القارن والمفرد للقدوم ، ويسعيان بين الصفا والمروة ، ولهما أن يُؤخرا السعي إلى ما بعد طواف الإفاضة ، ويكون الحجاج في اليوم الثامن وليلة التاسع بمنى ، ثم يأتي الحاج بالوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ، ويرمي جمرة العقبة يوم العيد ، وينحر الهدي إن كان عليه هدي ، ويحلق رأسه أو يُقصره ويطوف طواف الإفاضة ، ويسعى بين الصفا والمروة إذا كان مُتمتّعاً ، وكذا المفرد والقارن إذا لم يسعيا مع طواف القدوم ، ثم يبيت بمنى ليالي أيام تشريق ، ويرمي الجمرات الثلاث أيام التشريق بعد الزوال ، ثم يودع البيت عندما يريد مُغادرة مكة بسبعة أشواط .

                س2 ) كيف يستعد المُحرم للإحرام ؟

                ج2 / الإستعداد للإحرام يكون بأخذ ما يحتاج إليه من قص الأظافر والشعر ، والإغتسال للإحرام ، والطيب ، ولبس الإزار ، والرداء ، ثم يحرم من الميقات أو إذا قرب منه .

                والحمد لله - رب العالمين - .

                تعليق


                • #23
                  رد: [ صفحة المُدارسة ] لكتاب ( تبصير الناسك بأحكام المناسك ) مُتجدد


                  بسم الله الرحمان الرحيم ، والحمد لله - رب العالمين - :
                  الدرس الحادي عشر
                  ( الإحرام وما يتعلق به )
                  س1 / ما هو الإحرام ؟
                  ج1 / هو نية الدخول في النسك ، فلا يكون مُحرماً إلا بنية الدخول فيه لقوله – صلى الله عليه وسلم - : [ إنما الأعمال بالنيات ] رواه البخاري ومُسلم . فلبس الإزار والرداء بدون نية ليس إحراماً .

                  س2 / هل يُشرع التلفظ بالنية في الحج والعمرة وسائر العبادات ؟ وضح ذلك بالدليل ؟
                  ج2 / نعم يُستحب التلفظ بما نوى في الحج والعمرة لأنّ النبي – صلى الله عليه وسلم – حج قارناً ولبّى بالحج والعمرة ، لحديث أنس – رضي الله عنه – قال : سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول : [ لبيك عمرة وحج ] . رواه مُسلم . أو يقول " لبيك اللهم عمرة " ، أو " لبيك اللهم حجا " ، أو " لبيك اللهم حجاً وعمرة " لحديث جابر – رضي الله عنه – قال : " قدمنا مع رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ونحن نقول : لبيك اللهم لبيك بالحج ، فأمرنا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فجعلنها عمرة " رواه البخاري . ولا يتلفظ بما نوى في غير الحج والعمرة كالطواف والصلاة والصيام أن لم يرد عن النبي – صلى الله عليه وسلم – ما يدل لذلك ، ولو كان خيراً لسبق إله أصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وغيرهم من سلف هذه الأمة .

                  س3 / هل يُشرع الإشتراط عند الإحرام ؟ وضح ذلك بالدليل ؟


                  ج3 / نعم يجوز للمحرم الإشترط عند الإحرام فيقول : " فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني " ، لحديث عائشة – رضي الله عنها – قالت : [ دخل النبي – صلى الله عليه وسلم – على ضباعة بنت الزبير بن عبد المُطلب ، فقالت : - يا رسول الله – إني أريد الحج وأنا شاكية ؟ فقال النبي – صلى الله عليه وسلم – : حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني] رواه البخاري ، ومسلم . وفائدة الإشتراط أنه إذا لم يتمكن من أداء الحج والعمرة لمرض أو نحوه فإنه يحل من إحرامه ولا شيء عليه .


                  س4 / من كان إحرامه من ذو الحليفة ماذا يُستحب له ؟

                  ج4 / يُستحب له ان يُصلي فيه قبل الإحرام فريضة أو نافلة ثُمّ بعد ذلم يُحرم ؛ لحديث عبد الله ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما – عن عمر ابن الخطاب – رضي الله عنهما – قال : سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بوادي العقيق يقول : [ أتاني الليلة آت من ربي فقال : صل في هذا الوادي المُبارك ، وقل عمرة في حجة ] رواه البخاري.


