إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

فائدة: السلام على المصلين حال دخول المسجد .

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • فائدة: السلام على المصلين حال دخول المسجد .

    بسم الله الرحمن الرحيم

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أمَّا بعد:

    فقد شاع عند بعض أهل العلم أنَّ السلام -إلقاء التحية- على المصلين لا يكون إلاَّ بعد تحية المسجد؛ بل واعتبر بعضهم أنَّ إلقاءه قبل تحية المسجد من التطبيقات الخاطئة لبعض السنن(!)

    وهم في ذلك كله يستدلون بحديث المسيئ صلاته .

    وإني اليوم بصدد عرض أحد النقول عن أحد الحفاظ، تبيِّن أن الأصل في السلام أن يكون حال دخول المسجد على من يقابل من الجالسين .

    قال الحافظ ابن رجب في الفتح (6/23): " استدل بعضهم بهذا الحديث على أن من دخل المسجد وفيه قوم جلوس، فإنه يبدأ فيصلي تحية المسجد، ثم يسلم على من فيه، فيبدأ بتحية المسجد قبل تحية الناس .

    وفي هذا نظر، وهذه واقعة عين، فيحتمل أنه لما دخل المسجد صلى في مؤخره قريباً من الباب، وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- في صدر المسجد، فلم يكن قد مر عليهم قبل صلاته، أو أنه لما دخل المسجد مشى إلى قريبٍ من قبلة المسجد، بالبعد من الجالسين في المسجد، فصلى فيه، ثم أنصرف إلى الناس .

    يدل على ذلك: أنه روي في هذا الحديث: أن رجلاً دخل المسجد، فصلى، ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- في ناحية المسجد، فجاء فسلم -وذكر الحديث -.
    خرَّجه ابن ماجه .

    فأما من دخل المسجد فمر على قوم فيه، فإنه يسلم عليهم ثم يصلى" اهـ .

    والحمد لله رب العالمين .

    وفي انتظار إثراء الإخوة .
    التعديل الأخير تم بواسطة أبو عبد الله الآجري; الساعة 17-Jul-2006, 01:09 PM.
    قال يحيى بن معاذ الرازي: " اختلاف الناس كلهم يرجع الى ثلاثة أصول، لكل واحد منها ضد، فمن سقط عنه وقع في ضده: التوحيد ضده الشرك، والسنة ضدها البدعة، والطاعة ضدها المعصية" (الاعتصام للشاطبي 1/91)

  • #2
    وهو ما عليه الإمام الألباني -رحمه الله- .
    والشيخ العلامة الفوزان:

    سئل سماحة الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله-:

    إذا دخل الإنسان المسجد هل يسلم على من في المسجد وإذا كانوا بعيدين ماذا يفعل ؟
    فأجاب:

    نعم يسلم على الحاضرين في المسجد أو في غير المسجد إذا مر بقوم أو جاء إلى قوم سلم عليهم في أي مكان في المسجد أو في غيره ، هذه سنة ، البداءة بالسلام سنة ورده واجب لقوله صلى الله عليه وسلم " ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم " وإذا كان المسلّم عليه بعيدا ولا يسمعك فإنك تشير إليه باليد وتسلم ، ما تكتفي بالإشارة بل تتلفظ بالسلام وتشير إليه لتنبهه على أنك تسلم عليه فيرد عليك السلام .نعم.
    من محاضرة توجيهات لطالب العلم
    وهذا رابط المحاضرة


    بواسطة الأخ مالك .


    والحمد لله . .
    قال يحيى بن معاذ الرازي: " اختلاف الناس كلهم يرجع الى ثلاثة أصول، لكل واحد منها ضد، فمن سقط عنه وقع في ضده: التوحيد ضده الشرك، والسنة ضدها البدعة، والطاعة ضدها المعصية" (الاعتصام للشاطبي 1/91)

    تعليق


    • #3
      سئل سماحة الوالد العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

      إذا دخل الإنسان المسجد هل يسلم ؟
      فأجاب رحمه الله : يسلم على أهل المسجد إذا فيه أحد يسلم عليهم قبل أن يشرع في الصلاة ..يسلم ثم يشرع في تحية المسجد أو الراتبة
      ثم قال رحمه الله : ولو إنهم يصلون يسلم عليهم وهم يردون بالإشارة

      نور على الدرب الشريط 853

      تعليق


      • #4
        جزاك الله خيراً على هذه الإضافة القيِّمة . .

