إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

الإعتداد بخلاف الظاهرية في الفروع الفقهية .

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • الإعتداد بخلاف الظاهرية في الفروع الفقهية .

    إن مسألة [ الإعتداد بخلاف الظاهرية في الفروع الفقهية ] من المسائل التي يحتاجها الفقيه و تعرض له , خصوصا عند نظره في الخلاف العالي بين المذاهب الفقهية ,فكثيرا مايتوقف الناظر عند بعض المسائل الفقهية التي انفرد بها الظاهرية عن جمهور الفقهاء من الذاهب الأربعة ,و ذلم بسبب اختلاف أصول هذا المذهب عن البقية باعتماده على ظواهر النصوص و عدم عمله بالقياس , إضافة لما في شخصية بعض المنتسبين إليه من التميز سواء في سلاسة العبارة و قوة الحجة ,أو شدة التعبير على المخالفين حتى قورن أحيانا بالسيف الحجاج شدة و بطشا ,مما يجعل البعض يتوقف عند هذا المذهب و أصحابهو قفة إعجاب أحيانا , وحنق أحيانا أخرى , أو توسطا بين ذلك نظر و تأمل .
    و المقصود بهذا البحث خلاف الظاهرية في المسائل الفقهية الفرعية ,دون غيرها من المباحث ,كخلافهم في بعض المباحث الأصولية , أو خلاف بعضهم في المباحث العقدية .
    و المسائل الفرعية التي يبدي الظاهرية رأهم الفقهي فيها لاتخلو من ثلاث حالات:
    الحال الأولة : - أن يكون رأي الظاهرية موافقا لرأي المذاهب الفقهية الأربعة أو أحدها ,فهنا لا خلاف في اعتبار رأيهم , لأنهم مسبوقون إليه.
    الحال الثانية :- أن يكون من مفرداتهم عن المذاهب الأربعة ,ولم يوافقهم عليه أحد من الأئمة الأربعة و لا قول عند أصحابهم لكن قال به أحد العلماء المعتبرين من الصحابة ,أو التابعين ,فمن بعدهم .
    الحال الثالثة :-أن يغرب فقهاء الظاهرية باختيار قول لم يسبقهم أحد من علماء المسلمين المعتبرين ,سواء كان العلماء مجمعين على خلافه ,أو لهم أقوال سوى قول الظاهرية فهل يعتد بهذا القول أم لا ؟.
    فهذا هو محل النزاع بين العلماء .
    و سبب الخلاف في الإعتداد بخلاف الظاهرية فيما أغربوا فيه ,هو أن من أعظم أصول الظاهرية التي شذوا بها عن باقي العلماء إنكار القياس ,و عدم العمل به .
    و قد نقل بعض العلماء الإجماع على إعمال القياس ,نقل الإجماع الشيرازي في التبصرة 1/425.
    فهل بفعلهم هذا قد خالفواالإجماع ,و أنكروا ظواهر النصوص ؟ فخرجوا عن أصول أهل السنة فلا يعتد بخلافهم ؟ كما لا يعتد بخلاف باقي الفرق الضالة ,و أنهم على أقل تقدير -في رأي البعض -بعدم عملهم بالقياس تركوا معلوما لدى أهل العلم ,و طريقا من طرق الإستنباط المتفق عليها , فأشبهوا العوام فلا يعتد بخلافهم .... أم أنهم بفعلهم هذا لم يخالفوا جماعة المسلمين ,و لا يعدو قولهم أن يكون من الأجتهاد السائغ بين المسلمين .
    فقد اختلف أهل العلم القائلين بالقياس -رحمهم الله - في هذه المسألة على أربعة أقوال :
    القول الأول :- أن خلافهم غير معتبر و ليس معتدا به مطلقا .
    و هو منسوب إلى جمهور أهل العلم ,حكاه أبو أسحاق الإسفرائيني عن جمهور أهل العلم و ذكر أبو العباس القرطبي أن جل الفقهاء و الأصوليين على أنه لا يعتد بخلافهم [ المفهم للقرطبي 1/543] و نقله أيضا في البحر المحيط [4/472].
    قال النووي :[ و مخالفة داود لا تقدح في الإجماع عند الجمهور .
    المجموع شرح المهذب 2/156 باب الغسل ].
    و قال في موضع أخر :[ و مخالفة داود لا تضر في انعقاد الإجماع على المختار الذي عليه المحققون و الأكثر .
    شرح صحيح مسلم 3/472 باب السواك ] .
    قال بدر الدين الزركشي :[ و لم يعدهم المحققون من أحزاب الفقهاء .... و أخرجوهم من أهل الحل و العقد .
    البحر المحيط : 6/291 ].
    و ممن وافق هذا القول من أهل العلم :
    1: أبو الحسن الكرخي .
    2: أبو بكر الجصاص الرازي ,في كتاب : الفصول في الأصول 3/296.
    3: الحموي ,في كتابه: غمز عيون البصائر في شرح الأشباه و النظائر 3/299.
    4: ابن عابدين من الحنفية : حاشية ابن عابدين 6/99.
    5: و من المالكية - القاضي أبو بكر الباقلاني : نقاه عنه ابن الصلاح في[ الفتاوى ص 67]. و القرطبي في [ المفهم 1/543] . و الزركشي في[ البحر 4/471].
    6: ابن بطال في كتابه [ شرح صحيح البخاري 1/352].
    7: القاضي أبو بكر ابن العربي في كتابيه [ العواصم من القواصم :257] و [عارضة الأحوذي 10/108].
