إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

تذليل العقبات بإعراب الورقات

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

    المعنى

    ذكر المصنف هنا الصور المحتملَة للتعارض بين الأدلة ثم مراتب دفع هذا التعارض الظاهري
    أولا-صور التعارض بين الأدلة:
    إذا وقع تعارض ظاهري بين الأدلة فله أربع صور محتملَة:
    1- أن يكون التعارض بين عامَّيْن
    2- أن يكون التعارض بين خاصَّيْن
    3- أن يكون التعارض بين دليليْن أحدهما عامٌّ والآخر خاصٌّ
    4- أن يكون التعارض بين دليلين كُلٌّ منهما عامٌّ من وجه وخاصٌّ من وجه

    ثانيا-مراتب درء التعارض
    إذا كان الدليلين المتعارضين عامَّيْنِ أو خاصَّيْنِ فمراتب دفع التعارض بينهما على الترتيب هي:
    1- الجمع بين الدليلين إن أمكن. فإن لم يمكن:
    2- انتقل إلى النسخ إن عُلِمَ التاريخُ فيُنسَخُ المتقدِّمُ بالمتأخر ويكون العمل بالمتأخر فقط. فإن لم يُعْلَم التاريخُ:
    3- انتقل إلى الترجيح بينهما. فإن لم يمكن الترجيح:
    4- توقفَ

    أما إن كان التعارض بين دليلين أحدهما عام والآخر خاص:
    - فيحمل العامُّ على الخاصِّ عند الجمهور
    - ويُنسَخُ المتقدم بالمتأخر عند الحنفية
    أما إن كان كل واحد من الدليلين المتعارضين عامًّا من وجه وخاصا من وجه:
    - فيُحمَلُ عامُّ الأولِ على خاصِّ الثاني
    - ويحمل عامُّ الثاني على خاصِّ الأول

    تعليق


    • رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

      قال صاحبي

      قال: ذكرت أن نائب الفاعل لقوله: "جُمِعَ" محذوف وأن تقديره: (بينهما)

      قلت: نعم

      قال: فكيف ناب الظرفُ (بَيْنَ) وهو غيرُ متصرف عن الفاعل؟

      قلت: ما معنى أن الظرف متصرف؟

      قال: معناه: أن يستعمل ظرفا وغير ظرف فلا يكون ملازما للنصب على الظرفية
      قلت: حسنا! مثلُ ماذا؟
      قال: مثل (يوم):
      - تقول: "أجيئُكَ يومَ الجمعة" فتنصبه على الظرفية
      - وتقول: "اليومُ الجمعةُ" فترفعه على أنه مبتدأ وما بعده خبر

      قلت: إذن فما وجهُ اعتراضِك على (بَيْن)؟

      قال: لأنها ملازمة للنصب على الظرفية، فلا تقع إلا ظرفا

      قلت: غيرُ صحيح

      قال: بل صحيح، وإلا فائتني بمثال على وقوعها غيرَ ظرف

      قلت: (بَيْنُكُمْ لا تقطعوه)

      قال: ما هذا؟

      قلت: البَيْنُ هنا بمعنى الوصل والمعنى: وَصْلُكُمْ لا تقطعوه، فقد وقعت كلمة (بَيْنُ) هنا اسما
      قال: هذا مثال من عندك ولا يُسَلَّمُ لك، فإن كان ما تقول صحيحا وأن (بين) يقع اسما كما يقع ظرفا فائتني بشاهد لا بمثال من عند نفسك

      فضحكتُ وقلت: أنا حجةٌ في اللغة وكفى بكلامي شاهدًا
      فقال: أَيْهَات، لعلك حُصِرْتَ، أو كأنك انقطعتَ، فظهر خطأُ ما تقولُ؛ إذ لم تجدْ شاهدا غير ما اخترعته من هذا المثال الضعيف الذي يُظْهِرُ العِيَّ ووو...
      فأشرت إليه: أن كفى

      فسكتَ

      فقلت له: إن شئتَ أتيتُكَ بشاهد من الكتاب

      قال: هيهات، لو كان عند سيبويهِ في الكتاب شاهدٌ لعرفتُه وما خفيَ عليَّ

      قلت متعجبا:
      ما شاء الله! أَبَلَغَتْ معرفتُك بكتاب سيبويه إلى هذه الدرجة

      قال: بلى، وأكثر

      وكنتُ أعلمُ أنه ذو هواجسَ وظنونٍ فقلت له: على كلٍّ فأنا لا أقصد كتاب سيبويه

      قال: فما تقصد؟

      قلت: أقصدُ القرآن

      فازداد تعجبا وقال: تعني بالكتاب القرآنَ ؟!

      قلت: نعم

      قال: أتعني أنك ستأتيني بشاهد من القرآن الكريم وأنا لا أعلمه؟!

      قلت: أجَلْ، أعني ذلك

      قال: فهاتِ

      قلت: قال تعالى: {لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ} [الأنعام: 94]
      قوله: {بَيْنَكُمْ} قريء بالوجهين: الرفع والنصب؛
      - فقرأ حمزة وشعبة وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر برفع النون {بَيْنُكُمْ}
      - وقرأ الباقون بالنصب {بَيْنَكُمْ}
      وتأويل الرفع على أنه اسم بمعنى الوصل أي: لقد تقطع وصلُكم، وأما النصب فعلى الظرفية

      فاحمرتْ وجنتاه من الخجل وقال: ربما لم أعرف ذلك لأنها قراءة أخرى غير قراءتنا

      قلت: أرأيتَ إن أتيتُك بشاهد آخر من قراءتنا؟

      قال: أوَ يوجدُ ذلك؟

      قلت: بلى

      قال: فهاته

      تعليق


      • رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

        قلت: قوله تعالى: {قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ} [الكهف: 78]:

        فـ(هذا) مبتدأ
        و(فراق) خبر وهو مضاف
        و(بين) مضاف إليه
        و(بين) مضاف
        وياء المتكلم مضاف إليه.