                  س5 / أذكر الدليل من السنة على أنّ المُحرم يُهل بإحرامه عند استوائه على دآبته ؟

                  ج5 / والأولى أن يكون إحرامه عند إستوائه على مركربه ؛ لحديث عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – [ أهل النبي – صلى الله عليه وسلم – حين استوت به راحلته قائمة ] رواه البخاري ومُسلم .

                  س6 / من أين يُحرم من كان بيته دون مكة أو في مكة ؟

                  ج6 / من كان بيته بين الميقات ومكة فإنه يُحرم من بيته ولا يتجاوزه من غير إحرام لأنه ميقاته ، لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – لمّا وقّت المواقيت وامر بالإحرام منها قال : [ ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ ، حتى أهل مكة من مكة ] .
                  وأما إحرام أهل مكة بالحج يكون من مكة ، وأما إحرامهم وإحرام من فيها من غيرهم بالعمرة فيكون من الحل ، لحديث اعتمار عائشة بإذن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بعد الحج من التنعيم . رواه البخاري ومسلم .

                  س7 / ما المراد بـ ( التمتع ) ، (القران ) ، ( الإفراد ) ؟ وما هو أفضل الأنساك ؟

                  ج7 / ( التمتع ) هو أن يُحرم بالعمرة من الميقات في أشهر الحج ؛ فيطوف ويسعى ويحلّق أو يُقصّر ثُمّ يتحلل . ثُمّ يُحرم بالحج في اليومن الثامن من ذي الحجة ، فيأتي بأعمال الحج ، وعليه هدي وهو شاة أو سُبع بدنة أو بقرة ، فمن لم يجد صام ثلاثة أيّام في الحج وسبعة إذا رجع { فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ } ، وهذا الدم الواجب على المُتمتع ومثله القارن دم شكران لا دم جبران ، والمعنى أنه شكر لله – عز وجل – على أداء نُسكي الحج والعمرة في سفر واحد ، وليس جبراً لنقص .
                  ( القران ) : أن يُحرم بالحج والعمرة من الميقات ، فإذا وصل طاف طواف القدوم ، وسعى بين الصفا والمروة ، وبقي على إحرامه إلى يوم النحر فيتحلل من الإحرام بعد رمي جمرة العقبة وحلق الرأس أو التقصير ، وعليه هدي كالتمتع . ( المفرد ) أن يُحرم من الميقات بالحج . ويعمل كما يعمل القارن ، إلا أن القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه .أفضل الأنساك التمتع لأن أصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – الذين حجوا معه منهم من أحرم بعمرة ، ومنهم من أحرم بحج ، ومنهم من أحرم بحج وعمرة ، ولما وصلوا إلى مكة أمر – صلى الله عليه وسلم – كل من كان قارناً أو مفرداً ولم يكن قد ساق هدياً أن يفسخ إحرامه إلى عمرة فيكون متمتعا ، وهو – صلى الله عليه وسلم – لا يُرشد إلا إلى ما هو الأكمال والأفضال .

                  س8 / أذكر أدلة ( جمهور العلماء ) على عدم وجوب ( التمتع ) ؟

                  ج8 / قالوا : لأن الخلفاء الراشدين كانوا يُهلون بالإفراد ، ولو فهموا أن أمر الرسول – صلى الله عليه وسلم – بفسخ الحج إلى العمرة يدل على وجوب التمتع لما عدلوا عنه إلى غيره . وكذلك النبي – صلى الله عليه وسلم – أخبر بإهلال عيسى -عليه السلام- في آخر الزمان بعد نزوله من السماء بأحد الأنساك الثلاثة ، ففي صحيح مُسلم عن حنظلة الأسلمي قال : سمعت أبا هريرة – رضي الله عنه – يُحدث عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال : [ والذي نفسي بيده ، ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو مُعتمرا أو ليثنيهما ] .

                  س9 / ماذا يلزم ( القارن ) و ( المفرد ) إذا ساق معهما الهدي ؟ وكذلك إذا لم يحملاه معهما ؟

                  ج9 / يلزمهما البقاء على إحرامهما حتى يبلغ الهدي محلّه وهو يوم النحر . وهو الذي فعله الرسول – صلى الله عليه وسلم –في حجته ، وإذا لم يسوقاه أو يحملاه معهما فالأفضل في حقهما فسخ حجهما إلى العمرة ، والمعتمر إذا ساق هدياً أو حمله في غير أشهر الحج أو في أشهره ولم ينوي حجاً نحر هديه إذا أتم عمرته ، لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – ساق هدياً في عمرة الحُديبية فصدّه المشركون عن إتمام عمرته فنحر هديه في الحُديبية .