    8: الدرديري في كتابه [ بلغة السالك لأقرب المسالك 2/389].
    9: عليش في كتابه [فتح العلي المالك فبي الفتوى على مذهب الإمام مالك 1/101.96]
    و به قال من الشافعية .
    10: أبو العباس ابن سريج .
    11: أبو إسحاق الإسفرائيني .
    12: أبو علي ابن أبي هريرة .
    13: القاضي أبو الحسن المروزي في [ فتاوى القاضي حسين ].
    14: أبو المعالي الجويني في [ البرهان 2/819].
    15: أبو حامد الغزالي :نقلها عنه في البحر المحيط : 4/472.و صاحب كتاب :حاشية العطار على شرح جمع الجوامع :2/242.
    و حكي عن النووي الجزم بعدم الإعتداد بقولهم نقله السوطي في كتابه [تدريب الراوي 2/192] عن النووي في شرح صحيح مسلم , و رجح هذا القول صلاح الدين الصفدي في [الوافي بالوفيات :3/475], و ولي الله العراقي في [طرح التثريب شرح التقريب :2/37].و نقله أبو منصور البغداي عن طائفة من المتأخرين .
    و به قال نجم الدين الطوفي من الحنابلة في [التعيين في شرح الأربعين ص 244].
    - استدل أصحاب هذا القول بمايلي :.
    1: أن معظم الشريعة صدر عن الإجتهاد , و النصوص لاتفي بالعشر من معشار الشريعة ,فبإنكارهم القياس و الإجتهاد يكونون ملتحقين بالعوام و كيف يدعون الإجتهاد ,و لا إجتهاد عندهم , و إنما غاية التصرف التردد على ظواهر النصوص .[ البرهان :1/818.]
    2: أن من أنكر القياس لا يعرف طرق الإجتهاد , و إنما هو متمسك بالظواهر ,فهوكالعامي الذي لا معرفة له .[البحر المحيط:4/472].
    3: أنهم لم يبلغوا درجة الإجتهاد ,ولا يعتبر في الإجماع إلا من له أهلية النظر و الإجتهاد .
    4:أنه قد أظهر الدليل القاطع على أصل القياس ,و هو هو لا يحتمل المنازعة فيه لظهوره ,و قد نازع الظاهرية فيه .
    و مما يتبين من تعليلات القائلين بعدم الإحتجاج بخلاف الظاهرية أنهم يدورون حول معنى واحد و إن اختلفت العبارات و هو .
    أن الظاهرية عندما أنكروا القياس خرجوا عن دائرة العلم و أهله و صاروا في دائرة العوام أو الجهال أو المبتدعة أو المباهتين .
    ـ القول الثاني : أن خلافهم معتبر مطلقا .
    و ممن قال به القاضي عبد الوهاب البغدادي من المالكية قاله في كتاب [الملخص ] و نقله عنه الزركشي في البحر [4/472].
    و به من الشافعية أبو منصور البغدادي و حكى أنه الصحيح من مذهب الشافعية و نسب هذا القول لابن عمرو ابن الصلاح و قال به الذهبي في [السير 13/104],و ابن السبكي في طبقات الشافعية [2/289] ,و هو رأي أكثر الحنابلة .
    و اختاره غير واحد من المحقيقين كالعلامة ابن القيم في [زاد المعاد :5/331 كتاب الظهار ] و [ إعلام الموقعين :2/277.182].
    و كذلك الصنعاني في [العدة :1/140] و الشوكاني في [أرشاد الفحول :ص 81] و الشنقيطي في [ نثر الورود على مراقي السعود :2/428].
    و نسبه للمحقيقين من علماء الأصول .
    استدل أصحاب هذا القول بما يلي:.
    1: أن ماتفرد به الظاهرية هو من قبيل مخالفة الإجماع الظني ,و تندر مخالفتهم للإجماع القطعي .
    السير للذهبي [13/104].
    2: أن هؤلاء المخالفين في القياس كلا أو بعضا,هم من بعض الأمة ,فلابد من الإعتداد بخلافهم .
    إرشاد الفحول للشوكاني ص:210.
    3: أن قول الظاهرية اجتهاد منهم ,و من لم يعتد بخلافهم كان هذا اجتهاد منهم ,فكيف يرد اجتهاد بمثله .
    السير [13/105] و نقله عنه الصفدي في [الوافي :13/474].
    ـ القول الثالث: أن خلافهم معتبر في غير المسائل القياسية ,و أما المسائل القياسية فلا اعتبار بقولهم ,وهو قول أبي الحسن الأبياري .
    ـ القول الرابع :أن خلافهم معتبر فيما خالف القياس الخفي دون القياس الجلي ,و هو قول ابن الصلاح .
    شرح جمع الجوامع للمحلي [2/340]. تيسير التحرير للباد شاه [4/76.4/78].
    قال :[ و الذي أجيب به بعد الإستخارة و الإستعانة بالله أن داود يعتبر قوله و يعتد به في الإجماع فيما خالف فيه القياس الجلي ].
    نقله عنه النووي في [تهذيب الأسماء و اللغات :1/184].

    ---------------------------------

    أنظر " الإعتداد بخلاف الظاهرية في الفروع الفقهية .
    للشيخ الدكتورعبد السلام الشويعر عضو هيئة التدريس في كلية الملك فهد الأمنية قسم العلوم الشرعية .
    البحث منشور في مجلة البحوث الإسلامة التي تصدرها رئاسة البحوث العلمية و الإفتاء بالمملكة العربية السعودية ,العدد :67 عام 1424ه
يعمل...
X