        قال الأخ مالك:
        وأقول نعم وهذا ما عليه أيضا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله والشيخ حسن بن عبد الوهاب البنا حفظه الله

        فقد سئل سماحة الوالد العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
        إذا دخل الإنسان المسجد هل يسلم ؟
        فأجاب رحمه الله : يسلم على أهل المسجد إذا فيه أحد يسلم عليهم قبل أن يشرع في الصلاة ..يسلم ثم يشرع في تحية المسجد أو الراتبة
        ثم قال رحمه الله : ولو إنهم يصلون يسلم عليهم وهم يردون بالإشارة
        نور على الدرب الشريط 853

        وأنا قد سألت الشيخ حسن بن عبد الوهاب البنا حفظه الله من أيام عن جواز إلقاء السلام عند الدخول للمسجد فقال
        إذا دخلت وسلمت ما يضرك شيء ....إذا دخل وسلم على الناس الجلسة وقلت السلام عليكم ورحمة الله لابأس ما يضرك شيء ولكن من غير صوت عال حتى لو سمع البعض .
        التعديل الأخير تم بواسطة أبو عبد الله الآجري; الساعة 23-Jul-2006, 07:04 PM.
        قال يحيى بن معاذ الرازي: " اختلاف الناس كلهم يرجع الى ثلاثة أصول، لكل واحد منها ضد، فمن سقط عنه وقع في ضده: التوحيد ضده الشرك، والسنة ضدها البدعة، والطاعة ضدها المعصية" (الاعتصام للشاطبي 1/91)

        تعليق


        • #5
          جزاك الله خيرا

          تعليق


          • #6
            وإياك أخي أبو عبد الله

            تعليق


            • #7
              رد: فائدة: السلام على المصلين حال دخول المسجد .

              للفائدة والزيادة في هذا الموضوع
              إلقاء السلام على المصلِّين في المسجد