                  س10 / وضح كيف يكون الإحرام عن الصبي و الجارية الصغيرة ؟

                  ج10 / إذا كان مُميزاً أحرم بإذن والديْه ، وإن كان غير محرم أحرما عنه ونويا عنه ، وإذا لم يقدر الصبي والجارية على رمي الجمار رمى عنهما وليهما ، ويأتي الصبي والجارية بما يأتي به الكبار ، ويُمنعان مما يُمنغ منه الكبار ، وإذا طاف بهما وليهما محمولين ، أو سعى بهما محمولين ، فينوي الحامل عن نفسه أنه طاف أو سعى ، وينوي عن المحمول أيضاً أنه طاف أو سعى .


                  س11 / كيف تفعل الحائض والنفساء إذا مرتا بالميقات وهما يريدان الحج أو العمرة ؟

                  ج11 / تُحرمان بالحج أو العمرة وتفعلان ما يفعله الحاج أو المُعتمر غير أنهما لا يطوفان بالبيت حتى يطهرا لقوله – صلى الله عليه وسلم – لعائشة – رضي الله عنهما - عندما جاءها الحيض في حجة الوداع عند خروج الناس من مكة للحج [ افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري ] .


                  س12 / هل يجوز تكرار العمرة والإحتجاج بفعل عائشة – رضي الله عنها - ؟

                  ج 12 / لا يجوز تكرار العمرة بعد الإنتهاء من الحج إلا لمن كان حاله كحال عائشة – رضي الله عنها – حينئذ ؛ لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – لما أذن لعائشة بالعمرة ، جلس هو وأصحابه في إنتظار فراغها من العمرة ، ولم يرشد أصحابه إلى أن يأتوا بعمرة كعمرة عائشة - رضي الله عنها - ، ولا سيما لما يترتب على ذلك من كثرة الزحام والتضيق على الطائفين والساعين .

                  س13 / كيف يكون اللباس في الإحرام ؟
                  ج13 / يكون اللباس في الإحرام إزار ورداء ، لقول النبي – صلى الله عليه وسلم – [ وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين ] رواه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما - ، وله غسلهما إذا اتسخا ، وكذلك إبدالهما ، وللمحرم أن يغتسل وهو مُحرم .

                  س14 / هل يجوز للحاج أن يحج عن غيره أم لا ؟ وضح ذلك بالأدلة ؟

                  ج14 / يجوز ذلك عن غيره من أقاربه وغيرهم ممن تجوز النيابة عنه فرضاً ونفلاً ، وإذا حج عن غيره نوى بقلبه أن الحج لمن أراد الحج عنه ، وله أن يتلفظ بما نوى فيقول " لبيك حجاً عن فلان " ويسميه ، لحديث ابن عباس – رضي الله تعالى عنهما – قال : [ سمع رسول الله – صلى الله عليه وسلم – رجلاً يقول : لبيك عن شُبرمة ، فقال : حججت ؟ ، فقال : لا . فقال : حج عن نفسك ثُم حج عن شُبرمة ] . رواه الطبراني في المُعجم . وصححه الألباني .

                  س15 / من هم الذين يجوز الحج والإعتمار عنهم ؟

                  ج 15 / الذين يجوز أن يحج ويعتمر عنهم ثلاثة : الميت ، والهرم الكبير الذي لا يستطيع الركوب ، والمريض مرضاً لا يُرجى بُرئه .


                  س16 / هل يجوز حج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل ؟
                  ج16 / يجوز حج المرأة عن الرجل : لحديث الفضل ابن عباس – رضي الله عنهما – قال : [ جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع ، قالت : يا رسول الله ! إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يستوي على الراحلة ، فهل يقضي عنه أن أحج عنه ؟ قال : نعم ] رواه البخاري ومُسلم .

                  وكذلك يجوز حج الرجل عن المرأة : لما في صحيح البخاري عن ابن عباس – رضي الله عنهما – قال : [ أتى رجل النبي – صلى الله عليه وسلم – فقال له : إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت ؟ فقال النبي – صلى الله عليه وسلم – : لو كان عليها دين أكنت قاضيه ؟ قال : نعم ، قال : فاقض الله فهو أحق بالقضاء ] .