        قال: فما الشاهد هنا؟

        قلت: الشاهد وقوع (بين) مجرورا بالإضافة؛
        فقد وقع في القراءة الأولى مرفوعا
        وفي الثانية مجرورا
        فخرج عن كونه ملازما للنصب على الظرفية،
        وظهر كونه متصرفا وجاز وقوعه نائبا للفاعل

        قال: نعم، ظهرت صحةُ هذا

        ثم قال: قولك: إن الفاء في قول المصنف: "فيُنْسَخُ المتقدمُ بالمتأخرِ" واقعة في جواب الشرط

        قلت: نعم

        قال: لماذا لم تجعل قوله: "يُنْسَخُ" هو جواب الشرط، أليس هذا هو الصواب؟

        قلت: كما تعلم أن (يُنْسَخ) فعل مضارع يصلح لأن يكون شرطا

        قال: أجل

        قلت: وإذا كان كذلك لم يقترن بالفاء

        قال: نعم

        قلت: ولكن اقترانه بالفاء ليس ممتنعا

        فصمتَ

        قلت: إذا كان الجواب يصلح لأن يكون شرطا بأن كان:
        - مضارعا:
        ليس منفيا بـ (ما) أو بـ (لن)،
        ولا مقرونا بحرف تسويف أو (قد)
        - أو كان الجواب ماضيا
        متصرفا
        غير مقرون بـ (قد)
        جاز اقترانه بالفاء ولم يجب أو يمتنع
        فيجوز أن تقول: (إِنْ فهم محمدٌ يَفْهَمْ عليٌّ) أو (فَيَفْهَمُ عليٌّ)

        قال: نعم

        قلت: وفي حال جواز الاقتران بالفاء للمضارع مثل: (إِنْ يفهمْ محمد فيفهمُ علي) يكون المضارع (فَيَفْهَمُ) مرفوعا على أنه خبر لمبتدإ محذوف
        وتكون الجملةُ جوابَ الشرط.

        قال صاحبي: ذكرتَ مراتب درء التعارض بين الدليلين إذا كانا عامين أو خاصين وهي (الجمع والنسخ والترجيح والتعارض) وقلت إنها على الترتيب

        قلت: نعم

        قال: ما معنى أنها على الترتيب؟

        تعليق


        • رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

          قلت: يعني أنه إذا كان التعارض بين دليلين وقد عُلِمَ تاريخُ كلٍّ منهما فلا نبدأ في دفع التعارض بالنسخ بل نبدأ بالجمع بينهما

          قال: إذا كان التاريخُ معلوما فلِمَ لا نبدأُ بالنسخ؟

          قلت: لأن في الجمع بين الدليلين إعمال لهما جميعا وأما في النسخ ففيه إعمال لأحدهما وترك للآخر ولا شك أن العمل بالدليلين أولى مِنْ تركِ أحدهما

          قال: نعم، ولكن أرأيت إن لم يمكن الجمع وانسد باب الترجيح؟

          قلت: لا يمكن هذا فقد قال كثير من العلماء: لا يوجد تعادل بين الأدلة بحيث ينسد باب الترجيح تماما أو ينسد باب الجمع بينهما

          فنظر إليَّ منتبها

          فاستطردت قائلا: وقد كان إمام الأئمة ابنُ خزيمة يقول: "لا يوجد حديثان صحيحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعارضان ويتعذر الجمع بينهما فمن وجد من ذلك شيئا فليأتني به أنا أُؤَلِّفُ بينه"[1].

          قال: لَمْ تضرب أمثلة على مراتب درء التعارض

          قلت: أجل، أفتريد أمثلة عليها؟

          قال: بلى

          قلت: أأأ ...

          فقاطعني قائلا: أريد أن أسأل أولا عن عن عن ...

          قلت: عن ماذا؟

          قال: متى يُعَدُّ الدليلان متعارضيْنِ؟

          قلت:
          هناك أربعة شروط للقول بتعارض الدليلين وهي:

          1- صحة الدليليْن، فلا تعارض بين صحيح وضعيف

          2- التناقض أو التضاد بينهما، فإن دلَّا على حكم واحد فلا تعارض

          3- اتحادهما في الزمان، فلو تقدم أحدهما على الآخر كأن يقول مرة: (لا تأكلوا بالنهار في رمضان) ويقول مرة أخرى: (كلوا بالنهار في غير رمضان) فلا تعارض لوقوع كل منهما في زمان مختلف عن الآخر

          4- ألا يقوم دليل يبين أن أحدهما منسوخ بالآخر؛ لأنه إذا قام الدليل على النسخ فلا تعارض[2].

          قال: حسنا، فحدثني إذن عن أمثلة دفع التعارض

          قلت: هاك هي:

          أمثلة على الجمع بين الدليلين إذا كانا عامَّيْن:

          1- قوله تعالى: {إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ} [القصص:56]، وقوله تعالى: {وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} [الشورى: 52].

          ففي الأولى نَفَى الهدايةَ عنه صلى الله عليه وسلم، وفي الثانية أثبتها له.
          ووجْهُ الجمع بينهما أنهما هدايتان مختلفتان فالهداية المنفيةُ هي هدايةُ التوفيق، وأما المُثْبَتَةُ فهدايةُ الدلالة والإرشاد
          والمعنى: إنك لا تستطيع أن تخلق هداية التوفيق في قلب أحد بحيث يصير مؤمنا مهديًّا فهذه الهداية خاصة بالله تعالى، ولكنك تدل وترشد إلى الطريق المستقيم الذي مَنْ تبعه هُدِيَ

          2- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ»[3]. مع حديث عبد الله بن عكيم وهو: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ، قَالَ: أَتَانَا كِتَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ "لَا تَنْتَفِعُوا مِنْ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ"[4].

