إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

ربطة العنق، الخطبة عند القبر، ما للمطلقة .

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • ربطة العنق، الخطبة عند القبر، ما للمطلقة .

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
    فقد سئلت من قبل احد الاخوة عن عدة اسئلة اريد الاجابة عليها بارك الله فيكم
    س1/ما حكم لبس البدلة (الكرافتة )؟
    س2/هل ورد عن النبى صلى الله عليه وسلم انه كان يقوم بخطبة عند القبر؟
    س3/هل اذا اراد الزوج طلاق زوجتة فما للمرأة من متاع فى البيت؟
    و السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
    ارجوا الاجابة مسرعا بارك الله فيكم

  • #2
    هذا جواب السؤال الأول:

    أما البدلة فهذه هي فتوى اللجنة الدائمة: " أما لبس البنطلون والبدلة وأمثالهما من اللباس؛ فالأصل في أنواع اللباس الإباحة، لأنَّهُ من أمور العادات، قال تعالى : {قل من حرَّم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق} الآية .

    ويستثنى من ذلك ما دلَّ الدليل الشرعي على تحريمه أو كراهته كالحرير للرجال، والذي يصف العورة لكونه شفافاً يرى من ورائه لون الجلد، أو ككونه ضيقاً يحدد العورة، لأنه حينئذ في حكم كشفها وكشفها لا يجوز .
    وكالملابس التي هي من سيم الكفار؛ فلا يجوز لبسها لا للرجال ولا للنساء، لنهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن التشبه بهم، وكلبس الرجال ملابس النساء ولبس النساء ملابس الرجال؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم- عن تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال .

    وليس اللباس المسمى بالبنطلون مما يختصُّ بالكفار، بل هو لباس عام في المسلمين والكافرين في كثير من البلاد والدول، وإنما تنفر النفوس من لبس ذلك في بعض البلاد، ولعدم الإلف ومخالفة عادة سكانها في اللباس، وإن كان ذلك موافقاً لعادة غيرهم من المسلمين .

    لكن الأولى بالمسلم إذا كان في بلد لم يعتد أهلها ذلك اللباس ألاَّ يلبسه في الصلاة ولا في المجامع العامة ولا في الطرقات.

    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" اهـ .

    ارجع إلى موقع اللجنة الدائمة: http://www.alifta.com/sites/iftaa/default.aspx

    أما ربطة العنق ففيها خلاف بين أهل العلم المعاصرين، فمنهم من يلحقها بالتشبه المنهي عنه؛ وعلى رأسهم الإمام الألباني؛ والبعض الآخر يكرهونها، ويرون ذلك من تمام المخالفة، والقسم الأخير يعتبرونها من المباحات لأنَّها كالبدلة فشت بين المسلمين وغيرهم، قال الشيخ عبدالعزيز آل شيخ مفتي المملكة حينما سُئل: ما حكم أن يرتدي ربطة العنق وهل هذا تشبه بالكفار؟
    فقال الشيخ عبد العزيز-حفظه الله-: "أظن هذا الشيء . . لعله سهل" اهـ .
    وكان ذلك في لقاء جرى معه في أحد القنوات بتاريخ 2/6/2006 إفرنجي .
    أنقل رابطه لاحقاً .

    ومن ذلك ما نُقل عن الإمام ابن عثيمين أيضاً، أنَّ مجموعة من الأشخاص كانوا يدرسون في معهد العلوم الإسلامية التابع لجامعة الإمام بأمريكا، وكانوا في زيارة رسمية للشيخ ابن عثيمين رحمه الله بالقصيم، وسألوه عن ربطة العنق، فقال لهم الشيخ: "مادمتم تلبسون البدلة فالكرافتة من تمام الزينة"، وأباح لبسها -رحمه الله- .

    والخلاصة أنَّ المسألة خلافية؛ فلا يُنكر فيها بإذن الله تعالى بعد ذلك؛ ولا شك أنه ينبغي التزام الضابط الذي أشارت إليه اللجنة الدائمة وهو: " لكن الأولى بالمسلم إذا كان في بلد لم يعتد أهلها ذلك اللباس ألاَّ يلبسه في الصلاة ولا في المجامع العامة ولا في الطرقات" .