                  س17 / من اعتمر في أشهر الحج ثُمّ عاد إلى بيته ثُم رجع وأدى مناسك الحج من عامه ذاك هل يكون مُتمتعاُ أم لا ؟

                  ج17 / إذا كان رجوعه إلى بيته يُنهي سفره لم يكن مُتمتعاً ، والعكس بالعكس .

                  والحمد لله - رب العالمين - .

                  تعليق


                  • #24
                    رد: [ صفحة المُدارسة ] لكتاب ( تبصير الناسك بأحكام المناسك ) مُتجدد

                    بسم الله الرحمان الرحيم

                    الدرس الثاني عشر

                    ( التلبية )
                    س1 / اشرح معنى ( التلبية ) ؟
                    ج1 / التلبية مصدر لبّى ، ( لبيك ) جواب حسن يُجيب به من نودي ، وقد جاؤ في أحاديث أن عددا من الصحابة – رضي الله عنهم – إذا نادهم النبي – صلى الله عليه وسلم – قال أحدهم : [ لبيك يا رسول الله ] .

                    س2 / ما هي صفة تلبية الرسول – صلى الله عليه وسلم – وأصحابه – رضوان الله عليهم في الحج والعمرة ؟

                    ج2 / صفة تلبية الرسول – صلى الله عليه وسلم – : [ لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك ، لبيك ] وفي رواية عند البخاري ومُسلم زيادة (( لا يزيد على هؤلاء الكلمات )) . وفي صحيح مُسلم : [ كان عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – يزيد فيها ؛ لبيك لبيك وسعديك ، والخير بيديك ، لبيك والرغباء إليك والعمل ] .

                    س3 / أذكر بعضاً مما اشتملت عليه تلبية النبي – صلى الله عليه وسلم - ؟
                    ج3 / اشتملت التلبية على : إثبات التوحيد والبراءة من الشرك ، واشتملت أيضاً على تعظيم الله والثناء عليه .

                    س4 / أذكر الأدلة على استحباب خفض الصوت بالتلبيلة للمرأة ورفعه للرجل ؟
                    ج4 / أما رفع الصوت بالتلبية للرجال فالدليل حديث خلاد بن السائب – رضي الله عنه – قال : [ جاءني جبريل فقال لي : يا محمد ! مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية ] . وأما خفض الصوت للمرأة فقد قال الترمذي [ ويكره لها رفع الصوت بالتلبية ] .

                    س5 / بيّن متى يبدأ وقت التلبية ومتى ينتهي ؟
                    ج5 / يبدأ وقت التلبية من حين الإحرام بالحج أو العمرة ، ويقطع الحاج التلبية بإنتهاء رمي جمرة العقبة لحديث الفضل ابن عباس في صحيح البخاري [ أن النبي – صلى الله عليه وسلم – لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة ] . وأما المُعتمر فيقطع التلبية عند بدء الطواف .

                    الحمد لله - رب العالمين - .

                    تعليق


                    • #25
                      رد: [ صفحة المُدارسة ] لكتاب ( تبصير الناسك بأحكام المناسك ) مُتجدد

                      بسم الله الرحمان الرحيم

                      الدرس الثالث عشر

                      ( دخول المسجد الحرام )
                      س1 / على ماذا يُطلق المسجد الحرام ؟
                      ج1 / المسجد الحرام يطلق إطلاقين . ( أحدهما : المسجد الذي فيه الكعبة ) ، ( والثاني : مكة كلها ) ، ويدل للثاني قوله تعالى : { يأيها الذين ءامنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا } .

                      س2 / ما هو الدعاء المشروع عند دخول المسجد ؟
                      ج2 / قول : (( بسم الله ، اللهم صل وسلم على رسول الله ، أعوذ بالله العظيم ، وبوجه الكريم ، وسُلطانه القديم من الشيطان الرجيم ، اللهم افتح لي أبواب رحمتك )) .

                      س3 / من أين يدخل الناسك المسجد الحرام ؟

                      ج3 / يدخل الحاج والمعتمر المسجد الحرام من أي جهة تيسر له ذلك .

                      س4 / ما هي تحية المسجد الحرام ؟
                      ج4 / إذا دحل المسجد الحرام يريد الطواف فتحية المسجد الطواف ثم صلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم ، وإذا دخل المسجد الحرام للصلاة أو لقراءة القرءان فتحية المسجد صلاة ركعتين لقوله – صلى الله عليه وسلم – : [ إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يُصلي ركعتين ] .

                      وصلى الله وسلم على رسول الله .