          فهذا ظاهره التعارض
          ووجُهُ الجمْعِ بينهما: أن (الإهاب) اسم للجلد إذا لم يُدْبَغْ، فإذا دُبِغَ لم يُسَمَّ (إهابا) وإنما يُسَمَّى (شِنًّا وقِرْبَةً)
          قال أبو داود: وسمعت أحمد ابنَ شبُّوية، قال: قال النضرُ بنُ شُميلٍ: يُسمى إهاباً ما لم يُدْبَغْ، فإذا دبغ يُقال له: شنٌّ وقربةُ[5].
          فيكون النهي عن الانتفاع بالإهاب مالم يدبغ لم يُسَمَّ إهابا فلا يدخل تحت النهي.

          أمثلة على النسخ:

          تقدم في باب النسخ أمثلتها

          قال: قد تقدم، ولكن أخبرني ألستَ تزعم أن طريق معرفة النسخ هو معرفةُ التاريخِ؟

          قلت: بلى

          قال: أرأيتَ قوله صلى الله عليه وسلم: «نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ إِلَّا فِي سِقَاءٍ، فَاشْرَبُوا فِي الْأَسْقِيَةِ كُلِّهَا، وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا»[6].

          قلت: ماذا فيه؟

          قال: أليس الأمر بزيارة القبور ناسخ للنهي عنها وكذا ما معها من النهي عن لحوم الأضاحي والنهي عن الانتباذ في الأسقية ثم إباحة ذلك، أليس كل هذا من باب النسخ؟

          قلت: بلى، وماذا في هذا؟

          قال: أين التاريخ هنا؟

          قلت: نعم نعم، فهمتُ ما تريد وسأخبرُك

          قال: هاتِ

          قلت: اعلم أن طرق معرفة النسخ ثلاثة:....

          ___________________________
          [1] تهذيب شرح الورقات لعياض بن نامي السلمي 75.

          [2] شرح الورقات لسعد الشثري 146.

          [3] صحيح: رواه مسلم (366)

          [4] صحيح: رواه أبو داود (4127) وابن ماجه (3613) وهو لفظه، وصححه الألباني في إرواء الغليل (1/ 76/ رقم 3

          [5] سنن أبي داود 6/ 215 ت. الأرناؤوط، ط. دار الرسالة العالمية.

          [6] صحيح: رواه مسلم (977)

          تعليق


          • رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

            قلت: اعلم أن طرق معرفة النسخ ثلاثة:

            1- النص على النسخ: وهو أصرحها ومثاله حديث النهي عن زيارة القبور وعن لحوم الأضاحي السابق.

            2- قول الصحابي: كما في حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «كَانَ آخِرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَرْكَ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ» [1].

            3- معرفة التاريخ: كقوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة: 184]، فهذه الآية تفيد التخيير بين الصيام والإطعام، وأن الصيام أفضل.
            وقوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: 185]، فهذه الآية تفيد تعيين الصيام أداء في حق غير المريض والمسافر، وأما في حقهما فقضاء.

            وهذه الآية متأخرة في النزول عن الآية الأولى فتكون ناسخة لها بدليل قول سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ: «لَمَّا نَزَلَتْ: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: 184]. كَانَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُفْطِرَ وَيَفْتَدِيَ، حَتَّى نَزَلَتِ الآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا فَنَسَخَتْهَا»[2].

            قال: بقي مثال الترجيح

            قلت: أجل، مثال الترجيح بين الدليلين المتعارضين

            حديث عبدِ الله بنِ أبي بكر، أنَّه سمع عُروة يقول: دخلتُ على مروانَ بن الحكم، فَذَكَرْنَا ما يكونُ منه الوضوءُ
            فقال مَروانُ: ومِنْ مَسِّ الذكرِ.
            فقال عُروةُ: ما عَلِمتُ ذلك.
            فقال مروانُ: أخبَرَتني بُسْرَةُ بنتُ صَفوان، أنَّها سمعت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: "مَنْ مَسّ ذَكرَه فليَتَوضأ"[3].
            مع حديث قيس بن طَلْق عن أبيه، قال: قَدِمنا على نبيِّ الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجلٌ كأنَّه بَدَويُّ فقال: يا نبيَّ الله، ما ترى في مَسِّ الرجلِ ذَكَرَهُ بعد ما يَتَوَضَّأ؟
            فقال: "هل هو إلا مُضغَةٌ منه" أو: "بَضعَةٌ منه"[4].

            فالحديث الأول يدل على أن مَسَّ الذَّكرِ ينقض الوضوء
            والحديث الثاني يدل على أنه لا ينقضه
            ولا يمكن الجمع بينهما فرجَّحَ العلماء الحديث الأول على الثاني لما يأتي:

            1- أن العمل به أحوط

            2- أنه أكثر طرقا ومصحِّحِيه أكثر

            3- أنه ناقل عن البراءة الأصلية وهي عدم إيجاب الوضوء، والقاعدة: (أن الناقل يُقَدَّمُ على الـمُبْقِي)؛ لأن مع الناقل زيادة علمٍ[5].

            قال: فما سبق هو الحالة الأولى وهو أن يكون التعارض بين دليلين عامَّيْن

            قلت: أجل

            قال: حدثتني عن حالتين وهما إذا كان التعارض بين دليلين عامين أو خاصين

            قلت: نعم

            قال: وذكرتَ أن طرق دفع التعارض بينهما هي: الجمع فالنسخ فالترجيح فالتوقف

            قلت: نعم

            قال: وبقي حالتان

            قلت: نعم، الثالثة والرابعة

            قال: إيهِ

            قلت: أما الحالة الثالثة ففيها يكون التعارض بين دليلين أحدهما عامٌّ والآخر خاصٌّ.