              السؤال:
              هل يجوز إلقاءُ السلامِ على المُصَلِّين في المسجدِ وهم يُصَلُّون صلاةَ الجماعة؟ وهل هذا جائزٌ في صلاةِ النفل والفرض؟ وجزاكم الله خيرًا.
              الجواب:
              الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
              فإذا حُمِلَتْ روايةُ أبي هريرةَ رضي الله عنه عند أبي داود على بناءِ لفظةِ: «تسليمَ» للفتح في قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَا غِرَارَ فِي صَلَاةٍ وَلَا تَسْلِيم»(ظ،)؛ يكون ذلك اللَّفظُ معطوفًا على لفظِ: «غِرَارَ»، ومعناه: لا نَقْصَ ولا تسليمَ في الصلاةِ لورودِ النهي عن الكلام في الصلاةِ بغيرِ كلامها، وذلك في قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِنَّ اللهَ يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ، وَإِنَّ اللهَ جَلَّ وَعَزَّ قَدْ أَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ أَنْ لَا تَكَلَّمُوا فِي الصَّلَاةِ»، قال ابنُ مسعودٍ ـ رحمه الله ـ: «فَرَدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ»(ظ¢).
              غيرَ أنَّ المعهودَ أُصوليًّا أنَّ «النَّكِرَةَ فِي سِيَاقِ النَّهْيِ تُفِيدُ الْعُمُومَ»، ويقتضي ذلك تَناوُلَ تسليمِ المُصَلِّي على المُصَلِّي، ورَدِّ المُصَلِّي على مَن سَلَّم عليه، كما يَشْمَلُ تسليمَ غيرِ المُصَلِّي على المُصَلِّي كما هو ظاهرٌ مِن تفسيرِ الإمامِ أحمدَ لهذا الحديثِ بقوله: «أَنْ لَا تُسَلِّمَ وَلَا يُسَلَّمَ عَلَيْكَ..»(ظ£).
              لكنَّ هذا العمومَ غيرُ مرادٍ؛ لقيامِ دليلِ تخصيصِ صورةِ تسليمِ غيرِ المُصَلِّي على المُصَلِّي بالإقرار، ورَدِّ المُصَلِّي عليه بالإشارةِ مِن فِعْلِه صلَّى الله عليه وسلَّم، وذلك في عِدَّةِ أحاديثَ منها: حديثُ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قال: «خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قُبَاءَ يُصَلِّي فِيهِ، قَالَ: فَجَاءَتْهُ الأَنْصَارُ فَسَلَّمُوا عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي، قَالَ: فَقُلْتُ لِبِلَالٍ: «كَيْفَ رَأَيْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ حِينَ كَانُوا يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي؟» قَالَ: «يَقُولُ هَكَذَا»، وَبَسَطَ كَفَّهُ»، وَبَسَطَ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ كَفَّهُ وَجَعَلَ بَطْنَهُ أَسْفَلَ، وَجَعَلَ ظَهْرَهُ إِلَى فَوْقٍ(ظ¤)، وفي حديثٍ آخَرَ عن صهيبٍ رضي الله عنه أنَّه قال: «مَرَرْتُ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ وَهُوَ يُصَلِّي ـ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ إِشَارَةً»، قَالَ ـ أي: الراوي ـ: وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: «إِشَارَةً بِأُصْبُعِهِ»(ظ¥).
              ففي هذه الأحاديثِ دليلٌ على جوازِ تسليمِ غيرِ المُصَلِّي على المُصَلِّي حيث إنَّ الصحابةَ رضي الله عنهم سَلَّموا عليه مِن غيرِ نكيرٍ منه، بل وافَقَهم عليه بأَنْ ردَّ السلامَ بالإشارة، ولا يُقال عن هذه الأحاديثِ: إنها خاصَّةٌ بالنفل دون الفرض لورودِ العموم في لفظِ: «الصلاة» عند قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُغْلًا»(ظ¦)، وقولِه صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَا تَكَلَّمُوا فِي الصَّلَاةِ»(ظ§)، وهو شاملٌ للنفل والفرض، وإلَّا فإنَّه يَلْزَمُ نسخُ الكلامِ في صلاة النفلِ دون الفرض، ولا شكَّ أنَّ اللَّازمَ باطلٌ والملزومُ مثلُه.
              هذا ـ وإن كان السلامُ على المُشْتغِلِ بالصلاةِ جائزًا ويكفيه الرَّدُّ بالإشارة كما يجوز له أن يردَّ بعد فراغِه مِن صلاته، على نحوِ ما ثَبَتَ عن ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه ـ إلَّا أنَّه يُكْرَه الإكثارُ مِن السلام على المُصَلِّي وتَرْدادُه عليه مع كُلِّ داخلٍ إلى المسجد أو تَكرارُه عليه مع كُلِّ مارٍّ عليه؛ لأنَّ المُصَلِّيَ يُناجي ربَّه بالقرآن والذِّكر والدعاء؛ الأمرُ الذي يستدعي الاستغراقَ في خدمته؛ فلا يصحُّ الاشتغالُ بغيره لقولِه صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُغْلًا»؛ لذلك لا تُقاسُ حالةُ غيرِ الصلاة على الصلاة للفارق بينهما. قال النَّوويُّ ـ رحمه الله ـ: «إنَّ وظيفةَ المُصَلِّي الاشتغالُ بصلاته وتَدَبُّرُ ما يقوله؛ فلا ينبغي له أن يُعَرِّجَ على غيرِها».
              والعلمُ عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

              تعليق

              يعمل...
              X