                      تعليق


                      • #26
                        رد: [ صفحة المُدارسة ] لكتاب ( تبصير الناسك بأحكام المناسك ) مُتجدد


                        بسم الله الرحمان الرحيم ، الحمد لله ، وبعد :

                        ( الدرس الرابع عشر )

                        ( الطواف )

                        س1 / إلى كم قسم ينقسم الطواف ؟ واذكر بعضاً من ما جاء في فضل الطواف ؟
                        ج 1 / الطواف إما أن يكون :ركن : كطواف الإفاضة في الحج ، والطواف للعمرة . · واجب : وهو طواف الوداع في الحج . · مُستحب : وهي الأطوفة الأخرى . ومما جاء في فضل الطواف عُموماً حديث ابن عمر – رضي الله عنهما - ، وفيه : [ من طاف بهذا البيت أسبوعاُ فأحصاه كان كعتق رقبة ] .رواه الترمذي وحسّنه . والطائف في طوافه يستلم الحجر الأسود ، والركن اليماني ، ومما جاء في فضلهما ما رواه النسائي بإسناد حسن عن عبد الله بن عُبيد بن عمير أنّ رجلا قال لابن عمر – رضي الله تعالى عنهما - : [ يا أبا عبد الرحمان ! ما أراك إلا تستلم هذين الركنين ؟ قال : إني سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول : إنّ مسحهما يحطّان الخطيئة ، وسمعته يقول : من طاف سبْعاً فهو كعدل رقبة ] .

                        س2 / اشرح كيفية الطواف ؟
                        ج2 / الطواف بالبيت يكون سبعة أشواط ، يبدأ كل شوط بالحجر الأسود وينتهي به ، والحجر الأسود في الركن الذي بجوار باب الكعبة ، ويطون الطائف مُتطهّراً من الحدث والخبث ، ويجعل الكعبة عن يساره ، ويطوف من وراء الحجر ، لأنه من الكعبة ، ولو طاف من داخله ولو شوطاً واحداً لم يصح طوافه ، لأنه ما طاف بالكعبة ، لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – كان يطوف كذلك ، ويكون الطواف مُجزئاً إذا كان داخل المسجد لا خارجه ، قال ابن المُنذر في الإجماع : " وأجمعوا على أنّ الطواف لا يجزئه من خارج المسجد " .

                        س3 / اشرح ما يُشرع للحاج إذا حاذى الحجر الأسود ؟
                        ج3 / إذا حاذى الطائف الحجر الأسود قبّله إن تيسر له ذلك ، وإلا استلمه بيده أو غيرها وقبّل ما استلمه به ، فإن لم يتمكن من ذلك أشار إليه ، ويدل لتقبيله ما في البخاري ومُسلم عن عابس ابن ربيعة عن عمر – رضي الله تعالى عنه – أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبّله ، فقال : " إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ، ولولا أني رأيت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يُقبّلك ما قبّلتك " ، وأيضاً ما في صحيح البخاري عن الزبير بن عربي قال : " سأل رجلٌ ابن عمر عن استلام الحجر ؟ فقال : رأيت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يستلمه ويُقبّله " الحديث . ويدل لاستلامه وتقبيل ما استلمه به ما رواه مُسلم عن نافع قال : " رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده ثُمّ قبل يده ، وقال : ما تركتها منذ رأيت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يفعله " ، وحديث أبي الطفيل - رضي الله عنه - قال : " رأيت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يطوف بالبيت ، ويستلم الركن بمحجن معه ، ويُقبل المحجن " . ويدل للإشارة إليه حديث ابن عباس – رضي الله عنه – قال : " طاف النبي – صلى الله عليه وسلم – على بعير ، كلما أتى على الركن أشار إليه " . ويقول عند استلام الحجر وتقبيله : ( بسم الله و الله أكبر ) ويقول عند الإشارة إليه : ( الله أكبر ) ، لحديث ابن عباس – رضي الله عنهما – قال : " طاف النبي – صلى الله عليه وسلم – على بعير ، كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبّر " . رواه البخاري . وصح عن ابن عمر الجمع بين التسمية والتكبير عند إستلام الحجر . رواه البيهقي .