            قال: نعم نعم، هذا هو الثالث، هذه هي الحالة الثالثة، فما طريق دفع التعارض فيها.

            قلت: طريق دفع التعارض فيها أن نحمل العامَّ على الخاصِّ

            قال: وكيف ذلك؟

            __________________________________
            [1] صحيح: رواه أبو داود (192) والنسائي (185).

            [2] صحيح: رواه البخاري (4507) ومسلم (1145)

            [3] صحيح: رواه أبو داود (181)

            [4] حسن: رواه أبو داود (182)، والترمذي (85)، والنسائي (165)، وابن ماجه (483)، وأحمد (16292، 16295)

            [5] شرح الورقات لعبد الله الفوزان 97.

            تعليق


            • رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

              قلت: بأن يستثنى من أفراد العامِّ ما ذُكِرَ في الدليل الخاصِّ.

              قال: هات مثالا

              قلت:
              عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا[1] العُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ»[2].

              فهذا الحديث عامٌّ في القليل والكثير، فتجب فيه الزكاة سواءٌ قلَّ أو كثر.

              مع حديث أَبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ مِنَ الإِبِلِ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ» [3].
              فهذا خاصٌّ أخرج ما نقص عن خمسة أوسق فلا تجب فيه الزكاة.

              فيُحْمَلُ الحديث الأول العامُّ على الثاني الخاصِّ فيكون معنى الحديثين معا: فيما سقت السماء والعيون أو كان عَثَرِيًّا العُشْرُ إذا كان أكثر من خمسة أوسق وأما إذا كان أقل من خمسة أوسق فلا تجب الزكاة فيه.

              وما سُقِيَ بالنضحِ ففيه نصفُ العُشْرِ إذا كان أكثر من خمسة أوسق وأما إن كان أقل من خمسة أوسق فلا زكاة فيه.

              قال: بقيت الحالة الرابعةُ وهي إذا كان كل واحد من الدليلين المتعارِضَيْنِ عاما من وجه وخاصا من وجه آخر.

              قلت: نعم، ومثالها أأأ ...

              فقاطعني قائلا: قبل المثال بَيِّنْ لي كيفية دفع التعارض بينهما.

              قلت: حسنا، طريق دفع التعارض بينهما أن نحملَ عامَّ الأول على خاصِّ الثاني، وعامَّ الثاني على خاصِّ الأول.

              قال: هات مثالها الآن.

              قلت: مثالها حديثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ بَعْضَ أَزْوَاجِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم اغْتَسَلَتْ مِنَ الْجَنَابَةِ فَتَوَضَّأَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم بِفَضْلِهَا فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ «إِنَّ الْمَاءَ لاَ يُنَجِّسُهُ شَىْءٌ»[4].
              وعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ وَطَعْمِهِ وَلَوْنِهِ»[5].

              فهذا الحديث:

              - عامٌّ مِنْ وجْهٍ وهو أن الماء لا ينجسه شيء. فهذا يشمل القليل والكثير.

              - وخاصٌّ من وجه وهو كون الماء لا ينجس ما لم يتغير، فإن تغير ريحُه أو طعمُه أو لونُه نجس

              مع حديث ابن عمر قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ الْمَاءِ يَكُونُ بِالْفَلَاةِ مِنْ الْأَرْضِ، وَمَا يَنُوبُهُ مِنْ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ"[6].

              فهذا الحديث:

              - خاصٌّ من وجه وهو أن الماء الذي يبلغ قلتين فأكثر لا يحمل الخبث، فهذا خاصٌّ بالقلتين فما فوقهما

              - وعامٌّ من وجه وهو أنه لا يحمل الخبث سواء تغير أم لم يتغير.

              فإذا حملت عام الأول على خاص الثاني كان المعنى: الماء لا ينجسه شيء إذا بلغ قلتين

              وإذا حملت عام الثاني على خاص الأول كان المعنى: الماء لا يحمل الخبث ما لم يتغير ريحه أو طعمه أو لونه، وصار معنى الحديثين معا: إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس إلا بالتغيُّرِ، وما تغيَّر تنجَّسَ سواء قلَّ أو كثُرَ.

              قال: قد حدثتني عن أمثلة دفع التعارض

              قلت: أجل

              قال: هلا أعطيتني مثالا على دليلين متعارضين أحدهما صحيح والآخر ضعيف

              قلت: قد علمت أنه في هذه الحالة لا يوجد تعارض

              قال: نعم، علمتُ هذا، ولكني أريد مثالا على هذه الحالة

              قلت: حسنا، مثاله ما ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع
              ولفظه: عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ مَنْكِبَيْهِ، وَقَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ، وَلَا يَرْفَعُهُمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ[7].
              فهذا معارَضٌ بما روي عن البراء: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتَتَحَ الصلاةَ رفعَ يديهِ إلى قريبِ من أُذُنَيه، ثم لا يعودُ[8].
              ثم رواه أبو داود من طريق أخرى عن سفيانِ (هو ابن عيينة)، عن يزيد، نحوَ حديثِ شريك، لم يقل: "ثم لا يعودُ"
              قال سفيان: قال لنا بالكوفة بعد: "ثم لا يعودُ"
              قال أبو داود: روى هذا الحديث هُشيم وخالد وابنُ إدريس عن يزيد، لم يذكروا: "ثم لا يعود".

              فهنا لا تعارض لأن الأول الذي فيه أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع، حديث صحيح والآخر الذي فيه أنه يرفعهما عند تكبيرة الإحرام ثم لا يعود حديث ضعيف. والله أعلم.

              ______________________________
              [1] (عَثَرِيًّا): ما يشرب من غير سَقْيٍ إما بِعُرُوقِهِ أو بواسطة المطر والسيول والأنهار، وهو ما يسمى بالبعل، سمي بذلك من (العاثوراء) وهي الحفرة لتعثر الماء بها.
              (بالنضح): أي بالساقية وفيه من المؤنة والكلفة في استخراجه ما جعل زكاته نصف زكاة ما سقي بغير مؤنة.