    هذا بالنسبة للسؤال الأول أخي .
    والله أعلم .
    التعديل الأخير تم بواسطة أبو عبد الله الآجري; الساعة 12-Jul-2006, 10:09 PM.
    قال يحيى بن معاذ الرازي: " اختلاف الناس كلهم يرجع الى ثلاثة أصول، لكل واحد منها ضد، فمن سقط عنه وقع في ضده: التوحيد ضده الشرك، والسنة ضدها البدعة، والطاعة ضدها المعصية" (الاعتصام للشاطبي 1/91)

    تعليق


    • #3
      هذا رابط اللقاء الذي فيه فتوى الشيخ عبد العزيز آل شيخ:
      المجد,شبكة المجد,قنوات المجد,قناة المجد,المجد للقراءان الكريم,المجد للاطفال,تردد قنوات المجد,تردد المجد,ترددات قنوات المجد,ترددات شبكة المجد,تردد شبكة المجد,المجد نايل سات,برامج المجد,برامج قنوات المجد,اخبار المجد,اخبار شبكة المجد,باقات المجد,باقات شبكة المجد,ريسيفر المجد,ريسفير شبكة المجد,قنوات المجد ,قنوات شبكة المجد,خدمات المجد,خدمات شبكة المجد,إشتراكات المجد,اشتراكات شبكة المجد


      ولا تغتر بما يُنقل من أن أصلها الصليب الذي لما ثقل على القوم حمله استعاضوا بها؛ أو أنها رمز لطاعة الرجل وانقياده لزوجته تجذبه منها زعماً بأنَّ ذلك كان في العصور القديمة .

      فقد بحثت عن أصلها وقرأت في الكتب العربية والأعجمية ولم أجد أصلاً لذلك، بل الغاية أنها من اسمها قد حُوِّرت فهي راجعة إلى كرواتيا، البلد الأصل، فقد لبسها الناس احتفالاً بالنصر وزينة، ولبسها بعضهم للتدفئة، فقد كانت كبيرة، واستقر الأمر على أنها من تمام الزينة .

      وتنقل بعض البحوث أنَّ أهل الصين هم أول من لبسها، كما أشارت إلى ذلك بعض الآثار، وأياً كان الأمر فإن اسمها متعلق بالكروات، ولا علاقة لها بصليب أو غيره .

      ولا شك أن ترك لبسها أولى .
      التعديل الأخير تم بواسطة أبو عبد الله الآجري; الساعة 12-Jul-2006, 10:02 PM.
      قال يحيى بن معاذ الرازي: " اختلاف الناس كلهم يرجع الى ثلاثة أصول، لكل واحد منها ضد، فمن سقط عنه وقع في ضده: التوحيد ضده الشرك، والسنة ضدها البدعة، والطاعة ضدها المعصية" (الاعتصام للشاطبي 1/91)

      تعليق


      • #4
        أمَّا بالنسبة لإجابة السؤال الثاني:
        فقد سُئل الإمام الألباني في سلسلة الهدى والنور:
        ما حكم مداومة الموعظة في المقابر؟
        فأجاب: باستمرارية لا، ولكن أحياناً بلى" [603ش د53] اهـ .

        وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله- في برنامج نور على الدرب:

        هل تجوز الموعظة بعد دفن الميت؟ لأننا نشاهد بعض الإخوان يقومون بالحديث أو بتقديم موعظة بعد الانتهاء من الدفن . وهل ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم الموعظة- بعد الدفن أو قبل الدفن، نرجو بهذا إفادة؟

        الجواب: لا أعلم في هذا سنة من الرسول -عليه الصلاة والسلام- أنه كان إذا فرغ من دفن الميت وقف يعظ الناس، ولكنه كان إذا فرغ من دفنه وقف -عليه الصلاة والسلام- وقال: استغفروا لأخيكم، واسألوا له التثبيت؛ فإنه الآن يُسأل .
        هذا هو الذي ورد عن النبي -عليه الصلاة والسلام- .

        وغاية ما ورد من مسألة الموعظة أنَّ النبي -عليه الصلاة والسلام- خرج ذات يوم في جنازة رجل من الأنصار فانتهوا إلى القبر ولما يلحد -يعني لم يتم لحده -؛ فجلس الناس وجلس النبي -صلى الله عليه و سلَّم-، وأصحابه حوله، وجعل ينكث بعود في يده الأرض، ثم حدثهم -عليه الصلاة والسلام- عن حال الإنسان عند احتضاره؛ فهذا هو غاية ما هناك من الموعظة .

        ومن المعلوم، أنَّ هذه ليست موعظة مقصودة لذاتها، وإنَّما لمَّا كانوا جالسين ينتظرون لحد القبر، وعظهم النبي -صلى الله عليه وسلَّم- وهو جالس معهم، موعظة جالسٍ متحدثٍ وليس قائماً يعظ بصوت مرتفع كأنَّه خطيب .

        وهنا فرِّق بين هذا وهذا، وفرق بين الشيء العارض وبين الشيء الدائم المستمر.

        قد يقول قائل إنَّ الناس في هذه الحال عند دفن هذا الميت وفي المقبرة أقرب إلى لين القلب وقبول القلب فينبغي أن نستغل هذا الموقف!
        فيقال: هذا طيب؛ ولكن ما دمنا لم نجد سلفاً لنا في هذه المسألة، وهم أحرص الناس على بذل النصيحة، وعلى تحري المواقف التي تكون فيها النصيحة أنفع وأنجع؛ فإنَّه لا ينبغي لنا أن نتقدم بمثل هذا .