                        س4 / ماذا يشرع للحاج أو المعتمر عند مُحاذة الركن اليماني في الطواف ؟
                        ج4 / إذا حاذى الطائف الركن اليماني استلمه بيده غن تيسر له ذلك ، ولا يُقبله ولا يُقبل يده ، وإن لم يتيسر له استلامه مضى في طوافه ، ولم يشر إليه ، لحديث ابن عمر – رضي الله عنهما – قال : " لم أر النبي – صلى الله عليه وسلم – يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين " ، رواه البخاري ومُسلم . والمشروع في هذا الركن الإستلام دون التقبيل والإشارة والذكر .

                        س5 / هل للطواف أذكار وأدعية مخصوصة ؟
                        ج5 / ليس للطواف أذكار وأدعية مخصوصة ، بل يأتي بما تيسر له من الأدعية والأذكار ، وقراءة القرأن ، والأولى أن تكون الأدعية والأذكار مما جاء في الكتاب والسنة ، ويدعو بين الركنين بقوله : " ربنا ءاتنا في الدنيا حسنة وفي الأخرة حسنة وقنا عذاب النار " .

                        س6 / هل يُشرع الإستلام والتقبيل للحجر الأسود ، واستلام الركن اليماني في غير الطواف ؟
                        ج6 / السنّة أن يكون الإستلام والتقبيل في الطواف فقط ، لأنه لم يثبت عن النبي – صلى الله عليه وسلم – غير ذلك ، زجاء استلامه للحجر الأسود بعد الإنتهاء من ركعتي الطواف ، وإن استلم الحجر في غير الطواف جاز له ذلك ؛ لأنه ثبت عن ابن عمر – رضي الله عنهما - : " أنه كان لا يخرج من الحرم حتى يستلم ؛ كان في طواف أو غير طواف " ، رواه ابن أبي شيبة في مُصنّفه .


                        س7 / ما هي مُستحبات الطواف ؟
                        ج7 / يُستحب في طواف العمرة ، وطواف القدوم للقارن والمفرد ؛ الإضطباع : وهو جعل الرداء تحت الإبط الأيمن وإلقاء طرفه على الكتف الأيسر ، لحديث ابن عباس – رضي الله عنه - : [ أنّ رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وأصحابه اعتمروا في الجُعرانة ، فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم ، ثُمّ قذفوها تحت عواتقهم اليُسرى ] . رواه أبو داوود بإسناد صحيح . وحديث يعلى ابن أمية – رضي الله عنه - : [ أنّ النبي – صلى الله عليه وسلم – طاف بالبيت مُضطبعاً وعليه بُرد ]. رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح . والإضطباع يكون في هذا الإحرام خاصة ، وأمّا في الاحوال الأخرى فيكون الرداء على الكتفين . ويستحب في هذا الطواف أيضاً الرمل للرجال في الأشواط الثلاثة الأول ، وهو الإسراع مع مقاربة الخُطى ، لأنّ النبي – صلى الله عليه وسلم – وأصحابه فعلوه في عمرة القضاء . رواه البخاري ومُسلم . وفي حديث جابر الطويل في صحيح مُسلم قال : " حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثاً ومشى أربعاً " . وأمّا النساء فلا رمل عليهنّ ، قال ابن المنذر في الإجماع : " واجمعوا أن لا رمل على النساء حول البيت ، ولا في السعي بين الصفا والمروة " .

                        س8 / ما هي السنة للطائف بعد الإنتهاء من طوافه ؟
                        ج8 / يُستحب للطائف إذا انتهى من طوافه أن يُصلي خلف المقام ركعتين يقرأ فيهما بسورتي { قل يأيها الكافرون } ، { قل هو الله أحد } . إن تيسر له ذلك ، وإلا صلاهما في مكان من المسجد ، لحديث عبد الله ابن عمر – رضي الله عنهما – قال : [ قدم النبي – صلى الله عليه وسلم – فطاف بالبيت سبعاً ، وصلّى خلف المقام ركعتين ، ثُم خرج عليه الصلاة والسلام إلى الصفا ] رواه البخاري ومُسلم .

                        س9 / ماذا يعمل الحاج أو المُعتمر إذا كان في الطواف وأقيمت الصلاة ؟ وكذلك إذا شك في عدد الأشواط ؟
                        ج9 / عليه قطع الطواف أداء الصلاة ، ثُمّ بعد الإنتهاء من الصلاة أكمل الطواف من المكان الذي صلّى فيه . وإذا شك في عدد الأشواط بنى على غالب ظنّه ، وإلا بنى على اليقين وهو الأقل .

                        وصلى الله وسلم على رسول الله .

                        تعليق

                        يعمل...
                        X