              [2] صحيح: رواه البخاري (1483).

              [3] صحيح: رواه البخاري (1447)

              [4] صحيح لغيره: رواه أبو داود (6، والترمذي (65) وقال: حسن صحيح، والنسائي (325) وهو لفظه، وابن ماجه (370).

              [5] ضعيف بهذه الزيادة: (إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه) فإنها لم تصح سندا ولكن العمل عليها عند أهل العلم وحكى ابن المنذر الإجماع على ذلك فقال: أجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت له طعما أو لونا أو ريحا فهو نجس.

              [6] صحيح: رواه أبو داود (64، 65)، والترمذي (67)، وابن ماجه (517، 51 وهو لفظه.

              [7] صحيح: رواه البخاري (735، 736، 738، 739) ومسلم (390) وهو لفظه.

              [8] ضعيف: رواه أبو داود (750) وفيه يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف، وشريك بن عبد الله وهو سيء الحفظ.

              تعليق


              • رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

                الإجماع
                قال المصنف رحمه الله تعالى:

                وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ: فَهُوَ اتِّفَاقُ عُلَمَاءِ أَهْلِ الْعَصْرِ عَلَى حُكْمِ الْحَادِثَةِ.
                وَنَعْنِي بِالْعُلَمَاءِ: الْفُقَهَاءَ، وَنَعْنِي بِالْحَادِثَةِ: الْحَادِثَةَ الشَّرْعِيَّةَ.
                ____________________________
                (وَ): استئنافية أو عاطفة
                (أَمَّا): حرف تفصيل وتوكيد فيه معنى الشرط
                (الْإِجْمَاعُ): مبتدأ، وهو من جملة الجواب
                (فَـ): فاء الجزاء واقعة في جواب (أما)، ومزحلقة عن موضعها والأصل (فالإجماع هو ...)
                (هُوَ): مبتدأ
                (اتِّفَاقُ): خبر
                وجملة (هو اتفاق) في محل رفع خبر المبتدإ (الإجماع)
                وجملة (الإجماع هو اتفاق) جملة جواب (أما)، أو (مهما)، أو جوابهما معا
                وجملة (أما الإجماع ...) معطوفة على قوله: "فأما أقسام الكلام" إن جعلت الواو عاطفة، أي: فأما أقسام الكلام فكذا، والأمر كذا، والنهي كذا وأما العامُّ فكذا... وأما الإجماع فكذا ...الخ، أو لا محل لها من الإعراب استئنافية إن جعلت الواو استئنافية
                و(اتفاق) مضاف
                (عُلَمَاءِ): مضاف إليه، وهو مضاف أيضا
                (أَهْلِ): مضاف إليه، وهو مضاف أيضا
                (الْعَصْرِ): مضاف إليه
                (عَلَى حُكْمِ): متعلق بـ (اتفاق)، و(حكم) مضاف
                (الْحَادِثَةِ): مضاف إليه
                (وَ): للاستئناف البياني فإنه لما قال: "اتفاق علماء العصر ...الخ" كأن سائلا سأله: ومن علماء العصر؟ فقال: ونعني بالعلماء كذا.
                (نَعْنِي): فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها الثقل، والفاعل مستتر وجوبا تقديره نحن، والجملة استئنافية لا محل لها من الإعراب
                (بِالْعُلَمَاءِ): متعلق بـ (نعني)
                (الْفُقَهَاءَ): مفعول به
                (وَنَعْنِي بِالْحَادِثَةِ الْحَادِثَةَ): مثل (ونعني بالعلماءِ الفقهاءَ)، و(الحادثةَ) مفعول به وهي مضاف
                (الشَّرْعِيَّةَ): مضاف إليه

                تعليق


                • رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

                  (وَنَعْنِي بِالْحَادِثَةِ الْحَادِثَةَ): مثل (ونعني بالعلماءِ الفقهاءَ)، و(الحادثةَ) مفعول به وهي مضاف
                  (الشَّرْعِيَّةَ): مضاف إليه
                  وقع وهم هنا فيما تحته خط باللون الأزرق، نبه عليه بعض الإخوة، والصواب:
                  (الحادثةَ): مفعول به
                  (الشرعيةَ): نعت لـ(الحادثةَ) ونعت المنصوب منصوب

                  تعليق


                  • رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

                    المعنى

                    هذا هو الدليل الثالث من أدلة الأحكام الشرعية المتفق عليها وهي: الكتاب والسنة والإجماع والقياس.

                    والإجماع

                    في اللغة: يطلق على العزم، والاتفاق:
                    فأما العزم فمثاله قوله تعالى: {وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَاقَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُونِ} [يونس: 71]
                    قال الإمام الطبري: يقول: إن كان شق عليكم مقامي بين أظهركم، وتذكيري بآيات الله، فعزمتم على قتلي أو طردي من بين أظهركم، فعلى الله اتكالي وبه ثقتي، وهو سَنَدي وظهري = {فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ}، يقول: فأعدُّوا أمركم، واعزموا على ما تنوُون عليه في أمري[1].

                    وأما الاتفاق فمن قولهم: (أجْمَعُوا على كذا): اتفقوا عليه[2]. وهو المناسب للمعنى الاصطلاحي.

                    الإجماع في الاصطلاح: (اتفاق علماء أهل العصر على حكم الحادثة)
                    - فلو اختلفوا لم يكن هناك إجماع
                    - ولو اتفق العَوَامُّ على شيء لم يُعْتَدَّ باتفاقهم.

                    وفسَّرَ المصنفُ المراد بـ (العلماء) بأنهم الفقهاء يعني لو اتفق غير الفقهاء على شيء لم يكن هو الإجماع المراد هنا كاتفاق النحويين على أن الفاء تفيد التعقيب مثلا.