        فالمهم أننا نعرف الفرق بين الشيء الراتب الذي يقوم الإنسان كأنه خطيب بين الناس قائماً يعظ ويتكلم؛ وبين الشيء العارض الذي يتحدث فيه الإنسان تحدث الجالس .

        ولهذا نقول لو أنَّ الناس جلسوا ينتظرون لحد القبر وإسلاحه وما أشبه ذلك، فتكلم أحد بكلام من حوله بما يلين القلب فإنَّ هذا بلا شك لا بأس به .

        فيجب التفريق بين الشيء العارض، والشيء الدائم؛ والشيء الذي يكون بصفة خطيب واعظ، والشيء الذي يكون بصفة متحدث يتحدث إلى من حوله حديث الجالس إلى جلسائه
        " [165 ب د5] اهـ .

        وفقك الله . .
        قال يحيى بن معاذ الرازي: " اختلاف الناس كلهم يرجع الى ثلاثة أصول، لكل واحد منها ضد، فمن سقط عنه وقع في ضده: التوحيد ضده الشرك، والسنة ضدها البدعة، والطاعة ضدها المعصية" (الاعتصام للشاطبي 1/91)

        تعليق


        • #5
          وبالنسبة للسؤال الثالث:

          حقُّ المُطلَّقة من متاع البيت ما تملكه، وحق الرجل ما يملكه؛ هذا ما عليه جمهور العلماء، ومحل الخلاف إذا تنازعا في ملكية المتاع .
          راجع مجموع الفتاوى (9/54) والمحلى [(9/324) ، (10/312)] ، وكذا فقه السنة (3/455) .

          وفقك الله ورعاك .
          قال يحيى بن معاذ الرازي: " اختلاف الناس كلهم يرجع الى ثلاثة أصول، لكل واحد منها ضد، فمن سقط عنه وقع في ضده: التوحيد ضده الشرك، والسنة ضدها البدعة، والطاعة ضدها المعصية" (الاعتصام للشاطبي 1/91)

          تعليق


          • #6
            رد

            بارك الله فيك يا #أخي# ابو عبد الله وجعلها الله فى موازين حسناتك و جزاكم الله خيرا و اتمنى من الله لكم الزيادة فى العلم و السلام عليكم
            التعديل الأخير تم بواسطة أبو عبد الله الآجري; الساعة 17-Jul-2006, 11:58 AM.

            تعليق


            • #7
              وفيك بارك الله، وأسأل الله لك مثل سألت لي من الزيادة في العلم .

              وبالنسبة للسؤال الثالث: فإن المتقرر عند أهل العلم أن المُطلقة طلاقاً بائناً لا نفقة لها ولا سُكنى .

              وهذه هي السنَّة، جاء في حديث الشعبي عن فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثاً فلم يجعل لها النبي -صلى الله عليه وسلم- نفقة ولا سكنى .
              والحديث في سنن أبي داود وصححه الإمام الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم 2288.

              وجاء في سنن النسائي عن أبي سلمة قال: حدثتني فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص المخزومي طلقها ثلاثا فانطلق خالد بن الوليد في نفر من بني مخزوم إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله إن أبا عمرو بن حفص طلق فاطمة ثلاثا فهل لها نفقة؟ فقال ليس لها نفقة ولا سكنى .
              فلها ما تملك فقط كما أسلفت لك .

              وقد قال أبو حنيفة لها النفقة والسكنى ، وقال أحمد : لا نفقة ولا سكنى كما في ظاهر حديث الباب ، وقال الشافعي ومالك : لها السكنى لا النفقة .

              والقول بأن لا نفقة لها ولا سكنى قول عَلِيّ بْن أَبِي طَالِب ، وَعَبْد اللَّه بْن عَبَّاس وَجَابِر وَعَطَاء وَطَاوُس وَالْحَسَن وَعِكْرِمَة وَمَيْمُون بْن مِهْرَانَ وَإِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ وداود بْن عَلِيّ وَأَكْثَر فُقَهَاء الْحَدِيث وَهُوَ مَذْهَب صَاحِبَة الْقِصَّة فَاطِمَة بِنْت قَيْس وَكَانَتْ تُنَاظِر عَلَيْهِ .

              َقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : "السُّنَّة بِيَدِ فَاطِمَة قَطْعًا"(عون المعبود 5/159) .


              وارجع إلى حاشية ابن القيم ففيها تفصيل وتحقيق لا مزيد عليه وردٌ على إيرادات المخالفين .

              وفقك الله . .
              قال يحيى بن معاذ الرازي: " اختلاف الناس كلهم يرجع الى ثلاثة أصول، لكل واحد منها ضد، فمن سقط عنه وقع في ضده: التوحيد ضده الشرك، والسنة ضدها البدعة، والطاعة ضدها المعصية" (الاعتصام للشاطبي 1/91)

              تعليق

              يعمل...
              X