                    وفسَّرَ المراد بـ (الحادثة) بأنها الحادثة الشرعية: كحِلِّ البيعِ والنكاح، وحرمة قتل النفس بغير حق

                    _______________________
                    [1] تفسيرالطبري 15/ 147 ت. شاكر، ط. مكتبة ابن تيمية.

                    [2] غاية المأمول في شرح ورقات الأصول للشهاب الرملي 243، والشرح الوسيط على الورقات لعبد الحميد الرفاعي 146.

                    تعليق


                    • رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

                      قال المصنف رحمه الله تعالى

                      وَإِجْمَاعُ هَذِهِ الْأُمَّةِ حُجَّةٌ دُونَ غَيْرِهَا؛
                      لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ."
                      وَالشَّرْعُ وَرَدَ بِعِصْمَةِ هَذِهِ الْأُمَّةِ.
                      _____________________________________
                      (وَ): استئنافية

                      (إِجْمَاعُ): مبتدأ، ومضاف

                      (هَذِهِ): اسم إشارة مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه

                      (الْأُمَّةِ): بدل أو عطف بيان من اسم الإشارة، وبدل المجرور مجرور مثله

                      (حُجَّةٌ): خبر

                      (دُونَ): ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة
                      وهو مضاف

                      (غَيْرِهَا): (غير) مضاف إليه
                      و(غير) مضاف، و(ها) مضاف إليه

                      (لِقَوْلِهِ):
                      - اللام تعليلية وهي حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب
                      - و(قول) مجرور باللام وعلامة جره الكسرة الظاهرة
                      والجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر لمبتدإ محذوف والتقدير (وذلك كائن لقوله)
                      فـ(ذلك) مبتدأ و(كائن) خبر وهو متعلَّق الظرف
                      و(قول) مضاف والضمير (الهاء) مضاف إليه

                      (صلى الله عليه وسلم):
                      - (صلى) فعل ماضٍ مبني على فتح مقدر لا محل له من الإعراب
                      - (الله) اسم الجلالة فاعل
                      - (عليه) متعلق بـ (صلَّى) والجملة استئنافية لا محل لها من الإعراب
                      - (وسلَّمَ) معطوفة على جملة (صلى الله عليه)
                      وقد حذف الفاعل والظرف من الثانية لدلالة الأولى عليهما
                      والتقدير: (وسلم الله عليه)

                      ("لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ"):
                      - (لا): نافية
                      - (تجتمعُ): فعل مضارع مرفوع لأنه لم يسبقْهُ ناصب ولا جازم وعلامة رفعه الضمة الظاهرة
                      - (أُمَّتِي): (أُمَّة) فاعل مرفوع وعلامة رفعه المقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بالكسرة لمناسبة ياء المتكلم
                      و(أمَّة) مضاف و(ياء المتكلم) مضاف إليه
                      - (على ضلالة) متعلق بـ (تجتمع).

                      والجملة في محل نصب مقول القول (لِقَوْلِهِ)

                      (وَ): استئنافية

                      (الشَّرْعُ): مبتدأ

                      (وَرَدَ): فعل ماض، والفاعل مستتر جوازا تقديره هو يعود على (الشرع)

                      (بِعِصْمَةِ): متعلق بـ (ورد)، و(عصمة) مضاف

                      (هَذِهِ): مضاف إليه

                      (الْأُمَّةِ): بدل أو عطف بيان من اسم الإشارة

                      والجملة من الفعل والفاعل وما تعلق بهما في محل رفع خبر

                      تعليق


                      • رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

                        المعنى

                        لما فرغ من تعريف الإجماع شرع في بيان حجيته
                        وجمهور المسلمين على أنه حجة شرعية يجب العمل بها.

                        واستدل المصنف على حجيته بحديث: "لا تجتمع أمتي على ضلالة" وهو حديث ضعيف وله طرق يمكن أن يصل بمجموعها إلى الحسن.
                        على أن معناه صحيح، بل قيل: إنه من المتواتر المعنوي[1]
                        وله شواهد تشهد لصحة معناه: منها: حديثُ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لَنْ يَزَالَ قَوْمٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى النَّاسِ، حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ»[2].

                        ومن أدلة صحة الإجماع:
                        - قوله تعالى: {وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ} [لقمان: 15]
                        - وقوله: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} [النساء: 115].

                        ______________________________
                        [1] غاية المرام في شرح مقدمة الإمام للتلمساني 2/ 642.

                        [2] صحيح: متفق عليه من حديث المغيرة بن شعبة رواه البخاري (3640، 7311، 7459) ومسلم (1921) وهو لفظه

                        تعليق


                        • رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

                          قال صاحبي

                          قال: ذكرت أن الإجماع هو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة

                          قلت: أجل

                          قال: وذكرت أن (الاتفاق) يُخْرِجُ الخلافَ

                          قلت: نعم

                          قال: أرأيت لو اتفق مائةٌ وخالف واحد هل يَبْطُلُ الإجماعُ بسببه؟

                          قلت: قبل أن أجيبك أسألك: متى اجتمع مائة مجتهد في عصر واحد؟

                          قال: ألَمْ يُفَسِّرِ المصنفُ العلماءَ بالفقهاءِ؟

                          قلت: بلى، ولكن ليس المراد بالفقيه من يحفظ الفروع أو ينقل مذهب إمامه وإنما المراد بالفقهاء المجتهدون منهم

                          قال: المجتهدون فقط؟

                          قلت: نعم

                          قال: لم أكن أعلم هذا ولكن هَبْ أنهم اجتمعوا في عصر واحد فاتفق تسعةٌ وتسعون منهم على حكمٍ وخالف واحدٌ هل يبطل الإجماع أو لا ينعقد بسببه؟

                          قلت: الراجح أنه إن كان ممن يُعْتَدُّ بخلافه لم ينعقد الإجماع بدونه، وقيل: تَضُرُّ مخالفةُ الاثنين دون الواحد، وقيل: تضر مخالفة الثلاثة دون الواحد والاثنين، وقيل: تضر مخالفتهم إذا بلغوا حد التواتر ولا تضر إن لم يبلغوه[1].

                          قال: أرأيت لو لم يكن في العصر إلا مجتهد واحد فقط هل يُعَدُّ قولُهُ إجماعًا؟

                          قلت: لا

                          قال: ولِمَ؟

                          قلت: لأنا ذكرنا أن من شروط الإجماع: (الاتفاق)، وأقل ما يَصْدُقُ به الاتفاقُ اثنان.

                          قال: تقولُ شروط الإجماع؟

                          قلت: نعم

                          قال: وما هي؟

                          قلت: شروط صحة الإجماع هي:

                          1- الاتفاق، فلو خالف واحد أو أكثر من المجتهدين لم ينعقد الإجماع

                          2- أن يكون الاتفاق بين المجتهدين فلا عبرة بالعوام ولا المقلدين

                          3- أن يكون الاتفاق بين المجتهدين الموجودين في عصر واحد، فلا عبرة بمن مات قبل انعقاد الإجماع ولا بمن سيأتي.

                          4- أن يكون المُجْمِعُون من المسلمين فلا عبرة بمجتهد كافر

                          5- أن يكون الإجماع بعد وفاته صلى الله عليه وسلم

                          6- أن يكون الإجماع على أمر شرعي فلا عبرة بالإجماع على الأمور العقلية أو الدنيوية

                          قال: ذكرت أن من شروط الإجماع أن يكون بين المجتهدين الموجودين في عصر واحد

                          قلت:نعم

                          قال: أرأيت التابعيَّ المجتهدَ الذي أدرك الصحابة هل يعتبرُ قوله معهم؟

                          قلت: نعم؛ لأنه من علماء أهل العصر

                          قال: وذكرت أن من شروط الإجماع أن يكون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.

                          قلت: نعم

                          قال: ولِمَ؟

                          قلت: لأنه صلى الله عليه وسلم إن وافقهم فالحجة في قوله هو، وإن خالفهم فلا اعتبار بقولهم دونه.

                          قال: فلماذا لا ينعقد الإجماع مع مخالفة واحد فقط؟

                          قلت: لأنه لو انعقد بدونه لزمه أن يترك ما أداه إليه اجتهادُه وأن يقلد غيره في اجتهاده، وهذا لا يقول به أحد

                          قال: فهلا انعقد الإجماع في حقهم دونه؟

                          قلت:هذا محال أيضا.

                          قال: ولِمَ؟

                          قلت: لأنه يلزم عليه أن يكون الإجماع دليلا في حق بعض الأمة (وهم المجتهدون المجمعون) وغير دليل في حق بعض الأمة (وهو المجتهد المخالف) وهذا محال أن يكون الشيء دليلا وغير دليل.

                          قال: وذكرت أن من شروطه أن يكون المجتهدون من المسلمين دون الكفار

                          قلت: نعم

                          قال: أرأيت إن كان أحد المجتهدين فاسقا؟

                          قلت: الراجح اعتبار موافقة المجتهد الفاسق بناء على عدم اعتبار العدالة في الاجتهاد

                          قال: فلماذا اختص الإجماع بهذه الأمة؟ ولماذا لم يكن إجماع الأمم السابقة حجة أيضا؟

                          قلت له: ويحك

                          فنظر إليَّ مقشعرا

                          فقلت له: أترى إجماع اليهود حجةً وقد أجمعوا على أن النبيَّ المنتظرَ لم يأتِ بعد؟!

                          فتلعثم وقال: ل ل ل ل لا.

                          قلت: أترى إجماع النصارى على التثليث حجة؟

                          فلم ينبس ببنتِ شَفَه، وعلمَ أن الإجماع خاصٌّ بهذه الأمة.

                          _____________________
                          [1] غاية المأمول للرملي 246.

                          تعليق


                          • رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

                            من مسائل الإجماع

                            قال المصنف رحمه الله تعالى:

                            وَالإجماع حُجَّةٌ عَلَى الْعَصْرِ الثَّانِي وَفِي أَيِّ عَصْرٍ كَانَ.

                            وَلَا يُشْتَرَطُ انْقِرَاضُ الْعَصْرِ عَلَى الصَّحِيحِ.

                            فَإِنْ قُلْنَا: انْقِرَاضُ الْعَصْرِ شَرْطٌ؛ يُعْتَبَرْ قَوْلُ مَنْ وُلِدَ فِي حَيَاتِهِمْ وَتَفَقَّهَ وَصَارَ مِنْ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ.

                            وَلَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا عَنْ ذَلِكَ الْحُكْمِ.

                            _________________________________
                            (وَ): استئنافية

                            (الْإِجْمَاعُ): مبتدأ

                            (حُجَّةٌ): خبر

                            (عَلَى الْعَصْرِ): متعلق بمحذوف صفة لـ(حجة) أي: حجةٌ كائنةٌ على العصر الثاني

                            (الثَّانِي): نعت للعصر مجرور وعلامة جره كسرة مقدرة على آخره منع من ظهورها الثقل

                            (وَ): عاطفة

                            (فِي أَيِّ): معطوف على (على العصر)، و(أيّ) مضاف

                            (عَصْرٍ): مضاف إليه

                            (كَانَ): تامة وهي فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب والفاعل مستتر جوازا يعود على (عصر) والجملة من الفعل والفاعل في محل جر صفة لـ(عصر)، أي: والإجماع حجة في أي عصر وُجِدَ، يعني في كل العصور التي توجد إلى يوم القيامة.

                            (وَ): استئنافية

                            (لَا): نافية

                            (يُشْتَرَطُ): فعل مضارع مرفوع لأنه لم يسبقه ناصب ولا جازم وعلامة رفعه الضمة الظاهرة

                            (انْقِرَاضُ): فاعل، ومضاف

                            (الْعَصْرِ): مضاف إليه

                            (عَلَى الصَّحِيحِ): إما أن يقال: إنه متعلق بمحذوف نعت للمصدر المفهوم من قوله: "لا يشترط" أو يقال: إنه متعلق بمحذوف خبر لمبتدإ محذوف والتقدير على الحالين: (عدم الاشتراط كائن على القول الصحيح)، فـ"كائن" نعت على الأول، وخبر على الثاني، فتأمل.

                            (فَـ): فاء الفصيحة

                            (إِنْ): شرطية

                            (قُلْنَا): (قال) فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بـ (نا) الفاعلِين في محل جزم فعل الشرط، و(نا) ضمير رفع متحرك مبني على السكون في محل رفع فاعل

                            (انْقِرَاضُ): مبتدأ، ومضاف

                            (الْعَصْرِ): مضاف إليه

                            (شَرْطٌ): خبر

                            والجملة في محل نصب مقول القول

                            (يُعْتَبَرْ): فعل مضارع مجزوم لأنه جواب الشرط، وأما بالرفع (يعتبرُ) فعلى إضمار الفاء: (فيعتبرُ)، على رأي الكوفيين، أو على أنه دليلُ الجواب لا نفس الجواب.

                            (قَوْلُ): فاعل، ومضاف

                            (مَنْ): اسم موصول مبني على السكون في محل جر مضاف إليه

                            (وُلِدَ): فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، ونائب الفاعل مستتر جوازا يعود على (مَنْ) وهو العائد، وجملة الفعل ونائب الفاعل لا محل لها من الإعراب صلة الموصول: (مَنْ).

                            (فِي حَيَاتِهِمْ): متعلق بـ (وُلِدَ)

                            (وَ): عاطفة

                            (تَفَقَّهَ): فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والفاعل مستتر يعود على (مَنْ) والجملة لا محل لها من الإعراب معطوفة على جملة الصلة

                            (وَ): عاطفة

                            (صَارَ): فعل ماض ناقص من أخوات كان، واسمه مستتر جوازا يعود على (مَنْ)

                            (مِنْ أَهْلِ): متعلق بمحذوف خبر (صار)، و(أهل) مضاف

                            (الِاجْتِهَادِ): مضاف إليه

                            والجملة لا محل لها من الإعراب معطوفة على جملة الصلة

                            (وَ): استئنافية

                            (لَهُمْ): متعلق بمحذوف خبر مقدم

                            (أَنْ): حرف مصدري ونصب

                            (يَرْجِعُوا): فعل مضارع منصوب بـ(أنْ) وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، و(واو الجماعة) فاعل. و(أنْ) والفعل (يرجع) في تأويل مصدر مبتدأ مؤخر

                            وجملة (يرجعوا) من الفعل والفاعل لا محل لها من الإعراب صلة (أَنْ)

                            (عَنْ ذَلِكَ): متعلق بـ (يرجع) واللام للبعد والكاف حرف خطاب

                            (الْحُكْمِ): بدل أو عطف بيان من اسم الإشارة (ذا)

                            تعليق


                            • رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

                              وقع سهو في إعراب حرفين مما سبق نبه عليه أحد الإخوة جزاه الله خيرا

                              الأول- "انقراض" نائب فاعل في قول المصنف: "ولا يُشْتَرَطُ انقراضُ العصر"

                              الثاني- "قول" نائب فاعل في قول المصنف: "يُعْتَبَرُ قولُ مَنْ وُلِدَ"
                              وهو سهو ظاهر، لكن لزم التنبيه

                              تعليق


                              • رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

                                المعنى


                                ذكر هنا أن الإجماع إذا انعقد في أي عصر من العصور فإنه يكون حجةً على جميع العصور التي بعده إلى يوم القيامة ولا يجوز لِمَنْ بعدهم مخالفته.

                                ثم ذكَرَ أنه ليس من شروط صحة الإجماع وحُجِّيَّتِهِ اشتراطُ انقراضِ العصرِ، وموتِ جميعِ المُجْمِعينَ، بل إذا انعقد الإجماع في أي وقت صار حجةً مِنْ وَقْتِ انعقاده إلى يوم القيامة، وهذا هو الصحيح.
                                وذهب قومٌ إلى اشتراط انقراض العصر وهو قولٌ مرجوحٌ.

                                ثم ذكر أن من ثمرات هذا الخلاف بيانَ حكم هذه المسألة وهي: أن الإجماع إذا انعقد في عصر من العصور ثم وُلِدَ أحدُ المجتهدين في حياةِ هؤلاء المجمعين وتفقَّهَ وصار مجتهدا مثلهم ثم وافقهم على إجماعهم أو خالفهم هل يُعْتَبَرُ قولُهُ معهم أو لا؟ يعني لو خالفهم هل ينتقض الإجماع بمخالفته؟

                                فعلى الرأي الراجح عند المصنف وهو عدمُ اشتراطِ انقراض العصر لا يُعتبرُ قولُهُ معهم، وأما على قولِ مَنِ اشترط انقراض العصرِ فإن قولَهُ يكون مُعْتَبَرًا فلو خالفهم انتقض الإجماع بمخالفته؛ إذ إنه مِنْ شروط صحة الإجماع انقراضُ العصر، والعصرُ لم ينقرض بعْدُ فالإجماع لم ينعقدْ بعدُ.

                                ولهم على القول المرجوح أن يرجعوا عن ذلك الحكمِ الذي أجمعوا عليه

                                وأما على القول الصحيح فليس لهم الرجوعُ عنه

                                تعليق

                                يعمل...
                                X